حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
عرف القانون رقم 33 لسنة 1957 البائع المتجول فى المادة الأولى بفقرتيها (أ، ب) بأنه كل من يبيع سلعاً أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة فى أى طريق عام أو مكان عام دون أن يكون له محل ثابت وبأنه كل من يتجول من مكان إلى آخر أو يذهب إلى المنازل ليبيع سلعاً أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعةبالتجول. ولما كان البائع المتجول يمارس حرفته عن طريق الاتصال بالجمهور والتردد على المساكن فقد نص القانون على أحكام عديدة يتعين مراعاتها قبل الترخيص له بممارسة الحرفة ثم بعد الترخيص بها. فقضت المادة السادسة منه على عدم جواز الترخيص للمصابين بالأمراض المبينة بها، كما نصت المادة الثامنة على جواز تخصيص أماكن معينة أو سويقات لوقوف الباعة المتجولين وتعيين الحد الأقصى لعددهم بكل منها ومنع وقوفهم فى غير هذه الأماكن، كما نص فى المادة التاسعة على أنه مراعاة لراحة السكان وتوفير الهدوء فى مناطق معينة وللحد من المنافسة غير المشروعة يحظر على الباعة ملاحقة الجمهور بعرض سلعهم أو ممارسة حرفهم داخل وسائل النقل أو الوقوف بجوار المحال التى تتجر فى أصناف مماثلة لما يتجرون فيه – كما حدد القانون فى المادة العاشرة الشروط الواجب توافرها فى العربات والصناديق والأوعية التى يستعملها الباعة المتجولون لبيع المواد الغذائية من مأكولات ومشروبات وحظر بيع المأكولات والمشروبات التى يتعذر وقايتها من الفساد، وبذلك دل القانون بما وضعه من أحكام وأخصها ما يتعلق بالشروط الصحية الواجب توفرها فى هؤلاء الباعة أو فى الأوعية التى يبيعون بضائعهم فيها أو فى منع وقوفهم بجوار المحال التى تتجر فى أصناف مماثلة لما يتجرون فيه – دل بذلك على أن البائع المتجول هو صاحب رأس مال ضئيل يمارس حرفته عن طريق اتصاله بالجمهور كبداية طبيعية يسلكها قبل أن يتحول إلى تاجر أو صانع مقيم وذلك بعد استيفاء شروط معينة لا تتوافر لغيره وقبل الترخيص له بعمله فيخرج عن هذه الطائفة كل من يؤدى خدمة للجمهور نظير أجر وكل من يزاول مهنة غير تجارية تقوم على الممارسة الشخصية لبعض العلوم والفنون. ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار ممارسة الغناء الشعبى فى المواسم والأعياد مهنة غير خاضعة لأحكام القانون رقم 33 لسنة 1957 فإنه يكون قد طبق روح القانون تطبيقاً سليماً.
(الطعن رقم 1782 لسنة 34ق جلسة 9/2/1965 س16ص114)
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
حكم محكمة النقض رقم 32761 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : الوكيل لا يسأل شخصيأ عن رد الثمن أو أثار العقد الذى أبرمة لحساب الاصيل
حكم محكمة النقض رقم 37456 لسنة 77 قضائية ( جنائى) : مجرد الامتناع عن الرد . لا يتحقق به جريمة خيانة الأمانة . متى كان سببه