حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
تعريف الأوراق التجارية " سند السحب- سند لامر- الشيك "
– هي سندات قابلة للتداول بالطرق التجارية. وتماثل النقود في الوفاء. وتمثل حق حاملها في مبلغ من المال، يستحق الدفع لدى الاطلاع، أو في موعد معين. وغاية هذه الأوراق تسهيل حركة الديون بأموال نقدية، وذلك بجعل هذه الديون قابلة للانتقال بوسيلة سهلة، وهي التظهير. وأهم الأوراق المتداولة هي : –
1. سند السحب: – وهو صك محرر وفقاً لأوضاع شكلية، نص عليها القانون. ويتضمن أمراً من شخص، يُدعى الساحب، إلى شخص آخر، هو المسحوب عليه، أو الحامل، أو لأمره، بدفع مبلغ معين، لدى الاطلاع، أو في تاريخ معين.
2. سند الأمر: – هو سند، بموجبه يتعهد من يوقعه، أن يدفع إلى المستفيد أيْ إلى من يوقع له السند، أو لأمره، مبلغاً معيناً من المال، في مكان، وفي موعد استحقاق معين، أو لدى الاطلاع.
3. الشيك: – مخطوطة، تتضمن وكالة خاصة، لأجل الدفع لدى الاطلاع، موجهة من ساحب إلى مصرف مسحوب عليه، يتمتع الساحب لديه بمؤونة مسبقة وقابلة للاستعمال.
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
حكم محكمة النقض رقم 32761 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : الوكيل لا يسأل شخصيأ عن رد الثمن أو أثار العقد الذى أبرمة لحساب الاصيل
حكم محكمة النقض رقم 37456 لسنة 77 قضائية ( جنائى) : مجرد الامتناع عن الرد . لا يتحقق به جريمة خيانة الأمانة . متى كان سببه