كيف يثبت الزوج نشوز الزوجة
كيف يثبت الزوج نشوز الزوجة في القانون المصري إن الخلافات الزوجية من أبرز التحديات التي تواجه استقرار الأسرة، والتي تُعد بدورها اللبنة الأساسية في بناء المجتمع.
– الأصل إن الشاهد لازم يحلف إنه هيشهد بالحق حسب نص المادة ٢٨٣ من قانون الإجراءات والحلفان ده، يعتبر ضمانة من ضمانات المحاكمة، لإن تحليف الشاهد بيخليه يتذكر العقاب الأخروي للشهادة الكاذبة.
– طب نفترض ان المحكمة سمعت أقوال شاهد إثبات بدون تحليفه اليمين هل الشهادة تكون باطلة؟
• الشهادة هتكون صحيحة في ثلاث حالات : –
١ – إذا كان الشاهد من المحرومين من أداء الشهادة بيمين (زي المسجون)
٢ – إذا كان سن الشاهد أقل من ١٤ سنة أو كان ناقص الأهلية.
٣ – عدم اعتراض محامي المتهم الحاضر في جلسة التحقيق.
• الشهادة في الحالات دي بتكون على سبيل الاستدلال فقط، مش دليل كامل
اعتبر القانون الشخص شاهداً بمجرد دعوته لأداء الشهادة، سواء أداها بعد أن يحلف اليمين أو دون أن يحلفها، و من ثم فلا يعيب الحكم وصفه أقوال المجني عليه الذي لا يحلف اليمين بأنها شهادة.
(مجموعة أحكام النقض، س٢٤، قاعدة١٠٩، ص ٥٢٥)
• كمان المحكمة متقدرش تجبر الشاهد على حلف اليمين اذا رفض الحلف.
• وبالنسبة لشهود النفي، فيمكن سماع شهادتهم بدون حلف اليمين بشرطين:
١ – قبول المحكمة (لإن المحكمة من حقها رفض سماع الشهادة اذا الشاهد رفض حلف اليمين)
٢ – ان المتهم يعلن قبوله لإدلاء شاهد النفي بالشهادة بدون يمين.
“اذا امتنع شاهد النفي عن أداء اليمين ورفضت المحكمة الاستماع إلى شهادته بغير يمين، و حصل ذلك في حضور الطاعن و المدافع عنه دون أن يفصح أيهما للمحكمة عن رغبته في أن تسمع شهادته بغير يمين، فإن هذا يسقط حق الطاعن في الدفع بالبطلان الذي يدعى وقوعه بغير حق”
(مجموعة أحكام النقض – س١٦- قاعدة رقم٤٠-ص١٨٧)
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
كيف يثبت الزوج نشوز الزوجة في القانون المصري إن الخلافات الزوجية من أبرز التحديات التي تواجه استقرار الأسرة، والتي تُعد بدورها اللبنة الأساسية في بناء المجتمع.
هل يجوز الادعاء المدني أمام محكمة الجنايات عند إعادة الإجراءات؟ عدم جواز الادعاء المدني أمام محكمة الجنايات في مرحلة إعادة الإجراءات العنوان : – هيئة عامة
القانون رقم 2 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنيه الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980. المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۲٤ / ۳