حكم محكمة النقض رقم 17668 لسنة 92 قضائية ( تجارى ) : إذا أثبت الساحب أن الشيك قد صدر ضمانآ لتنفيذ إلتزام علية قبل المستفيد . فإنة يكون على المستفيد أن يثبت أخلال الساحب بإلتزامة ليحق لة صرف هذا الشيك وقبض قيمتة

حكم محكمة النقض رقم 17668 لسنة 92 قضائية ( تجارى ) : إذا أثبت الساحب أن الشيك قد صدر ضمانآ لتنفيذ إلتزام علية قبل المستفيد . فإنة يكون على المستفيد أن يثبت أخلال الساحب بإلتزامة ليحق لة صرف هذا الشيك وقبض قيمتة

 

العنوان : إثبات “عبء الإثبات”. أوراق تجارية “الشيك” “الائتمان التجاري: ماهيته”. بطلان “بطلان الأحكام: حالاته: إغفال بحث الدفاع الجوهري: القصور في أسباب الحكم الواقعية”. دعوى “إجراءات نظرها أمام المحكمة: الدفاع فيها: الدفاع الجوهري”. حكم “عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون”.

الطعن رقم ۱۷٦٦۸ لسنة ۹۲ ق – جلسة ⁦۲۰۲٤/۱۲/۲۳⁩

مكتب فنى ( سنة ۷٥ – قاعدة ۱۳۸ – صفحة ۹۲۰ )

 

 



مكتب فنى ( سنة ۷٥ – قاعدة ۱۳۸ – صفحة ۹۲۰ )

آخر المقالات

ما هو بدل التمثيل

ما هو بدل التمثيل   يصرف هذا البدل للعامل مقابل النفقات التي يتكبدها أداءه للاعمال وظيفته ، ويستهدف المصروفات الفعلية التي تقضيها الوظيفة الرئاسية وظهور القائم

معرفة المزيد »