عقوبة حيازة الألعاب النارية في مصر وفقًا لقانون العقوبات
عقوبة حيازة الألعاب النارية في مصر وفقًا لقانون العقوبات إن حيازة الألعاب النارية من الأفعال التي أحاطها المشرع المصري بقيود جنائية مشددة، نظرًا لما قد
القانون رقم ۹ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم۲۷لسنة۱۹۹٤
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه: –
(المادة الأولى)
تضاف إلى المادة(۱) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم۲۷لسنة۱۹۹٤فقرة ثانية نصها الآتي:
“وبالنسبة إلى منازعات العقود الإدارية يكون الإتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى إختصاصه بالنسبة للأشخاص الإعتبارية العامة ولا يجوز التفويض في ذلك”.
( المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في ٦ المحرم سنة۱٤۱۸هـ( الموافق۱۳مايو سنة۱۹۹۷م).
عقوبة حيازة الألعاب النارية في مصر وفقًا لقانون العقوبات إن حيازة الألعاب النارية من الأفعال التي أحاطها المشرع المصري بقيود جنائية مشددة، نظرًا لما قد
حكم محكمة النقض رقم 3952 لسنة 66 قضائية ( مدنى ) :إقامة الشريك على الشيوع بناء على جزء من العقار الشائع يعادل نصيبه . ليس للشريك
كتابة ووضع منشور على موقع الفيس بوك يتضمن واقعة صادر بشأنها حكم قضائي باسم الشعب ومتاح للكافة. ليس من شأنه أن يمس الحياة الخاصة للمجني عليه