حظر التصرف في وحدات الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة 2026
حظر التصرف في وحدات الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة 2026 منشور فني رقم 5 بتاريخ 14 / 4 / 2026 بشأن حظر التصرف في وحدات الموظفين
أي قتل الصبي والمجنون غيرهما، لأن فعلهما لا يصح أن يوصف بالحظر شرعاً إذ لا يتصور خطاب الشارع لهما والى هذا الشرط أشارت المادة 350 من قانون الأحوال الشخصية السوداني حيث تقول: … شريطة أن يكون القاتل عند ارتكابه الفعل عاقلاً بالغاً حد المسئولية الجنائية، وبمفهوم المخالفة لهذا النص فإن المجنون والصبي غير البالغ لا يعد قتلهما منعاً من الميراث.
كأن يقتل مورثه قصاصاً أو حداً، أو دفاعاً عن النفس، إذا تعين القتل طريقاً لذلك، لأن هذا قتل غير محظور، وليس فيه قصاص ولا كفارة، فإن الشارع أوجبه، فلا يتصور أن يعاقب عليه القاتل بحرمانه من الميراث، قال تعالى: (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق) (الأنعام: 151).
كقتل الزوج زوجته أو الزاني بها عند مفاجأتها حال الزنا، لأن في الغالب يكون في هذه الحالة فاقد الشعور غير مختار، والدفاع عن العرض عذر شرعي يبيح القتل، ومثل الزوجة البنت، الأخت، وكل ذات رحم محرم.
كمن يحفر حفرة أو بئراً في غير ملكه وبغير إذن صاحب الملك فيتردى فيها انسان فيموت أو يضع حجراً في طريق عام مثلاً فيتعثر به إنسان فتكون عثرته سبباً لموته، لأنه في هذه الصور لا يعد قاتلاً حقيقة، إذ لو فعل ذلك في ملكه لا يؤاخذ بشيء، والقاتل مؤاخذ بفعله سواء كان في ملكه وفي ملك غيره.
القتل المانع من الميراث عند المالكية هو القتل العمد العدوان، فلا يرث القاتل لمورثه عمداً عدواناً لا من الدية ولا من المال. وهذا القتل يمنع من الميراث ولو لم يترتب عليه القصاص فعلاً، بأن عفي عن القاتل، أو كانت هناك شبهة تمنع القصاص، كما لو رمى الوالد ولده بحجر فمات فيه. والقتل العمد يمنع الميراث سواء أكان مباشراً أم بطريق التسبب، وسواء كان القاتل مشتغلاً أم شريكاً. بهذا الرأي أخذ قانون الأحوال الشخصية السوداني وفي جميع الدول العربية حيث تنص المادة 350: يحرم من الإرث كل من قتل مورثه عمداً، عدواناً سواء أكان فاعلاً أصلياً أم شريكاً، أم متسبباً. ويتضح لنا أن هذا القانون يتفق مع المذهب الحنفي والمالكي في أن الذي يمنع الميراث هو القتل العمد والعدوان، ويتفق مع المذهب المالكي ويخالف الحنفي بأن القتل بالتسبب مانعاً من الإرث وهو رأي المالكية دون الحنفية، وسواء كان القاتل فاعلاً أصلياً أم شريكاً. ومثال القتل بالتسبب أن يمنع شخص طعاماً أو شراباً عن آخر حتى مات.
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
حظر التصرف في وحدات الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة 2026 منشور فني رقم 5 بتاريخ 14 / 4 / 2026 بشأن حظر التصرف في وحدات الموظفين
منشور فني رقم 7 لسنة 2026 بشأن وقف خدمات الشهر العقاري بسبب النفقة تفاصيل المنشور الفني رقم 7 لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
مذكرة دفاع فى جريمة توظيف أموال أفضل صيغة مذكرة دفاع فى جريمة توظيف أموال وفقًا لأحكام القانون المصرى وأحدث أحكام محكمة النقض، مع أهم الدفوع القانونية