You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض بشأن البيع بالعربون
الطعن رقم ٥٤٥ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٣
العنوان : نقض ” حالات الطعن : الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه”.
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بمبلغ التعويض استناداً للقواعد العامة في الفسخ رغم ثبوت أن طلبات المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف بإلزام الطاعن بدفع ضعف العربون إعمالاً للمادة ١٠٣ مدنى . مؤداه . قضاء بما يجاوز الطلبات عن علم . مؤداه . مخالفة الثابت بالأوراق وخطأ .
القاعدة : إذ كان الواقع في الدعوى – وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه – أن المطعون ضده قصر طلباته أمام محكمة الاستئناف على إلزام الطاعن بدفع ضعف مقدار العربون الذى قبضه إعمالاً لنص المادة ١٠٣ من القانون المدنى ، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزام الطاعن بمبلغ التعويض المبين بالأوراق على ما أورده بمدوناته بأن ” إرادة الطرفين قد توافقت وتلاقت على فسخ العقد ، وأن طلبات المستأنف – المطعون ضده – قد انحصرت في طلب التعويض عن الفسخ طبقاً للقواعد العامة وليس إعمالاً للمادة ١٠٣ مدنى ” ، متجاوزاً بهذا القضاء ما طلبه المطعون ضده أمام محكمة ثان درجة ، مسبباً إياه على النحو المشار إليه آنفاً ، بما لازمه أن الحكم حين قضى بذلك ، كان قضاؤه عن بصر وبصيرة ، وعلم تام بهذا الطلب المطروح عليه ، ومع ذلك قضى بما يجاوزه ، دون أن يفصل في مدى أحقية المطعون ضده في هذا الطلب ، بما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.(
الطعن رقم ١٦٧٠٦ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠١/٢٨
العنوان : عقد ” عقد البيع ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في تفسير العقد ” .
الموجز : دفع العربون وقت ابرام العقد . قرينة على جواز العدول عن البيع . م ١٠٣ مدنى . جواز الاتفاق صراحة أو ضمناً على أن يكون العربون تأكيد للعقد . نية المتعاقدين هى المعول عليها في اعطاء العربون حكمه القانونى . مؤداه . اتجاه نية المتعاقدين إلى الاخذ بقرينة م ١٠٣ مدنى . أثره . للمشترى العدول عن الصفقة فيفقد العربون وللبائع العدول عنها فيلتزم برد ضعفه. استبيان المحكمة اتجاه نية المتعاقدين الى اعتبار العربون تأكيداً للصفقة . أثره . عدم جواز عدولهما عن البيع واعتبار العربون المدفوع جزءاً من الثمن وجواز مطالبة أى منهما للآخر بتنفيذ العقد عيناً أو بالتعويض أو بالفسخ مع التعويض .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٠٣ من القانون المدنى على أن ” ١ دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه ، إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك . ٢ فإذا عدل من دفع العربون فقده ، وإذا عدل من قبضه رد ضعفه هذا ولو لم يترتب على العدول أى ضرر ” ، يدل أن القانون قد وضع قرينة مفادها أن الأصل في دفع العربون وقت العقد أن تكون له دلالة جواز العدول عن البيع إلا إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمناً مستخلصاً من ظروف الدعوى ووقائعها – على أن دفع العربون يُقصد به تأكيد العقد ، فيعتبر المدفوع تنفيذاً له وجزءاً من الثمن ونية المتعاقدين وحدها هى التى يجب التعويل عليها في إعطاء العربون حكمه القانونى ، فإذا ثبت للمحكمة اتجاه نية المتعاقدين إلى الأخذ بالقرينة الواردة في المادة ١٠٣ من القانون المدنى – سالفة البيان – بأن دفع العربون لتأكيد حق كل منهما في العدول عن الصفقة ، فيستطيع المشترى العدول فيخسر الذى دفعه للبائع نظير هذا العدول ، وكذلك يستطيع البائع أن يرجع عن المبيع ويكون الجزاء في هذه الحالة هو رد ضعف العربون الذى قبضه ، وذلك بغض النظر عن الضرر الذى يكون قد أصاب الطرف الآخر من جراء هذا العدول إعمالاً لصريح نص الفقرة الثانية من المادة ١٠٣ – السالفة – أما إذا تبين للمحكمة أن العربون كان للبت والتأكيد على تمام العقد ، فلا يجوز لأى من الطرفين العدول عن البيع ، ويُعتبر المدفوع جزءاً من الثمن ، وجاز لأى من الطرفين إلزام الطرف الآخر بتنفيذ العقد ، ويجرى على العقد القواعد العامة من جواز المطالبة بالتنفيذ العينى أو بالتعويض أو بالفسخ مع التعويض إن كان له وجه .
الطعن رقم ١٦٧٠٦ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠١/٢٨
العنوان : عقد ” عقد البيع ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في تفسير العقد ” .
الموجز : سداد الطاعنة المشترية للمطعون ضده البائع المبلغ المطالب به كعربون ونشوب الخُلف بينهما قبل إتمام البيع . التزام المحكمة بتكييف ما تم سداده ما إذا كان لإثبات حق العدول لأيهما أم لتأكيد التعاقد واستبيان أى من الطرفين الذى عدل عن التزامه التعاقدى قبل انزال أحكام القانون على النزاع . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة بطلب رد العربون استناداً لورود عبارة بالعقد أن المبلغ المسدد عربون بما لا حاجة لبحث ماهيته دون استبيان لاتجاه إرادة المتعاقدين بشأنه أو استظهاره لدلالته . فساد ومخالفة للقانون .
القاعدة : إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة – المشترية – دفعت للمطعون ضده – البائع – مبلغ … جنيها بموجب إيصال ورد به أن ذلك المبلغ هو عربون ، ثم نشب الخُلف بينهما – قبل تنفيذ ما انصرفت إليه إرادتهما من إتمام البيع – من منهما الذى عدل عن التزامه ، وهو ما كان يوجب على المحكمة قبل أن تفصل في موضوع النزاع أن تتصدى للفصل في أمرين أولهما تكييف ما تم دفعه وهل كان لإثبات حق العدول لأى من الطرفين أم أنه لتأكيد التعاقد ، وثانيهما أى من الطرفين الذى عدل عن التزامه التعاقدى ، ثم بعد ذلك تنزل القانون منزله واجب الاتباع على واقعات النزاع ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض الدعوى استناداً إلى أن عبارة العقد ورد بها أن المبلغ المسدد عربون بما لا حاجة معه إلى البحث في ماهيته ، دون اعتبار لما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين بشأنه حتى يتسنى للمحكمة اسباغ الوصف الحق عليه ودون أن تستظهر المحكمة دلالة العربون – العدول عن العقد أم تأكيده على نحو ما سلف بيانه – فإن حكمها يكون معيباً (بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال)
الطعن رقم ٨٥٠٦ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٥/١٠
العنوان : بيع ” الوعد بالبيع ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” . عقد ” تكييف العقد ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد ” .
الموجز : ثبوت أن العقد سند الدعوى قد حوى بياناً للعقار المبيع و مساحته و حدوده والمبلغ الذي تم الاتفاق عليه ثمناً لهذا العقار وأن الطاعن قد سدد منه مبلغ عشرة آلاف جنيهاً كمقدم للثمن . إظهار الطاعن الموعود بالبيع رغبته في إتمام العقد النهائي و انذاره المطعون ضدها الأولى لذلك . كافياً لإنعقاد البيع . تكييف الحكم المطعون فيه لذلك العقد كعقد بيع بالعربون . مخالفة للقانون و خطأ في تطبيقه .
القاعدة : إذ كان البين مما حصله الحكم المطعون فيه بمدوناته أن العقد سند الدعوى والمؤرخ ٢٦ / ٣ / ٢٠٠٦ المبرم بين الطاعن والمطعون ضدها الأولى قد حوى بياناً للعقار المبيع ومساحته وحدوده ، كما تضمن أيضاً المبلغ الذي تم الاتفاق عليه ثمنا لهذا العقار ، وبأن الطاعن قد سدد منه مبلغ عشرة آلاف جنيهاً كمقدم للثمن ، وبأنه يتعين على الطاعن الموعود إظهار رغبته في الشراء خلال شهر من تاريخه إبرام هذا العقد ، ومن ثم فإن هذا العقد يكون قد تضمن الاتفاق على كافة المسائل الجوهرية للبيع الموعود به ، وإذ كان الثابت أيضاً بالأوراق أن الطاعن قد استنجز المطعون ضدها الأولى في إتمام العقد النهائى بأن انذرها بتاريخ ١٧ / ٤ / ٢٠٠٦ برغبته في إتمام هذا العقد، وإذ كان ذلك يكفى بمجرده لانعقاد البيع ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وذهب في قضائه إلى تكييف العقد سند الدعوى على أنه بيع بالعربون يحمل دلالة العدول دون أن يورد لذلك أسباباً تحمله سوى قالة إن ما ورد بالعقد من سداد الطاعن لمبلغ عشرة آلاف جنيهاً لحين إتمام العقد النهائي يدل على أحقية البائع في العدول عن البيع رغم أن العقد قد ورد به أن الطاعن قد سدد هذا المبلغ كمقدم ثمن للعقار المبيع ، وخلت نصوصه من ثمة ما يدل على أن هذا المبلغ قد دفع على سبيل العربون فإنه يكون قد كيَّف العقد سند الدعوى تكييفاً خاطئاً جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
الطعن رقم ٥٥٨ لسنة ٧٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠١/١١
العنوان : تسجيل ” محو التسجيلات ” . دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة الإجرائية تمثيل وزير العدل وأمين عام مصلحة الشهر العقارى أمام القضاء . دفوع : الدفع بعدم القبول : من صورة : الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ” . نيابة : النيابة القانونية ” .
الموجز : إقامة المطعون ضدها بالبند سابعاً باعتبارها أحد ورثة المالك الأصلى لأطيان النزاع دعوى بطلب الحكم بعدم الاعتداد بعقد العربون وعدم سريان حكم صحة ونفاذ العقد المسجل سند ملكية المطعون ضده ثانياً ومحو تسجيله لصدوره من غير مالك والتسليم . مؤداه . موضوع غير قابل للتجزئة . أثره . وجوب اختصام كافة الورثة . علة ذلك . م ٢١٨ مرافعات . الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضدها التاسعة لعدم قبول تدخلها انضمامياً في الدعوى محل الحكم المطعون فيه رغم كونها أحد الورثة . على غير أساس .
القاعدة : إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها المذكورة هى أحد ورثة المالك الأصلى لأطيان النزاع والتى أقيمت الدعوى للمطالبة بعدم الاعتداد بالعقد المؤرخ ١٨ / ٨ / ١٩٣٧المنسوب صدوره من مورثيها إلى المطعون ضدهم أولاً عن أطيان القطعتين ١٦ ، ٢٠ وعدم سريان حكم صحة ونفاذ العقد المسجل برقم …. لسنة ١٩٨٧ ومحو تسجيله لصدوره إلى المطعون ضده ثانياً عن القطعة رقم ٣٨ من أطيان النزاع من غير مالك والتسليم وكان موضوع الدعوى على هذا النحو مما لا يقبل التجزئة بما يوجب اختصام جميع الورثة في الدعوى إذ لا يحتمل الفصل في موضوعها إلا حلاً واحداً بعينه إعمالاً لنص المادة ٢١٨ من قانون المرافعات ، ودون النظر إلى صدور الحكم بعدم قبول تدخلها في الدعوى ، ومن ثم يضحى الدفع ( المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنقض بالنسبة للمطعون ضدها التاسعة بالبند سابعاً لرفعه على غير ذى صفة ) برمته غير مقبول .
الطعن رقم ٣٠٢٧ لسنة ٧٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٢/٠١/١٦
العنوان : حكم ” عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال , التناقض ” .عقد ” العدول عن العقد “. محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد ”
الموجز : دفع العربون وقت العقد . قرينة على جواز العدول عن البيع . المادة ١٠٣ مدنى . جواز الاتفاق صراحة أو ضمناً على أن يكون العربون تأكيد للعقد . نية المتعاقدين هى المعول عليها في إعطاء العربون وصفه القانونى . مؤداه . اتجاه نية المتعاقدين إلى الأخذ بقرينة المادة ١٠٣ مدنى . أثره . للمشترى العدول عن الصفقة مع فقده للعربون وللبائع العدول عنها مع التزامه برد ضعف العربون . استبيان المحكمة اتجاه نية المتعاقدين إلى اعتبار العربون تأكيداً للصفقة . أثره . عدم جواز عدولهما عن البيع واعتبار العربون المدفوع جزءاً من الثمن وجواز مطالبة أى منهما للأخر بتنفيذ العقد عيناً أو بالتعويض أو بالفسخ مع التعويض طبقاً للقواعد العامة .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ١٠٣ من القانون المدنى يدل – أن القانون قد وضع قرينة مفادها أن الأصل في دفع العربون وقت العقد أن تكون له دلالة جواز العدول عن البيع إلا إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمناً مستخلصاً من ظروف الدعوى ووقائعها على أن دفع العربون يقصد به تأكيد العقد , فيعتبر المدفوع تنفيذاً له وجزءاً من الثمن ونية المتعاقدين وحدها هى التى يجب التعويل عليها في إعطاء العربون حكمه القانونى , فإذا ثبت للمحكمة اتجاه نية المتعاقدين إلى الأخذ بالقرينة الواردة في المادة ١٠٣ من القانون المدنى سالفة الذكر , بأن دفع العربون لتأكيد حق كل منهما في العدول عن الصفقة فيستطيع المشترى العدول فيخسر الذى دفعه للبائع نظير هذا العدول ويستطيع البائع أن يرجع عن البيع ويكون الجزاء في هذه الحالة هو رد ضعف العربون الذى فقده , وذلك بغض النظر عن الضرر الذى يكون قد أصاب الطرف الأخر من جراء هذا العدول إعمالاً لصريح نص الفقرة الثانية من المادة ١٠٣ سالفة البيان أما إذا تبين للمحكمة أن العربون كان للبت والتأكيد على تمام العقد فلا يجوز لأى من الطرفين العدول عن البيع ويعتبر العربون المدفوع جزءاً من الثمن , وجاز لأى من الطرفين إلزام الطرف الأخر بتنفيذ العقد ويجرى على العقد القواعد العامة من جواز المطالبة بالتنفيذ العينى أو بالتعويض أو الفسخ مع التعويض إن كان له وجه
الطعن رقم ٣٦٦٧ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٧/٠٣/٢٠
العنوان : إثبات ” القرائن القانونية “. بيع ” البيع بالعربون” حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : ما لا يعد كذلك “. عقد تفسير العقد “. محكمة الموضوع .
الموجز : دفع العربون وقت إبرام العقد . قرينة قانونية . دلالته . جواز العدول عن المبيع . اتفاق الطرفان صراحة أو ضمناً على إن دفع العربون معناه البت والتأكيد والبدء في التنفيذ . مؤداه . اعتبار المدفوع تنفيذاً للعقد وجزء من الثمن م ١٠٣ / ١ مدنى .
القاعدة : مفاد المادة ١٠٣ / ١ من القانون المدنى على ان ” دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه ، إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك ” يدل على قيام قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس تقضى بان الأصل في دفع العربون أن تكون له دلالة جواز العدول عن البيع ، إلا إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمناً على أن دفع العربون معناه البت والتأكيد والبدء في تنفيذ العقد فيعتبر المدفوع تنفيذاً له وجزءاً من الثمن .
الطعن رقم ٣٦٦٧ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٧/٠٣/٢٠
العنوان : إثبات ” القرائن القانونية “. بيع ” البيع بالعربون” حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : ما لا يعد كذلك “. عقد تفسير العقد “. محكمة الموضوع .
الموجز : نية العاقدين . وحدها هى المناط لإعطاء العربون حكمه القانونى . استظهار هذه النية من ظروف الدعوى ووقائعها . استقلال محكمة الموضوع بها . لا رقابة لمحكمة النقض عليها . شرطه . إقامة قضاءها على أسباب سائغة . جواز العدول عن البيع إذ بان من العقد أن دلالة العربون تجيز ذلك . بيان أنه للبت والتأكيد اعتبر العربون جزءً من الثمن وجاز لآى من الطرفين إبرام البيع النهائى .
القاعدة : نية العاقدين هى وحدها التى يجب التعويل عليها في إعطاء العربون حكمه القانونى ، واستظهار هذه النية من ظروف الدعوى ووقائعها هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التى لا تخضع فيها لرقابة محكمة النقض طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة فإذا بان من عقد البيع أن دلالة العربون هى لجواز العدول عن البيع جاز لكل من المتبايعين حق الرجوع فيه ، وإذ بينها على أنها للبت والتأكيد لم يجز لأى منهما الرجوع في البيع واعتبر العربون جزءاً من الثمن وجاز لأى من الطرفين إلزام الطرف الآخر بإبرام البيع النهائى .
الطعن رقم ١١٧٨ لسنة ٧٥ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠٠٦/٠١/٠٤
العنوان : إرث . تركة . تعويض . حكم ” بطلان الحكم ” ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ، القصور في التسبيب ، الإخلال بحق الدفاع “. خبرة . دعوى ” انقطاع الخصومة “. مسئولية ” مسئولية عقدية ” .
الموجز : إقامة الدعوى على مورث الطاعنين بطلب رد العربون والتعويض . اختصام ورثته بعد وفاته بذات الطلبات . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامهم شخصياً بالطلبات آنفة الذكر . خطأ . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق ومن مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى أقيمت ابتداءً من المطعون ضده على مورث الطاعنين بطلب رد العربون الذى تقاضاه منه لتأجير شقة النزاع كمصيف بجانب تعويضه عن عدم تنفيذ التزامه التعاقدى بسبب تأجيرها لآخرين – وبعد وفاة المورث المذكور اختصم المطعون ضده ورثته – الطاعنون – للحكم عليهم بذات الطلبات وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزامهم بأشخاصهم برد قيمة العربون وبأداء مبلغ التعويض حال أن شخصية الوارث تستقل عن شخصية المورث وأن ديونه تتعلق بتركته ولا تنشغل بها ذمة ورثته فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
الطعن رقم ٢٣٨٨ لسنة ٧١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٣/٠١/٢١
مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ٣٧ – صفحة ٢١٢ )
العنوان : بيع . ثمن . عقد ” دفع العربون ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تفسير نية المتعاقدين “.
الموجز : دلالة دفع العربون . المرجع في بيانها بما تستقر عليه نية المتعاقدين وإعطاء العربون حكمه القانونى . لمحكمة الموضوع استظهارها نيتهما من ظروف الدعوى ووقائعها لتتبين ما إذا كان المبلغ المدفوع هو جزء من الثمن الذى انعقد به البيع باتا أم أنه عربون في بيع مصحوب بخيار العدول . لا رقابه لمحكمة النقض عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في الفقرة الأولى من المادة ١٠٣ من القانون المدنى على أن ” دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك ” يدل على أنه وإن كان لدفع العربون دلالة العدول إلا أن شروط التعاقد قد تقضى بغير ذلك والمرجع في بيان هذه الدلالة هو بما تستقر عليه نية المتعاقدين وإعطاء العربون حكمه في القانون . وأن لمحكمة الموضوع أن تستظهر نية المتعاقدين من ظروف الدعوى ووقائعها لتتبين ما إذا كان المبلغ المدفوع هو بعض الثمن الذى انعقد به البيع باتا أم أنه عربون في بيع مصحوب بخيار العدول إذ أن ذلك يدخل في سلطتهاالتقديرية التى لا تخضع فيها لرقابة محكمة النقض طالما أن قضاءها يقوم على أسباب سائغة .
الطعن رقم ٦١٨ لسنة ٧٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠١/٠١/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٢٢ – صفحة ١١٨ )
العنوان : عقد ” دفع العربون “.بيع ” البيع بالعربون”. محكمة الموضوع ” سلطتها في تفسير نية المتعاقدين”. حكم ” عيوب التدليل: ما يعد قصوراً”.
الموجز : دفع العربون وقت العقد . قرينة على جواز العدول عن البيع . م ١٠٣ مدني. جواز اتفاق الطرفين صراحة أو ضمناً على أن يقصد بدفع العربون تأكيد العقد . نية المتعاقدين المعمول عليها في إعطاء العربون حكمه القانون. مؤداه . اتجاه نية المتعاقدين إلى الأخذ بقرينة المادة ١٠٣ مدني. أثره . للمشتري العدول عن الصفقة مع خسرانه للعربون وللبائع العدول عنها مع التزامه برد ضعف العربون . اتجاه نية المتعاقدين إلى جعل دفعا لعربون تأكيد للصفقة . أثره . عدم جواز عدولهما عن البيع واعتبار العربون المدفوع جزءاً من الثمن وجواز مطالبة أي منهما للآخر بتنفيذ العقد أو بالفسخ مع التعويض طبقاً للقواعد العامة.
القاعدة : لما كان النص في المادة ١٠٣ من القانون المدني على أن “١ – دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه, إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك. ٢ – فإذا عدل من دفع العربون فقده, وإذا عدل من قبضه رد ضعفه, هذا ولو لم يترتب على العدول أي ضرر” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن القانون قد وضع قرينة مفادها أن الأصل في دفع العربون وقت العقد أن تكون له دلالة جواز العدول عن البيع إلا إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمناً – مستخلصاً من ظروف الدعوى ووقائعها – على أن دفع العربون يقصد به تأكيد العقد, فيعتبر المدفوع تنفيذا له وجزءا من الثمن ونية المتعاقدين وحدها التي يجب التعويل عليها في إعطاء العربون حكمه القانوني, فإذا ثبت للمحكمة اتجاه نية المتعاقدين إلى الأخذ بالقرينة الواردة في المادة ١٠٣ من القانون المدني سالفة الذكر, بأن دفع العربون لتأكيد حق كل منهما في العدول عن الصفقة, فيستطيع المشتري العدول فيخسر العربون الذي دفعه للبائع نظير هذا العدول،وكذلك يستطيع البائع أن يرجع عن البيع، ويكون الجزاء في هذه الحالة هو رد ضعف العربون الذي قبضه، وذلك بغض النظر عن الضرر الذي يكون قد أصاب الطرف الآخر من جراء هذا العدول إعمالاً لصريح نص الفقرة الثانية من المادة ١٠٣ سالفة الذكر أما إذا تبين للمحكمة أن العربون كان للبت والتأكيد على تمام العقد فلا يجوز لأي من الطرفين العدول عن البيع، ويعتبر العربون المدفوع جزءاً من الثمن، وجاز لأي من الطرفين إلزام الطرف الآخر بتنفيذ العقد ويجرى على العقد القواعد العامة من جواز المطالبة بالتنفيذ العيني أو بالتعويض أو بالفسخ مع التعويض إن كان له وجه
الطعن رقم ٦١٨ لسنة ٧٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠١/٠١/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٢٢ – صفحة ١١٨ )
العنوان : عقد ” دفع العربون “.بيع ” البيع بالعربون”. محكمة الموضوع ” سلطتها في تفسير نية المتعاقدين”. حكم ” عيوب التدليل: ما يعد قصوراً”.
الموجز : عدم اتفاق المتعاقدين على دلالة دفع العربون . نشوب الخلف بينهما أثناء تنفيذ العقد عن أي منهما عدل عن البيع . التزام المحكمة ببيان هذه الدلالة وأي من الطرفين الذي عدل ثم إنزال أحكام القانون على النزاع . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام المعطون ضده (البائع) برد المتبقي من العربون دون بيان الأساس الذي أقام عليه قضاءه وبرفض دعواه الفرعية بإلزام الطاعن (المشتري) بالتعويض لعدم قيامه بتنفيذ التزامه العقدي. قصور.
القاعدة : إذ كان الثابت من عقد البيع موضوع الدعوى المؤرخ ١٩٩٦ / ٧ / ٢١ – وبما لا خلاف عليه بين الطرفين – أن المطعون ضده (المشتري) دفع للطاعن (البائع) مبلغ مائة ألف جنيه عربون الصفقة، ولم يتفق الطرفان في العقد على دلالة دفع العربون، ثم نشب الخلف بينهما أثناء تنفيذ العقد، عن أي منهما الذي عدل عن البيع الأمر الذي كان يوجب على المحكمة قبل أن تفصل في موضوع النزاع، أن تتصدى للفصل في أمرين أولهما دلالة دفع العربون، هل كان لإثبات حق العدول للطرفين أم لتأكيد الصفقة، والثاني أي من الطرفين الذي عدل ثم تنزل أحكام القانون الواجب إعمالها على النزاع، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى إلزام الطاعن برد المتبقي من العربون دون أن يبين الأساس الذي أقام عليه قضاءه ورفض دعواه الفرعية – بإلزام الطاعن (المشتري) بالتعويض لعدم قيامه بتنفيذ التزامه العقدي – فإنه يكون معيباً بالقصور.
الطعن رقم ٧٢ لسنة ٥٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٨/٠٥/١١
مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٥٤ – صفحة ٩٤٤ )
العنوان : عقد “دفع العربون”. محكمة الموضوع “سلطتها في تفسير في تفسير نية المتعاقدين”
الموجز : دلة دفع العريون. المرجع في بيانها لما تستقر عليه نية المتعاقدين لإعطاء العربون حكمه القانوني. لمحكمة الموضوع استظهار نيتها من ظروف الدعوى. لا رقابة لمحكمة النقض عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
القاعدة : النص في الفقرة الأولى من المادة ١٠٣ من القانون المدنى على أن ” دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه إلا إذا قضى الإتفاق بغير ذلك ” يدل – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على إنه و إن كان لدفع العربون دلالة العدول إلا أن شروط التعاقد قد تقضى بغير ذلك ، و المرجع في بيان هذه الدلالة هو بما تستقر عليه نية المتعاقدين و إعطاء العربون حكمه في القانون و أن لمحكمة الموضوع أن تستظهر نية المتعاقين من ظروف الدعوى و وقائعها لتتبين ما إذا كان المبلغ المدفوع هو بعض الثمن الذى إنعقد به البيع باتاً أم أنه عربون في بيع مصحوباً بخيار العدول إذ أن ذلك يدخل في سلطتها التقديرية التى لا تخضع فيها لرقابة محكمة النقض طالما أن قضاءها يقوم على أسباب سائغ
الطعن رقم ٨١٦ لسنة ٤٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٠/١٢/٠٢
مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٣٧٠ – صفحة ١٩٩٢ )
العنوان : إثبات . ” القرائن القانونية ” . بيع . ” البيع بالعربون .
الموجز : دفع العربون قرينة قانونية علي جواز العدول عن البيع جواز الاتفاق علي أنه يفيد البت والتأكيد
القاعدة : النص في المادة ١٠٣ من التقنين المدني على أن “دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه ، إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك ” يدل على قيام قرينة قانونية – قابلة لاثبات العكس – تقضي بأن الأصل في دفع العربون أن تكون له دلالة جواز العدول عن البيع ، إلا إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمناً على أن دفع العربون معناه البت والتأكيد والبدء في تنفيذ العقد .
الطعن رقم ٦٧٤ لسنة ٤٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٥/١٢/٠٩
مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٢٩٩ – صفحة ١٥٩٣ )
العنوان : أمر أداء . بيع . دعوى .
الموجز : سلوك طريق استصدار أمر الأداء . شرطه . طلب المدعى رد ضعف العربون الوارد في الاتفاق . سلوكه طريق الدعوى العادية . لا خطأ . علة ذلك .
القاعدة : تشترط المادة ٨٥١ من قانون المرافعات السابق معدلة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٢ و التى رفعت الدعوى وقت سريانها لسلوك طريق إستصدار أمر الأداء ، أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة و معين المقدار و حال الأداء ، و مقتضى ذلك أن هذا الطريق لا يتبع إلا إذا كان كل مطلوب الدائن هو دين تتوافر فيه شروط إستصدار الأمر أما إذا كان بعض ما يطالب به مما لا تتوافر فيه هذه الشروط فإن سبيله في المطالبة يكون هو الطريق العادى لرفع الدعاوى ، و لا يجوز له في هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق إستصدار أمر بالأداء ، لأنه إستثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى لا يجوز التوسع فيه . و لما كان الثابت أن مورث المطعون عليهم التسعة الأول قد أقام دعواه للمطالبة بمبلغ ١١٠٠ ج تأسيساً على أن المطعون عليه العاشر و مورث الطاعنين لم ينفذا صفقة البيع المتفق عليها و أن من حقه المطالبة بضعف العربون الوراد في الإتفاق المبرم بينه و بينهما ، فإن ما يطالب به لا يكون كله ثابتاً في هذه الورقة و لا تكون المطالبة به إلا بطريق الدعوى العادية و إذ رفع دعواه بالطريق العادى فإنها تكون قد رفعت بالطريق القانونى .
الطعن رقم ٥ لسنة ٣٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٥/٠٢/٢٣
مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٩٣ – صفحة ٤٥٧ )
العنوان : عقد ” دفع العربون ” . بيع .
الموجز : دلالة دفع العربون . المرجع في بيانها لما تستقر عليه نية المتعاقدين وإعطاء العربون حكمه القانوني .
القاعدة : النص في الفقرة الأولى من المادة ١٠٣ من القانون المدني على أن “دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه إلا إذا قضى الإتفاق بغير ذلك” يدل على أنه وإن كان لدفع العربون دلالة العدول، إلا أن شروط التعاقد قد تقضي بغير ذلك والمرجع في بيان هذه الدلالة هو لما تستقر عليه نية المتعاقدين وإعطاء العربون حكمه القانوني، وإذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد نص البندين…، … من عقد البيع – وقد جاء صريحاً في أن ما دفعه المشتريان هو “عربون” – والذي ينص أولهما على موعد محدد للتوقيع على العقد النهائي ويتضمن الثاني الشرط الفاسخ الصريح انتهى إلى أن نية المتعاقدين استقرت على أن يكون العقد باتاً – وهو استخلاص موضوعي سائغ – ثم رتب الحكم على ذلك رفض دفاع الطاعنين البائعين بأن لهما الحق في خيار العدول فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
الطعن رقم ٢٨٦ لسنة ٣٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٥/٠٢/٢٣
مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٩٣ – صفحة ٤٥٧ )
العنوان : عقد ” دفع العربون ” . بيع .
الموجز : دلالة دفع العربون . المرجع في بيانها لما تستقر عليه نية المتعاقدين وإعطاء العربون حكمه القانوني .
القاعدة : النص في الفقرة الأولى من المادة ١٠٣ من القانون المدني على أن “دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه إلا إذا قضى الإتفاق بغير ذلك” يدل على أنه وإن كان لدفع العربون دلالة العدول، إلا أن شروط التعاقد قد تقضي بغير ذلك والمرجع في بيان هذه الدلالة هو لما تستقر عليه نية المتعاقدين وإعطاء العربون حكمه القانوني، وإذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد نص البندين…، … من عقد البيع – وقد جاء صريحاً في أن ما دفعه المشتريان هو “عربون” – والذي ينص أولهما على موعد محدد للتوقيع على العقد النهائي ويتضمن الثاني الشرط الفاسخ الصريح انتهى إلى أن نية المتعاقدين استقرت على أن يكون العقد باتاً – وهو استخلاص موضوعي سائغ – ثم رتب الحكم على ذلك رفض دفاع الطاعنين البائعين بأن لهما الحق في خيار العدول فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
الطعن رقم ٥٠٠ لسنة ٣٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٤/١٢/١٢
مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٢٤٢ – صفحة ١٤٢٧ )
العنوان : حكم . “القضاء بما لم يطلبه الخصوم” . عقد . “الشرط الجزائى” . تعويض . دعوى .
الموجز : الطلبات التى يجب على الحكم أن يتقيد بها . هى الطلبات الصريحة الجازمة . إصرار الخصم في جميع مراحل الدعوى على طلب الحكم له بالتعويض الإتفاقى وحده دون رد العربون . القضاء له بهذا العربون . خطأ .
القاعدة : الطلبات التى يجب على الحكم أن يتقيد بها هى الطلبات الصريحة الجازمة . وإذ كان مورث المطعون عليهم قد أصر في جميع مراحل الدعوى على طلب الحكم له بالتعويض الإتفاقى وحده دون طلب رد مبلغ العربون ، فأن قضاءه الحكم المطعون فيه بهذا العربون يعيبه بمخالفته لقاعدة أصلية من قواعد المرافعات ، توجب على القاضى التقيد في حكمه بحدود الطلبات المقدمة إليه
الطعن رقم ٦ لسنة ٣٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٠/٠٤/٣٠
مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٧٤٣ )
العنوان : بيع . ” العربون ” . عقد . ” تفسير العقد ” .
الموجز : نية العاقدين وحدها هي المناط لإعطاء العربون حكمه القانوني .
القاعدة : العربون هو ما يقدمه أحد العاقدين إلى الآخر عند إنشاء العقد ، و قد يريد العاقدان بالإتفاق عليه أن يجعلا عقدهما مبرما بينهما على وجه نهائى و قد يريدان أن يجعلا لكل منهما الحق في إمضاء العقد أو نقضه و نية العاقدين هى وحدها التى يجب التعويل عليها في إعطاء العربون حكمه القانونى
الطعن رقم ٥٥٦ لسنة ٣٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٠/٠٢/٢٦
مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٥٦ – صفحة ٣٤٤ )
العنوان : محكمة الموضوع . ” سلطتها في تفسير العقد ” . عقد ” تفسير العقد ” .
الموجز : دفع العربون وقت ابرام العقد . دلالته . جواز العدول عن البيع إلا إذا اتفق على خلاف ذلك .
القاعدة : استظهار نية العاقدين من ظروف الدعوى و وقائعها مما يدخل في سلطة قاضى الموضوع . وإذ كانت محكمة الموضوع قد استخلصت من نصوص العقد و ظروف الدعوى و بأسباب سائغة ، أن المتعاقدين قصدوا أن يكون البيع باتا منجزا بشرط جزائى و لم يقصدوا أن يكون بيعا بعربون فإن النعى على الحكم بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما يستقل به قاضى الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه .
الطعن رقم ٥٥٦ لسنة ٣٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٠/٠٢/٢٦
مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٥٦ – صفحة ٣٤٤ )
العنوان : بيع . ” دفع العربون ” . عقد .
الموجز : دفع العربون وقت ابرام العقد ” . دلالته . جواز العدول عن البيع إلا إذا اتفق على خلاف ذلك .
القاعدة : مقتضى نص المادة١٠٣ من القانون المدنى ، أن دفع العربون وقت ابرام العقد ، يدل على جواز العدول عن البيع ، إلا إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمنا على أن دفع العربون قصد به تأكيد العقد ، فيعتبر المدفوع تنفيذا له و جزءا من الثمن .
الطعن رقم ٣٢٧ لسنة ٢٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٥٦/٠٤/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٦٨ – صفحة ٥٠٨ )
العنوان : بيع . عربون . عقد . تكييفه . حكم . تسبيبه .
الموجز : عقد بيع نص فيه صراحة على دفع العربون وتحديد مقداره وحالة استرداده وحالة الاحتفاظ به وتحديد موعد وفاء باقي الثمن وشرط استحقاقه . تكييفه بأنه بيع بالعربون . سليم . عدم تعرض الحكم لعبارة أنه ” عقد بيع نافذ المفعول ” الواردة بختام العقد التي لا تغني أكثر من نفاذ العقد بشروطه . لا عيب .
القاعدة : متى كان قد نص في عقد البيع صراحة على أن المشترى دفع عربوناً و حدد مقداره و الحالة التى تبيح للمشترى استرداده و تلك التى تبيح للبائع الإحتفاظ به كما حدد في العقد موعد الوفاء بباقى الثمن و شرط استحقاقه فإن تكييف محكمة الموضوع لهذا العقد بأنه بيع بالعربون يحوى خيار العدول هو تكييف سليم ، و لايعيب الحكم عدم تعرضه للعبارة التى ختم بها العقد من أنه ,, عقد بيع نافذ المفعول ،، ما دامت هذه العبارة لا تعنى أكثر من نفاذ العقد بشروطه و من بينها أن حق المشترى في العدول عن العقد لا يسقط إلا عند تمام الواقعة التى حددها الطرفان لإنتهاء خيار العدول .
الطعن رقم ٦٢ لسنة ١٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٤٦/٠٣/٢١
العنوان : بيع : عربون . التعريف به .
الموجز : عربون . التعريف به . نية العاقدين هى التى يعول عليها في إعطاء العربون حكمه القانونى . استخلاص هذه النية . تفسير العقد بما تحتمله عباراته . سلطة محكمة الموضوع في ذلك .
القاعدة : العربون هو ما يقدمه أحد العاقدين إلى الآخر عند إنشاء العقد ، و قد يريد العاقدان بالإتفاق عليه أن يجعلا عقدهما مبرماً بينهما على وجه نهائى ، و قد يريدان أن يجعلا لكل منهما الحق في إمضاء العقد أو نقضه . و نية العاقدين هى وحدها التى يجب التعويل عليها في إعطاء العربون حكمه القانونى .و على ذلك فإذا إستخلص الحكم من نصوص العقد أن نية عاقديه إنعقدت على تمامه ، و أن المبلغ الذى و صف فيه بأنه عربون ما هو في الواقع إلا قيمة التعويض الذى إتفقا على إستحقاقه عند الفسخ المسبب عن تقصير أحد المتعاقدين في الوفاء بما إلتزم به ، و كان ما إستظهرته محكمة الموضوع من نية المتعاقدين على هذا النحو تفسيراً للعقد تحتمله عباراته ، فذلك يدخل في سلطتها التقديرية التى لا تخضع فيها لرقابة محكمة النقض .
الطعن رقم ١٨ لسنة ١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٣١/١٢/١٧
العنوان : شرط جزاء .
الموجز : شرط جزاء . جوازه في كل مشارطة . العربون بهذا المعنى ليس خاصا بعقود البيع وحدها .
القاعدة : إشتراط جزاء عند عدم قيام المتعهد بما إلتزم به جائز في كل مشارطة سواء أكانت بيعاً أو معارضة أو إجارة أو أى عقد آخر . و العربون بهذا المعنى ليس خاصاً بعقود البيع وحدها .
الموجز:
دفع العربون قرينة قانونية علي جواز العدول عن البيع جواز الاتفاق علي أنه يفيد البت والتأكيد.
القاعدة:
النص في المادة 103 من التقنين المدني علي أن – دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه ، إلا إذا قضي الاتفاق بغير ذلك – يدل علي قيام قرينة قانونية ـ قابلة لاثبات العكس ـ تقضي بأن الأصل في دفع العربون أن تكون له دلالة جواز العدول عن البيع ، إلا إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمنا علي أن دفع . العربون معناه البت والتأكيد والبدء في تنفيذ العقد .( م 99 إثبات ، م 103 مدنى)
( الطعن رقم 816 لسنة 46 ق جلسة 1980/12/2 ص1992 )
الموجز:
النعي بأن العقد موضوع النزاع هو بيع بالعربون. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض .
القاعدة:
اذا كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأن العقد موضوع الدعوي هو بيع بالعربون فانه لا يقبل التحدي بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .
(المادة 103 من القانون المدنى ) .
( المادة 253 من قانون المرافعات ) .
( الطعن رقم 663 لسنة 44 ق جلسة 1978/4/18 س 29 ص 1020 ع 1)
الموجز:
دلالة دفع العربون . المرجع في بيانها لما تستقر عليه نية المتعاقدين واعطاء العربون حكمه القانوني.
القاعدة:
االنص في الفقرة الأولي من المادة 103 من القانون المدني علي أن ” دفع العربون وقت ابرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه الا اذا قضى الاتفاق بغير ذلك ” يدل علي أنه وان كان لدفع العربون دلالة العدول ، الا أن شروط التعاقد قد تقضي بغير ذلك والمرجع في بيان هذه الدلالة هو لما تستقر عليه نية المتعاقدين واعطاء العربون حكمه القانوني واذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد نص البندين …. و …. من عقد البيع ـ وقد جاء صريحا في أن ما دفعه المشتريان هو ” عربون ” ـ والذي ينص أولهما علي موعد محدد للتوقيع علي العقد النهائي ويتضمن الثاني الشرط الفاسخ الصريح انتهي الي أن نية المتعاقدين استقرت علي أن يكون العقد باتا ـ وهو استخلاص موضوعي سائغ ـ ثم رتب الحكم علي ذلك رفض دفاع الطاعنين البائعين بأن لهما الحق في خيار العدول فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .
( م 103 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعنان رقما 286 لسنه 38 ق و 35 لسنة 39 ق جلسة 1975/2/23 س 26 ص 457 )
الموجز:
نية العاقدين وحدها هي المناط لإعطاء العربون حكمه القانوني .
القاعدة:
العربون هو ما يقدمه أحد العاقدين الي الآخر عند إنشاء العقد ، وقد يريد العاقدان بالاتفاق عليه أن يجعلا عقدهما مبرما بينهما علي وجه نهائي وقد يريدان أن يجعلا لكل منهما الحق في إمضاء العقد أو نقضه ونية العاقدين هي . وحدها التي يجب التعويل عليها في إعطاء العربون حكمه القانوني .
( المادة 103 من القانون المدني الحالي )
( الطعن رقم 6 لسنه 36 ق جلسة 1970/4/30 س 21 ص 743)