You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض بشأن تصرفات المفلس فى فترة الريبة
الموجز : –
البيع الذى يجريه المفلس خلال فترة الريبة . المنازعة بشأن نفاذه فى مواجهة جماعة الدائنين من عدمه . اختصاص محكمة الإفلاس بالفصل فيها .
القاعدة : –
إذ كان طلب المطعون ضده التاسع باستبعاد العقار محل التداعى من التفليسة وبأحقيته له تأسيساً على شرائه له من المدينين المفلسين – المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدها الثانية – بموجب عقد البيع المؤرخ 18 مايو سنة 2001 وإذ تبين للمحكمة أن هذا العقد قد تم فى خلال فترة الريبة مما استلزم للفصل فى المنازعة بشأن نفاذ هذا التصرف فى مواجهة جماعة الدائنين من عدمه تطبيق بعض الأحكام المتعلقة بالإفلاس ، ومن ثم تختص محكمة الإفلاس بالفصل فيها .
(الطعن رقم 1309 لسنة 74 جلسة 2010/01/12 س 61 ص 78 ق 14)
الموجز : –
القعود عن إثبات علم المتصرف إليه باختلال أشغال المتصرف ( المفلس ) عندما صدر منه التصرف فى فترة الريبة . أثره . يتعين تأييد الحكم المؤسس على خلو الأوراق من دليل على توفر هذا العلم .
القاعدة : –
إذ كان الثابت بالأوراق أن المدين المفلس كان قد تصرف إلى الطاعنين بعقدى البيع والتنازل محلى النزاع والثابتى التاريخ خلال فترة الريبة التى تقع بين التاريخ الذى حددته المحكمة للتوقف عن الدفع فى 15 أبريل سنة 1997 وتاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس فى 30 ديسمبر سنة 1998 ، وإذ طلب المطعون ضدهم الحكم ببطلان هذا التصرف لصدوره فى تلك الفترة غير أنهم وقد تخلفوا عن تقديم الأدلة التى تقطع بعلم الطاعنين وقت التصرف باختلال أشغال هذا المدين المفلس رغم إفساح المحكمة لهم سبيل إثبات هذا العلم بإحالة الدعوى إلى التحقيق ، وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما يعينها على استجلاء توفر هذا العلم ، وكان الحكم المستأنف قد انتهى إلى خلو الأوراق من توفره وقضى تبعاً لذلك فى الدعوى رقم …… لسنة 1999 إفلاس شمال القاهرة الابتدائية بأحقية الطاعنين للمحل موضوع النزاع مع تكليف وكيل الدائنين بتحصيل الشيكات المستحقة للمفلس فى ذمتهم المستحقة من 15 أبريل سنة 1998 ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون فى هذا الخصوص بما يتعين تأييده .
(الطعن رقم 556 لسنة 75 جلسة 2009/06/09 س 60 ص 706 ق 118)
الموجز : –
تاريخ التوقف عن الدفع . الحكم بتعيينه . يجعله سارياً فى حق الكافة . علة ذلك .
القاعدة : –
فى ظل سريان أحكام قانون التجارة السابق – المنطبق على الواقع فى الدعوى – أن الحكم بتعيين تاريخ التوقف عن الدفع له حجية مطلقة شأنه فى ذلك شأن حكم شهر الإفلاس فيسرى هذا التاريخ فى حق الكافة ولو لم يكونوا طرفاً فى الدعوى التى صدر فيها ذلك الحكم .
(الطعن رقم 372 لسنة 71 جلسة 2009/04/28 س 60 ص 513 ق 86)
الموجز : –
تصرفات المفلس التى وقعت قبل صدور الحكم بشهر إفلاسه . طلب عدم نفاذها . قصره على أمين التفليسة . م 603 ق التجارة الحالى . سحب الحكم المطعون فيه بعد أن انتهى إلى نتيجة صحيحة تطبيق هذه المادة على التصرفات اللاحقة على صدور حكم الإفلاس . لمحكمة النقض أن تصلح هذا الخطأ دون أن تنقضه .
القاعدة : –
لا يعيب الحكم المطعون فيه ما ورد بأسباب قضاءه القانونية من قصر الحق فى طلب عدم نفاذ التصرف على أمين التفليسة ، على هدى مما تقضى به المادة 603 من قانون التجارة الحالى ذلك بأنها وإن كانت تتعلق بالمسائل الإجرائية التى تسرى بأثر مباشر فى الدعوى من تاريخ نفاذ هذا القانون فى الأول من أكتوبر سنة 1999 ، إلا أنها تتعلق بطلب عدم نفاذ تصرفات المدين فى حق جماعة الدائنين ، إذ وقع التصرف قبل صدور حكم شهر الإفلاس وهى حالة لا تواجه الواقع فى الدعوى على نحو ما سلف بيانه من أن التصرف بالبيع فى السجل التجارى إنما تم بعد صدور حكم شهر الإفلاس ، إذ لمحكمة النقض أن تورد من الأسباب القانونية ما يصلح هذا الخطأ دون أن تنقضه .
(الطعن رقم 869 لسنة 73 جلسة 2007/05/22 س 58 ص 452 ق 79)
الموجز : –
طلب الحكم وجوبا ببطلان عقد الرهن استنادا للمادة 227 من القانون التجارى وحدها . تعرض الحكم لسبب بطلان آخر لم يطلب منة الحكم فيه . تزيد لا يجوز حجية . لا مصلحة فى الطعن عليه .
القاعدة : –
إذا طلب الحكم وجوبا ببطلان عقد الرهن لوقوعه فى فترة الريبة على سند من المادة 227 وحدها من قانون التجارة ، فإن ما قرره الحكم المطعون فيه فى أسبابه بشأن عدم قيام المبرر لتطبيق المادة 231 من ذات القانون ، و التى تجيز الحكم ببطلان قيد الرهن ، إذا تم بعد مضى أكثر من خمسة عشر يوما من تاريخ عقد الرهن يكون تزيدا فيما لم يطلب منه القضاء فيه و لا تحوز هذه الأسباب حجية الشئ المقضى ، و من ثم لا يكون للطاعن مصلحة فى الطعن فيه .
(الطعن رقم 402 لسنة 35 جلسة 1970/01/22 س 21 ع 1 ص 167 ق 28)
الموجز : –
بطلان تصرفات المدين المفلس وفقا للمادة 228 من قانون التجارة . شرطه . أن يصدر التصرف خلال فترة الريبة وعلم المنصرف إليه باختلال أشغال المدين .
القاعدة : –
يشترط للحكم ببطلان تصرف المدين المفلس على مقتضى نص المادة 228 من قانون التجارة أن يقع التصرف على أمواله خلال فترة الريبة و أن يعلم المتصرف إليه بإختلال أشغال المدين ، فإذا كان الحكم قد حصل هذه الشروط من وقائع الدعوى الثابتة بأوراقها و من أقوال الشهود التى إطمأن إليها و من القرائن التى ساقها بإعتبارها أدلة متساندة ومؤديه فى مجموعها إلى ما إنتهى إليه من أن بيع المنقولات – الصادر من المفلس – وقع صوريا بالتواطؤ بين المفلس و المتصرف إليه لإبعادها عن جماعة الدائنين ، و بالتالى إلى إبطال تصرف المفلس و إعتبارها من موجودات التفليسة فإن الحكم لا يكون قد شابه قصور .
(الطعن رقم 147 لسنة 35 جلسة 1969/04/01 س 20 ع 2 ص 550 ق 88)
الموجز : –
عقود المفلس فى فترة الريبة صحتها بين العاقدين وعدم نفاذها فى حق جماعة الدائنين عدم نفاذ هذه العقود ليس فى حقيقته بطلانا بالمعنى القانونى 0البطلان يعدم اثر العقد بالنسبة للمتعاقدين0مطالبة المشترى من المفلس التفليسة برد الثمن بعد تقرير بطلان التصرف وفقا للمادة 228 من قانون التجارة 0عدم جواز استناده الى المادة 142 من القانون المدنى الخاصة بأثر ابطال العقد او بطلانه بالنسبه للمتعاقدين
القاعدة : –
وإن كانت المادة 228 من قانون التجارة قد إعتبرت الجزاء الذى يجوز توقيعه فى حالة إبرام المفلس عقودا بمقابل فى فترة الريبة هو البطلان ، إلا أنه فى حقيقته ليس بطلاناً بالمعنى القانونى لأن البطلان يترتب عليه إنعدام أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين بينما العقد الذى يقضى ببطلانه طبقاً لتلك المادة يظل صحيحاً ومنتجاً لآثاره فيما بين عاقديه وإنما لا ينفذ فى حق جماعة الدائنين فالجزاء فى حقيقته هو عدم نفاذ التصرف فى حق هذه الجماعة ومن ثم فلا يجوز للمشترى من المفلس الذى يقضى ببطلان عقده طبقاً للمادة المذكورة أن يستند فى مطالبة التفليسة برد الثمن الذى دفعه للمفلس إلى المادة 142 من القانون المدنى لأنها خاصة بالحالة التى يقضى فيها بإبطال العقد أو ببطلانه بالنسبة للمتعاقدين .
(الطعن رقم 188 لسنة 33 جلسة 1967/03/30 س 18 ع 2 ص 725 ق 112)
الموجز : –
عدم نفاذ البيع الصادر من المفلس فى فترة الريبة قبل جماعة الدائنين0رجوع المشترى بما دفع من الثمن وفقا للقواعد العامة0لا محل للاستناد الى الالتزام بالضمان الناشىء عن عقد البيع لعدم نفاذه قبل جماعة الدائنين ليس للمشترى فى الرجوع الا استنادا الى دعوى الاثراء بلا سبب متى توافرت شروطها
القاعدة : –
لما كان القانون التجارى خلواً من نص يجيز للمتعاقد مع المفلس بعقد من عقود المعاوضة – إذا ما قضى ببطلان هذا العقد طبقاً للمادة 228 من ذلك القانون – أن يسترد من التفليسة المقابل الذى قدمه للمفلس فإن رجوع هذا المتعاقد على التفليسة بهذا المقابل لا يكون إلا على أساس ما تقضى به القواعد العامة . وإذا كان لا يحق للمشترى من المفلس أن يستند فى إسترداد الثمن من التفليسة على الإلتزام بالضمان الناشىء عن عقد البيع لأنه ما دام هذا العقد لا ينفذ فى حق جماعة الدائنين فإنه لا يمكن مطالبتهم بالإلتزمات المترتبة عليه ومن ثم فلا يكون للمشترى فى هذه الحالة من سند فى الرجوع على التفليسة سوى دعوى الإثراء بلا سبب متى توافرت شروطها .
(الطعن رقم 188 لسنة 33 جلسة 1967/03/30 س 18 ع 2 ص 725 ق 112)
الموجز : –
عبء اثبات حصول الاثراء بلا سبب ومقداره يقع على الدائن المفتقر0رجوع المشترى من المفلس فى فترة الريبة على جماعة الدائنين بمادفع من الثمن0عليه اثبات ماعاد عليها من منفعة من هذا الثمن0عليه اثبات ما عاد عليها من منفعة من هذا الثمن0اعتباره فى هذه الحالة دائنا لجماعة الدائنين بهذه المنفعة ولذا يحصل على حقه من اموال التفليسة بالاولوية على الدائنين الذين الذين تتكون منهم الجماعة 0رجوعه على المفلس-اذا عجز عن اثبات اثراء جماعة الدائنين-لا يكون الا بعد قفل التفليسة على اساس ضمان الاستحقاق0القول بتخويل المشترى فى هذه الحالة ان يشترك فى التفليسة بالثمن يوصفه دائنا عاديا فى جماعة الدائنين مالم يثبت السنديك ان الثمن المدفوع لم يعد باى نفع على الجماعة 0قلب لقواعد الاثبات وابتداع لقرينة لا سند لها من القانون
القاعدة : –
إذ كان عبء إثبات حصول الإثراء بلا سبب ومقداره يقع دائما على الدائن المفتقر فإن المشترى من المفلس – إذا قضى ببطلان عقده طبقاً للمادة 228 تجارى – لا يستطيع فى جميع الأحوال أن يرجع بالثمن على التفليسة إلا إذا أثبت أنه قد عادت عليها منفعة من هذا الثمن وبقدر هذه المنفعة يكون رجوعه عليها على ألا يتجاوز ما يرجع به الثمن الذى افتقر به ويعتبر فى هذه الحالة دائنا لجماعة الدائنين بهذه المنفعة ولذا يحصل على حقه من أموال التفليسة بالأولوية على الدائنين الذين تتكون منهم الجماعة . أما إذا أخفق فى هذا الإثبات فإنه لايستطيع أن يسترد الثمن من أموال التفليسة ولا يكون له فى هذه الحالة إلا أن ينظر حتى تقفل التفليسة ثم يرجع على المفلس بضمان الإستحقاق طبقاً لما تقضى به المادة 443 من القانون المدنى إذ أن العقد فى العلاقة بينهما يعتبر قائماً وصحيحاً . وليس صحيحاً القول بتخويل المشترى من المفلس فى هذه الحالة الحق فى أن يشترك بالثمن فى التفليسة بوصفه دائناً عادياً فى جماعة الدائنين يخضع مثلهم لقسمة الغرماء وذلك ما لم يثبت السنديك أم الثمن الذى قبضه المفلس لم بعد بأى نفع على جماعة الدائنين – ذلك أن هذا القول على أساس إفتراض إثراء جماعة الدائنين من الثمن الذى قبضه المفلس وإلقاء عبء هذه القرينة على عاتق السنديك وفى هذا قلب لأوضاع الإثبات فى دعوى الإثراء وابتداع لقرينة لا سند لها من القانون .
(الطعن رقم 188 لسنة 33 جلسة 1967/03/30 س 18 ع 2 ص 725 ق 112)
الموجز : –
طلب الدائن ابطال البيع الحاصل من المفلس لصوريته صورية مطلقة وطلب ابطاله لصدوره منه فى فترة الريبة. طلبات وأن اتحذا محلا وخصوما إلا أن السبب القانونى فى كل منهما مغاير للأخر.
القاعدة : –
متى طلب الدائن فى الدعوى إبطال البيع الحاصل من مدينه المفلس لصوريته صورية مطلقة كما طلب إبطاله لصدوره منه فى فترة الريبة ، فإن هذين الطلبين – و إن إتحدا محلاً و خصوماً – إلا أن السبب القانونى فى كل منهما يختلف عنه فى الآخر .
(الطعن رقم 60 لسنة 28 جلسة 1963/02/21 س 14 ع 1 ص 283 ق 42)
لا محل للتحدي بأحكام القانون رقم 11 لسنة 1940 للقول بعدم سريان البيع الحاصل من المفلس في فترة الريبة في حق دائني البائع متي كان الدائن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان البيع لعدم اتخاذ الإجراءات التي رسمها القانون المذكور .
( الطعن رقم 356 لسنة 22 ق جلسة 1956/4/26 س 7 ص 563 )
بطلان العقود التي تعقد بمقابل بعد الوقوف عن دفع الديون وقبل صدور الحكم بإشهار الإفلاس طبقا لما نصت عليه الفقرة الأولي من المادة 228 /1تجاري هو بطلان جوازي وقد أعطي المشرع سلطة تقدير ظروف التصرف لمحكمة الموضوع .
( الطعن رقم 356 لسنة 22 ق جلسة 1956/4/26 س 7 ص 563 )
متي طلب الدائن في الدعوى إبطال البيع الحاصل من مدينه المفلس لصوريته صورية مطلقة كما طلب إبطاله لصدوره منه في فترة الريبة ، فإن هذين الطلبين ـ وإن اتحدا محلا وخصوما ـ إلا أن السبب القانوني في كل منهما يختلف عنه في الآخر .
( الطعن رقم 60 لسنة 28 ق جلسة 1963/2/21 ص 283 س 14 )
اذ كان عبء إثبات حصول الإثراء بلا سبب ومقداره يقع دائما علي الدائن المفتقر ، فان المشتري من المفلس ـ اذا قضي ببطلان عقده طبقا للمادة 228 تجاري ـ لا يستطيع في جميع الأحوال أن يرجع بالثمن علي التفليسة الا أثبت أنه قد عادت عليها منفعة من هذا الثمن ، وبقدر هذه المنفعة يكون رجوعه عليها علي ألا يتجاوز ما يرجع به الثمن الذي افتقر به ويعتبر في هذه الحالة دائنا لجماعة الدائنين بهذه المنفعة ولذا يحصل علي حقه من أموال التفليسة بالأولوية علي الدائنين الذين تتكون منهم الجماعة أما إذا أخفق في هذا الإثبات فانه لا يستطيع أن يسترد الثمن من أموال التفليسة ولا يكون له في هذه الحالة إلا أن ينتظر حتي تقفل التفليسة ثم يرجع علي المفلس بضمان الاستحقاق طبقا لما تقضي به المادة 443 من القانون المدني ، اذ أن العقد في العلاقة بينهما يعتبر قائما وصحيحا وليس صحيحا القول بتخويل المشتري من المفلس في هذه الحالة الحق في أن يشترك بالثمن في التفليسة بوصفه دائنا عاديا في جماعة الدائنين يخضع مثلهم لقسمة الغرماء ، وذلك ما لم يثبت السنديك أن الثمن الذي قبضه المفلس لم يعد بأي نفع علي جماعة الدائنين ـ ذلك أن هذا القول يقوم علي أساس افتراض اثراء جماعة الدائنين من الثمن الذي قبضه المفلس والقاء عبء نقض هذه القرينة علي عاتق السنديك وفي هذا قلب لأوضاع الإثبات في دعوى الإثراء وابتداع لقرينة لا سند لها من القانون .
( الطعن رقم 188 لسنة 33 ق جلسة 1967/3/30 ص 725 )
لا محل للتحدي بأحكام القانون رقم 11 لسنة 1940 للقول بعدم سريان البيع الحاصل من المفلس في فترة الريبة في حق دائني البائع متي كان الدائن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان البيع لعدم اتخاذ الإجراءات التي رسمها القانون المذكور .
( الطعن رقم 356 لسنة 22 ق جلسة 1956/4/26 س 7 ص 563 )
بطلان العقود التي تعقد بمقابل بعد الوقوف عن دفع الديون وقبل صدور الحكم بإشهار الإفلاس طبقا لما نصت عليه الفقرة الأولي من المادة 228 /1تجاري هو بطلان جوازي وقد أعطي المشرع سلطة تقدير ظروف التصرف لمحكمة الموضوع .
( الطعن رقم 356 لسنة 22 ق جلسة 1956/4/26 س 7 ص 563 )
متي طلب الدائن في الدعوى إبطال البيع الحاصل من مدينه المفلس لصوريته صورية مطلقة كما طلب إبطاله لصدوره منه في فترة الريبة ، فإن هذين الطلبين ـ وإن اتحدا محلا وخصوما ـ إلا أن السبب القانوني في كل منهما يختلف عنه في الآخر .
( الطعن رقم 60 لسنة 28 ق جلسة 1963/2/21 ص 283 س 14 )
لا يقضي بالبطلان طبقا للمادة 228 من قانون التجارة إلا إذا ثبت علم المتعاقد مع المفلس باضطراب أحواله المالية اضطرابا يمكن معه افتراض شعور هذا المتعاقد بقيام حالة التوقف عن الدفع
( الطعن رقم 188 لسنة 33 ق جلسة 1967/3/30 ص 725 )
إذ كان عبء إثبات حصول الإثراء بلا سبب ومقداره يقع دائما علي الدائن المفتقر ، فان المشتري من المفلس ـ إذا قضي ببطلان عقده طبقا للمادة 228 تجاري ـ لا يستطيع في جميع الأحوال أن يرجع بالثمن علي التفليسة إلا أثبت أنه قد عادت عليها منفعة من هذا الثمن ، وبقدر هذه المنفعة يكون رجوعه عليها علي ألا يتجاوز ما يرجع به الثمن الذي افتقر به ويعتبر في هذه الحالة دائنا لجماعة الدائنين بهذه المنفعة ولذا يحصل علي حقه من أموال التفليسة بالأولوية علي الدائنين الذين تتكون منهم الجماعة أما إذا أخفق في هذا الإثبات فانه لا يستطيع أن يسترد الثمن من أموال التفليسة ولا يكون له في هذه الحالة إلا أن ينتظر حتي تقفل التفليسة ثم يرجع علي المفلس بضمان الاستحقاق طبقا لما تقضي به المادة 443 من القانون المدني ، اذ أن العقد في العلاقة بينهما يعتبر قائما وصحيحا وليس صحيحا القول بتخويل المشتري من المفلس في هذه الحالة الحق في أن يشترك بالثمن في التفليسة بوصفه دائنا عاديا في جماعة الدائنين يخضع مثلهم لقسمة الغرماء ، وذلك ما لم يثبت السنديك أن الثمن الذي قبضه المفلس لم يعد بأي نفع علي جماعة الدائنين ـ ذلك أن هذا القول يقوم علي أساس افتراض إثراء جماعة الدائنين من الثمن الذي قبضه المفلس وإلقاء عبء نقض هذه القرينة علي عاتق السنديك وفي هذا قلب لأوضاع الإثبات في دعوى الإثراء وابتداع لقرينة لا سند لها من القانون .
( الطعن رقم 188 لسنة 33 ق جلسة 1967/3/30 ص 725 )
وان كانت المادة 228 من قانون التجارة قد اعتبرت الجزاء الذي يجوز توقيعه في حالة إبرام المفلس عقودا بمقابل في فترة الريبة هو البطلان إلا أنه في حقيقته ليس بطلانا بالمعني القانوني لأن البطلان يترتب عليه انعدام أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين بينما العقد الذي يقضي ببطلانه طبقا لتلك المادة يظل صحيحا ومنتجا لآثاره فيما بين عاقديه وإنما لا ينفذ في حق جماعة الدائنين فالجزاء في حقيقته هو عدم نفاذ التصرف في حق هذه الجماعة ومن ثم فلا يجوز للمشتري من المفلس الذي يقضي ببطلان عقده طبقا للمادة المذكورة أن يستند في مطالبة التفليسة برد الثمن الذي دفعه للمفلس الي المادة 142 من القانون المدني ، لأنها خاصة بالحالة التي يقضي فيها بأبطال العقد أو ببطلانه بالنسبة للمتعاقدين .
( الطعن رقم 88 لسنة 33 ق جلسة 1967/3/30 ص 725 )
يشترط للحكم ببطلان تصرف المدين المفلس على مقتضى نص المادة 228 من قانون التجارة أن يقع التصرف على أمواله خلال فترة الريبة وأن يعلم المتصرف اليه باختلال إشغال المدين . فإذا كان الحكم قد حصل هذه الشروط من وقائع الدعوى الثابتة بأوراقها ومن أقوال الشهود التى اطمأن اليها من القرائن التى ساقها باعتبارها أدلة متساندة تؤدى فى مجموعها الى ما انتهى إليه من أن بيع المنقولات ـ الصادر من المفلس ـ وقع صوريا بالتواطؤ بين المفلس والمتصرف إليه لإبعادها عن جماعة الدائنين ، وبالتالى الي أبطال تصرف المفلس واعتبارها من موجودات التفليسة فإن الحكم لا يكون قد شابه قصور .
( الطعن رقم 147 لسنة 35 ق جلسة 1969/4/1 ص 550 )
لما كانت صحيفة افتتاح الدعوى قد اقتصرت علي طلب بطلان عقد الرهن التأميني الذي أنشأه المدين الراهن لوقوعه بعد التاريخ الذي تحدد لتوقفه عن دفع ديونه واستند الطاعن في ذلك الي المادة 227 من قانون التجارة التي تحدثت عن البطلان الوجوبي لتصرفات المدين التي تقع بعد التاريخ الذي حددته المحكمة لتوقفه عن دفع ديونه أو عشرة أيام سابقة عليها ، وكذلك بطلان كل رهن أو اختصاص وقع في هذه الفترة عن دين سابق علي تلك المواعيد ولم تخرج مذكرة الطاعن عن هذا المعني وكان الدائن المرتهن قد نفي سوء النية عن تصرفه ولم يشر الطاعن أمام محكمة الاستئناف الي المادة 228 من قانون التجارة التي تجيز الحكم ببطلان تصرفات المدين الأخرى التي تقع بعد تاريخ توقفه عن دفع ديونه ، إذا ثبت أن الطرف الآخر للتصرف كان عالما باختلال أشغال المدين فان ما قرره الحكم المطعون فيه من أن وكيل الدائنين لا يطعن علي الدين ولا يعترض عليه يكون متفقا مع الثابت في الأوراق ولا يشوبه قصور أو خطأ في الاستخلاص .
( الطعن رقم 402 لسنة 35 ق جلسة 1970/1/22 ص 167)
مفاد نص المادة 227/2 من قانون التجارة أن المشرع وقد ارتاب في أمر الرهن الذي يرتبه المدين خلال فترة الريبة ضمانا لدين سابق عليه ، بما يميز هذا الدائن علي الدائنين العاديين الآخرين فلا يخضع لقسمة الغرماء عند إجراء التوزيع ، فقد نص بالفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر علي بطلان هذا الرهن وجوبا لأن تقرير المفلس لهذا الضمان الخاص خلال فترة الريبة لأحد الدائنين دون أن يكون هذا الدائن قد اشترطه عند نشوء الدين ولا إنما يكون من قبيل التبرع له بهذا الضمان وقد نص المشرع في الفقرة الأولي من ذات المادة علي بطلان تبرعات المفلس ولما كان سياق المادة وحكمة تشريعها ، تهدف الي إبطال ما أراده المفلس من محاباة لدائن عادي علي دائن آخر ، سواء كان دينه داخل فترة الريبة أم خارجها وكانت المادة 466 من قانون التجارة الفرنسي والذي أخذ عنها المشرع المصري نص المادة 227 سالفة الذكر تنص علي أن البطلان الوجوبي في هذه الحالة مقرر إذا كان الرهن قد تم ضمانا لديون سابقة دون أن يحدد النص – تاريخا لهذه الأسبقية فانه لا يجوز القول بأن عبارة – قبل تلك المواعيد التي وردت في نهاية المادة 227 سالفة الذكر تفيد أن البطلان الوجوبي لا ينصرف الا الي الديون التي تكون قد نشأت قبل مواعيد التوقف عن الدفع ، اذ أن المشرع في حقيقة الأمر لم يقصد بهذا التجاوز في التعبير ، تغيير ما هدف اليه
( الطعن رقم 33 لسنة 37 ق جلسة 1971/6/24 ص 834 )
الوفاء في فترة الريبة بالديون الحالة وان كان يجوز الحكم ببطلانه طبقا لنص المادة 228 من قانون التجارة مهما كان مصدر الدين سواء أكان تعاقديا أم ناشئا عن فعل ضار وأيا كان تاريخ نشوئه سواء قبل فترة الريبة أم خلالها ومهما كان الأسلوب الذي اتبعه الدائن للحصول علي الوفاء وديا كان أم بطريق التنفيذ الجبري ، إلا أن ذلك مرهون بأن ينجم عن هذا الوفاء ضرر لجماعة الدائنين ، أما الوفاء الذي يتم نتيجة بيع الدائن المرتهن ـ الذي لا ينخرط ضمن جماعة الدائنين ـ للبضاعة المرهونة حيازيا ، فلا تضار منه هذه الجماعة ولا تعود عليها أية مصلحة من إبطاله لأن للدائن المرتهن حق الأولوية في جميع الأحوال علي الثمن الناتج عن بيع المال المضمون بالرهن .
( الطعن رقم 425 لسنة 43 ق جلسة 1977/4/18 ص 974 )
البطلان الجائز الحكم به طبقا للمادة 228 من قانون التجارة إنما قرره القانون لصالح جماعة الدائنين وحدها لدرء الضرر الذي يحيق بهم من جراء تصرف مدينهم دون اعتبار لما يترتب علي هذا التصرف من نفع يعود علي بعض الدائنين دون مجموعهم أو علي المدين نفسه فلا يفيد منه المفلس أو كفيله أو المتعاقد معه ولوكيل جماعة الدائنين وحده حق طلب البطلان ، فلا يجوز للدائن بصفته الفردية أو لغيره أن يطلبه .
( الطعن رقم 615 لسنة 46 ق جلسة 1981/3/9 ص 771 )