You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض فى إجازة العقد
الموجز : –
تسجيل عقد البيع لا ينقل الملكية إلى المشتري إلا إذا كان البائع مالكا لما باعه . بيع ملك الغير قابل للإبطال لمصلحة المشتري وحده و لا يسري فى حق المالك الحقيقي إلا إذا أقره فى أى وقت شاء . صحة العقد فى حق المشتري بهذا الإقرار أو بأيلولة ملكية المبيع للبائع بعد العقد .
القاعدة : –
لئن كان صحيحاً أن تسجيل عقد البيع لا ينقل الملكية إلى المشترى إلا إذا كان البائع مالكاً لما باعه إلا أن بيع ملك الغير قابل للإبطال لمصلحة المشترى وحده و لا يسرى فى حق المالك الحقيقى و لهذا المالك أن يقر البيع فى أى وقت فيسرى عندئذ فى حقه و ينقلب صحيحاً فى حق المشترى . كما ينقلب العقد صحيحاً فى حق المشترى إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد . فإذا كان الطاعنون – ورثة المشترى فى عقد بيع ملك الغير – قد طلبوا ثبوت ملكيتهم إستنادا إلى هذا العقد المسجل فإنهم يكونون بذلك قد أجازوا العقد و لا يكون بعد لغير المالك الحقيقى أن يعترض على هذا البيع و يطلب عدم سريانه فى حقه و من ثم فلا يكفى لعدم إجابة الطاعنين إلى طلبهم أن يثبت المدعى عليهم المنازعون لهم أن البائع لمورث الطاعنين غير مالك لما بأعه بل يجب أن يثبتوا أيضا أنهم هم أو البائع لهم الملاك لهذا البيع إذ لو كان المالك سواهم لما قبلت منهم هذه المنازعة .
(الطعن رقم 189 لسنة 33 جلسة 1968/04/18 س 19 ع 2 ص 780 ق 113)
الطعن رقم 36 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 203
بتاريخ 26-11-1953
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : اجازة العقد
فقرة رقم : 1
إن عبء إثبات إجازة عقد قابل للابطال إنما يقع على عاتق مدعى الإجازة . و إذن فمتى كان الطاعن قد ادعى أن مورث المطعون عليها قد أجاز بعد بلوغه سن الرشد عقد البيع الذى عقده وهو قاصر فإن الحكم المطعون فيه إذ ألقى عليه عبء إثبات هذه الواقعة لا يكون قد خالف قواعد الإثبات .
الطعن رقم 36 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 203
بتاريخ 26-11-1953
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : اجازة العقد
فقرة رقم : 4
الإجازة التى تصحح العقد القابل للابطال هى التى تصدر ممن يملكها و هو عالم بالعيب الذى يشوب العقد و أن يكون قاصدا إجازتة . و إذن فمتى كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يدع صدور إجازة مستكملة لهذه الشروط القانونية بل اكتفى بالقول بأن مجرد توقيع المطعون عليها الأولى على محضر الجرد يفيد إجازتها للعقد الصادر من مورثها بصفتها الشخصية و بصفتها وصية على ابنتها القاصر ، و كان تمسك الطاعن بالإجازة استنادا إلى هذه الواقعة غير منتج ذلك أن المطعون عليها ما كانت تملك إجازة العقد بصفتها وصية دون إذن من المجلس الحسبى كما أن مجرد توقيعها على محضر الجرد لا يفيد أنها كانت تعلم بأن العقد الصادر من مورثها صدر منه وهو قاصر و أنها أرادت من التوقيع إسقاط حقها فى الطعن على العقد ، فان الحكم المطعون فيه إذلم يتعرض لبحث هذا الدفاع لا يكون باطلا .
الطعن رقم 449 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 595
بتاريخ 03-05-1962
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : اجازة العقد
فقرة رقم : 2
إجازة العقد قد تكون صريحة أو ضمنية ، و من ثم فلا تثريب على محكمة الموضوع إذا إستخلصت – فىحدود سلطتها الموضوعية إستخلاصاً سائغاً من وقائع الدعوى و مستنداتها – إجازة الطاعنة لعقد القسمة إجازة ضمنية بعد بلوغها سن الرشد من توقيعها كشاهدة على عقود البيع الصادرة من بعض المتقاسمين الآخرين و المشار فيها إلى أن أصل التمليك يرجع إلى عقد القسمة المذكور و بالتالى لا تعدو المجادلة فى ذلك أن تكون جدلاً موضوعياً لا تقبل إثارته إمام محكمة النقض .
الطعن رقم 189 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 162
بتاريخ 15-02-1972
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : اجازة العقد
فقرة رقم : 1
إنه و إن كانت المادة 139 /1 من القانون المدنى تقضى بأن يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية ، إلا أنه لما كان من المقرر فى قضاء محكمة النقض ، أن عبء إثبات إجازة عقد قابل للإبطال ، إنما يقع على عاتق مدعى الإجازة و إذ لم يقدم الطاعنون ما يدل على تمسكهم بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع ، و إغفالها تحقيقه فإنه لا يقبل منهم إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
الطعن رقم 189 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 162
بتاريخ 15-02-1972
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : اجازة العقد
فقرة رقم : 4
يكفى طبقا لنص المادة 115 /2 من القانون المدنى ، لإبطال التصرف الصادر من ذى غفلة قبل تسجيل قرار الحجر أن يكون نتيجة إستغلال أو تواطؤ فلا يشترط إجتماع هذين الأمرين بل يكفى توافر أحدهما .
الطعن رقم 816 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1742
بتاريخ 06-12-1977
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : اجازة العقد
فقرة رقم : 3
أن توقيع المطعون عليه الأول كشاهد على عقدى البيع – المطعون فيهما بصدورهما فى مرض الموت – فى وقت لم يكن قد أصبح فيه وارثاً لا يعدو أن يكون شهادة بصحة صدورهما من المورث ، و لا يعتبر إجازة منه للعقدين ، لأن هذه الإجازة لا يعتد بها إلا إذا حصلت بعد وفاة المورث ، إذ أن صفة الوارث التى تخوله حقاً فى التركة لا تثبت له إلا بهذه الوفاة . كما أن توقيعه على العقدين لا يفيد صحة التاريخ المعطى لكل منهما إذ لم يكن وارثاً وقت توقيعه كشاهد طبقاً لما تقدم ذكره .
الطعن رقم 240 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 984
بتاريخ 29-03-1979
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : اجازة العقد
فقرة رقم : 2
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى صحيحاً إلى تنجيز التصرف فإنه لا يتعارض مع تنجيزه – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – عدم إستطاعته المتصرف إليه دفع الثمن المبين بالعقد لأن التصرف الناجز يعتبر صحيحاً سواء أكان العقد فى حقيقة بيعاً أو هبة مستترة فى عقد بيع إستوفى شكله القانونى .
الطعن رقم 1649 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1819
بتاريخ 15-12-1983
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : اجازة العقد
فقرة رقم : 2
إذ كان الحكم المطعون فيه – على ما أوضحه فى مدوناته قد أقام قضاءه بصحة التعاقد على ما إستخلصه من أن قيام المطعون ضده بالوفاء بالعديد من أقساط ثمن الشقة محل النزاع بعد صدور القرار بإعتماد التقسيم و توالى قبول الطاعن منه هذا الوفاء يدل على أن إرادة الطرفين قد تلاقت و إنصرفت إلى إبرام البيع بينهما مرة أخرى بذات الشروط فإنعقد بذلك بينهما عقد جديد توافرت له أركانه و شرائط صحته ، و لم يقل بأن ثمة إجازة لاحقة قد أزالت البطلان عن البيع الأول نتيجة قبول أقساط ثمن الشقة المبيعة فمن ثم يكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .
الطعن رقم 357 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1272
بتاريخ 31-12-1985
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : اجازة العقد
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 120 من القانون المدنى على أنه ” إذا وقع المتعاقد فى غلط جوهرى جاز له أن يطلب إبطال العقد إن كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله فى هذا الغلط أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه و فى المادة 121 منه على أنه ” يكون الغلط جوهرياً إذ بلغ حداً من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع فى هذا الغلط … ” و فى المادة 140 على أنه ” يسقط الحق فى إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات و يبدأ سريان هذه المدة فى حالة نقص الأهلية من اليوم الذى يزول فيه هذا السبب و فى حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذى ينكشف فيه … ” فإن مفاد هذه النصوص أن مدة التقادم المنصوص عليها فى المادة 140 مدنى لا تسرى إلا إذا كان العيب جسيماً بحيث لو علم به المتعاقد وقت العقد لما تعاقد عليه و أن يكون المتعاقد الآخر قد وقع فى نفس الغلط بأن كان يجهل وجود هذا العيب أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه ، و النص فى المادة 449 من القانون المذكور على أنه ” إذا تسلم المشترى المبيع وجب عليه التحقيق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك وفقاً للمألوف فى التعامل فإذا إكتشف عيباً يضمنه البائع وجب عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة فان لم يفعل إعتبر قابلاً للمبيع ” و فى المادة 452 منه على أن ” تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا إنقضت سنة من وقت تسليم المبيع و لو لم يكتشف المشترى العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان مدة أطول على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالسنة لتمام التقادم إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشاً منه ” مفاده أن دعوى ضمان العيب فى الشىء المبيع تسقط إما بعدم إخطار المشترى البائع بالعيب فى الوقت الملائم لإهماله فى فحص الشىء أو الإخطار عنه و إما بإنقضاء سنة من وقت تسليم المبيع و لو وقع الإخطار أو لم يعلم المشترى بالعيب إلا بعد ذلك ما لم يكن هناك غش من البائع بأن تعمد إخفاء العيب .
الطعن رقم 65 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 249
بتاريخ 10-05-1989
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : اجازة العقد
فقرة رقم : 5
لمحكمة الموضوع إستظهار قيام الإجازة الضمنية للعقد بشرط أن يكون بيانها سائغاً .
الطعن رقم 7 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 164
بتاريخ 20-05-1937
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : اجازة العقد
فقرة رقم : 2
الإقرار الصادر أمام المجلس الحسبى من أحد الورثة بأجازة عقد مطعون فيه لصدوره فى مرض الموت ، و إن لم يكن قضائياً لعدم صدوره أمام جهة مختصة بالفصل فى صحة العقد المطعون فيه ، إلا أنه يصح إعتباره إجازة لهذا العقد إذا كان المجيز إنتوى به تصحيح العقد و هو يعلم بما يشوبه .
الطعن رقم 12 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 564
بتاريخ 11-03-1948
الموضوع : عقد
الموضوع الفرعي : اجازة العقد
فقرة رقم : 1
البيع الذى يستر تبرعاً صحيح متى كان التصرف منجزاً غير مضاف إلى ما بعد الموت و كون العقد قد صدر منجزاً أو غير منجز هو من المسائل الواقعية التى يستقل بها قاضى الموضوع و لا معقب على حكمه متى كان مقاماً على أسباب تحمله . فإذا كان الحكم قد أقام قضاءه بأن التصرف منجز على أن العقد الصادر به قد نفذ فى حياة البائع برفع يده عن الأرض المبيعة بموجبه ، و وجود العقد تحت يد المتصرف إليه ، و تقديم العقد للمساحة للتأشير عليه ، و تقديمه للمحكمة للتصديق على توقيع البائع ، و إقرار البائع بصدوره منه أمام المحكمة فى دعوى صحة التوقيع ، و أمام المجلس الحسبى حين قدمه الصادر إليه فى دعوى الحجر المقامة على المتصرف بسبب هذا التصرف ، ففى هذا ما يكفى .