You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض فى التحكيم
التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية ، و لئن كان فى الاصل وليد ارادة الخصوم إلا ان أحكام المحكمين شان أحكام القضاء تحوز حجية الشيىء المحكوم به بمجرد صدورها وتبقى هذه الحجية طالما
بقى والحكم قائما ولم يقضى ببطلانه وهو مااكدته المادة ۵۵ من القانون رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹٤ باصدار قانون فى شان التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الذى الغى من ۵۰۱ حتى ۵۱۳ من قانون المرافعات المدنية .
(الطعن رقم ۱۰۰٤ لسنة ٦۱ ق جلسة۲۷ / ۱۲ / ۱۹۹۷ س ٤۸ ج ۲ ص ۱۵٤۷ )
النص فى الفقرة الثالثة من المادة ٤۳ من القانون رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹٤ فى شان التحكيم فى المواد المدنية والتجارية على انه - يجب ان يشتمل حكم التحكيم على …. وصورة من اتفاق التحكيم …- إنما يدل على ان هدف المشرع من إيجاب إثبات هذا البيان فى الحكم هو التحقق من صدور حكم المحكمين فى حدود سلطتهم المستمدة من اتفاق التحكيم رعاية لصالح الخصوم ، فهو على هذا النحو بيان جوهرى لازم لصحة الحكم يترتب على إغفال عدم تحقق الغاية التى من اجلها المشرع إثباته بالحكم بما يؤدى الى البطلان ، ولا يغير من ذلك ان يكون اتفاق لتحكيم قد أودعه الصادر لصالحه حكم التحكيم مع هذا الحكم بقلم كتاب المحكمة المنصوص عليها فى المادة ۹ من قانون التحكيم إليه المشار اليه شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة ما نقص
فيه من البيانات الجوهرية باى طريق اخر .
( الطعن رقم ٤٦۲۳ لسنة ٦٦ ق جلسة۱۸ / ۱۲ / ۱۹۹۷ س ٤۸ ج ۲ ص ۱٤۹۵ )
تقضى المادة ۵۳ من القانون رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹٤ فى شان التحكيم فى المواد المدنية والتجارية ببطلان حكم التحكيم وقبول الدعوى ذلك فى الحالات التى عددتها ومن بينها ما أوردته فى الفقرة - ز- منها من وقوع بطلان فى حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بلانا اثر فى الحكم .
( الطعن رقم ٤٦۲۳ لسنة ٦٦ ق جلسة ۱۸ / ۱۲ / ۱۹۹۷ س ٤۸ ج ۲ ص ۱٤۹۵ )
ان الدستور بما نص عليه فى المادة ٦۸ منه من ان لكل مواطن الالتجاء الى قاضيه
الطبيعى قد دل على ان هذا الحق فى اصل شرعته حق للناس كافة لا يتمايزون فيما بينهم فى مجال اللجوء اليه وانما تتكافاء مراكزهم القانونية فى سعيهم لرد العدوان على حقوقهم دفاعا عن مصالحهم الذاتية - وقد حرص الدستور عل ضمان إعمال هذا الحق فى محتواه المقرر دستوريا بما لا يجوز معه قصر مباشرته على فئة دون أخرى ، أو أجازته فى حالة بذاتها دون سواها ، او إرهاقه بعوائق منافية لطبيعته ، لضمان ان يكون النفاذ اليه حقا لكل من يلوذ به ، غير مقيد فى ذلك الا بالقيود التى يقتضيها تنظيمه والتى لا يجوز بحال ان تصل الى حد مصادرته ، وبذلك يكون الدستور قد كفل كفل الحق فى الدعوى لكل مواطن ، وعزز هذا الحق بضماناته التى
تحول دون الانتقاض منه .
( الطعن رقم ۳٤۵ لسنة ٦۷ ق جلسة ۱۱/ ۱۲ / ۱۹۹۷ س ٤۸ ج۲ ص ۱٤۵۵ )
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة- ان القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية والتجارية ، واى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية - و لا يخالف به أحكام الدستور – يعتبر وارد على اصل عام ، ومن ثم يجب عدم التوسع فى تفسيره .
(الطعن رقم ۳٤۵ لسنة ٦۷ ق جلسة ۱۱/ ۱۲ / ۱۹۹۷ س٤۸ ج۲ ص ۱٤۵۵ )
يدل النص فى المادتين ۱۷ ، ۳۵ من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر
بالقانون رقم ۱۱ لسنة ۱۹۹۱ على ان المشرع رغبة منه فى تسوية الخلافات التى تنشا بين المسجل أو صاحب الشأن ومصلحة الضرائب بخصوص الالتزام بالضريبة على المبيعات او مقدارها وللحد من الانزعة المطروحة على المحاكم بشأنها ، انشأ نظام التحكيم أجاز فيه لصاحب الشأن عرض خلافاته بغية حلها وديا دون ان يكون سلوكا هذا الطريق وجوبيا فلا يترتب على عدم قيام صاحب الشأن بطلب إحالة
النزاع للتحكيم فى خلال الميعاد المنصوص عليه بالمادة ۱۷ من القانون المشار إليه سلب حقه فى اللجوء الى القضاء العادى دون التقييد بميعاد طالما لم يحدد القانون وفصلت هيئة التحكيم فى موضوع النزاع بحكم حاسم لكافة اوجه النزاع فان حكمها يكون نهائيا مانعا من الالتجاء الى القضاء فى خصوص ما حسمته من أوجه الخلاف ، وإذ كان الثابت فى الدعوى ان الطاعنة طلبت إحالة النزاع الى التحكيم إلا ان المطعون ضدها امتنعت عن إحالة النزاع الى تحكيم على سند مما قررته من أوجه النزاع ليست ضمن الحالات التى تختص بها الهيئة ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه اقام قضاؤه بعدم اختصاص المحاكم ولائيا بنظر النزاع على ان الاختصاص ينعقد لهيئة التحكيم المنصوص عليها بقانون ضريبة المبيعات الصادر بالقانون رقم ۱۱ لسنة۱۹۹۱ دون غيرها رغم ان هيئة التحكيم لم تفصل فى موضوع النزاع لامتناع مصلحة الضرائب - المطعون ضدها - عن حالته إليها ، فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه .
(الطعن رقم ۳٤۵ لسنة ٦۷ ق جلسة ۱۱/ ۱۲ / ۱۹۹۷س ٤۸ ج۲ ص ۱٤۵۵ )
التحكيم طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات ومن ثم فهو مقصور حتماً على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة التحكيم ، فأوجبت المادة
۵۰۱ من قانون المرافعات - المنطبقة على واقعة الدعوى - المقابلة للمادة ۱۰ من القانون ۲۷ لسنة ۱۹۹٤ أن تتضمن وثيقة التحكيم تعييناً لموضوع النزاع حتى تتحدد ولاية المحكمين وتسنى رقابة مدى التزامهم حدود ولا يتهم واجاز المشرع فى ذات المادة أن يتم هذا التحديد أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم ورتبت المادة ۵۱۲ / ۲ منه البطلان جزاء على مخالفة ذلك.
(الطعن رقم ٤۱۷۳ لسنة ٦۱ ق جلسة ۲۱/ ٦ / ۱۹۹۷ س ٤۸ ج۲ ص ۹۳۷)
النص فى المادة ۵۱۰ من قانون المرافعات على أن - أحكام المحكمين لا تقبل
الطعن فيها بالاستئناف- وفى المادة ۵۱۳ / ۱ منه على أن - يرفع طلب البطلان بالأوضاع المعتادة إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع -. مفاده أن المشرع قد عدل عما كانت تجيزه المادة ۸۷٤ من قانون المرافعات السابق بالطعن على حكم المحكمين بطريق الاستئناف وقصره على طلب بطلانه بدعوى خاصة يسار فيها بالطريق الذى شرعه القانون وذلك فى الحالات التى عددتها المادة ۵۱۲ منه.
( الطعن رقم ٤۱۷۳ لسنة ٦۱ ق جلسة ۲۱/ ٦ / ۱۹۹۷ س ٤۸ ج۲ ص ۹۳۷ )
المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم نصوص وثيقة التحكيم والتعرف على ما قصد منها دون التقييد بألفاظها بحسب ما تراه أو فى إلى نية أصحاب الشأن ومستهدية فى ذلك بو قائع الدعوى وما أثبت فيها ولا رقابة عليها فى ذلك ما دامت قد بينت الاعتبارات المقبولة التى دعتها إلى الأخذ بما ثبت لديها والعدول عما سواه.
( الطعن رقم ٤۱۷۳ لسنة ٦۱ ق جلسة ۲۱/ ٦ / ۱۹۹۷ س ٤۸ ج۲ ص ۹۳۷ )
أنشأ المشرع بمقتضى المدنية الناشئة عن حوادث السيارات للمضرور من هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعاوى للتقادم المنصوص عليه فى المادة ۷۵۲ من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين. وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت
وقوع الحادث التى ترتبت عليه مسئولية المؤمن فإنه يترتب على ذلك- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت ، وهى فى هذا تختلف عن دعواه بالتعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر والمنصوص عليها فى المادة ۱۷۲ من القانون المدنى إذ لا تسقط بالتقادم إلا بانقضاء ثلاث سنوات تبدأ من التاريخ الذى يتحقق فيه.
( الطعن رقم ٤۱۷۳ لسنة ٦۱ ق جلسة ۲۱/ ٦ / ۱۹۹۷ س ٤۸ ج۲ ص ۹۳۷ )
النص فى المادة ۱۵ من القانون ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ بشأن السلطة القضائية على أنه -
فيما عدا المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص - وفى المادة ۵۰۱ / ۱ ، ۲ من قانون المرافعات على أنه - يجوز الإتفاق على التحكيم فى نزاع معين بوثيقة تكيم خاصة ، كما يجوز الإتفاق على التحكيم فى جميع المنازعات التى تنشأ من تنفيذ عقد
معين . ولا يثبت التحكيم إلا بالكتابة - يدل على أن اختصاص جهة التحكيم بنظر ما قد ينشأ بين المتعاقدين من نزاع كانت تختص به أصلاً المحاكم وإن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذى أجاز استثناء سلب اختصاص جهات القضاء إلا أنه ينبنى مباشرة وفى كل حالة على حدة على اتفاق الطرفين .
( الطعنان رقما ۲۳۲٦ ، ۲۳۲۹ لسنة ٦۱ ق س ٤۷ ج ۲ جلسة ۲٤ / ۱۲ / ۱۹۹٦ ص ۱٦۲۲ )
النص فى المادة ۱۰ من قرار وزير التعمير والدولة للإسكان رقم ٤٦ لسنة ۱۹۸۲ فى شأن قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان على أن - يلتزم عضو الجمعية فى تعامله معها بما يأتى : ۵۰۰۰ ـ إتباع نظام التحكيم المنصوص عليه فى المادة ۱۷ من النظام الداخلى للجمعية فى شأن أى نزاع يثور بينه وبين مجلس إدارة الجمعية أو جمعيتها العمومية - . والنص فى المادة ۱۳ من اللائحة الداخلية للجمعية الصادرة وفقاً للنموذج المرفق بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان رقم ٦۹۳ لسنة ۱۹۸۱ على أن - ... ويجب أن تتوافر فى طالب العضوية الشروط الآتية : ... على أن يتضمن طلب العضوية إقرار مقدمه بالإطلاع على هذا النظام وقبوله الالتزام بأحكامه واعتباره متعاقداً مع الجمعية على مقتضاه . كما يتضمن أنه تراضى مع الجمعية على الإلتجاء إلى التحكيم فى جميع المنازعات التى قد تنشأ بينه وبينها بسبب عضويته وذلك وفقاً لحكم الباب الثالث من قانون المرافعات ولأحكام هذا النظام - . وفى المادة ۱۷ منه على أن - يكون لعضو الجمعية إذا صدر قرار يمس مصلحته من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للجمعية أن يتقدم إلى الجهة المختصة بالمحافظة أو الإتحاد بطلب الإلتجاء إلى التحكيم وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار وإلا اعتبر قابلاً له ويجب أن يتضمن طلب الإلتجاء للتحكيم بياناً كافياً عن القرار موضوع النزاع وتاريخ صدوره وتاريخ علمه به وسنده فى به وسنده فى الإعتراض عليه وعلى الجهة التى يقدم لها الطلب استيفاء بيانات وثيقة التحكيم على النموذج الذى يعده الإتحاد والحصول على توقيع الطرفين عليه تمهيداً لإتخاذ إجراءات
الفصل فى النزاع وفقاً لما تتضمنه بيانات تلك الوثيقة من أحكام - كل ذلك يدل على أن مناط الإلتجاء إلى التحكيم هو توافر رضاء عضو الجمعية به بتحريره إقرار عند طلبه عضوية الجمعية بقبول اتباع هذا الطريق لفض ما قد يثور من منازعات بينه وبين الجمعية وفقاً لنصوص المواد من ۵۰۱ إلى ۵۱۳ من قانون المرافعات ـ المنطبق على واقعة الدعوى ـ والأحكام التفصيلية السالفة .
(الطعنان رقما ۲۳۲٦ ، ۲۳۲۹ لسنة ٦۱ ق س ٤۷ ج ۲ جلسة ۲٤ / ۱۲ / ۱۹۹٦ ص ۱٦۲۲)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر استناداً إلى ما أورده فى أسبابه من
أنه - وقد التزم المستأنف عليهم ـ الطاعنون ـ باتباع النظام المنصوص عليه للجمعية المشاركين فى عضويتها وفق ما نصت عليه المادة ۱۳ من لائحة النظام الداخلى للجمعية والذى تعاقدوا على مقتضاه وهم أيضاً ملتزمون بإتباع نظام التحكيم المنصوص عليه فى المادة ۱۷ من هذه اللائحة وذلك استثناء من القواعد العامة لرفع الدعوى المنصوص عليها فى قانون المرافعات ومن ثم تعين عليهم اتباع هذا النظام أياً كانت الألفاظ التى صيغت بها عبارات الإلتجاء فور ورود هذا الأمر فى اللائحة يسلب اختصاص المحاكم من نظر هذا النزاع - وهو ما يخالف نص المادة ۱٦۷ من الدستور على أن – يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم - بما يدل على أن تحديد اختصاصات الهيئات القضائية من الأمور التى احتجزها الدستور بنص صريح ليكون التشريع فيها بقانون ولا يجوز تنظيمها أو تعديل أحكامها أو إلغاؤها بأداة تشريعية أدنى و إلا كانت مخالفة للدستور .
( الطعنان رقما ۲۳۲٦ ، ۲۳۲۹ لسنة٦۱ ق س ٤۷ ج ۲ جلسة ۲٤ / ۱۲ / ۱۹۹٦ ص ۱٦۲۲ )
النص فى المادة ۱۵ من القانون ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ بشأن السلطة القضائية على أنه -
فيما عدا المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص - وفى المادة ۵۰۱ / ۱ ، ۲ من قانون المرافعات على أنه - يجوز الإتفاق على التحكيم فى نزاع معين بوثيقة تحكيم خاصة ، كما يجوز الإتفاق على التحكيم فى جميع المنازعات التى تنشأ من تنفيذ عقد
معين . ولا يثبت التحكيم إلا بالكتابة - يدل على أن اختصاص جهة التحكيم بنظر ما قد ينشأ بين المتعاقدين من نزاع كانت تختص به أصلاً المحاكم وإن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذى أجاز استثناء سلب اختصاص جهات القضاء إلا أنه ينبنى مباشرة وفى كل حالة على حدة على اتفاق الطرفين .
( الطعنان رقما ۲۳۲٦ ، ۲۳۲۹ لسنة ٦۱ ق س ٤۷ ج ۲ جلسة ۲٤ / ۱۲ / ۱۹۹٦ ص ۱٦۲۲ )
النص فى المادة ۱۰ من قرار وزير التعمير والدولة للإسكان رقم ٤٦ لسنة ۱۹۸۲ فى شأن قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان على أن - يلتزم عضو الجمعية فى تعامله معها بما يأتى : ۵۰۰۰ ـ اتباع نظام التحكيم المنصوص عليه فى المادة ۱۷ من النظام الداخلى للجمعية فى شأن أى نزاع يثور بينه وبين مجلس إدارة الجمعية أو جمعيتها العمومية - . والنص فى المادة ۱۳ من اللائحة الداخلية للجمعية الصادرة وفقاً للنموذج المرفق بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان رقم ٦۹۳ لسنة ۱۹۸۱ على أن - ... ويجب أن تتوافر فى طالب العضوية الشروط الآتية : ... على أن يتضمن طلب العضوية إقرار مقدمه بالإطلاع على هذا النظام وقبوله الإلتزام بأحكامه واعتباره متعاقداً مع الجمعية على مقتضاه . كما يتضمن أنه تراضى مع الجمعية على الإلتجاء إلى التحكيم فى جميع المنازعات التى قد تنشأ بينه وبينها بسبب عضويته وذلك وفقاً لحكم الباب الثالث من قانون المرافعات ولأحكام هذا النظام - . وفى المادة ۱۷ منه على أن - يكون لعضو الجمعية إذا صدر قرار يمس مصلحته
من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للجمعية أن يتقدم إلى الجهة المختصة
بالمحافظة أو الإتحاد بطلب الإلتجاء إلى التحكيم وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار وإلا اعتبر قابلاً له ويجب أن يتضمن طلب الإلتجاء للتحكيم بياناً كافياً
عن القرار موضوع النزاع وتاريخ صدوره وتاريخ علمه به وسنده فى به وسنده فى
الإعتراض عليه وعلى الجهة التى يقدم لها الطلب استيفاء بيانات وثيقة التحكيم على
النموذج الذى يعده الإتحاد والحصول على توقيع الطرفين عليه تمهيداً لإتخاذ إجراءات الفصل فى النزاع وفقاً لما تتضمنه بيانات تلك الوثيقة من أحكام - كل ذلك يدل على أن مناط الإلتجاء إلى التحكيم هو توافر رضاء عضو الجمعية به بتحريره إقرار عند طلبه عضوية الجمعية بقبول اتباع هذا الطريق لفض ما قد يثور من منازعات بينه وبين الجمعية وفقاً لنصوص المواد من ۵۰۱ إلى ۵۱۳ من قانون المرافعات ـ المنطبق على واقعة الدعوى ـ والأحكام التفصيلية السالفة .
( الطعنان رقما ۲۳۲٦ ، ۲۳۲۹ لسنة ٦۱ ق س ٤۷ ج ۲ جلسة ۲٤ / ۱۲ / ۱۹۹٦ ص ۱٦۲۲)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر استناداً إلى ما أورده فى أسبابه من
أنه - وقد التزم المستأنف عليهم ـ الطاعنون ـ بإتباع النظام المنصوص عليه للجمعية المشاركين فى عضويتها وفق ما نصت عليه المادة ۱۳ من لائحة النظام الداخلى للجمعية والذى تعاقدوا على مقتضاه وهم أيضاً ملتزمون بإتباع نظام التحكيم المنصوص عليه فى المادة ۱۷ من هذه اللائحة وذلك استثناء من القواعد العامة لرفع الدعوى المنصوص عليها فى قانون المرافعات ومن ثم تعين عليهم إتباع هذا النظام أياً كانت الألفاظ التى صيغت بها عبارات الإلتجاء فور ورود هذا الأمر فى اللائحة يسلب اختصاص المحاكم من نظر هذا النزاع - وهو ما يخالف نص المادة ۱٦۷ من الدستور على أن – يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصها وينظم طريقة
تشكيلها ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم - بما يدل على أن تحديد اختصاصات الهيئات القضائية من الأمور التى احتجزها الدستور بنص صريح ليكون التشريع فيها بقانون ولا يجوز تنظيمها أو تعديل أحكامها أو إلغاؤها بأداة تشريعية أدنى و إلا كانت مخالفة للدستور .
( الطعنان رقما ۲۳۲٦ ، ۲۳۲۹ لسنة ٦۱ ق س ٤۷ ج ۲ جلسة ۲٤ / ۱۲ / ۱۹۹٦ ص ۱٦۲۲ )
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو و أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره ، فإذا كان لم توجه إليه طلبات ،
ولم يقضى له أو عليه بشئ ، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول ، وكان الثابت
من الأوراق أن المطعون عليه الثانى بصفته لم توجه منه أو إليه ثمة طلبات فى الدعوى وقد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يبد أى دفع أو دفاع فيها ولم يحكم له أو عليه بشئ كما لم تتعلق أسباب الطعن به ومن ثم فلا يكون للطاعن مصلحة فى اختصامه أمام محكمة النقض ويكون الطعن ـ بالنسبة له ـ غير مقبول .
( الطعن رقم ۳۲۳۸ لسنة ٦۰ ق جلسة ۳۰ / ٦ / ۱۹۹٦ س ٤۷ ج ۲ ص ۱۰۵۹ )
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن السلطة القضائية هى سلطة أصلية تستمد وجودها وكيانها من الدستور ذاته الذى ناط بها وحدها أمر العدالة مستقلة عن باقى السلطات ولها دون غيرها ولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة وحق المواطن فى اللجوء إلى قاضيه الطبيعى ، القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية والتجارية التى تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة وأى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به الدستور يعتبر استثناء على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع فيه .
( الطعن رقم ۳۲۳۸ لسنة ٦۰ ق جلسة ۳۰ / ٦ / ۱۹۹٦ س ٤۷ ج ۲ ص ۱۰۵۹ )
ولئن كان النص فى الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم ٤٦ لسنة ۱۹۸۲على أن - يلتزم عضو الجمعية فى تعامله مع .... بإتباع نظام التحكيم المنصوص عليه فى المادة ۱۷ من النظام الداخلى للجمعية فى شأن أى نزاع يثور بينه وبين مجلس إدارة الجمعية أو جمعيتها العمومية - . وفى المادة ۱۷ من النظام الداخلى للجمعية التعاونية للبناء والإسكان الصادر بقرار وزير التعمير و الدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم ٦۹۳ لسنة ۱۹۸۱ على أنه - يكون لعضو الجمعية إذا صدر قرار يمس مصلحة من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للجمعية أن يتقدم إلى الجهة المختصة بالمحافظة أو الاتحاد بطلب الإلتجاء للتحكيم وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار وألا اعتبر قابلاً له ... إلخ - مفادهما أن مناط عرض النزاع على لجنة التحكيم المنصوص عليه فى المادة سالفة الذكر أن يثور نزع بينه وبين الجمعية بسبب صدور قرار من مجلس إدارتها إلا أن المشرع لم يضع بنصوص هذه المواد ثمة قيد على حق العضو فى رفع دعواه بذلك إلى القضاء مباشرة واللجوء إلى قاضيه الطبيعى ، فلا هى تضمنت شروطاً لقبول دعواه أوجبت عليه إتباعها أو رتبت جزاء أو أوجب إعماله إذا ما رفع الدعوى إلى القضاء دون مراعاة الإجراءات والمواعيد التى أوردها هذان النصان ، وبالتالى فإنه لا يكون لهما أدنى أثر على ولاية المحاكم العادية باعتبارها السلطة الوحيدة التى تملك حق الفصل فى هذا النزاع .
( الطعن رقم ۳۲۳۸ لسنة ٦۰ ق جلسة ۳۰ / ٦ / ۱۹۹٦ س ٤۷ ج ۲ ص ۱۰۵۹ )
لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة فى القانون وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فلا يعيبه ما تضمنته أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأخطاء بغير أن تنقضه .
( الطعن رقم ۳۲۳۸ لسنة ٦۰ ق جلسة ۳۰ / ٦ / ۱۹۹٦ س ٤۷ ج ۲ ص ۱۰۵۹)
المادة ۲۵۳ من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه وإلا كان النعى غير مقبول .
( الطعن رقم ۳۲۳۸ لسنة ٦۰ ق جلسة ۳۰ / ٦ / ۱۹۹٦ س ٤۷ ج ۲ ص ۱۰۵۹)
تنص المادة ۵۰۱ من قانون المرافعات فى فقرتها الرابعة على انه - ولا يجوز التحكيم فى المسائل التى لا يجوز فيها الصلح ...- وفى المادة ۵۵۱ من القانون المدنى على أنه - لا يجوز الصلح فى المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام ....- ، فإن مفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التحكيم بصدد تحديد مسئولية الجانى عن الجريمة الجنائية وإلا عد باطلاً لمخالفته للنظام العام ، ولما كان البين من محضر التحكيم والصلح المؤرخ ۱۹۸٤/٤/۱۲ - محل التداعى - أنه فصل فى مسألة جنائية هى ما أسند إلى شقيق الطاعن الثانى من اتهام بقتل شقيق المطعون عليه الأول - منتهياً - إلى ثبوت هذا الاتهام فى حقه على قالة أنه تبين للمحكمين أن المتهم ..............( شقيق الطاعن الثانى ) هو القاتل الحقيقى للمجنى عليه...............( شقيق المطعون عليه الأول ) وأن باقى المتهمين وهم ...............فلم يثبت لديهم اشتراكهم فى الجريمة إذ نفى شقيق المجنى عليه اشتراكهم فى قتله أو اتهامه لهم ، وأنه تأسيساً على ذلك حكموا على الطاعنين بدفع عشرين ألف جنيه للمطعون عليه بشرط ألا يرد الاعتداء ، بما مؤداه أن التحكيم انصب على جريمة القتل العمد ذاتها واستهدف تحديد المتهم بالقتل وثبوت الاتهام فى حقه ، وأنها كانت سبباً للإلزام بالمبلغ المحكوم به على على نحو ما أورده حكم المحكمين ، وإذ كانت هذه المسألة تتعلق بالنظام العام لا يجوز أن يرد الصلح عليها وبالتالى لا يصح أن تكون موضوعاً لتحكيم مما لازمه بطلان الالتزام الذى تضمنه حكم المحكمين لعدم مشروعية سببه .
( الطعن رقم ۷۹۵ لسنة ٦۰ ق جلسة ۱۹۹٦/۵/۲٦ ج ۱ ص ۸٦۳ س ٤۷ )
أحكام المحكمين شأن أحكام القضاء تحوز حجية الشئ المحكوم به بمجرد صدورها وتبقى هذه الحجية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طالما بقى قائماً - ومن ثم لا يملك القاضى عند الأمر بتنفيذها التحقق من عدالتها أو صحة قضائها فى الموضوع لأنه لا يعد هيئة استئنافية فى هذا الصدد .
( الطعن ۲٦٦۰ لسنة ۵۹ ق جلسة ۲۷ / ۳ / ۱۹۹٦ س ٤۷ ج ۱ ص ۵٦٤ )
النص فى المادة ۳۰۱ من قانون المرافعات - والتى اختتم بها المشروع الفصل
الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية تقتضى بانه إذا وجدت معاهدة بين مصر وغيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية فإنه يتعين إعمال أحكام هذه المعاهادات وكانت مصر قد انضمت إلى اتفاقية نيويورك لعام ۱۹۵۸ الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية بقرار رئيس الجمهورية رقم ۱۷۱ لسنة ۱۹۵۹ وصارت نافذة اعتباراً من ۸ / ٦ / ۱۹۵۹ ومن ثم فإنها تكون قانوناً من قوانين الدولة واجبة التطبيق ولو تعارضت مع احكام قانون المرافعات , لما كان ذلك وكانت الاتفاقية المشار إليها لم تتضمن نصاً يقابل ما جرى به نص المادة ۲۹۸ / أ من قانون المرافعات من أنه لا يجوز الامر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من أن
محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التى صدر فيها الحكم أو الامر , فإنه لا على الحكم المطعون فيه عدم إعماله هذا النص .
( الطعن ۲٦٦۰ لسنة ۵۹ ق جلسة ۲۷ / ۳ / ۱۹۹٦ س ٤۷ ج ۱ ص ۵٦٤)
المادة ۵ / ۱ ( ب ) من اتفاقية نيويورك لعام ۱۹۵۸ ـ الواجبة التطبيق إشترطت لرفض طلب تنفيذ حكم المحكمين الأجنبى من تقديم الدليل على عدم إعلان المحكوم ضده إعلاناً صحيحاً بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو أنه استحال عليه لسبب آخر تقديم دفاعه ، يعد من قواعد المرافعات ، وكان مفاد نص المادة ۲۲ من القانون المدنى المصرى خضوع جميع المسائل المتعلقة بالمرافعات لقانون البلد الذى تقام فيه الدعوى أن تباشر فيه الإجراءات ، وإذ ثبت من الترجمة الرسمية لحكم المحكمين الصادر بمدينة استوكهولم ومرفقاته أنه قد تأكد لدى هيئة التحكيم أن الطاعنين أعلنا ببدء إجراءات التحكيم بأسماء المحكمين رغم تكليفهما بالحضور طبقاً للقانون وكان الطاعنان لم يقدما الدليل ـ المقبول قانوناً على عدم صحة هذه الإعلانات طبقاً لقانون الإجراءات السويدى الواجب التطبيق وخلافاً للثابت بحكم المحكمين ومرفقاته فإن الحكم المطعون فيه وإذ خلص إلى صحة هذه الإعلانات يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة .
( الطعن ۲٦٦۰ لسنة ۵۹ ق جلسة ۲۷ / ۳ / ۱۹۹٦ س ٤۷ ج ۱ ص ۵٦۳ )
لا يعيب الحكم ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة أو قصور فى الرد على دفاع قانونى للخصوم ، إذ لمحكمة النقض أن تصحح أو تستكمل أسبابه بما يقومه دون أن تنقضه .
( الطعن ۲٦٦۰ لسنة ۵۹ ق جلسة ۲۷ /۳ / ۱۹۹٦ س ٤۷ ج ۱ ص ۵٦۳ )
مؤدى نص المادتين الأولى والثانى من اتفاقية نيويورك الخاصة بالإعتراف وتنفيذ
أحكام المحكمين والتى انضمت إليها مصر بالقرار الجمهورى رقم ۱۷۱ لسنة ۱۹۵۹ الصادر فى ۲ / ۲ / ۱۹۵۹ وأصبحت تشريعاً نافذاً بها اعتباراً من ۸ / ٦ / ۱۹۵۹ ـ اعتراف كل دولة متعاقدة بحجية أحكام التحكيم الأجنبية والتزامها بتنفيذها طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة فيها والتى يحددها قانونها الداخلى ، ما لم يثبت المحكوم ضده فى دعوى تنفيذ حكم التحكيم توافر إحدى الحالات الخمس الواردة على سبيل الحصر فى المادة الخامسة فقرة أولى من الإتفاقية وهى :
( أ ) ـ نقص أهلية أطراف اتفاق التحكيم أو عدم صحة انعقاده.
( ب ) عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو استحالة تقديمه دفاعه لسبب لآخر .
) ج ) مجاوزة الحكم فى قضائه حدود اتفاق أو شرط التحكيم .
( د ) مخالفة تشكيل محكمة التحكيم أو إجراءاته لإتفاق الطرفين أو إلغائهأو وقفه أو تبين لقاضى التنفيذ ـ طبقاً للفقرة الثانية من المادة المشار إليها ـ أنه لا يجوز قانوناً
الإلتجاء إلى التحكيم لتسوية النزاع أو أن تنفيذ الحكم يخالف النظام العام .
( الطعن ۲٦٦۰ لسنة ۵۹ ق جلسة ۲۷ / ۳ / ۱۹۹٦ س ٤۷ ج ۱ ص ۵٦۳ )
لا يبطل الحكم قصوره فى الإفصاح عن سنده فيما أصاب صحيح القانون فى نتيجته إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم فى بيانه من ذلك كما لها أن تعطى الوقائع الثابتة فيه كيفها القانونى الصحيح ما دامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع منها .
( الطعن ۲٦٦۰ لسنة ۵۹ ق جلسة ۲۷ / ۳ / ۱۹۹٦ س ٤۷ ج ۱ ص ۵٦۱ )
لما كان الثابت أن شرط التحكيم قد تضمن اتفاق الأطراف على إخضاع العقد
للقانون السويدى وإحالة أى نزاع ينشأ عن تفسيره أو تنفيذه إلى التحكيم بالسويد وفقاً لقانون التحكيم السويدى ، وكان المشرع قد أقر الاتفاق على التحكيم بالخارج بانضمامه إلى الاتفاقية الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها المنعقد فى نيويورك عام ۱۹۵۸.
( الطعن ۲٦٦۰ لسنة ۵۹ ق جلسة ۲۷ / ۳ / ۱۹۹٦ س ٤۷ ج ۱ ص ۵٦۲ )
وكان النص فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذه الاتفاقية على أن - تعترف كل دولة متعاقدة بالاتفاق المكتوب الذى يلتزم بمقتضاه الأطراف أن يخضعوا للتحكيم كل أو بعض المنازعات الناشئة أو التى تنشأ بينهم بشأن موضوع من روابط القانون التعاقدية أو غير التعاقدية المتعلقة بمسألة يجوز تسويتها عن طريق التحكيم - وفى الفقرة الثانية من المادة الأولى منها على أنه - يقصد بأحكام المحكمين ليس فقط الأحكام الصادرة من هيئات تحكيم دائمة يحتكم إليها الأطراف - يدلان مجتمعين على أن اتفاق التحكيم الدولى يعد صحيحاً وقابلاً لإحداث آثاره القانونية بما فى ذلك استبعاد ولاية القضاء الوطنى ولو لم يقم أطرافه المحتكمين باختيار أو تسمية المحكمين بأشخاصهم فيه متى كان فى هذا الاتفاق ما يشير صراحة أو ضمناً إلى انصراف إرادة أطرافه إلى الإحالة إلى هيئة تحكيم دائمة يتم اختيار المحكمين - عند قيام النزاع - وفقاً لقواعدها ، وهو ما لم تتطلب الاتفاقية بشأنه أسلوباً معيناً من التعبير للدلالة عليه .
( الطعن ۲٦٦۰ لسنة ۵۹ ق جلسة ۲۷ / ۳ / ۱۹۹٦ س ٤۷ ج ۱ ص ۵٦۲ )
اذ كان الطاعنان تمسكا بعدم جواز تنفيذ حكم المحكمين موضوع التداعى بمقولة
ان عقد الإيجار التمويلى الذى تضمن شرط التحكيم الذى صدر على أساسه هذا الحكم لم ينعقد قانونا وبما مؤداه ان حكم المحكمين قد صدر دون وجود اتفاق على التحكيم وكان يبين من عقد الإيجار انف الذكر والمقدم ترجمة رسمية له بالأوراق انه تضمن فى البند الواحد والعشرون منه النص على ان القانون الواجب التطبيق على هذا العقد هو العقد السويدى وعلى إحالة اى نزاع ينشا عن تفسيره او تنفيذه الى التحكيم بالسويد وفقا لأحكام قانون التحكيم السويدى فان المرجع فى ذلك يكون
الى القانون السويدى باعتباره القانون الذى اختاره الأطراف ليحكم العقد الاصلى
الوارد اتفاق التحكيم ضمن بنوده واليه وحده يكون القول الفصل فيما اثير حول وجود هذا العقد والاتفاق التحكيمى المتصل به من حيث وجود التراضى وكيفية تلاقى القبول بالإيجاب وتحديد القوة الملزمة للإيجاب والشروط اللازمة لاعتبار القبول متأخرا من عدمه الى اخر ذلك من الشروط الموضوعية لانعقاده ووجوده ، دون القانون المدنى المصرى المصرى الذى يصدر عنه دفاع الطاعنين فى هذا الشان واذا لم يقدم الطاعنان الدليل على القانون السويدى المشار إليه حتى تتبين المحكمة على هدى من قواعده مدى صحة هذا الادعاء وخلافا للأصل الذى يفترض فى حكم المحكمين الاجنبى صدوره استنادا الى اتفاق تحكيمى تتوافر له مقومات وجوده وصحته قانونا وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه وهو فى سبيله للتحقق من موجبات اصدار الامر بتذييل حكم المحكمين موضوع التداعى بالصيغة التنفيذية قد خلص الى الاعتداد بوجود الاتفاق على التحكيم معولا فى ذلك على شرط التحيم المدرج بعقد الايجار التمويلى فانه يكون قد اصاب صحيح القانون فى نتيجيته .
( الطعن رقم ۲٦٦۰ لسنة ۵۹ ق جلسة ۲۷/ ۳ / ۱۹۹٦ س ٤۷ ص ۵٦۱)
المادة(۱/۵ ب ) من اتفاقية نيويورك لعام ۱۹۵۸ - الواجبة التطبيق اشترطت لرفض طلب تنفيذ حكم المحكمين الاجنبى من تقديم الدليل على عدم إعلان المحكوم ضده اعلانا صحيحا بتعيين المحكم او بأجراءات التحكيم او انه استحال عليه لسبب اخر تقديم دفاعه , يعد من قواعد المرافعات , وكان مفاد نص المادة ۲۲ من القانون المدنى المصرى خضوع جميع المسائل المتعلقة بالمرافعات لقانون البلد الذى تقام فيه الدعوى ان تباشر فيه الإجراءات , وإذ ثبت من الترجمة الرسمية لحكم المحكمين للصادر بمدينة استوكهولم ومرافقاته انه قد تأكد لدى هيئة التحكيم ان الطاعنين أعلنا ببدء إجراءات التحكيم بأسماء المحكمين رغم تكليفهما بالحضور طبقاً للقانون وكان الطاعنان لم يقدما الدليل - المقبول قانونا على عدم صحة هذه الإعلانات طبقاً لقانون الإجراءات السويدى الواجب التطبيق وخلافاً للثابت بحكم المحكمين ومرافقاته فإن الحكم المطعون فيه وإذ خلص إلى صحة هذه الإعلانات يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة .
( الطعن رقم ۲٦٦۰ لسنة ۵۹ ق جلسة ۱۹۹٦/۳/۲۷ س ٤۷ ج ۱ ص ۵٦۳ )