You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض فى التقادم الجنائى والإجراءات القاطعة
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة
الدفع بالتقادم هو من الدفوع التى تتعلق بالنظام العام .
( الطعن رقم 550 لسنة 25 ق جلسة 1955/12/27 )
إن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم تجوز إثارته فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، و لو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام ، إلا أنه يشترط أن يكون فى الحكم ما يفيد صحة هذا الدفع .
( الطعن رقم 105 لسنة 28 جلسة 1958/5/6 )
إنه و إن كان الفصل فى الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم يسبق فى الأصل الفصل فى موضوع الدعوى لما قد يترتب عليه فيما لو ثبت للمحكمة رفع الدعوى بعد مضى المدة من القضاء بالبراءة دون ما حاجة لبحث مقومات الاتهام و تمحيص دلائله و باعتبار أن سقوط الدعوى الجنائية بمضى المدة من النظام العام مما يتعين معه على المحكمة أن تحكم – و لو من تلقاء نفسها و من غير أن يدفع المتهم بالسقوط ببراءة كل متهم ترفع عليه الدعوى بعد مضى المدة ، فإذا لم تفعل جاز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، و لو لأول مرة أمام محكمة النقض – إلا أنه لما كان من المقرر أيضاً أن المحكمة غير ملزمة حتماً بأن تفصل فى الدفوع الفرعية قبل فصلها فى الموضوع و أن لها أن تضم هذه الدفوع إلى الموضوع و تصدر فى الدعوى برمتها حكماً واحداً – فإنه لا يوجد قانوناً ما يمنعها من الحكم فى موضوع الدعوى بالبراءة دون أن تلج الدفوع التى إنما رمى صاحبها من إثارتها بلوغ ذات النتيجة بإثبات انقضاء الدعوى الجنائية لأى سبب من أسباب الانقضاء و بما يؤدى بالضرورة إلى البراءة .
( الطعن رقم 50 لسنة 35 ق جلسة 1965/6/28 )
أفصح الشارع بما أورده من نصوص فى شأن رفع الدعوى الجنائية عن تغاير الإجراء الذى يرتب قانونا قطع التقادم بين كل من قضاء الإحالة و النيابة العامة ، فهو أمر الإحالة بالنسبة إلى الجهة الأولى بينما هو التكليف بالحضور بالنسبة إلى الجهة الثانية ما لم تكن الجريمة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس ، فالدعوى الجنائية لا تعتبر مرفوعة بمجرد التأشير من النيابة العامة بتقديمها إلى المحكمة لأن التأشير بذلك لا يعدو أن يكون أمراً إدارياً إلى قلم كتاب النيابة إعداد ورقة التكليف بالحضور ، حتى إذا ما أعدت و وقعها عضو النيابة جرى من بعد إعلانها وفقاً للقانون ، فتترتب عليها كافة الآثار القانونية بما فى ذلك قطع إجراءات التقادم بوصفها من إجراءات الاتهام .
( الطعن رقم 1729 لسنة 37 ق جلسة 1968/2/13 )
من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية من الدفوع المتعلقة بالنظام العام و يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم ترشح له .
( الطعن رقم 1046 لسنة 42 ق جلسة 1973/4/22 )
الدفع أمام محكمة الموضوع بأن جريمة التبديد قد وقعت فى تاريخ معين و أن الدعوى العمومية قد سقطت يوجب عليها أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة التى تقتضيها . و إذ كانت المحكمة المطعون فى حكمها لم تجر تحقيقاً فى هذا الشأن حتى يتبين لها وجه الحقيقة من عدمه ، فإن حكمها يكون قاصر البيان مخلاً بحق الدفاع . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه إذ أعتبر أن الحكم الابتدائى صحيح رغم أنه لم يعرض لدفع الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة كما سايره فى اعتبار بداية السقوط فى … … … و هو تاريخ إبلاغ المجنى عليه . دون أن يحقق دفع الطاعن بأن الجريمة وقعت قبل … … … حتى يتبين له وجه الحقيقة ، فإنه يكون معيباً بما يبطله .
( الطعن رقم 100 لسنة 48 ق جلسة 1978/4/24 )
حيث إن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه فى يوم 1971/3/14 بدائرة الدخيلة ، هرب التبغ المبين وصفاً بالمحضر مع علمه بذلك ، و طلبت النيابة العامة معاقبته طبقاً لأحكام المواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 من القانون رقم 92 لسنة 1964 و محكمة الشئون المالية و التجارية بالإسكندرية قضت فى 1975/3/26 غيابياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل و إلزامه بأن يدفع لمصلحة الجمارك تعويضاً قدره – 4880 – و المصادرة و إذ عارض الطاعن فى الحكم قضى بجلسة 1975/11/26 بتأييد الحكم المعارض فيه فأستأنف و محكمة الإسكندرية الابتدائية ” بهيئة استئنافية ” قضت فى 1976/2/21 غيابياً بتأييد الحكم المستأنف فعارض و قضى بجلسة 1977/2/20 بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه . و حيث أنه يبين من الإطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه النعى أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن ابتداء أمام محكمة الدخيلة الجزئية بذات القيد و الوصف و ظلت الدعوى منظورة أمامها اعتبارا من 1971/6/1 و توالى تأجيلها لإعلان المتهم – الطاعن – إعلاناً قانونياً – و هو ما لم يتم – إلى أن قضت فى 1974/12/19 بإحالتها إلى محكمة الشئون المالية بالإسكندرية للاختصاص بنظرها حيث نظرت الدعوى و أصدرت حكمها المشار إليه آنفاً – و من ثم تكون قد مضت مدة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ الواقعة دون أى إجراء قاطع للتقادم و تكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضى المدة طبقاً للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية .
( الطعن رقم 1935 لسنة 48 ق جلسة 1980/3/13 )
من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم تجوز إثارته فى أية حالة كانت عليها الدعوى و لو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام ، طالما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – ما يفيد صحته – و لما كان التعويض المنصوص عليه فى القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ يعتبر عقوبة تكميلية تنطوى على عنصر التعويض و تلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التى يحكم بها على الجانى تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع و الزجر ، و قد حدد الشارع مقدار هذا التعويض تحديداً تحكيماً غير مرتبط بوقوع أى ضرر و سوى فيه بين الجريمة التامة و الشروع فيها مع مضاعفته فى حالة العود ، يترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية ، و أن الحكم به حتمى تقضى المحكمة من تلقاء نفسها على المسئولين عن ارتكاب الجريمة دون سواهم ، فلا يمتد إلى ورثتهم و لا إلى المسئولين عن الحقوق المدنية ، و تلتزم المحكمة فى تقديره الحدود التى رسمها القانون ، و أخيراً فإن وفاة المحكوم عليه بالتعويض أثناء نظر الدعوى تستتبع حتماً عدم الاستمرار فى الإجراءات و الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية إعمالاً لنص المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية ، و لا يغير من هذا النظر أنه أجيز فى العمل – على سبيل الاستثناء – لمصلحة الجمارك أن تتدخل فى الدعوى الجنائية بطلب التعويض ، و الطعن فيما يصدر بشأن طلبها من أحكام ، ذلك بأن هذا التدخل – و إن وصف بأنه دعوى مدنية أو وصفت مصلحة الجمارك بأنها مدعية بالحقوق المدنية – لا يغير من طبيعة التعويض المذكور ما دام أنه ليس مقابل ضرر نشأ من الجريمة بالفعل بل هو فى الحقيقة و الواقع عقوبة رأى الشارع أن يكمل بها العقوبة الأصلية و ليس من قبيل التعويضات المدنية الصرفة ، كما أن طلب مصلحة الجمارك فيه يخرج فى طبيعته و خصائصه عن الدعوى المدنية التى ترفع بطريق التبعبة أمام المحاكم الجنائية بطلب التعويض عن الضرر الناشئ عن الجريمة بالفعل و التى يمكن توجيهها للجانى و المسئول عن الحقوق المدنية على السواء و يكون فيها التعويض متمشياً مع الضرر الواقع . لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن يكون قد جانب التطبيق السليم للقانون مما يتعين معه نقضه و القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .
( الطعن رقم 1935 لسنة 48 ق جلسة 1980/3/13 )
لما كان ما أورتة المحكمة فى أسباب حكمها يناقض بعضه البعض الآخر و فيه من التعارض ما يعيب الحكم بعدم التجانس و ينطوى فوق ذلك على غموض و إبهام و تهاتر ينبئ عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة التى أستخلص منها قضاءه برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة إذ بينما أورد فى مدوناته أن عقد الإيجار مؤرخ أول ديسمبر سنة 1977 و أن الكمبيالات التى تضمنت المبلغ الذى قال المجنى عليه أنه يمثل مقدم الإيجار قد حررت بتاريخ 15 من ديسمبر سنة 1977 و أن الضابط الذى أحيلت إليه الشكوى سأل المجنى عليه بتاريخ 16 من نوفمبر سنة 1980 ، إذا به يعود فيعول – فى مجال إطراح الدفع المشار إليه – على أن دفع المبلغ موضوع الاتهام قد تم فى 15 من ديسمبر سنة 1980 و هو تاريخ لاحق على تحرير عقد الإيجار و الكمبيالات بل على سؤال المجنى عليه فى المحضر ، الأمر الذى لا يمكن معه استخلاص مقومات الحكم سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانونى ، و يعجز بالتالى محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح و قول كلمتها فى شأن ما يثيره الطاعن بوجه النعى لاضطراب العناصر التى أوردها الحكم و عدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة ، مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 849 لسنة 54 ق جلسة 1984/11/5 )
الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه لدى محكمة الموضوع فى أى وقت و بأى وجه و عليها أن ترد عليه رداً كافياً سائغاً و إلا كان حكمها معيباً بما يستوجب نقضه . و لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم قد جاء قاصر البيان فاسد التدليل ذلك أنه أعتبر الجريمة المسندة إلى الطاعنة و قد وقعت فى تاريخ اكتشافها و هو تاريخ الإبلاغ بها دون أن يبين من الحكم أن المحكمة قد حققت واقعة تقاضى الطاعنة المبلغ و تاريخ وقوعها و أنها عجزت عن معرفة ذلك حتى يصح فيها اعتبار الجريمة قد وقعت فى تاريخ اكتشافها و البدء فى احتساب مدة التقادم من هذا التاريخ و من ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 3577 لسنة 54 ق جلسة 1984/11/15 )
إذا دفع المتهم فرعياً بسقوط الحق فى مقاضاته جنائياً لمضى المدة القانونية و قضت المحكمة بإدانته بدون أن تتعرض لهذا الدفع أو تفصل فيه فإن الحكم يكون باطلاً واجباً نقضه .
( الطعن رقم 735 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/3/12 )
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم تشهد لصحته .
( الطعن رقم 5 لسنة 39 ق جلسة 1969/4/7 )
من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة و هو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام . لما كان ذلك ، و كان يبين من محضر جلسة … … … … أن المدافع عن الطاعنين دفع – أمام محكمة أول درجة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى ثلاث سنوات منذ تاريخ الحكم بالرد و البطلان . و يبين من الحكم الابتدائى أنه بعد أن أشار إلى اتهام النيابة العامة للطاعن بتزوير السندين العرفيين المؤرخين 6 من فبراير و 25 من يولية سنة 1963 و استعمالها فى الدعوى رقم 3661 سنة 1970 مدنى كلى جنوب القاهرة ، ، و إلى طلب النيابة عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات ، أقام قضاءه – بإدانة الطاعنين بهاتين الجريمتين – على ما يلى : ” و حيث أن الدعوى تخلص فى أن المتهم – الطاعن – تقدم إلى السيد رئيس محكمة القاهرة لاستصدار أمر أداء بإلزام المجنى عليها بأن تدفع له مبلغ 400 جنيه بموجب سندين و ذلك أجرة ترميم منزلها . و طعنت المجنى عليها بالتزوير على هذين السندين و أحيلت الأوراق إلى قسم أبحاث التزييف و التزوير و جاء تقريره رقم 101 لسنة 1970 يتضمن أن هذين السندين مزوران على المجنى عليها و باشرت النيابة التحقيق و تبين أن المتهم أرتكب جريمة التزوير المبينة الوصف و القيد فى التحقيقات . و حجزت الدعوى للحكم أخيراً لجلسة اليوم و قدم الحاضر عن المتهم مذكرة شارحة للدعوى و صمم على طلباته . و حيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً تطمئن إليه المحكمة مما أجرى من تحقيقات و تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير المرفق و عقابه ينطبق على مادة الاتهام مما يستلزم أخذه بها عملاً بالمادة 2/304 إجراءات ” . كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه أيد الحكم الابتدائى لأسبابه ، و لم يضف إليه إلا ما يتعلق بما أمر به من إيقاف تنفيذ العقوبة . لما كان ذلك ، فقد كان على الحكم – و قد أثير هذا الدفع أمام محكمة أول درجة – أن يمحصه و أن يرد عليه بما يفنده ، لما ينبنى عليه – لو صح – من انقضاء الدعوى الجنائية ، أما و هو لم يفعل – بل دان الطاعن بجريمتى التزوير و الاستعمال دون أن يتضمن ما يسوغ به رفض هذا الدفع – فإنه يكن قاصر البيان .
( الطعن رقم 1697 لسنة 48 ق جلسة 1979/2/8 )
من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية من الدفوع المتعلقة بالنظام العام و يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم ترشح له .
( الطعن رقم 111 لسنة 49 ق جلسة 1976/6/7 )
من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى المباشرة لمضى أكثر من ثلاثة أشهر على علم المجنى عليه بالجريمة و مرتكبها طبقاً لنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية و إن كان متعلقاً بالنظام العام فيجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أن قبوله مشروط بأن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو كانت عناصر الحكم مؤديه إلى قبوله بغير حاجة إلى تحقيق موضوعى تنأى عنه وظيفة محكمة النقض .
( الطعن رقم 5046 لسنة 55 ق جلسة 1986/2/2 )
إن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن عددت الجرائم التى لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بناء على شكوى شفاهية أو كتابية من المجنى عليه أو وكيله الخاص – و منها جريمة القذف – نصت فى فقرتها الثانية على أنه لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة و مرتكبها .
( الطعن رقم 409 لسنة 58 ق جلسة 1988/11/30 )
لما كان قد مضى فى صورة الدعوى المطروحة على ما يبين من المفردات التى قامت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن-ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة فى 1986/12/1 حتى يوم صدور أمر النيابة العامة بالضبط وإحضار الطاعن فى 1989/12/5دون اتخاذ إجراء من الإجراءات القاطعة للمدة المحددة بالمادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان الطاعن قد دفع أمام محكمة أول درجة بانقضاء بمضى المدة وكان هذا الدفع مما تجوز أثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم تشهد بصحته وهو الأمر الثابت حسبما تقدم فأن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وبراءة المتهم مما اسند إليه.
( الطعن رقم 14349 لسنة60 ق جلسة 15/4/1993)
الموجـــز :
التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادة 18 مكرراً (أ) من القانون 145 لسنة 2006 . اثره : انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ولو كانت مرفوعة بالطريق المباشر .
ثبوت تصالح الطاعن مع المجني عليه في جريمة الضرب . اثره ؟
لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها . اساس ذلك ؟
القاعــــدة :
لما كان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض احكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات المستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 قد صدر بعد الحكم بادانة الطاعن ونص في مادته الثانية على اضافة مادة جديدة برقم 18 مكرر (أ) إلى قانون الإجراءات الجنائية أجازات للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجنحة التي دين بها الطاعن ان يطلب الى النيابة العامة او المحكمة بحسب الأحوال اثبات صلحه مع المتهم ونصت في فقرتها الثانية على انه “يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة ” لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات تنص على انه “اذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون اصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره ” وإذ كان الثابت من محضر جلسة المعارضة الإبتدائية ومن مدونات الحكم الصادر فيها بجلسة 24 من مايو سنة 1997 ان الطاعن تصالح مع المجني عليه ، فإن القانون الجديد يكون الأصلح للمتهم وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات ، ولمحكمة النقض ان تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة المتهم عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شان حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض ، فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه والغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
(الطعن رقم 29010 لسنة 67 ق جلسة 21/3/2007 )
(ب) : بمضي المدة :
الموجز :
مضى اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ تحرير محضر الضبط حتى تاريخ سؤال الطاعن فيه دون اتخاذ اجراء قاطع لها . أثره : انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . المادة 15 اجراءات . مخالفة ذلك . خطأ في القانون . اثره ؟
القاعدة :
حيث إنه يبين من الإطلاع على المفردات انه قد مضت مدة تزيد على ثلاث سنوات فيما بين تحرير محضر الضبط الواقعة بتاريخ ………………….. ضد الطاعن وبين سؤاله فيه بتاريخ ………….. وذلك دون اتخاذ اى اجراء قاطع ، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت عملاً بنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه والغاء الحكم المستأنف والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .
(الطعن رقم 1643 لسنة 69 ق جلسة 12/2/2007 )
ثالثاً : وقفها :
الموجز :
وجوب وقف نظر استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي الإبتدائي ما دامت المعارضة المرفوعة من المتهم في هذا الحكم لم يفصل فيها . مخالفة ذلك . خطأ في القانون . يوجب تطبيق القانون بايقاف نظر الإستئناف .
القاعدة :
من المقرر انه ما دامت المعارضة المرفوعة من المتهم في الحكم الغيابي الإبتدائي الصادر عليه لم يفصل فيها بعد فلا يجوز للمحكمة الإستئنافية ان تنظر الدعوى بناء على استئناف النيابة العامة هذا الحكم بل يجب عليها في هذه الحالة ان توقف الفصل في الإستئناف حتى يفصل في المعارضة والا كان حكمها باطلاً ، لما كان ذلك وكان يبين من المفردات المضمومة ان دفاع الطاعن قدم شهادة من جدول جنح نيابة ……. الجزئية ثابت بها ان الجنحة رقم ………. لسنة 1996 جنح ……. مقيدة ضد ……………… وقدمت لجلسة ………………. وقضي فيها غيابياً بحبس المتهم اسبوعين مع الشغل وغرامة 100 جنيه والمصادرة والغلق والمصاريف عن تهم ادارة مقهى بدون ترخيص والسماح بلعب القمار في محله العام ، وقام بممارسة القمار في محل عام وعارض لجلسة ……………… وتداولت بالجلسات ومؤجلة لجلسة ……………….. للمفردات . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الإستئنافية قد نظرت الإستئناف المقدم من النيابة العامة وقضت في موضوعه قبل الفصل في هذه المعارضة فغنها تكون قد أخطات في تطبيق القانون بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتطبيق القانون بايقاف نظر استئناف النيابة العامة حتى يفصل في المعارضة المرفوعة من المتهم في الحكم الغيابي المستأنف .
(الطعن رقم 6047 لسنة 67 ق جلسة 15/3/2007 )
ثانياً : الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة :
الموجز :
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . متعلق بالنظام العام . اغفال التعرض له . قصور . لا يغني عنه الرد عليه بمحضر الجلسة . علة ذلك ؟
القاعدة :
حيث يبين من مطالعة محضر الجلسة التي صدر بها الحكم المطعون فيه ان الطاعن دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ، وكان هذا الدفع من الدفوع المتعلقة بالنظام العام والذي من شانه ـ لو ثبت ـ ان تنقضي الدعوى الجنائية ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون ان يعرض لهذا الدفع ايراداً ورداً عليه فإنه يكون قاصر البيان بما يوجب نقضه طالما أن ورقة الحكم لم تستظهره ايراداً ورداً عليه اذ لا يكمله في ذلك اى بيان خارج عنه .
(الطعن رقم 9650 لسنة 67ق جلسة 17/10/2006 )
الموجز :
تقدم المدافع عن المعارض بعذر تخلفه عن الحضور . يوجب على المحكمة الرد عليه بالقبول او الرفض . اغفال ذلك . اخلال بحق الدفاع . لا يغني عنه الرد على دليل العذر بمحضر الجلسة . علة ذلك
القاعدة :
لما كان يبين من محضر جلسة …………. التي نظرت بها معارضة الطاعن الإستئنافية ، أنه حضر محام عنه وقدم شهادة مرضية ، غير ان الحكم المطعون فيه قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن استناداً الى ان الطاعن لم يحضر بتلك الجلسة رغم علمه بها ، ولم يشر الى حضور محام عنه ، ولا الى ما ابداه من عذر . لما كان ذلك ، وكان من المقرر انه اذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره في عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة ان تعني بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض ، فإن في إغفال الحكم الإشارة الى ذلك مساس بحق الطاعن في الدفاع ، مما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة الى بحث باقي اوجه الطعن ، ولا يغير من ذلك ما اثبتته المحكمة بمحضر جلسة المعارضة الإستئنافية من انها لا تطمئن الى تلك الشهادة التي قدمت لها ، اذ أن ما يرد بمحضر الجلسة خاصاً بما تلاحظه المحكمة في اثناء نظر الدعوى لا يغني عن وجوب اشتمال الحكم على بيان اوجه الدفاع الجوهرية التي يبديها المتهم والأسباب التي تقيم عليها المحكمة قضاءها في شأنه .
(الطعن رقم 10782 لسنة 67ق جلسة 35/3/2007 )
الموجـــز :
التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادة 18 مكرراً (أ) من القانون 145 لسنة 2006 . اثره : انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ولو كانت مرفوعة بالطريق المباشر .
ثبوت تصالح الطاعن مع المجني عليه في جريمة الضرب . اثره ؟
لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها . اساس ذلك ؟
القاعــــدة :
لما كان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض احكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات المستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 قد صدر بعد الحكم بادانة الطاعن ونص في مادته الثانية على اضافة مادة جديدة برقم 18 مكرر (أ) إلى قانون الإجراءات الجنائية أجازات للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجنحة التي دين بها الطاعن ان يطلب الى النيابة العامة او المحكمة بحسب الأحوال اثبات صلحه مع المتهم ونصت في فقرتها الثانية على انه “يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة ” لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات تنص على انه “اذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون اصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره ” وإذ كان الثابت من محضر جلسة المعارضة الإبتدائية ومن مدونات الحكم الصادر فيها بجلسة 24 من مايو سنة 1997 ان الطاعن تصالح مع المجني عليه ، فإن القانون الجديد يكون الأصلح للمتهم وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات ، ولمحكمة النقض ان تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة المتهم عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شان حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض ، فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه والغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
(الطعن رقم 29010 لسنة 67 ق جلسة 21/3/2007 )
الموجز :
مضى اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ تحرير محضر الضبط حتى تاريخ سؤال الطاعن فيه دون اتخاذ اجراء قاطع لها . أثره : انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . المادة 15 اجراءات . مخالفة ذلك . خطأ في القانون .
اثره ؟
القاعدة :
حيث إنه يبين من الإطلاع على المفردات انه قد مضت مدة تزيد على ثلاث سنوات فيما بين تحرير محضر الضبط الواقعة بتاريخ ………………….. ضد الطاعن وبين سؤاله فيه بتاريخ ………….. وذلك دون اتخاذ اى اجراء قاطع ، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت عملاً بنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه والغاء الحكم المستأنف والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .
( الطعن رقم 1643 لسنة 69 ق جلسة 12/2/2007 )
الموجز :
وجوب وقف نظر استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي الإبتدائي ما دامت المعارضة المرفوعة من المتهم في هذا الحكم لم يفصل فيها . مخالفة ذلك . خطأ في القانون . يوجب تطبيق القانون بايقاف نظر الإستئناف .
القاعدة :
من المقرر انه ما دامت المعارضة المرفوعة من المتهم في الحكم الغيابي الإبتدائي الصادر عليه لم يفصل فيها بعد فلا يجوز للمحكمة الإستئنافية ان تنظر الدعوى بناء على استئناف النيابة العامة هذا الحكم بل يجب عليها في هذه الحالة ان توقف الفصل في الإستئناف حتى يفصل في المعارضة والا كان حكمها باطلاً ، لما كان ذلك وكان يبين من المفردات المضمومة ان دفاع الطاعن قدم شهادة من جدول جنح نيابة ……. الجزئية ثابت بها ان الجنحة رقم ………. لسنة 1996 جنح ……. مقيدة ضد ……………… وقدمت لجلسة ………………. وقضي فيها غيابياً بحبس المتهم اسبوعين مع الشغل وغرامة 100 جنيه والمصادرة والغلق والمصاريف عن تهم ادارة مقهى بدون ترخيص والسماح بلعب القمار في محله العام ، وقام بممارسة القمار في محل عام وعارض لجلسة…………وتداولت بالجلسات ومؤجلة لجلسة ……………….. للمفردات . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الإستئنافية قد نظرت الإستئناف المقدم من النيابة العامة وقضت في موضوعه قبل الفصل في هذه المعارضة فغنها تكون قد أخطات في تطبيق القانون بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتطبيق القانون بايقاف نظر استئناف النيابة العامة حتى يفصل في المعارضة المرفوعة من المتهم في الحكم الغيابي المستأنف .
(الطعن رقم 6047 لسنة 67 ق جلسة 15/3/2007 )
ثانياً : الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة :
الموجز :
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . متعلق بالنظام العام . اغفال التعرض له . قصور . لا يغني عنه الرد عليه بمحضر الجلسة . علة ذلك ؟
القاعدة :
حيث يبين من مطالعة محضر الجلسة التي صدر بها الحكم المطعون فيه ان الطاعن دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ، وكان هذا الدفع من الدفوع المتعلقة بالنظام العام والذي من شانه ـ لو ثبت ـ ان تنقضي الدعوى الجنائية ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون ان يعرض لهذا الدفع ايراداً ورداً عليه فإنه يكون قاصر البيان بما يوجب نقضه طالما أن ورقة الحكم لم تستظهره ايراداً ورداً عليه اذ لا يكمله في ذلك اى بيان خارج عنه
( الطعن رقم 9650 لسنة 67ق جلسة 17/10/2006 )
الموجز :
تقدم المدافع عن المعارض بعذر تخلفه عن الحضور . يوجب على المحكمة الرد عليه بالقبول او الرفض . اغفال ذلك . اخلال بحق الدفاع . لا يغني عنه الرد على دليل العذر بمحضر الجلسة . علة ذلك
القاعدة :
لما كان يبين من محضر جلسة …………. التي نظرت بها معارضة الطاعن الإستئنافية ، أنه حضر محام عنه وقدم شهادة مرضية ، غير ان الحكم المطعون فيه قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن استناداً الى ان الطاعن لم يحضر بتلك الجلسة رغم علمه بها ، ولم يشر الى حضور محام عنه ، ولا الى ما ابداه من عذر . لما كان ذلك ، وكان من المقرر انه اذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره في عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة ان تعني بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض ، فإن في إغفال الحكم الإشارة الى ذلك مساس بحق الطاعن في الدفاع ، مما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة الى بحث باقي اوجه الطعن ، ولا يغير من ذلك ما اثبتته المحكمة بمحضر جلسة المعارضة الإستئنافية من انها لا تطمئن الى تلك الشهادة التي قدمت لها ، اذ أن ما يرد بمحضر الجلسة خاصاً بما تلاحظه المحكمة في اثناء نظر الدعوى لا يغني عن وجوب اشتمال الحكم على بيان اوجه الدفاع الجوهرية التي يبديها المتهم والأسباب التي تقيم عليها المحكمة قضاءها في شأنه .
(الطعن رقم 10782 لسنة 67ق جلسة 35/3/2007 )
الموجز :
مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المسقطة للدعوى . غير لازم .شرط ذلك ؟ انقطاع مدة التقادم : عيني . أثره . إمداده إلي جميع المتهمين في الدعوى ولو لم يكونوا طرفا في الإجراءات . مضى ما يزيد علي عشر سنوات من تاريخ القضاء بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهما الآخرين شكلا ورفضه موضوعا والقبض علي الطاعن وإعلانه إعلانا صحيحا بالجلسة دون اتخاذ إجراء قاطع لتلك المدة . أثره . انقضاء الدعوى بمضي المدة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في القانون .
القاعدة
إن الأصل أنه وإن كان ليس بلازم مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المسقطة للدعوى مادامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء إلا أنه يشترط فيها لكي يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة فإذا كان الإجراء باطلا فإنه لا يكون له أثر علي التقادم ، لما كان ذلك ، وكانت المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية تنص علي أنه : ” إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ، ما لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة ” . ومفاد ذلك أن انقطاع المدة عيني يمتد أثره إلي جميع المتهمين في الدعوى ، ولو لم يكونوا طرفا في الإجراءات ، وإذ كان الثابت أنه قد مضى في صورة الدعوى المطروحة ما يزيد علي عشر سنوات من تاريخ قضاء محكمة النقض بجلسة 9 من أكتوبر سنة 1984 بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهما الآخرين شكلا وفي الموضوع برفضه ، والقبض علي الطاعن بتاريخ 30 من سبتمبر سنة 1995 وإعلانه إعلانا صحيحا بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بتاريخ 18 من يناير سنة 1996 دون اتخاذ إجراء قاطع لتلك المدة ، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة ، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر وقضى بإدانة الطاعن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة
( الطعن رقم 6632 لسنة 66 ق – جلسة 20 /1/2000)
تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين وفى مواد المخالفات بمضى سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. أما فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 117، 126، 127، 282، 309 مكررا، 309 مكررا(أ) والجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات التى تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فلا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضى المدة. ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع من موظف عام إلا من تاريخ إنتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
إجراءات التحقيق التى تشير اليها المادة 280 من قانون تحقيق الجنايات وتنص على انها قاطعة لسقوط الدعوى العمومية انما هى الإجراءات التى تصدر من سلطة مختصة بالتحقيق اى من النيابة سواء بنفسها أو بواسطة من تندبهم هى لذلك من مامورى الضبطية القضائية بمقتضى أمر منها ثابت بالكتابة مبين فيه – ولو بطريق الايجاز – المسائل التى يكلف هؤلاء المامورون بتحقيقها .
( طعن رقم 910 لسنة 2 ق جلسة 4/ 1/ 1932 )
إذا دفع لدى المحكمة الاستئنافية بسقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية لمضى اكثر من ثلاث سنوات على تاريخ الواقعة المقامة هى من اجلها ، ولم تفصل فى المحكمة فى هذا الدفع ، بل ايدت الحكم الاتبدائى القاضى بالادانة اخذا باسبابه غير المذكور فيها تاريخ الواقعة ، تعين نقض حكمها .
( طعن رقم 262 لسنة 3 ق جلسة 21/ 11/ 1932 )
أن الحكم الغيابى لا يعتبر اكثر من إجراء من إجراءات التحقيق فاذا مضى عليه من حين صدوره اكثر من ثلاث سنوات بغير أن ينفذ أو يصبح حكما نهائيا فقد سقط بذلك الحق فى اقامة الدعوى العمومية على المتهم ، ولا يبقى بعد ذلك محل لمتابعة السير فى الإجراءات من نظر معارضة أو استئناف أو غيرهما .
( طعن رقم 844 لسنة 3 ق جلسة 26/ 12/ 1932 )
أن الدفع بسقوط الدعوى العمومية بمضى المدة هو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التى تبدى لدى محكمة الموضوع فى اى وقت وباى وجه .
( طعن رقم 1988 لسنة 3 ق جلسة 13/ 6/ 1933 )
الجريمة تعتبر فى باب التقادم وحدة قائمة بنفسها غير قابلة للتجزئة لا فى حكم تحديد مبدا التقادم ولا فى حكم ما يقطع هذا التقادم من إجراءات ولهذا كان مبدا تقادم الجريمة هو ذلك اليوم الذى يقوم فيه فاعلها الاصلى بعمله الختامى المحقق لوجودها فى حق جميع مرتكبيها فاعلين ومشتركين . وكذلك كان اى إجراء يوقظ الدعوى العمومية بعد نومها يعتبر قاطعا لمدة التقادم ولو كان هذا الاجراء خاصا ببعض المتهمين ولو بمجهول منهم . وهذا اهو المعنى الذى تصرح به المادة 280 من قانون تحقيق الجنايات فى نصها على أن إجراءات التحقيق يترتب عليها انقطاع المدة المقررة لسقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية بالنسبة لجميع الاشخاص من دخل منهم فى هذه الإجراءات ومن لم يدخل فيها . وذان فالحكم الذى يعتبر الحكم الغيابى الذى صدر على متهم هارب هو آخر إجراء من إجراءات التحقيق بالنسبة له ولا يعتبر ما حصل بعد ذلك من الإجراءات من زميل له متهم معه فى القضية عينها من رفع استئناف عن الحكم الصادر ضده هو ورفع نقض عن الحكم الاستئنافى ولا يعتبر كذلك إجراءات تسليم ذلك المتهم الهارب من الإجراءات التى يترتب عليها انقطاع تقادم الدعوى العمومية بالنسبة له ذلك الحكم يعتبر مخطئا ومتعينا نقضه لان الصحيح قانونا هو وجوب اعتبار ما رفعه المتهم الذى لم يهرب من طعون وما صدر ضده من احكام قاطعا لمضى المدة بالنسبة للمتهم الهارب ايضا واعتبار إجراءات تسليم المتهم الهارب قاطعة للتقادم ايضا لان هذه الإجراءات ليست فى الواقع إلا اوامر صادرة بضبط هذا المتهم واحضاره مما لا يدع شبهة فى كونها من إجراءات الضبط التى يتولاها سلطة التحقيق.
( طعن رقم 331 لسنة 4 ق جلسة 11/ 1/ 1934 )
الحكم الابتدائى الغيابى الذى يصدر قبل مضى ثلاث سنوات على تاريخ ارتكاب المتهم لجريمة الجنحة ، واعلان المتهم فى مواجهة النيابة بالحضور أمام محكمة الدرجة الأولى لنظر المعارضة المرفوعة منه عن الحكم المذكور اعلانا مستوفيا الاوضاع الشكلية المقررة للاعلانات ، وكذلك اعلان النيابة بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية ولو حصل بميعاد يوم واحد – كل اولئك يقطع المدة المقررة لسقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية بجريمة الجنحة .
( طعن رقم 1461 لسنة 15 ق جلسة 10/ 12/ 1945 )
إذا كان الحكم قد قضى ببراءة المتهم لانقضاء الدعوى العمويمة بمضى ثلاث ثنين على الحكم الصادر غيابيا بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى لكون واقعتها جناية على اساس أن هذا الحكم هو آخر عمل من اعمال التحقيق وان الواقعة . على الرغم من صدور الحكم فيها بعدم الاختصاص لكونها جناية ومهما كانت حقيقة الواقع من ارمها ، تعتبر جنحة ما دامت قد قدمت لمحكمة الجنح بوصف كونها جنحة ، فهذا الحكم يكون قد اخطأ من ناحيتين : الأولى أنه مع تسليم المحكمة فيه بان الواقعة جناية من اختصاص محكمة الجنايات الفصل فيها قد قضى فى موضوعها بالبراءة ، وهذا ما لا يجوز بحال من محكمة الجنح . الثانية أن الدعوى العمومية فى مواد الجنايات لا يسقط الحق فى اقامتها إلا بمضى عشر سنين بمقتضى المادة 279 من قانون تحقيق الجنايات . ووصف الوقاعة خطأ فى بادئ الأمر بانها جنحة ليس من شأنه أن يغير من حقيقة امرها . فاذا كانت حقيقة الواقع لا تزال معلقة لان محكمة الجنح اعتبرت الواقعة جناية ومحكمة الجنايات لم تقل كلمتها فى شأنها بعد ، فان القول الفصل بانها جنحة تسقط بمضى ثلاث سنين أو جناية مدة سقوطها عشر سنين لا يكون إلا من المحكمة صاحبة الاختصاص بالفصل فى الموضوع حسبما يتبين لها عند نظره جنحة كانت فى حقيقتها أو جناية .
( طعن رقم 751 لسنة 16 ق جلسة 8/ 4/ 1946 )
إذا كان قد مضى بين الحكم الغيابى الصادر على المتهم وبين علمه به مدة تزيد على ثلاث سنوات . اى اكثر من المدة المقررة فى القانون لانقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة فى مواد الجنح . وكان الاثبت فى الوقت ذاته أن هذا الحكم قد اعلن فى بحر هذه المدة إلى المحكوم عليه فى محله مخاطبا مع اخته التى تقيم معه فى مسكن واحد فان هذا الحكم لا يسقط بمضى المدة المقررة لسقوط الدعوى العمومية ، وهى ثلاث سنوات ، بل يسقط بمضى المدة المقررة لسقوط العقوبة ، وهى خمس سنين ، محسوبة من تاريخ انقضاء الميعاد العادى المقرر للطعن فى الحكم ، وذلك إلى أن تحصل المعارضة فيه ويثبت المحكوم فيه للمحكمة عدم علمه به ، إذ علمه يزيده الظاهر المستفاد من حصول اعلانه فى محله مما يجب معه افتراضه فى حقه حتى يقيم الدليل على العكس . وعندئذ تبعث الدعوى العمومية من جديد ويعود معها مضى المدة المقررة لسقوط الدعوى وذلك بالنسبة إلى المستقبل فقط .
( طعن رقم 656 لسنة 16 ق جلسة 21/ 5/ 1946 )
أنه لما كانت المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر فى 15 أكتوبر سنة 1951 تنص على انقضاء الدعوى العمومية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 17 من نفس القانون تقىض بانه لا يجوز فى أية حال أن تطول المدة المقررة لانقضاء الدعوى العمومية بسبب الانقطاع لاكثر من نصفها وكان القانون رقم 178 لسنة 1951 الصادر فى 17 أكتوبر سنة 1951 والمنشور فى العدد 95 من الوقائع المصرية الصادر فى ات اليوم قضى باضافة فقرتين إلى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية نصت الأولى منهما على إلا تبدا المادة المشار اليها فى الفقرة الأخيرة من المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للجرائم التى وقعت قبل تاريخ العمل به إلا من هذا التاريخ ، ولما كانت الواقعة التى دين الطاعنون بمقتضاها ق وقعت فى 26 فبراير سنة 1948 والى حين صدور القانون رقم 178 سنة 1951 لم يكن قد مضى على وقوعها الاربع السنوات ولانصف المنصوص عليها فى المادتين 15 و17 من قانون الإجراءات الجنائية لانقضاء الدعوى العمومية بالغرم من اسباب الانقطاع ، ولما كان الطاعنون لم يكتسبوا حقا باقنضاء الدعوى العمومية لا بمقتضى قانون تحقيق الجنايات الذى وقعت الجريمة فى ظله ولا بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية من تاريخ نشره فى 15 اكتوبر سنة 1951 إلى تاريخ نشر القانون رقم 178 لسنة 1951 الصادر فى 17 أكتوبر سنة 1951 الذى نص على احتساب مدة الانقطاع ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1951 بالنسبة للجرائم التى وقعت قبل صدور قانون الإجراءات الجنائية – فان هذا النص يكون هو الواجب تطبيقه على واقعة الدعوى . ولما كانت المدة التى مضت من 15 نوفمبر سنة 1951 لحين الحكم فى الدعوى بتاريخ 15 ديسمبر سنة 1952 لم تبلغ سنة ونصفا ، وكانت المادة 17 السالف ذكرها قد حصل تعديلها مرة اخرى بالقانون رقم 340 لسنة 1952 الذى صدر بتاريخ 18 ديسمبر سنة 1952 واعاد الحال إلى ما كان عليه بمقتضى قانون تحقيق الجنايات وهذا القانون ايضا قد صدر قبل انقضاء السنة والنصف المشار اليهما ، فان الدعوى العمومية بالنسبة إلى تلك الواقعة لا تكون قد انقضت .
( طعن رقم 606 لسنة 23 ق جلسة 18/ 5/ 1953 )
أن قانون الإجراءات الجنائية فى الفصل الثالث من الكتاب الثاانى الذى عنوانه : ” فى الإجراءات التى تتبع فى مواد الجنايات فى حق المتهمين الغائبين ” قد نص فى المادة 394 على أنه : ” لا يسقط الحكم الصادر غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية بمضى المدة وانما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها ” ونص فى المادة 395 على أنه ” إذا حضر المحكوم فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يبطل حتما الحكم السابق صدوره سواء فيما تعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة ” ونصت الفقرة الأولى من المادة 528 من هذا القانون على أنه : ” تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الاعدام فانها تسقط بمضى ثلاثين سنة ” وواضح من هذه النصوص انها ما دامت الدعوى قد رفعت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها الاقنون جناية فان الحكم الذى يصدر فيها غيابيا . يجب أن يخضع لمدة السقوط المقررة لعقوبة فى مواد الجحنايات وهى عرون سنة ، وذلك بغض النظر عما إذا كانت العقوبة المقضى بها هى عقوبة جناية أو عقوبة جنحة . واذن فمتى كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المطعون ضدا لارتكابها جناية اشتراك فى تزوير ورقتين بمعاقبتها بالحبس مع الشغل لمدة ستة اشهر . ولما قبض عليها اعيدت محاكمتها فقضت محكمة الجنايات بتاريخ 24 من ديمسبر سنة 1952 بانقضاء الدعوى العمومية لسقوطها بمضى المدة – متى كان ذلك ، فان الحكم يكون قد خالف القانون .
( طعن رقم 807 لسنة 22 ق جلسة 9/ 7/ 1953 )
إذا كانت الواقعة المرفوعة عنها الدعوى قد مضى عليها اكثر من اربع سنوات وصنف عند نشر قانون الإجراءات الجنائية فى 15 من أكتوبر سنة 1951 الذى استقر قضاء محكمة النقض على جعله موعدا لتطبيق هذا القانون فيما هو اصلح للمتهم من نصوصه . فتكون الدعوى العمومية قد انقضت قبل صدور القانون رقم 178 لسنة 1951 والقانون رقم 340 لسنة 1952 ولا محل لتطبيق شئ من احكامها عليها لمساس ذلك بعدم جواز رجعية القوانين الجنائية .
( طعن رقم 135 لسنة 23 ق جلسة 11/ 1/ 1954 )
أن الدعوى الجنائية تنقضى فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين . والمادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية ( قبل تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 340 لسنة 1952 ، توجب فى فقرتها لاخيرة إلا تطول المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بسبب الانقطاع لاكثر من نصفها . واذن فمتى كانت الدعوى العمومية قد رفعت على الطاعنة بانها فى خلال شهر مارس سنة 1944 استعملت عقدا مزورا مع علمها بتزويره بان قدمته لقلم العقود بمامورية محكمة المنصورة المختلطة ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة بتهمة استعمال عقد التنازل المزور استنادا إلى انها تمسكت بصحة هذا العقد حتى تاريخ أول نوفمبر سنة 1948 ، وان جريمة الاستعمال استمرت إلى هذا التاريخ – كتى كان ذلك – فان المحكمة الاستئنافية تكون قد اخطات ، إذ ما كان يجوز لها أن تسند إلى الطاعنة استعمالا آخر غير ذلك الاستعمال الذى رفعت به الدعوى ، وجرت المحاكمة عليها مام محكمة أول درجة ، وتكون الدعوى العمومية قد انقضت بمضى المدة لمضى اكثر من اربع سنوات ونصف سنة من وقت وقوع الجريمة إلى يوم 15 من أكتوبر سنة 1951 الذى استقر قضاء محكمة النقض على أن يطبق فيه قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى ما هو اصلح للمتهم من نصوصه ، ويكون من المتعين نقض الحكم الصادر بالادانة والقضاء ببراءة الطاعنة .
( طعن رقم 2125 لسنة 23 ق جلسة 7/ 4/ 1954 )
لما كانت المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر فى 15 من اكتوب سنة 1951 تنص على انقضاء الدعوى العمومية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 17 من هذا الاقنون تنص على أنه لا يجوز فى أية حال أن تطول المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بسبب الانقطاع لاكثر من نصفها ، وكان القانون رقم 178 لسنة 1951 الصادر فى 17 من أكتوبر سنة 1951 قضى باضافة فقرتين إلى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية نص فى الفقرة الأولى منهما على إلا تبدا المدة المشار اليها فى الفقرة الأخيرة من المادة 17 سالفة الذكر بالنسبة للجرائم التى وقعت قبل تاريخ العمل به إلا من ذا التاريخ ولما كانت الوقاعة التى رفعت بها الدعوى قد وقعت فى الفترة بين أول يناير سنة 1948 و22 من مايو سنة 1948 والى حين صدور القانون رقم 178 لسنة 1951 لم يكن قد مضى على وقوعها إلاربع سنوات والنصف المنصوص عليها فى المادة 17 المذكورة ، ولما كانت الدعوى العمومية لم تنقضى بمضى المدة لا بمقتضى قانون تحقيق الجنايات الذى وقعت الجريمة فى ظله ولا بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية من تاريخ نشره فى 15 من أكتوبر سنة 1951 إلى تاريخ نشرا لقانون رقم 178 لسنة 1951 الصادر فى 17 من أكتوبر سنة 1951 الذى نص على احتساب مدة الانقطاع ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1951 بالنسبة إلى الجرائم التى وقعت قبل صدور قانون الإجراءات الجنائية فان هذا النص يكون هو الواجب تطبيقه على واقعة الدعوى – ولما كانت المادة 17 السالف ذكرها ، قد حصل تعديلها مرة اخرى بالمرسوم بقانون رقم 340 لسنة 1952 الصادر فى 18 من ديسمبر سنة 1952 ، واعاد الحال إلى ما كان بمقتضى قانون تحقيق الجنايات ، فان الدعوى العمومية بالنسبة إلى تلك الواقعة لا تكون قد انقضت .
( طعن رقم 2214 لسنة 24 ق جلسة 1/ 2/ 1955 )
المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية تنقطع باجراءات الاتهام والتحقيق والمحاكمة متى اتخذت فى مواجهة المتهم أو اخطر بها بوجه رسمى وتسرى مدة التقادم ابتداء من يوم الانقطاع ، ومن ثم فان قرار غرفة الاتهام باحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبته عن التهمة المسندة اليه يعتبر إجراء قاطعا للمدة المذكورة .
( طعن رقم 658 لسنة 26 ق جلسة 4/ 6/ 1956 س 7 ص 803 )
عدم تقديم اقرار الارباح جريمة مستمرة تظل قائمة ما بقيت حالة الاستمرار التى تنشئها ارادة المتهم أو تتدخل فى تجددها وما بقى حق الخزانة فى المطالبة بالضريبة المستحقة قائما . ولا تبدا مدة سقوطها إلا من التاريخ الذى تنتهى فيه حالة الاستمرار .
( طعن رقم 397 لسنة 26 ق جلسة 5/ 6/ 1956 س 7 ص 848 )
إجراءات الضبطية القضائية فى جمع الاستدلالات لا تقطع المدة إذ هى لا تدخل فى ارجاءات التحقيق أو المحاكمة، ولكن راى المشرع أن يرتب عليها انطاع المدة واشترط لذلك بخلاف إجراءات التحقيق التى تصدر من سلطة مختصة بالتحقيق الجنائى أن لا تحصل فى غيبة المتهم وعلى غير علم منه .
( طعن رقم 778 لسنة 26 ق جلسة 18/ 12/ 1956 س 7 ص 1268 )
أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم تجوز اثارته فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لاول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام ، إلا أنه يشترط أن يكون فى الحكم ما يفيد صحة هذا الدفع .
( طعن رقم 105 لسنة 27 ق جلسة 6/ 5/ 1957 س 9 ص 475 )
من المقرر أن جريمة استعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدا بتقديم الورقة المتسمك بها وتبقى مستمرة ما بقى مقدما متسمكا بها ، ولا تبدا مدة سقوط الدعوى إلا من تاريخ الكف عن التمسك بالورقة أو التنازل عنها أو من تاريخ صدور الحكم بتزويرها ، ومن ثم إذا ظل المتهم متمسكا بالسند المزور إلى أن حكم نهائيا بتزويره فى أول ديسمبر سنة 1949 ، فان الحكم إذ قضى برفض الدفع بانقضاء الدعوى العمومية بمضى اربع سنوات ونصف سنة يكون صحيحا ، ولا يغير من ذلك أن وصف التهمة الذى رفعت به الدعوى على المتهم أن جريمة الاستعمال بدا تفى 16 من يناير سنة 1947 .
( طعن رقم 566 لسنة 27 ق جلسة 24/ 3/ 1958 س 9 ص 332 )
إذا كان الحكم – فى جريمة اقامة بناء غير قانونى وبدون ترخيص – قد خلص إلى أن البناء شيد حديثا مستندا فى ذلك إلى ما شهد به مهندس التنظيم من أن الطاعن بدا فى البناء بتاريخ معين ، وهو ما يدحض ما ورد بالشهادة الادارية والتقرير الاستشارى المقدمين منه ، فان ما ذهب اليه الحكم يكون سائغا فى الرد على ما دفع به المتهم من قدم البناء وانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .
( طعن رقم 2154 لسنة 28 ق جلسة 3/ 3/ 1959 س 10 ص 276 )
جريمة الاخلال بواجب تقديم شهادة الجمرك القيمية فى خلال الاجل المحدد هى بطبيعتها من الجرائم المؤقتة التى يستتم وجودها قانونا من أول يوم يتلو الستة الشهور التى حددها القرار الوزارى رقم 75 لسنة 1948 ، وقد اعتبر المشرع بدء ميعاد الستة شهور هو تاريخ استعمال الاعتمادات المفتوحة لتغطية قيمة الواردات إلى مصر ، أو من تاريخ دفع قيمة البضاعة المستوردة ، وتبدا مدة سقوط هذه الجريمة من تاريخ انتهاء الستة الشهور المذكورة .
( طعن رقم 1187 لسنة 29 ق جلسة 29/ 12/ 1959 س 10 ص 1078 )
جريمة التخلف عن الابلاغ عن الميلاد أو الوفاة فى الميعاد المحدد من الجرائم المستمرة استمرارا تجدديا ، وذلك اخذا من جهة بمقومات الجريمة السلبية – وهى حالة تتجدد بتداخل ارادة الجانى ، وايجابا من جهة اخرى لصريح نص المادة 23 من القانون رقم 23 لسنة 1912 والمادة 37 من القانون رقم 130 لسنة 1946 ، ويظل المتهم مرتكبا للجريمة فى كل وقت ، وتقع جريمته تحت طائلة العقاب ما دامت حالة الاستمرار قائمة ام تنته ، ولا تبدا مدة التقادم ما دام الامتناع عن التبليغ قائما ، ومتى كان المتهم لم يحاكم فى ظل القانون السابق فان القانون الجديد يكون هو الواجب التطبيق .
( طعن رقم 1374 لسنة 30 ق جلسة 29/ 11/ 1960 س 11 ص 857 )
تنص المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 75 لسنة 1948 على وجوب تقديم الشهادة الجمركية القيمية فى موعد لا يتجاوز ستة شهور من تاريخ استعمال الاعتمادات المفتوحة لتغطية قيمة الواردات إلى مصر أو من تاريخ دفع قيمتها ، ولما كان المشرع قد اعتبر بدء ميعاد الستة شهو هو تاريخ استعمال الاعتماد أو تاريخ دفع قيمة البضائع المستوردة ، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن الاخلال بهذا الواجب يعتبر جنحة منطبقة على المادتين الأولى والتاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 والقرار الوزارى رقم 75 لسنة 1948 ، وان هذه الجريمة بطبيعتها من الجرائم المؤقتة التى يتم وجودها قانونا بحلول أول يوم يتلو مدة الستة شهور التى حددها القرار الوزارى سالف الذكر فهى تسقط وفقا للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية بمضى ثلاث سنوات وبتدا مدة سقوطها من تاريخ انقضاء ستة شهور على تاريخ استعمال الاعتماد أو دفع قيمة البضاعة المستوردة . ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند فى رفض الدفع بسقوط الدعوى العمومية بالتقادم إلى أن هذه الجريمة من الجرائم المستمرة وهى فى حقيقتها جريمة وقتية ، وكان الواضح مما اثبته الحكم وما تبين من الاطلاع على المفردات أن الجريمة سقطت بمضى المدة لمضى اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الستة شهور التى كان الواجب يقتضيه تقديم الشهادة الجمركية خلالها وبين أول إجراء اتخذ فى الدعوى لقطع التقادم الأمر الذى يجعل الحكم مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون ويتعين من اجل ذلك نقضه وتطبيق القانون على وجهه الصحيح والحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وبراءة المتهم مما اسند اليه .
( طعن رقم 2058 لسنة 32 ق جلسة 19/ 2/ 1963 س 14 ص 135 )
لما كانت المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على اُنه ” تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة اُثناء نظر الدعوى ” فإنه يكون من المتعين الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية بوفاة الطاعن .
( نقض 1981/6/14 – الطعن 234 لسنة 51 ق )
لما كانت المادة 160 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية واُن اُجازت للنائب العام وللمحامى العام فى الأحوال المبينة فى الفقرة الأولى من المادة 118 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات أن يحيل بعض الجنايات إلى محكمة الجنح لتقضى فيها وفقا لأحكام تلك المادة إلا اُن تلك الإحالة ليس من شأنها اُن تغير من طبيعة الجناية المحالة بل تظل صفتها قائمة وتسرى على سقوطها واُنقضاء الدعوى الجنائية فيها المدة المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات , وكانت الجريمة المسندة إلى المطعون ضده – وكما رفعت بها الدعوى – جناية مما نص عليه فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وقعت من موظف عام , ومن ثم تنقضى الدعوى الجنائية فيها بمضى عشر سنين تبدأ من تاريخ اُنتهاء خدمة هذا الموظف مالم يكن التحقيق فى الجريمة قد بدأ قبل ذلك . لما كان ما تقدم , وكان الحكم المطعون فيه قد اُعتبر الجريمة المرفوعة بها الدعوى جنحة لمجرد اُنها اُحيلت إلى محكمة الجنح عملاً بالمادة 160 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية , وخلص إلى اُنقضاء الدعوى الجنائية فيها لمضى ثلاث سنين اُسند بدايتها إلى تاريخ وقوع الجريمة , فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه .
( نقض 1982/5/18 – الطعن 2053 لسنة 52 ق )