You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى القيود الواردة على حق الملكية

أحكام محكمة النقض فى القيود الواردة على حق الملكية

 

 

الطعن رقم ١١٢٣٠ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٥

العنوان : التزام ” آثار الالتزام ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . دعوى ” الدفاع فيها “. عقد ” آثار العقد : أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين ” ” زوال العقد: فسخ العقد “. محكمة الموضوع ” سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة ” .
الموجز : التزام طالب الترخيص عند تقديم طلبه إلى الجهة الإدارية المختصة بإصداره مطابقة الأعمال المطالب ترخيصها للمواصفات والشروط المقررة . مؤداه . نزول تلك الاشتراطات بمنزلة القانون ووجوب الالتزام بها وعدم مخالفتها ومنها المتعلقة بالارتفاع بالمبنى والقيود الواردة في هذا الشأن في القانون أو اللائحة التنفيذية أو عقود البيع باعتبارها بمثابة شروط لازمة لإصداره ومن قبيل القيود القانونية الواردة على حق الملكية عند تنظيمه وفق م ٢٢ ق التخطيط العمرانى . تقديم طالب الترخيص طلبه إلى الجهة الادارية مستوفياً الشروط والأوضاع المقررة . أثره . عدم جواز رفض الأخيرة إصداره . مخالفتها ذلك . أثره . للطالب الحق في الطعن على قرارها بطرق الطعن التى قررها القانون . علة ذلك .
القاعدة : يتعين على طالب الترخيص عند تقديم طلبه إلى الجهة الإدارية المختصة بإصدار الترخيص أن تكون الأعمال التى يطلب الترخيص بشأنها مطابقة للمواصفات والشروط المقررة ومنها الارتفاع وعدد الأدوار التى يطلب إنشاءها وألا يتجاوز قيود الارتفاع المقررة حسبما حددتها القوانين السارية وما قد يكون قد ورد بشأن تقسيم صدر به ترخيص من الجهة الإدارية وما قد يرد في عقد شرائه من شروط معينة متفق عليها من جانب البائع في هذا الخصوص ، وهذه الاشتراطات تنزل منزلة القانون ويتعين من ثم الالتزام بها وعدم مخالفتها عند تقديم الترخيص وتنفيذه ومن هذه الشروط المتعلقة بالارتفاع بالمبنى والقيود الواردة في هذا الشأن في القانون أو اللائحة التنفيذية أو عقود البيع تعد بمثابة شروط لازمة لإصدار التراخيص ، وتعد أيضا من قبيل القيود القانونية التى ترد على حق الملكية عند تنظيمه وهى في حكم المادة ٢٢ من قانون التخطيط العمرانى بمثابة ارتفاقات قانونية ، وتنفيذها عيناً أمراً لازماً ، وإن قدم طالب الترخيص طلبه إلى الجهة الادارية مستوفياً الشروط والأوضاع المقررة ، فإنه لا يجوز لها رفض إصدار الترخيص وفى حالة رفض إصداره ، فإنه يكون له الحق في الطعن على قرارها في هذا الخصوص بطرق الطعن التى قررها القانون لرد العدوان على حقوقه المشروعة أو لتعسف الجهة الادارية إذا كان لذلك وجه .

 

الطعن رقم ٦٢٣ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٢/١٠/٢١

العنوان : إصلاح زراعى ” المنازعات المتعلقة بالأراضى الزراعية : تصرف المنتفع بالمخالفة للمادة ١٦ ق ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ “. بيع ” بطلان التصرفات “. حكم ” نسبية أثر الطعن “. ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه عقد ” بطلان العقد “. محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعقد البيع “. ملكية ” القيود التى ترد على حق الملكية : شرط المنع من التصرف “.
الموجز : تصرف المنتفع بأراضى الإصلاح الزراعى بالمخالفة لنص م ١٦ ق ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ . للهيئة العامة للإصلاح الزراعى الاعتداد به . م ٤ ق٣ لسنة ١٩٨٦ . لازمة . نسبية البطلان المقرر على مخالفة شرط المنع من التصرف . أثره . قصر التمسك بالبطلان على الهيئة وامتناعه على المنتفع أو ورثته وامتناع قضاء المحكمة به ما لم تطلبه الهيئة .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض النص في المادتين ١٦ من قانون الإصلاح الزراعى رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ والرابعة من القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٦ بشأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى يدل على أن لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى أن يعتد بآثار التصرف الحاصل بالمخالفة لنص المادة ١٦ من القانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ ولازم ذلك أن يكون البطلان المقرر على مخالفة شرط المنع من التصرف بطلاناً نسبياً يتفق والغاية من تقرير المنع وهى حماية مصلحة خاصة مشروعة ، ومن ثم يتحتم ضرورة قصر المطالبة بهذه الحماية أو التنازل عنها للهيئة وحدها . ويمتنع على المحكمة أن تقضى به طالما لم تطلبه الهيئة صاحبة الحق في توقيع الجزاء ، كما يمتنع على المنتفع أو ورثته متى باع بالمخالفة لهذا النص أن يتمسك بالبطلان .

 

الطعن رقم ٢٨٨٦ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/١١/١٨

العنوان : بطلان ” التصرفات المخالفة للشرط المانع من التصرف ” .
الموجز : الأصل . تحريم شرط المنع من التصرف . علة ذلك . الأستثناء . تحقيقه مصلحة مشروعه للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير والمنع لمدة مؤقتة لاتجاوز الغرض منه أو الحاجة التى دعت إليه . مخالفة ذلك . أثره . بطلانه . المادتان ٨٢٣ ، ٨٢٤ مدنى. محكمة الموضوع . استقلالها بتقدير مشروعية المصلحة المراد حمايتها ومعقولية المدة المحددة لسريانه . شرطه . اقامة قضاءه على اسباب سائغة .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادتين ٨٢٣ ، ٨٢٤ من القانون المدنى يدل وعلى ما أفصحت عنه الاعمال التحضيريه للقانون المدنى على أنه ولئن كان الأصل هو تحريم شرط المنع من التصرف بإعتبار أن حق المالك في التصرف في ملكه من أخص عناصر الملكية إلا أن المشرع إستثناءأ من هذا الأصل أباح الشرط المانع من التصرف الوارد في العقد أو الوصية بوصفه من القيود الإتفاقيه التى ترد على حق الملكيه متى كان المقصود به تحقيق مصلحة مشروعه للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير وكان المنع مؤقتاً لمده معقوله لا تجاوز الغرض منه أو الحاجه التى دعت إليه ، فإذا توافر هذان الشرطان فإن الشرط المانع من التصرف يكون صحيحاً ويتعين على المتصرف إليه الإلتزام به ويترتب على مخالفته في المدة المحددة لسريانه بطلان التصرف المخالف وتقدير مشروعيه المصلحة المراد حمايتها ومدى معقوليه المدة المحددة للمنع مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى ما إنتهت إليه .

 

الطعن رقم ٨٧٨ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٧
العنوان : بطلان ” بطلان التصرفات ” . عقد ” بطلان العقد ” . ملكية ” القيود التى ترد على حق الملكية : شرط المنع من التصرف ” .
الموجز : نعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه بمخالفة نص المادتين ٨٢٣ ، ٨٢٤ مدنى و المادتين ١٦ ، ٢٤ من المرسوم بق ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ ببطلان عقود البيع مثار النزاع بطلاناً مطلقاً . مسألة قانونية قد فصلت فيها محكمة النقض بحكم ببطلان التصرف بالبيع لصالح الهيئة العامة للإصلاح الزراعى دون ورثة البائع باعتباره بطلاناً نسباً قرر لمصلحة الهيئة نعى غير صحيح .
القاعدة : إذ كان من الطاعنون ينعون على الحكم المطعون فيه مخالفتة لنص المادتين ٨٢٣ ، ٨٢٤ من القانون المدنى والمادتين ١٦ ، ٢٤ من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ ببطلان عقود البيع مثار النزاع بطلانا مطلقاً وكانت محكمة النقض قد فصلت في هذه المسألة القانوننيه بحكمها الصادر بتاريخ ٢١ / ٣ / ٢٠٠٠ في الطعن رقم ٥١٢ لسنة ٦٣ ق والذى سبق أن أقامه الطاعنون طبقاً على الحكم محكمة استئناف بنى سويف الصادر بتاريخ ١٨ / ١١ / ١٩٩٢ في الدعوى الماثلة وجاء بمدوناته يقصر الحق في التمسك ببطلان التصرف بالبيع على الهيئة العامة للإصلاح الزراعى دون ورثة هذا البائع باعتباره بطلانا نسبياً مقرر لمصلحة تلك الهيئة وليس بطلاناً مطلقاً وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا القضاء وفصل في الدعوى على هذه الأساس فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الخصوم يكون في غير محله .

 

الطعن رقم ٤٤٣٩ لسنة ٦٥ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١١/٠١/٢٢
العنوان : ارتفاق . الارتفاق بالمطل . تقادم ” التقادم المكسب ” . خبرة ” حكم عيوب التدليل : القصور المبطل ” . دعوى ” شروط قبولها ” ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” ” دعوى صحة التعاقد ” . رهن ” الرهن الحيازى ” . ملكية ” القيوم الواردة على حق الملكية : سد المطل ” .
الموجز : دعوى سد المطلات من القيود الواردة على حق الملكية . عدم اعتبارها من الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى . مؤداه . لا محل لإعمال إجراءات المادة ٣٢ ق ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العينى . علة ذلك . نعى النيابة بعدم قبولها لعدم إتباع القيد الوارد بالمادة المشار إليها . على غير أساس .
القاعدة : إن دعوى سد المطلات باعتبارها أحد القيود التى ترد على حق الملكية لا تُعد من الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى ، وبالتالى فلا يكون هناك محل لإعمال الإجراءات التى أوجبتها المادة سالفة البيان (المادة ٣٢ من القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العينى) لأنه نص استثنائى يُحد من حق اللجوء إلى القضاء الذى كفله الدستور للناس كافة فلا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره ، ومن ثم فإن ما أثارته النيابة في هذا الخصوص (آثار سبب من النظام العام عدم قبول الدعوى لعدم إتباع القيد الوارد بالمادة تالمشار إليها لتعلقها بحق عينى عقارى) يكون على غير أساس .

 

الطعن رقم ٣٠١ لسنة ٧٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١١/٠٤/٢٣
العنوان : بيع . بطلان ” بطلان التصرفات ” . إصلاح زراعى . عقد ” بطلان العقد ” محكمة الموضوع . ملكية ” القيود التى ترد على حق الملكية : شرط المنع من التصرف ” .
الموجز : تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بملكيته لأرض التداعى وبسداده كامل ثمنها للهيئة العامة للإصلاح الزراعى المطعون ضدها الثانية وتقديمه تدليلاً على ذلك صورة ضوئية من إيصال سداد آخر قسط من الأقساط المستحقة عليه على الأرض موضوع عقد الاتفاق الصادر بينه وبين المطعون ضده الأول وخطاب صادر عنها يفيد ذلك وثبوت تسجيل العقد للطاعن بالسجل العينى . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بفسخ عقد الاتفاق وفق م ١٦ ق ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ رغم عدم تمسك الهيئة ببطلان العقد وكونها صاحبة المصلحة في ذلك دون غيرها متحجباً عن بحث طلبات الطاعن بتنفيذ العقد باعتباره بيعاً باتاً وإلزام المطعون ضده الأول بتنفيذ التزاماته . مخالفة وخطأ .
القاعدة : إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك بصحيفة الاستئناف بالدفاع الوارد بسبب الطعن وقدم للتدليل على صحة دفاعه وأن الأرض أصبحت ملكاً خالصاً له صورة ضوئية من إيصال سداد صادر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى يفيد سداده آخر قسط من الأقساط المستحقة على الأرض موضوع عقد الاتفاق وخطاب صادر من الأخيرة يفيد سداده كامل الثمن بتاريخ ٢٨ / ١ / ١٩٩٧ وكانت الهيئة الأخيرة لم تتمسك ببطلان عقد الاتفاق المؤرخ ٩ / ٩ / ١٩٩٦ بل قدمت حافظة مستندات بجلسة ١٧ / ٦ / ١٩٩٨ انطوت على خطاب صادر منها إلى مدير الإصلاح الزراعى يفيد سداد الطاعن كامل الثمن بالقسيمة رقم…….٤ في ٢٨ / ١ / ١٩٩٧ وأنه قد تم تسجيل العقد بالسجل العينى بأرقام ….، …… ، …… بتاريخ ٢٠ / ٢ / ١٩٨٨ وأنه المنتفع بها والمتعامل عليها وواضع اليد عليها …. بما مؤداه أن صاحب المصلحة في التمسك بالبطلان لم يطرحه على المحكمة ومن ثم يمتنع على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها طالما لم تطلبه الهيئة صاحبة الحق في توقيع الجزاء . وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بفسخ عقد الاتفاق مطبقاً نص المادة ١٦ من القانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث طلبات الطاعن في الدعوى رقم …… لسنة ١٩٩٧ بطلب الحكم بالتنفيذ العينى واعتبار عقد الاتفاق بيعاً باتاً وإلزام المطعون ضده الأول بتنفيذ التزاماته الناشئة.

 

الطعن رقم ٦٢٣ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٢/١٠/٢١
العنوان : إصلاح زراعى ” المنازعات المتعلقة بالأراضى الزراعية : تصرف المنتفع بالمخالفة للمادة ١٦ ق ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ “. بيع ” بطلان التصرفات “. حكم ” نسبية أثر الطعن “. ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه عقد ” بطلان العقد “. محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعقد البيع “. ملكية ” القيود التى ترد على حق الملكية : شرط المنع من التصرف “.
الموجز : عدم تمسك الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ببطلان عقد البيع لمخالفته م ١٦ق ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان العقد استناداً لتمسك المطعون ضدها بالبطلان . مخالفة للقانون وخطأ .
القاعدة : إذ كان البين أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى صاحبة الحق لم تتمسك ببطلان عقد البيع موضوع الدعوى المؤرخ ٢٥ / ١٠ / ١٩٨١ والمخالف لنص المادة ١٦ من القانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ وتمسكت به المطعون ضدها وهى من ورثة المنتفع والتى لا يجوز لها أن تتمسك بهذا البطلان . وإذ خالف الحكم الابتدائي المطعون فيه ذلك وقضى ببطلان عقد البيع المؤرخ ٢٥ / ١٠ / ١٩٨١ وكذا عقد الصلح الذى انعقد بشأنه بتاريخ ٢٦ / ٣ / ١٩٨٤ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

الطعن رقم ٤١٨٥ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٠/٠٤/٠٤
العنوان : إصلاح زراعى . بيع . بطلان ” بطلان التصرفات ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور ، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” . عقد ” بطلان العقد ” . ملكية ” القيود التى ترد على حق الملكية : شرط المنع من التصرف ” .
الموجز : البطلان المترتب على مخالفة شرط المنع من التصرف المنصوص عليه في م ١٦ مرسوم بق ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ . نسبى غاية المنع . حماية المصلحة التى أنشئت هيئة الإصلاح الزراعى لرعايتها . أثره . قصر المطالبة بهذه الحماية أو التنازل عنها على الهيئة وحدها . امتناع تمسك المنتفع أو ورثته البائعين بالمخالفة للنص المشار إليه بالبطلان .
القاعدة : أن البطلان لمخالفة شرط المنع من التصرف المنصوص عليه في المادة ١٦ من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ ليس بطلاناً مطلقاً وإنما هو بطلان نسبى يتفق والغاية من تقرير المنع وهى حماية المصلحة التى أنشئت هيئة الإصلاح الزراعى لرعايتها ومن ثم يتحتم ضرورة قصر المطالبة بهذه الحماية أو التنازل عنها للهيئة وحدها ويمتنع على المنتفع أو ورثته متى باع بالمخالفة لذلك النص أن يتمسك بالبطلان .

 

الطعن رقم ٤٣٤٧ لسنة ٦٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٩/١١/٣٠
مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٢٣٣ – صفحة ١١٩٠ )
العنوان : دعوى ” الدفاع الجوهرى “. ارتفاق . ملكية ” الحقوق المتفرعة عن حق الملكية : حق الارتفاق “. التزام. محكمة الموضوع . بطلان ” بطلان الأحكام “. حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسيب “.
الموجز : قيود البناء. ١٠١٨ مدني. ماهيتها. حقوق ارتفاق عينية تتبع العقار. انتقالها معه إلى كل من آلت إليه ملكيته. عدم اعتبارها التزامات شخصية أثره انتقال العقار ذاته محملا بما له أو عليه من حقوق الارتفاق المقررة على العقارات الأخرى مؤداه للحكم أن يستقي من مصدر صحيح في الأوراق أن العقارين المرتفق والمرتفق به محملان بتلك الحقوق مهما تعدد البائعون أو المشترون.
القاعدة : النص في الفقرة الأولى من المادة ١٠١٨ من القانون المدني على أن (إذا فرضت قيود معينة تحد من حق مالك العقار في البناء عليه كيف شاء، كأن يمنع من تجاوز حد معين في الارتفاع بالبناء أو في مساحة رقعته، فإن هذه القيود تكون حقوق ارتفاق على هذا العقار لفائدة العقارات التي فرضت لمصلحتها هذه القيود) يدل على أن هذه القيود لا تمثل التزامات شخصية ترد في عقود البيع، وإنما هي حقوق ارتفاق عينية تتبع العقار وتنتقل معه إلى كل من آلت إليه ملكيته، باعتبارها مقررة لتكاليف مستمرة ينطبق عليها النص، ومن ثم فإن العقار ذاته ينتقل محملا بما له أو عليه من حقوق الإرتفاق المقررة على العقارات الأخرى، وبالتالي فحسب الحكم أن يستقى من مصدر صحيح في أوراق الدعوى أن العقارين المرتفق والمرتفق به محملان بتلك الحقوق مهما تعدد البائعون أو المشترون.

 

الطعن رقم ٥٦ لسنة ٣٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٩/٠٢/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٣٩ – صفحة ٢٤٧ )
العنوان : ملكية . ” القيود التى ترد على الملكية ” . تموين .
الموجز : حق الملكية . تقيده بقيود اتفاقية أو قانونية لايؤثر على بقائه وقيامه . علاقة وزارة التموين بأصحاب مطاحن الحبوب يحكمها عقد بيع قابل للملكية الحبوب لأصحاب المطاحن .
القاعدة : تقييد حق الملكية بقيود إنفاقية أو قانونية تنظمها تشريعات خاصة مراعاة للمصلحة العامة ، أمر جائز لا يؤثر على بقاء حق الملكية و قيامه مؤدى ذلك – و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو تكييف العلاقة بين وزارة التموين و أصحاب مطاحن الحبوب على أساس أن يعتبر العقد الذى يربطهما عقد بيع ناقل لملكية الحبوب لأصحاب المطاحن الذين يقومون بطحنها لحسابهم و بيعا دقيقا بالسعر الجبرى . فإذا إنتهت عمليتهم بربح أو خسارة فإنهم يتحملون نتيجتها .

 

الطعن رقم ٤٤٦ لسنة ٢٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦١/١٢/٢١
مكتب فنى ( سنة ١٢ – قاعدة ١٣٧ – صفحة ٨١٠ )
العنوان : ” ملكية القيود التى ترد على حق الملكية ”
الموجز : فرض قيود قانونية أو اتفاقية على حق الملكية لا يؤثر على بقاء هذا الحق وقيامه . مثال .
القاعدة : تقييد وزارة التموين للشركة الطاعنة – التي تعاقدت معها على أن تستورد لحسابها قمحا لتنتج منه دقيقا من النوع الفاخر كي تبيعه الطاعنة بالأسعار المحددة – في التصرف في القمح والدقيق طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم ٩٥ سنة ١٩٤٥ والقرار ٣٥٩ سنة ١٩٤٧ لا ينفى ملكية الشركة الطاعنة للقمح لأن فرض قيود قانونية أو اتفاقية على حق الملكية لا يؤثر على بقاء هذا الحق وقيامه.

 

الطعن رقم ٢٨١ لسنة ٣٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٢/٠٤/٠٨
مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ١٠٦ – صفحة ٦٧٦ )
العنوان : إرتفاق . ” الإرتفاق بتخصيص المالك الأصلى “. ” تحديد نطاق الارتفاق ” . ملكية .القيود التى ترد على الملكية ” .
الموجز : إعادة بناء عقار قديم بعد هدمه . عودة حق الارتفاق بالمطل للعقار الجديد . مقيدة بمضمون الارتفاق الأصلى .
القاعدة : من المقرر أنه إذا إنهدم العقار القديم و أعيد بناؤه فإن حق الإرتفاق بالمطل يعود للعقار الجديد ” مادة ١٠٢٨ مدنى ” إلا أن هذه العودة يجب أن تقدر بقدرها و أن تتقيد بمضمون الإرتفاق الأصلى . و إذ كان الثابت أن الإرتفاق الأصلى بالمطل لا يجاوز الدور الأرضى من العقار القديم ، فإن الحكم المطعون فيه بتقريره حق المطل لكافة الطوابق التى تعلو الدور الأرضى من عقار المطعون ضده الجديد يكون قد خالف القانون .

 

الطعن رقم ٢٨١ لسنة ٣٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٢/٠٤/٠٨
مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ١٠٦ – صفحة ٦٧٦ )
العنوان : إرتفاق . ” الإرتفاق بتخصيص المالك الأصلى “. ” تحديد نطاق الارتفاق ” . ملكية .القيود التى ترد على الملكية ” .
الموجز : حقوق الارتفاق . خضوعها للقواعد المقررة في سند إنشائها .م١٠١٩ مدنى . الارتفاق بتخصيص المالك الأصلى . عدم إبتنائه على مجرد نيته. وجوب الرجوع إلى الوضع الفعلى الذى هيأه. مبنى هذا الاتفتق الضمنى بين مالكى العقارين وقت انفصال ملكيتها ببقائهما بالحالة الواقعية السابقة وتحويلها إلى ارتفاق بمعناه القانونى.
القاعدة : حقوق الإرتفاق – وفقاً للمادة ١٠١٩ من القانون المدنى – تخضع للقواعد المقررة في سند إنشائها ، و إذ كان ترتيب حق الإرتفاق بتخصيص المالك الأصلى ليس مبيناً على مجرد نية المالك في الوقت الذى رتب فيه علاقة التبعية بين العقارين بحيث لو إنفصلاً لكان لأحدهما حق إرتفاق على الآخر ، و إنما مبناه – على ما أوضحته مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى – الإتفاق الضمنى الذى إنعقد بين المالكين المختلفين للعقارين وقت إنفصال ملكيتهما ببقاء هذين العقارين بالحالة الواقعية السابقة ، و تحويلها إلى إرتفاق بمعناه القانونى ، و من ثم فإن نطاق هذا الإرتفاق يتحدد بالتخصيص الذى وقع عليه هذا الإتفاق الضمنى بين المالكين ، و هو السند الذى يعين مدى حق الإرتفاق و يرسم حدوده . و إذ كان إستدلال الحكم على توسيع نطاق حق الإرتفاق بالمطل و شموله لعقار من أربعة أدوار بما إستظهره من نية المالك الأصلى هو إستدلال غير صحيح إعتمد فيه الحكم على مصدر لا يؤدى إليه ، ذلك لأن تحديد نطاق الإرتفاق بتخصيص المالك الأصلى لا يكون بالتحرى عن مكمن إرادته و ما إنطوت عليه نيته ، و لا يستدل عليه عن طريق الظن بما أضمره هذا المالك و لم يظهره ، و إنما يجب الرجوع إلى ذات الوضع الفعلى الذى هيأه المالك الأصلى ، و هو المظهر المادى الذى أحاط به مالكا العقارين تثبت و تلاقت عليه إرادتهما الضمنية ، و يكون تحديد نطاق الإرتفاق بالتعرف على حكم هذا الواقع و إعمال هذه الإرادة بقدرها . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن العقار الذى شيده المالك الأصلى بالفعل و إنتقل بالقسمة إلى المطعون ضده إنما كان من بدروم و دور أرضى ، و من ثم فلا يمكن القول إلا بأن إرادة المالكين الضمنية قد تلاقت عند إنفصال العقارين على بقاء حق الإرتفاق بالمطل في هذه الحدود وحدها ، و ليس لعقار كان مزمعا تشييده من أربعة أدوار و لم يتم .

 

الطعن رقم ٢٨١ لسنة ٣٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٢/٠٤/٠٨
مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ١٠٦ – صفحة ٦٧٦ )
العنوان : إرتفاق . ” الإرتفاق بتخصيص المالك الأصلى “. ” تحديد نطاق الارتفاق ” . ملكية .القيود التى ترد على الملكية ” .
الموجز : الارتفاق بتخصيص المالك الأصلى . ضرورة أن تكون له علامة خارجية ظاهرة في العقار المرتفق أو العقار المرتفق به تنبئ بيقين عن إنشاء علاقة تبعية بين العقارين على وجه الدوام والاستقرار . وأن تبقى هذه العلامة قائمة حتى وقت انفصال العقارين . عدم جواز استخلاص هذا الارتفاق من وجود علامة في عقار ثالث .
القاعدة : مفاد نص المادة ١٠١٧ من التقنين المدنى أن الإرتفاق لا ينشأ بتخصيص المالك الأصلى إلا إذا كان إرتفاقا ظاهرا بأن تكون له علامة خارجية ظاهرة تتم عن وجوده على سبيل الجزم و اليقين ، و تعلن إعلانا محققا لا يحتمل الشك عن أن المالك الأصلى أنشأ علاقة تبعية بين العقارين على وجه دائم و مستقر و أن تبقى هذه العلاقة قائمة حتى وقت إنفصال العقارين . و إذ كان مجرد وجود ممر بين عقارى الطاعن و المطعون ضده لا يتحقق به شرط الظهور الذى إستلزمه القانون حتى و لو كان هذا الإرتفاق قد بوشر في علانية من سكان عقار المطعون ضده بإذن المالك الأصلى ، لأن العلامة المادية الظاهرة و الماثلة وقت إنتقال العقار المرتفق به إلى مالكه هى الطريق الوحيد الذى إختاره المشرع للتدليل على وجود الإرتفاق الظاهر . و إذ كانت هذه العلامة يجب أن تظهر في العقار المرتفق أو العقار المرتفق به حيث يتحدد نطاق إستعمال الإرتفاق و لا يجوز إستخلاص هذا الإرتفاق من وجود علامة في عقار ثالث ، فإن الحكم المطعون فيه بتقريره أن العقار المطعون ضده حق إرتفاق بالمرور على ممر النزاع إستناداً إلى الأسباب التى أوردها يكون قد خالف القانون .

 

الطعن رقم ٥١٦ لسنة ٣٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٠/٠٦/٠٢
مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ١٥٢ – صفحة ٩٥١ )
العنوان : ارتفاق . ” إنشاء حق الارتفاق ” . ملكية ” القيود التي ترد علي الملكية ” .
الموجز : حق الارتفاق بتخصيص المالك الاصلي . ظهوره في الوجود بعد صيرورة العقارين مملوكين لمالكين مختلفين . بقاء هذا الحق لصالح العقار المرتفق مالم يتضمن السند الذي فصل ملكية العقارين شرطا صريحاً مخالفاً .
القاعدة : حق الإرتفاق بتخصيص المالك الأصلى إنما ينشأ بموجب إتفاق ضمنى بين المالكين المختلفين للعقارين منذ أن أصبح العقاران مملوكين لمالكين مختلفين ، فيخرج حق الإرتفاق إلى الوجود بعد إنقضاء ملكية المالك الأصلى و يبقى ثابتا لمصلحة العقار المرتفق ، و لا ينفيه إلا أن يتضمن السند ، الذى ترتب عليه إنفصال ملكيه العقارين ، شرطاً صريحاً مخالفاً لبقاء الإرتفاق .

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Howdy,