You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض فى النشر والنقد المباح
الموجز : –
حصانة النشر . مقصورة على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التى تصدر علناً دون إجراءات التحقيق الإبتدائى أو الأولى أو الإدارى . المادة 189 عقوبات .
القاعدة : –
لما كانت المادة 189 من قانون العقوبات قد نصت على ما يأتى : ” يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى فى الدعاوى المدنية أو الجنائية التى قررت المحاكم سماعها فى جلسة سرية أو فى الدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب أو فى الباب السابع من الكتاب الثالث من هذا القانون ، ولا عقاب على مجرد نشر موضوع الشكوى أو على مجرد نشر الحكم . مع ذلك ففى الدعوى التى لا يجوز فيها إقامة الدليل على الأمور المدعى بها يعاقب على إعلان الشكوى أو على نشر الحكم بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة ما لم يكن نشر الحكم أو الشكوى قد حصل بناء على طلب الشاكى أو بإذنه “. فقد دل الشارع بذلك أن حصانة النشر مقصورة على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التى تصدر علناً وأن هذه الحصانة لا تمتد إلى ما يجرى فى الجلسات غير العلانية ولا إلى ما يجرى فى الجلسات التى قرر القانون أو المحكمة الحد من علانيتها ، كما أنها مقصورة على إجراءات المحاكمة ولا تمتد إلى التحقيق الابتدائى ولا إلى التحقيقات الأولية أو الإدارية , لأن هذه كلها ليست علانية إذ لا يشهدها غير الخصوم ووكلائهم فمن ينشر وقائع هذه التحقيقات أو ما يقال فيها أو ما يتخذ فى شأنها من ضبط وحبس وتفتيش واتهام وإحالة إلى المحاكم فإنما ينشر ذلك على مسئوليته ويجوز محاكمته جنائياً عما يتضمنه النشر من قذف وسب وإهانة .
(الطعن رقم 12152 لسنة 75 جلسة 2005/11/24 س 56 ص 630 ق 96)
الموجز : –
حرية الصحفى جزء من حرية الفرد العادى . لا يجوز تجاوزها إلا بتشريع خاص . القصد الجنائي فى جريمة القذف . مناط تحققه ؟ الدفع بحسن النية . لا محل له . ما دام المجنى عليه ليس من الموظفين العموميين أو من فى حكمهم .
القاعدة : –
لما كانت العبارة موضوع الاتهام تشتمل على نسبة أمور إلى المدعيين بالحقوق المدنية تتضمن مساساً بشرفهما واعتبارهما لو كانت صادقة لأوجبت عقابهما واحتقارهما عند أهل وطنهما ، وكانت حرية الصحفى هى جزء من حرية الفرد العادى ولا يمكن أن تتجاوزها إلا بتشريع خاص ، وكان القانون لا يتطلب فى جريمة القذف قصداً خاصاً بل يكتفى بتوافر القصد العام الذى يتحقق متى نشر القاذف الأمور المتضمنة للقذف ، وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف أو احتقاره ، وهذا العلم مفترض إذا كانت العبارات موضوع القذف – كما هو الحال فى الدعوى شائنه بذاتها ومفذعه ، ومتى تتحقق القصد الجنائي فى جرائم القذف والسب فلا محل للخوض فى مسألة النية أوصحة وقائع القذف إلا فى صورة ما يكون الطعن موجهاًَ إلى موظف أو من فى حكمه ، ففى هذه الصورة إذا أفلح المتهم فى إقناع المحكمة بسلامة نيته فى الطعن بأن كان يبغى به الدفاع عن مصلحة عامة ، واستطاع مع ذلك أن يثبت حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه ، فلا عقاب عليه برغم ثبوت سوء القصد ، أما إذا تبين أن قصده من الطعن إنما هو مجرد التشهير والتجريح فالعقاب واجب ولو كان فى استطاعته أن يثبت حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه ، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يفلحا فى إقناع المحكمة بسلامة نيتهما فى الطعن ولم يستطعا التدليل على حقيقة الواقعة التى أسندها إلى المجنى عليهما ، فإن منعاهما فى هذا الشأن لا يكون له محل .
(الطعن رقم 12152 لسنة 75 جلسة 2005/11/24 س 56 ص 630 ق 96)
الموجز : –
دعوى المطعون ضده إلزام الطاعن رئيس التحرير التعويض عن الضرر الناجم عن إساءته والصحيفة لحق النشر والنقد بالتشهير به فى مقال نشر بها . الفصل فيها . مقتضاه . بحث محكمة الموضوع المقال وبيان مدى التزامه الضوابط المنظمة لحق النشر والنقد من صحة الخبر أو اعتقاد الناشر صحته لأسباب تسوغه وكون النقد فى إطار الحفاظ على الحريات والواجبات العامة واحترام الحياة الخاصة ومدى اقتضاء قسوة العبارة لبيان قصد الناقد ورائدها المصلحة العامة دون الطعن والتجريح .
القاعدة : –
إن الأساس الذى قامت عليه دعوى المطعون ضده الأول هو إساءة الصحيفة ورئيس تحريرها – الطاعن – لحق النشر والنقد بقيامها بالتشهير به بما حواه مقالها المذكور وهو ما عده خطأ أصابه بضرر يوجب مساءلتها عن تعويضه ، وكان الفصل فى الدعوى على هذا النحو يقتضى من محكمة الموضوع أن تتناول بالبحث والتمحيص المقال المشار إليه وتباين ما إذا كانت عباراته قد التزمت الضوابط المنظمة لحق النشر والنقد من حيث صحة الخبر أو اعتقاد الناشر صحته بناء على أسباب تسوغه ، وأن يكون النقد فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والواجبات العامة وعدم الاعتداء على شرفهم وسمعتهم واعتبارهم ، وما إذا كانت قسوة العبارة قد اقتضتها ضرورة تجلية قصد الناقد وأن رائدها المصلحة العامة ولم يكن الغرض منها الطعن والتجريح وهى الأمور الواجب استظهارها لإثبات أو نفى عناصر المسئولية محل الدعوى .
(الطعن رقم 6937 لسنة 72 جلسة 2005/05/08 س 56 ص 440 ق 79)
الموجز : –
انتقاد العمل العام من خلال الصحافة أو غيرها من وسائل التعبير. حق مكفول للكافة . وجوب التمكين لحرية عرض الآراء وتداولها دون قيود للوصول إلى الحقيقة بضمان عرض المعلومات من مصادرها فى آفاق مفتوحة والوقوف على صواب أو زيف الآراء من خلال مقابلتها ببعض . عدم تأدية ذلك للإضرار بأية مصلحة مشروعة . مؤداه . عدم جواز تعويق القانون لحرية التعبير عن الإخلال بأمانة الوظيفة العامة . تمتع ذلك الحق بالحماية التى كفلها لحرية التعبير عن الآراء . شرطه . عدم الإخلال بمضمون هذه الحرية بافتراض زيف كل الوقائع المسندة إلى أحد القائمين بالعمل العام ومخالطتها بسوء القصد . عدم جواز تقييم تلك الوقائع منفصلة عما توجبه المصلحة العامة .
القاعدة : –
إذ كان انتقاد العمل العام من خلال الصحافة أو غيرها من وسائل التعبير وأدواته حقاً مكفولاً لكل مواطن وأن يتم التمكين لحرية عرض الآراء وتداولها بما يحول – كأصل عام – دون إعاقتها أو فرض قيود مسبقة على نشرها وهى حرية يقتضيها النظام الديموقراطى وليس مقصوداً بها مجرد أن يعبر الناقد عن ذاته ، ولكن غايتها النهائية الوصول إلى الحقيقة من خلال ضمان تدفق المعلومات من مصادرها المتنوعة وعبر الحدود المختلفة وعرضها فى آفاق مفتوحة تتوافق فيها الآراء فى بعض جوانبها أو تتصادم فى جوهرها ليظهر ضوء الحقيقة جلياً من خلال مقابلتها ببعض وقوفاً على ما يكون منها زائفاً أو صائباً منطوياً على مخاطر واضحة أو محققاً لمصلحة مبتغاة ومن غير المحتمل أن يكون انتقاد الأوضاع المتصلة بالعمل العام تبصيراً بنواحى التقصير فيه مؤدياً إلى الإضرار بأية مصلحة مشروعة فلا يجوز أن يكون القانون أداة تعوق حرية التعبير عن مظاهر الإخلال بأمانة الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أو مواطن الخلل فى آداء واجباتها سواء فى وقت شغلها أو كانت عن عمل متعلق بها يقتضى الحال إبرازه ، فمن الخطر فرض قيود ترهق حرية التعبير بما يصد المواطنين عن ممارستها ومن ثم كان منطقياً بل وأمراً محتوماً أن ينحاز الدستور إلى حرية النقاش والحوار فى كل أمر يتصل بالشئون العامة ولو تضمن انتقاداً حاداً للقائمين بالعمل العام ، إذ لا يجوز لأحد أن يفرض على غيره صمتاً ولو كان – معززاً – بالقانون ولأن حوار القوة إهدار لسلطان العقل ولحرية الإبداع وهو فى كل حال يولد رهبة تحول بين المواطن والتعبير عن آرائه بما يعزز الرغبة فى قمعها ويكرس عدوان السلطة العامة المناوئة لها مما يهدد فى النهاية أمن الوطن واستقراره وعلى ذلك فإن انتقاد القائمين بالعمل العام وإن كان مريراً يظل متمتعاً بالحماية التى كفلها الدستور لحرية التعبير عن الآراء بما لا يخل بالمضمون الحق لهذه الحرية أو يجاوز الأغراض المقصودة من إرسائها وليس جائزاً بالتالى أن تفترض فى كل واقعة جرى إسنادها إلى أحد القائمين بالعمل العام إنها واقعة مزيفة أو أن سؤ القصد قد خالطها ، كذلك فإن الآراء التى يتم نشرها فى حق أحد منهم لا يجوز تقييمها منفصلة عما توجبه المصلحة العامة ويتاح لكل مواطن فرصة مناقشتها واستظهار وجه الحق فيها.
(الطعن رقم 6937 لسنة 72 جلسة 2005/05/08 س 56 ص 440 ق 79)
الموجز : –
الصحافة . كفالة الدستور استقلالها وتعبيرها عن رسالتها فى حرية وعملها على تكوين الرأى العام وتوجيهه بما يحقق مصالح المواطنين ويصون حريتهم وحرماتهم . حق التعبير عن الرأى ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غيرها من الوسائل مكفول للكافة . الحق فى النقد الذاتى والبناء . ضرورة لازمة للعمل الوطنى ولحق المواطن فى العلم والنفاذ إلى الحقائق المتعلقة بالعمل العام . المواد 47 ، 207 ، 208 من الدستور .
القاعدة : –
إذ كفل الدستور للصحافة استقلالها ، وخولها أن تعبر عن رسالتها فى حرية وأن تعمل على تكوين الرأى العام وتوجيهه بما يحقق للجماعة قيمها ومصالحها الرئيسية ويصون للمواطنين حرياتهم وحرماتهم ويعزز وفاءهم بواجباتهم ( المادتين 207 ، 208 من الدستور ) وأن لكل إنسان حق التعبيرعن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون ( مادة 47 من الدستور ) ثم عنى أكثر بإبراز الحق فى النقد الذاتى والنقد البناء باعتبارهما ضمانات لسلامة البناء الوطنى مستهدفاً بذلك توكيد أن النقد وإن كان فرعاً من حرية التعبير إلا أنه يتعين أن يكون ضرورة لازمة لا يقوم بدونها العمل الوطنى وحق المواطن فى أن يعلم وأن يكون قادراً على النفاذ إلى الحقائق الكاملة المتعلقة بالعمل العام فى شتى مجالاته المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
(الطعن رقم 6937 لسنة 72 جلسة 2005/05/08 س 56 ص 440 ق 79)
الموجز : –
إباحة الحق فى النقد الذاتى والبناء . شرطه . عدم انطوائه على آراء معدومة القيمة بأن تكون غايتها شفاء الأحقاد والضغائن الشخصية أو الماسة بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به . انتقاد القائم بالعمل العام . وجوب إثبات الناقد لحقيقة كل فعل أسنده إليه وأن يتم النشر فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والواجبات العامة واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وشرفهم وسمعتهم . م 302 /2 عقوبات . علة ذلك .
القاعدة : –
اشترط المشرع لإباحة النقد ( الحق فى النقد الذاتى والنقد البناء ) ألا يكون منطوياً على آراء معدومة القيمة كتلك التى تكون غايتها الوحيدة شفاء الأحقاد والضغائن الشخصية والمسيطر عليها الهوى النفسى والضعف الإنسانى أو تلك الماسة بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به والحط من كرامته بما دل عليه نص الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات من أن انتقاد القائم بالعمل العام أو كان مطلعاً بأعبائه يعتبر أمراً مباحاً بشروط من بينها إثبات الناقد لحقيقة كل فعل أسنده إليه وأن يكون النشر فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والواجبات العامة واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وعدم الاعتداء على شرفهم وسمعتهم واعتبارهم أو انتهاك محارم القانون وهى قيود تستلزمها الوقاية من سطوة أقلام قد تتخذ من الصحف أو غيرها من وسائل التعبير أداة للمساس بالحريات أو النيل من كرامة الشرفاء إن سباً أو قذفاً أو إهانة أو غير ذلك من أفعال يتأبى على المشرع إقرارها تحت ستار حرية الصحافة وقدسيتها .
(الطعن رقم 6937 لسنة 72 جلسة 2005/05/08 س 56 ص 440 ق 79)
الموجز : –
محكمة الموضوع . سلطتها فى الاطلاع على المقال موضوع النشر وتحديد معنى ألفاظه للوقوف على إن كان مقصوده النفع العام أو مجرد الإضرار بالأشخاص المطعون عليهم بالمقال . جواز حملها عبارات النقد على محمل حسن النية . شرطه . أن يكون الدافع فى استعمالها المصلحة العامة وألا تكون العبارات من قبيل قارص الكلم أو خادشة للناموس والاعتبار . خضوعها فى ذلك لرقابة محكمة النقض . التزام محكمة الموضوع بعدم تقييم كل عبارة منفصلة عن سياقها . علة ذلك .
القاعدة : –
لمحكمة الموضوع – مراقبة فى ذلك من محكمة النقض – الحق فى الاطلاع على المقال موضوع النشر وتحديد معنى ألفاظه لمعرفة ما إذا كان المقصود منه النفع العام أو مجرد الإضرار بالأشخاص المطعون عليهم مع الأخذ فى الاعتبار عدم رصد كل عبارة احتواها المطبوع وتقييمها منفصلة عن سياقها بمقاييس صارمة ، ذلك أن ما قد يراه إنسان صواباً فى جزئية بذاتها قد يكون هو الخطأ بعينه عند آخرين ، كما يجوز التسامح فى تقدير عبارات النقد وحملها على محمل حسن النية طالما أنها لم تكن من قبيل قارص الكلم أو خادشة للناموس والاعتبار وكان الدافع فى استعمالها المصلحة العامة .
(الطعن رقم 6937 لسنة 72 جلسة 2005/05/08 س 56 ص 440 ق 79)
الموجز : –
القصد الجنائي فى جرائم القذف والسب والإهانة تحققه متى كانت الألفاظ الموجهة للمجني عليه شائنة بذاتها. وجوب البحث فى جرائم النشر عن مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيها. النقد المباح هو مجرد إبداء الرأي فى أمر أو عمل دون أن يكون فيه مساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته. تقدير ذلك موضوعي. الجدل الموضوعي غير جائز أمام النقض.
القاعدة : –
القصد الجنائي فى جرائم القذف والسب والإهانة لا يتحقق إلا إذا كانت الألفاظ الموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها، وقد استقر القضاء على أنه فى جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيها أو عدم وجودها تقدير مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيها، فإذا تبين أن ما اشتمل عليه المقال من نقد يراد به المصلحة العامة – وهو إبداء الرأي فى أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته – وهو ما لم يخطئ الحكم المطعون فيه فى تقديره، فلا جريمة. لما كان ذلك، وكان المرجع فى ذلك كله إلى ما يطمئن إليه قاضي الموضوع من حصيلة تفهمه لواقعة الدعوى، فإن المنازعة، فى ذلك تنحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، بما يتعين الالتفات عنه.
(الطعن رقم 4933 لسنة 62 جلسة 2000/05/15 س 51 ص 477 ق 89)
الموجز : –
دعوى الطاعنين بالتعويض لإساءة المجلة الطعون ضدها حق النشر والنقد . الفصل فيها . مقتضاه . وجوب بحث وتمحيص المقال المنشور وما إذا كانت عباراته التزمت الضوابط المنظمة لحق النشر والنقد وأن قسوة العبارة اقتضتها ضرورة تجليه قصد الناقد وأن لرائدها المصلحة العامة وليس الطعن والتجريح . القضاء برفضها تأسيساً على أن التطرف الديني وباء يجب استئصاله ولا ضير فى نشر الصور الإباحية لشيوعها وألفها وأن مسلك الطاعنين تدخل فى شئون الآخرين وأن المجلة تغيت المصلحة العامة. عدم وقوف الحكم على عناصر الدعوى و إنشغاله بهذه الأراء التي لا صلة لها بموضوعها . مؤداه . قيامه على غير أسباب تحمله . قصور و فساد فى الإستدلال .
القاعدة : –
إذ كان الأساس الذي قامت عليه دعوى الطاعنين هو إساءة المجلة المطعون ضدها لحق النشر والنقد ، لدى تعليقها على ما ندبوا أنفسهم له من تعقب عارضي الصور المنافية للآداب بالطريق العام، وما أدى إليه من صدور حكم بإدانة احدهم، إذ أساءت إليهم وشهرت بهم، بما حواه مقالها المذكور، وهو ما عدوه خطأ أصابهم بضرر أدبي يوجب مساءلتها عن تعويضه، وكان الفصل فى الدعوى على هذا النحو، يقتضى من محكمة الموضوع أن تتناول بالبحث والتمحيص المقال المشار إليه وتبيان ما إذا كانت عباراته وقد التزمت الضوابط المنظمة لحق النشر والنقد، من حيث صحة الخبر أو اعتقاد الناشر صحته بناء على أسباب تسوغه، وأن يكون النقد فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وعدم الاعتداد على شرفهم وسمعتهم واعتبارهم، وما إذا كانت قسوة العبارة قد اقتضتها ضرورة تجليه قصد الناقد، وأن رائدها المصلحة العامة، ولم يكن الغرض منها الطعن والتجريح ،وهى الأمور الواجب استظهارها لإثبات أو نفى عناصر المسئولية محل الدعوى، وكان الحكم الابتدائي – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – قد ورد على دعوى الطاعنين بأن أفاض فى عرض أفكار جماعها أن التطرف الديني وباء نكبت به البلاد يجب استئصاله . وأن ديدن المبتلين به الحجر على حرية الآخرين مما يقعد بالمجتمع عن مواكبة الحضارة التي لا سبيل إليها إلا حرية مطلقة من كل قيد، وأنه لا ضير فى نشر الصور الإباحية لشيوعها وألفها، وأن مسلك الطاعنين فى محاربتها تدخل مرذول فى شئون الآخرين ينم عن أهداف خبيثة ونفوس مريضة، وان المجلة المطعون ضدها إذ تصدت لهم بمقالها الآنف بيانه، قد تغيت المصلحة العامة وبرئ مسلكها من قاله الخطأ، وانتهت من ذلك إلى رفض الدعوى، وإذ كان ذلك، وكانت تلك الأفكار التي أبانت مدونات الحكم انه يدين بها ويصدر عنها، قد شابها الخلط والتعميم، وجاءت مناهضة للأسس الخلقية القويمة والمبادئ الدينية الصحيحة التي تحكم المجتمع المصري وتضبط حركته، والتي حرص الدستور والقانون – على ما سيلي بيانه – على رعايتها، ويتعين على القضاء تثبيتها مهما نقلت الناس من عقالها، كما نأت هذه الأفكار عن الفطرة السوية التي لا ترى فى حرية طليقة من كل قيد غير باب لفوضى عارمة، وشعار لعبودية خالصة للشهوات، فضلاً عن أن الحكم قد شغل بهذه الآراء – التي لا صلة لها بموضوع الدعوى – عن الوقف على عناصرها السالف بيانها – مما أدى به إلى رفضها على غير أسباب تحمله، وهو ما يعيبه بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال .
(الطعن رقم 2972 لسنة 69 جلسة 2000/03/01 س 51 ع 1 ص 380 ق 69)
الموجز : –
النقد المباح هو مجرد إبداء الرأي فى أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته .
القاعدة : –
من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النقد المباح هو إبداء الرأي فى أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به والحط من كرامته .
(الطعن رقم 2972 لسنة 69 جلسة 2000/03/01 س 51 ع 1 ص 380 ق 69)
الموجز : –
القصد الجنائي فى جرائم القذف والسب والإهانة تحققه متى كانت الألفاظ الموجهة للمجني عليه شائنة بذاتها. وجوب البحث فى جرائم النشر عن مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيها. النقد المباح هو مجرد إبداء الرأي فى أمر أو عمل دون أن يكون فيه مساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته. تقدير ذلك موضوعي. الجدل الموضوعي غير جائز أمام النقض.
القاعدة : –
القصد الجنائي فى جرائم القذف والسب والإهانة لا يتحقق إلا إذا كانت الألفاظ الموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها، وقد استقر القضاء على أنه فى جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيها أو عدم وجودها تقدير مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيها، فإذا تبين أن ما اشتمل عليه المقال من نقد يراد به المصلحة العامة – وهو إبداء الرأي فى أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته – وهو ما لم يخطئ الحكم المطعون فيه فى تقديره، فلا جريمة. لما كان ذلك، وكان المرجع فى ذلك كله إلى ما يطمئن إليه قاضي الموضوع من حصيلة تفهمه لواقعة الدعوى، فإن المنازعة، فى ذلك تنحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، بما يتعين الالتفات عنه.
(الطعن رقم 4933 لسنة 62 جلسة 2000/05/15 س 51 ص 477 ق 89)
الموجز : –
إبداء الرأي فى أمر أو عمل . دون المساس بشخص صاحبه . نقد مباح . متى لا يعد كذلك؟
القاعدة : –
من المقرر أن النقد المباح هو إبداء الرأى فى أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب المر أو العمل بغيه التشهير به أو الحط من كرامته، فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه، وكانت العبارات التى تضمنتها المقالات والأخبار التى نشرتها الجريدة التى يرأس الطاعن تحريرها شائنة ومن شأنها لو صحت إستيجاب عقاب المدعى عقاب بالحقوق المدنية وإحتقاره عند أهل وطنه، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بقالة أن ما نشر إنما هو من قبيل النقد المباح يكون فى غير محله .
(الطعن رقم 7589 لسنة 59 جلسة 1992/02/26 س 43 ع 1 ص 262 ق 32)
الموجز : –
إبداء الرأي فى أمر أو عمل . دون المساس بشخص صاحبه . نقد مباح . متى لا يعد كذلك؟
القاعدة : –
من المقرر أن النقد المباح هو إبداء الرأى فى أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب المر أو العمل بغيه التشهير به أو الحط من كرامته، فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه، وكانت العبارات التى تضمنتها المقالات والأخبار التى نشرتها الجريدة التى يرأس الطاعن تحريرها شائنة ومن شأنها لو صحت إستيجاب عقاب المدعى عقاب بالحقوق المدنية وإحتقاره عند أهل وطنه، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بقالة أن ما نشر إنما هو من قبيل النقد المباح يكون فى غير محله .
(الطعن رقم 7589 لسنة 59 جلسة 1992/02/26 س 43 ع 1 ص 262 ق 32)
الموجز : –
إبداء الرأي فى أمر أو عمل. دون مساس بشخص صاحبه نقد مباح .متى لا يعد كذلك.
القاعدة : –
من المقرر أن النقد المباح هو إبداء الرأي فى أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير أو الحط من كرامته، فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه، لما كان ذلك، وكانت عبارات المقال موضوع الاتهام شائنة ومن شأنها لو صحت إستيجاب عقاب المطعون ضدها واحتقارها عند أهل وطنها فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بقالة أن تلك العبارات إنما كانت من قبيل النقد المباح يكون فى غير محله.
(الطعن رقم 177 لسنة 45 جلسة 1975/06/23 س 26 ص 567 ق 127)
الموجز : –
تجاوزه . جريان العرف بعبارات نابية عن الآدب . لايجدى .
القاعدة : –
لا يشفع فى تجاوز حدود النقد المباح أن تكون العبارات المهينة التى إستعملها المتهم هى مما جرى العرف على المساجلة بها .
(الطعن رقم 1116 لسنة 3 جلسة 1933/02/27 س -1 ع 3 ص 140 ق 96)
الموجز : –
الأعفاء المنصوص عليه فى المادة 261 ع و الأعفاء المنصوص عنه فى المادة 265 ع .الفرق بين الحالتين .
القاعدة : –
إن الفقرة الثانية من المادة 261 والفقرة الأخيرة من المادة 265 ع لم تتعرضا لبيان حكم النقد المباح وإنما نصتا على إعفاء مرتكب القذف والسب من العقاب إذا كان طعنه موجهاً إلى موظف عمومي بسبب أمر يتعلق بأعمال وظيفته متى كان الطاعن سليم النية واستطاع أن يثبت صحة ما نسبه إلى المجني عليه. والفرق بين الأمرين كبير، فالنقد المباح لا عقاب عليه أصلاً إذ المفهوم منه أن الناقد لم يخرج فى نقده إلى حد القذف والسب. وأما الحالة التي تشير إليها الفقرة الثانية من المادة 261 والفقرة الأخيرة من المادة 265 فالأصل فيها العقاب لأن شروط القذف أو السب متوفرة فيها ولكن مرتكب الفعل – قدفاً كان أو سباً – يعفى من العقاب الذي كان يستحقه بحسب الأصل إذا توفرت الشروط السابق بيانها.
(الطعن رقم 52 لسنة 2 جلسة 1932/01/04 س -1 ع 2 ص 397 ق 311)
الموجز : –