You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى النقل الجوى 

أحكام محكمة النقض فى النقل الجوى 

 

 

الموجز : –

مسئولية الناقل الجوى فى حالة تلف الأمتعة أو ضياعها أو تعيبها أو تأخيرها محدودة بمبلغ 1000 وحدة حقوق سحب خاصة عن كل راكب . حساب وحدات حقوق السحب الخاصة لدولة عضو فى صندوق النقد الدولى يتم وفقًا لتعريف صندوق النقد الدولى لتلك الوحدات وتحويلها إلى العملات الوطنية وفقًا لطريقة التقويم التى يُطبقها الصندوق يوم صدور الحكم . المادتان 22/2، 23/1 اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولى “مونـتـريـال” . مقتضاه . قابلية طلب المطعون ضده التعويض عن فقد حقيبته أثناء رحلة نقل جوى دولى للتقدير وفقًا للمادتين 36، 37 مرافعات .

القاعدة : –

نص الفِقرة الثانية من المادة 22 من اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولى الموقعة فى مونـتـريـال فى 28/5/1999 والصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 2004 المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 23/4/2005 على أنه “عند نقل الأمتعة، تكون مسئولية الناقل فى حالة تلفها أو ضياعها أو تعيبها أو تأخيرها، محدودة بمبلغ 1000 وحدة حقوق سحب خاصة عن كل راكب، ما لم يقم الراكب، عند تسليم الأمتعة المسجلة إلى الناقل، بتقديم بيان خاص يوضح فيه مصلحته فى تسليمها عند نقطة المقصد، ويدفع مبلغ إضافى إذا اقتضى الأمر ذلك، وفى هذه الحالة، يكون الناقل ملزمًا بدفع مبلغ لا يتجاوز المبلغ المعلن، إلا إذا أثبت أن هذا المبلغ يفوق مصلحة الراكب الفعلية فى استلام الأمتعة عند نقطة المقصد”، ونصت المادة 23 من ذات الاتفاقية المعنونة “تحويل الوحدات النقدية” فى فِقرتها الأولى على “إن المبالغ المبينة فى شكل وحدات حقوق السحب الخاصة فى هذه الاتفاقية تشير إلى وحدة حقوق السحب الخاصة حسب تعريف صندوق النقد الدولى. ويتم تحويل هذه المبالغ الى العملات الوطنية، عند التقاضى، وفقًا لقيمة تلك العملات مقومة بوحدات حقوق السحب الخاصة يوم صدور الحكم. وتُحسب قيمة العملة الوطنية لدولة طرف عضو فى صندوق النقد الدولى مقومة بوحدات حقوق السحب الخاصة، وفقًا لطريقة التقويم التى يُطبقها صندوق النقد الدولى بالنسبة لعملياته ومعاملاته السارية يوم صدور الحكم. وتُحسب قيمة العملة الوطنية بوحدات حقوق السحب الخاصة لدولة طرف ليست عضوًا فى صندوق النقد الدولى، وفقًا للطريقة التى تحددها هذه الدولة”، يدل على أن الدعوى التى يرفعها الراكب على الناقل عن مسئولية الأخير عن أمتعته فى حالة تلفها أو ضياعها أو تعيبها أو تأخيرها هى دعوى تعويض قابلة للتقدير وفق الأسس والضوابط التى وضعتها الاتفاقية المشار إليها وبما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه بها، وبذلك تكون قيمة الطلب المدعىَ به من الممكن تقديرها وفقًا للمادتين 36 و37 من قانون المرافعات.

(الطعن رقم 8308 لسنة 87 جلسة 2019/01/08)

 

الموجز : –

عدم أفصاح الراكب المطعون ضده عن حاجة أمتعته إلى عناية خاصة للمحافظة عليها . أثره . تقدير قيمة الدعوى يوم رفعها طبقًا لاتفاقية مونتريـال بمبلغ 1000 وحدة حقوق سحب خاصة . قيمة الألف وحدة حقوق سحب خاصة لا تجاوز مائة ألف جنيه مصرى طبقًا لما هو منشور بالموقع الرسمى الإلكترونى لصندوق النقد الدولى . علة ذلك . مقتضاه . عدم جواز الطعن فى الحكم بطريق النقض . م 248 مرافعات .

القاعدة : –

إذ كان المطعون ضده أقام الدعوى بطلب التعويض الذى تقدره المحكمة عن فقد إحدى حقائبه أثناء رحلة نقل جوى دولى. وخلت الأوراق من دليل على أن الراكب المطعون ضده قد أفصح حال تسليمه حقيبته للشركة الناقلة عن احتوائها على جهاز المسرح المنزلى وحاجته إلى عناية خاصة للمحافظة عليه وسداده أى مبلغ تأمين إضافى كان سيطلب منه مقابل هذه العناية، فإن قيمة الدعوى يوم رفعها فى 25/8/2013 طبقًا للاتفاقية المشار إليها تقدر فى حدها الأقصى بمبلغ 1000 وحدة حقوق سحب خاصة، لا يجوز للمحكمة أو الخصوم تجاوزها، وكانت قيمة الوحدة الواحدة من حقوق السحب الخاصة فى ذلك اليوم 13‚1 يورو طبقًا لما هو منشور بالموقع الرسمى الإلكترونى لصندوق النقد الدولى، فإن قيمة الألف وحدة حقوق سحب خاصة لا تجاوز 1140 يورو وهو مبلغ يقل كثيرًا عن مائة ألف جنيه مصرى، ولما كانت المــادة 248 من قانون المرافعات قد حظرت الطعن بالنقض فى الأحكام إذا كانــت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه، فإن الحكم المطعون فيه يكون غير جائز الطعن فيه بطريق النقض.

(الطعن رقم 8308 لسنة 87 جلسة 2019/01/08)

 

الموجز : –

التناقض المفسد للحكم . ماهيته . ما تتماحى به أسبابه أو يكون واقعاً فى أسبابه بحيث لا يمكن معه فهم أساس ما قضت به المحكمة فى المنطوق . تضمن أسباب الحكم المطعون فيه أن تلف البضاعة ناتج عن عدم اتخاذ الناقل إجراءات المحافظة عليها بالنظر لطبيعتها . إسناده الخطأ إلى المرسل إليه بتقاعسه عن استلام البضاعة فور وصولها رغم علمه بميعاد وصولها . تضارب فى أسباب الحكم . أثره . بطلانه .

القاعدة : –

أن التناقض الذى يفسد الحكم هو ما تتعارض فيه الأسباب فتتماحى بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ، أو يكون واقعاً فى أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى منطوقه ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه أن المرسل اليه كان على علم مسبقاً بتاريخ وصول البضائع لميناء الوصول إلا أن عدم قيام الناقل باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة عليها بالنظر الى طبيعتها هو الذى أدى لتلفها ، رغم الخطأ الذى أسنده للمرسل إليه المتمثل فى تقاعسه عن النهوض لاستلام البضاعة فور وصولها رغم علمه بميعاد وصولها وبطبيعتها ، فإن هذه الأسباب يكون قد شابها التضارب فى جملتها إلى النتيجة التى انتهى إليها وهو ما يعيبه بالبطلان .

(الطعن رقم 301 لسنة 70 جلسة 2009/02/09 س 60 ص 280 ق 45)

 

الموجز : –

إخطار الناقل بموافقة المرسل إليه على ميعاد محدد لوصول البضاعة . مقتضاه . وجوب استقبال الأخير لها فى هذا التاريخ . أثره . سقوط التزام الناقل بالإخطار بوصول البضاعة وانتفاء مسئوليته عن تلفها بمخازن الوصول . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .

القاعدة : –

إذ كان الثابت من المراسلات المتبادلة بين أطراف الخصومة أن الراسل ” المطعون ضدها الأولى ” أخطرت الناقل ” الطاعنة ” بموافقة المرسل إليه على أن يكون وصول البضاعة بتاريخ 14 /4/ 1989 ، مما مقتضاه وجوب أن يكون الأخير فى استقبالها فى ذلك التاريخ ، سيما وأنه يعلم بأنها سريعة التلف وبعدم وجود ثلاجات بميناء الوصول تعمل يوم وصولها ، إلا أنه انتظر إخطاراً من الناقل بوصولها ، فإن التزام الأخيرة بهذا الإخطار يكون قد سقط عنها ومعه التزامها بحفظ تلك البضاعة بما تنتفى معه مسئوليتها عن تلفها ، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر ، فقد تعين إلغاؤه .

(الطعن رقم 301 لسنة 70 جلسة 2009/02/09 س 60 ص 280 ق 45)

 

الموجز : –

مسئولية الناقل الجوى . لا تنقضى ولا تنتهى إلا بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول والمكان المتفق عليه . دفع هذه المسئولية . شرطه . إثبات الناقل وتابعيه اتخاذهم التدابير اللازمة لتفادى الضرر أو أنه كان يستحيل عليهم اتخاذها أو قام به أو لديه سبب آخر من أسباب الإعفاء طبقاً للقواعد العامة . المادتان 18 ، 20 اتفاقية فارسوفيا المعدلة ببروتوكول لاهاى فى 28 سبتمبر 1952 . تطور وسائل النقل الجوى . لازمه . سرعة اتخاذ المرسل إليه إجراءات استلام البضائع بمجرد علمه بوصولها ميناء الوصول أو إخطار الناقل له . علة ذلك .

القاعدة : –

مفاد المادتين 18 ، 20 من اتفاقية ” فارسوفيا ” المعدلة ببروتوكول ” لاهاى ” فى 28 من سبتمبر سنة 1952 والتى وافقت مصر عليها بالقانونين رقمى 593 ، 644 لسنة 1955 أن مسئولية الناقل الجوى لا تنقضى ولا تنتهى إلا بتسليم البضاعة الى المرسل اليه فى ميناء الوصول أو المكان المتفق عليه ، ولا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت أنه وتابعيه قد اتخذوا كل التدابيراللازمة لتفادى الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها أو قام به أو لديه سبب آخر من أسباب الإعفاء طبقاً للقواعد العامة ، فإنه وبالنظر الى تطور وسائل النقل الجوى وما يستتبعه من وجوب قيام المرسل إليه بدوره فى سرعة اتخاذ إجراءات استلام البضائع لدى وصولها لميناء الوصول بمجرد علمه بهذا الأمر سواء كان علمه سابقاً على وصولها أو بموجب إخطاره من قبل الناقل – فى حالة وجود اتفاق على ذلك – حتى لا تبقى البضائع المشحونة مدة طويلة بالمخازن فتتعرض للتلف خاصة تلك التى يحتاج حفظها لمخازن معينة تناسب طبيعتها .

(الطعن رقم 301 لسنة 70 جلسة 2009/02/09 س 60 ص 280 ق 45)

 

الموجز : –

التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي فى نقل الأمتعة والبضائع تحديده أصلا بوزن الرسالة دون النظر لمحتوياتها بواقع 250 فرنك عن كل كيلو جرام ما لم يقرر المرسل إليه مدى الأهمية التي يعلقها على محتوياتها بإيضاح نوعها وقيمتها الحقيقية وسداده للرسوم الإضافية عنها اثر ذلك تقدير التعويض على أساس القيمة التي حددها المرسل ما لم يثبت الناقل أن هذه القيمة تزيد عن القيمة الحقيقية م 2/22 اتفاقية فارسوفيا المعدلة ببروتوكول لاهاء سنة 1955.

القاعدة : –

مؤدى ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 22 من اتفاقية فارسوفيا بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي المعدلة ببروتوكول لاهاي سنة 1955 والتي انضمت إليها مصر بمقتضى القانونين رقمي 644،593 لسنة 1955- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الأصل فى تقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي فى نقل الأمتعة المسجلة والبضائع، أنه تقدير حكمي يتحدد على أساس وزن الرسالة بصرف النظر عن محتوياتها بمقدار 250 فرنكا عن كل كيلو جرام منها، ما لم يقرر المرسل مدى الأهمية التي يعلقها على محتوياتها بأن يوضح نوع الأمتعة والبضائع وقيمتها الحقيقية ويؤدي الرسوم الإضافية المقررة، وحينئذ يقدر التعويض على أساس القيمة التي حددها المرسل ما لم يثبت الناقل أن هذه القيمة تزيد عن القيمة الحقيقية.

(الطعن رقم 157 لسنة 71 جلسة 2002/06/25 س 53 ع 2 ص 845 ق 165)

 

الموجز : –

التنبيه الصادر من المرسل إلى الناقل الجوي لبيان مدى أهمية محتويات الرسالة جواز إبداؤه بأي وسيلة تنبئ بذاتها بما لا يدع مجالا للشك عن أهمية الرسالة ومحتوياتها علة ذلك خلو اتفاقية فارسوفيا عن تحديد شكل خاص لهذا التنبيه.

القاعدة : –

إذ كانت نصوص اتفاقية فارسوفيا آنفة الذكر قد خلت مما يوجب حصول هذا التنبيه فى شكل خاص فإنه يجوز إبداؤه بأي وسيلة تنبئ بذاتها بما لا يدع مجالا للشك أن المقصود منها هو تنبيه الناقل إلى أهمية محتويات الرسالة.

(الطعن رقم 157 لسنة 71 جلسة 2002/06/25 س 53 ع 2 ص 845 ق 165)

 

الموجز : –

تقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي فى نقل الأمتعة المسجلة والبضائع. الأصل أن يكون حكمياً على أساس وزن الرسالة دون النظر لمحتوياتها. تحديده بالقيمة الحقيقية لمحتويات الرسالة. شرطه. إيضاح المرسل عند تسليمها نوع البضاعة وقيمتها وسداد الرسوم الإضافية عنها ما لم يثبت الناقل تجاوزها القيمة الحقيقية. م22/2 من اتفاقية فارسوفيا.

القاعدة : –

مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 22 من اتفاقية فارسوفيا بتوحيد بعض قواعد النقل الجوى المعدلة ببرتوكول لاهاى سنة 1955 والتى انضمت اليها مصر بمقتضى القانونين رقمى 593 , 644 لسنة 1955 ان الاصل فى تقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوى فى نقل الامتعة المسجلة والبضائع هو تحديده على اساس وزن الرسالة – بصرف النظر عن محتوياتها – بحيث يعوض بمقدار 250 فرنكا عن كل كيلو جرام من الامتعة المسجلة او البضاعة على اساس ان الفرنك يحتوى على 65 ملجم من الذهب عيار 900 فى الالف قابل للتحويل الى ارقام دائرة فى كل عملة وطنية وذلك تقديرا من المشرع ان هذا التعويض يمثل الاضرار المتوقعة وقت التعاقد، الا انه قدر من ناحية اخرى ان قيمة محتويات الرسالة قد تفوق هذا الحد الذى يقوم على اساس التقدير الحكمى فأجاز للمرسل اذا ما قدر ذلك ان يذكر للناقل لدى تسليم الرسالة الاهمية التى يعلقها على محتوياتها بأن يوضح نوع البضاعة وقيمتها الحقيقية ويؤدى الرسوم الاضافية المقررة وحينئذ يقدر التعويض على اساس القيمة التى حددها المرسل ما لم يثبت الناقل أن هذه القيمة تزيد عن القيمة الحقيقية .

(الطعن رقم 2994 لسنة 60 جلسة 1996/11/14 س 47 ع 2 ص 1290 ق 234)

 

الموجز : –

سداد الطاعن قيمة التأمين الإضافي على محتويات حقيبتين على النحو الثابت من تقرير الخبير وتقرير فقد الأمتعة المقدم فى الدعوى بمطالبة الناقل الجوي بالقيمة التي حددها المرسل للأمتعة المفقودة. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى على أساس أن الطاعن لم يقدم وثيقة التأمين أو ما يدل على سداد رسومها. مخالفة للثابت بالأوراق.

القاعدة : –

اذ كان الثابت من تقرير الخبير ومن تقرير فقد الامتعة المقدم فى الدعوى ان الطاعن سدد قيمة التأمين الاضافى على محتويات حقيبتين بموجب التذكرتين رقمى 1074727، 1074729 على اساس ان قيمة محتوياتهما 17030 ريالاً سعودياً، وكان البين من مدونات الحكم المطعون لم يقدم وثيقة التأمين أو ما يدل على سداد رسومها فانه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما حجبه عن تناول شروط استحقاتق القيمة الفعلية للامتعه المفقودة وفقاً لاتفاقية فارسوفيا .

(الطعن رقم 2994 لسنة 60 جلسة 1996/11/14 س 47 ع 2 ص 1290 ق 234)

 

الموجز : –

تحديد المشرع مدداً لرفع الدعاوى . لا مخالفة فيه النظام العام . علة ذلك .

القاعدة : –

للمشرع أن يحدد مدداً يتعين على أصحاب الحقوق رفع دعاواهم خلالها و لا يعد ذلك مخالفاً للنظام العام ، إذ لا يمس كيان الدولة و لا يتعلق بمصلحة عامة و أساسية للمجتمع.

(الطعن رقم 1452 لسنة 50 جلسة 1985/05/08 س 36 ع 2 ص 735 ق 151)

 

الموجز : –

نقل جوى . دعوى المسئولية لوفاة الراكب أو إصابته . وجوب رفعها خلال سنتين إعتباراً من تاريخ الوصول أو من اليوم الذى كان يتعين فيه وصول الطائرة أو من تاريخ وقف النقل المواد 17 ، 22 ، 24 ، 25 ، 28 ، 29 من إتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المعدلة ببروتوكل لاهاى .

القاعدة : –

المستفاد من نصوص المواد 17 ، 22 ، 24 ، 25 ، 28 ، 29 من إتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المعدلة ببروتوكل لاهاى ، أنه لا يجوز رفع دعوى المسئولية فى أية صورة كانت عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة الراكب أو إصابته إلا بالشروط و فى الحدود المقررة فى الاتفاقية و يتعين إقامة دعوى المسئولية فى بحر سنتين إعتباراً من تاريخ الوصول أو من اليوم الذى كان يتعين وصول الطائرة فيه أو من تاريخ وقف النقل و إلا سقط الحق فى رفع الدعوى.

(الطعن رقم 1473 لسنة 50 جلسة 1985/04/17 س 36 ع 1 ص 611 ق 128)

 

الموجز : –

موافقة مصر على إتفاقية فارسوفيا بالقانون رقم 593 لسنة 1955 و على بروتوكل لاهاى المعدل لها بالقانون رقم 644 لسنة 1955 . أثره . وجوب تطبيق أحكام الاتفاقية فى دعوى المسئولية عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة الراكب أو إصابته .

القاعدة : –

إذ وافقت مصر على إتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران بالقانون رقم 593 لسنة 1955 و على بروتوكل لاهاى المعدل لها بالقانون رقم 644 لسنة 1955 فإن أحكام هذه الاتفاقية تكون هى الواجبة التطبيق فيما عرضت له ، و إذ كان النص على سقوط الحق فى رفع دعوى المسئولية إن لم ترفع خلال المدة التى حددتها قد جاء نصاً عاماً فلا محل لتخصيصه دون مخصص أو التحدى بأحكام القانون الليبى فى هذا الشأن.

(الطعن رقم 1473 لسنة 50 جلسة 1985/04/17 س 36 ع 1 ص 611 ق 128)

 

الموجز : –

عقد النقل الجوى الدولى . عدم وجود تذكرة السفر أو عدم إنتظامها أو ضياعها . لا أثر له على قيام العقد أو صحته . مؤدى ذلك . خضوعه لأحكام إتفاقية فارسوفيا .

القاعدة : –

المستفاد من نصوص المواد 3 ، 17 ، 20 ، 22 ، 24 ، 25 من إتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المعدلة ببروتوكول لاهاى أنه يتعين على الناقل الجوى فى نقل الركاب تسليم تذكرة سفر على أنه لا يؤثر على قيام عقد النقل أو على صحته عدم وجود التذكرة أو عدم إنتظامها أو ضياعها بل يظل العقد خاضعاً لأحكام الاتفاقية.

(الطعن رقم 749 لسنة 50 جلسة 1985/03/20 س 36 ع 1 ص 427 ق 92)

 

الموجز : –

دعوى المسئولية . الحق فى رفعها . قاصر على الراكب و خلفه العام عند وفاته . علة ذلك . أحكام إتفاقية فارسوفيا . جزء من التشريع المصرى واجبة التطبيق مقيدة التشريعات السابقة . الأشخاص الذين لهم حق التقاضى و حقوق كل منهم . تحديدهم طبقاً للتشريع الوطنى .

القاعدة : –

مقتضى نص المادة 24 ” من إتفاقية فارسوفيا ” أنه لا يجوز رفع دعوى المسئولية فى أيه صورة كانت عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة الراكب أو إصابته إلا بالشروط و فى الحدود المقررة فى الاتفاقية ، و هى على النحو سالف البيان ، بلا مراء المسئولية العقدية التى تحددت قبل كل مسافر و تنتقل إلى خلفه العام عند وفاته دون إخلال بتحديد الأشخاص الذين لهم حق التقاضى و لا بحقوق كل منهم فى هذا الشأن ، و كانت مصر قد وافقت على الاتفاقية بالقانون رقم 593 لسنة 1955 كما وافقت على بروتوكول لاهاى المعدل لها بالقانون رقم 644 لسنة 1955 ، فإن أحكام تلك الاتفاقية تكون هى الواجبة التطبيق فى هذا الخصوص باعتبارها مقيدة لما سبقها من تشريعات.

(الطعن رقم 749 لسنة 50 جلسة 1985/03/20 س 36 ع 1 ص 427 ق 92)

 

الموجز : –

الناقل الجوى . مسئوليته عن الحادث الناجم عنه الضرر فى حالة وفاة أو إصابة الراكب على متن الطائرة أو أثناء عمليات الصعود أو الهبوط . أساس المسئولية . الخطأ المفترض فى جانب الناقل . الإعفاء منها . شرطه . إثبات الناقل إتخاذه و تابعيه التدابير اللازمة لتفادى وقوع الضرر أو كان من المستحيل عليهم تفاديه .

القاعدة : –

الناقل الجوى يكون مسئولاً عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة أو إصابة أى راكب إذا كان الحادث الذى نجم عنه الضرر قد وقع على متن الطائرة أو أثناء عمليات الصعود أو الهبوط ، و هذه المسئولية مبنية على خطأ مفترض فى جانب الناقل و لا ترتفع عنه إلا إذا أثبت هو أنه و تابعيه قد إتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادى وقوع الضرر أو كان من المستحيل عليهم إتخاذها ، و قد تحددت مسئوليته قبل كل مسافر بمبلغ محدد على النحو الوارد بالاتفاقية.

(الطعن رقم 749 لسنة 50 جلسة 1985/03/20 س 36 ع 1 ص 427 ق 92)

 

الموجز : –

التعويض الناشىء عن مسئولية الناقل الجوى فى نقل الأمتعة و البضائع . تحديده بوزن الرسالة دون النظر لمحتوياتها . تقدير التعويض بالقيمة الحقيقة للبضاعة . شرطه . ايضاح المرسل لنوع البضاعة وقيمتها وسداد الرسوم الاضافية عنها عند التسليم مالم يثبت الناقل تجاوزها عن القيمة الحقيقية . م 22\2 من اتفاقية فارسوفيا . جواز ابداء هذا الايضاح بأية وسيلة تنبئ عن المقصود منه . علة ذلك .

القاعدة : –

النص فى الفقرة الثانية من المادة 22 من إتفاقية فارسوفيا بتوحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولى المعدلة ببرتوكول لاهاى سنة 1955 و التى إنضمت ، إليها مصر بمقتضى القانونين رقمى 93ه ، 644 سنة 1955 يدل على أن الأصل فى تقدير التعويض الناشىء عن مسئولية الناقل الجوى فى نقل الأمتعة المسجلة و البضائع هو تحديده على أساس وزن الرسالة – بصرف النظر عن محتوياتها – بحيث يعوض بمقدار .ه2 فرنكاً عن كل كيلو جرام من الأمتعة المسجلة أو البضائع على أساس أن الفرنك يحتوى على ه6 ملجم من الذهب عيار 900 فى الألف قابل للتحويل إلى أرقام دائرة فى كل عملة و طنية و ذلك تقديراً من المشرع أن هذا التعويض يمثل الأضرار المتوقعة وقت التعاقد ، إلا أنه قدر من ناحية أخرى أن قيمة محتويات الرسالة قد تفوق هذا الحد الذى يقوم على أساس التقدير الحكمى فأجاز للمرسل إذا ما قدر ذلك ، أن يذكر للناقل لدى تسليم الرسالة الأهمية التى يعلقها على محتوياتها بأن يوضح نوع البضاعة و قيمتها الحقيقية و يؤدى الرسوم الإضافية المقررة – و حينئذ يقدر التعويض على أساس القيمة التى حددها المرسل ما لم يثبت الناقل أن هذه القيمة تزيد عن القيمة الحقيقية – و إذ كانت نصوص إتفاقية فارسوفيا المشار إليها قد خلت مما يوجب حصول هذا التنبيه فى شكل خاص فإنه يجوز إبداؤه بأية وسيلة بما فى ذلك إثباته بوثيقة الشحن ما دام وروده بهذه الصورة ينبىء بذاته بما لا يدع مجالاً للشك أن المقصود منه هو تنبيه الناقل إلى أهمية محتويات الرسالة . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتقدير التعويض على أساس القيمة الفعلية لمحتويات الرسالة إستناداً إلى أن وثيقة الشحن قد تضمنت بياناً خاصاً بالأحرف الكبيرة بأن البضاعة المشحونة ” منظمات ماسية ” قيمتها 3940 فرنكاً سويسرياً و أن رسوم الشحن قد حددت على أساس هذه القيمة و رتب على ذلك – بما قدره من دلالة هذا البيان فى الإفصاح للناقل عن أهمية محتويات الرسالة – تقدير التعويض وفقاً للقيمة المحددة به و التى لم تثبت الطاعنة تجاوزها لقيمة الرسالة الفعلية فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون و الفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 1227 لسنة 49 جلسة 1984/02/27 س 35 ع 1 ص 574 ق 108)

 

الموجز : –

اتفاقية فارسوفيا . تنظيمها لمسئولية الناقل الجوى الناشئة عن عقد النقل الجوى . قواعد الاختصاص الوارده بها. عدم سريانها على العلاقة الناشئة عن عقد التشغيل.

القاعدة : –

إتفاقية فارسوفيا لا تنظم سوى مسئولية الناقل عن إخلاله بإلتزاماته الناشئة عن عقد النقل الجوى فلا تسرى ما تضمنته نصوصها من من قواعد الإختصاص على العلاقة بين الطاعنتين و المطعون ضدها الأخيرة الناشئة عن عقد التشغيل .

(الطعن رقم 908 لسنة 49 جلسة 1983/04/14 س 34 ع 1 ص 980 ق 197)

 

الموجز : –

الحد الاقصى لمسئولية الناقل الجوى عن الامتعة المسجلة أو البضائع المنصوص عليه فى المادة 22 من اتفاقية فارسوفيا . لا يمنع من الاتفاق على حد أعلى منه . مفهوم المخالفة لنص المادة 23 من ذات الاتفاقية .

القاعدة : –

إنه و إن كانت المادة 22 من إتفاقية فارسوفيا لتوحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولى المعدلة فى لاهاى سنة 1955 و التى إنضمت إليها مصر بالقانونين رقمى 593 و 644 لسنة 1955 قد وضعت حداً أقصى لمسئولية الناقل الجوى عن الأمتعة المسجلة أو البضائع مقدارها 250 فرنكا عن كل كيلو جرام ، إلا أن النص فى المادة الثالثة و العشرون من ذات الإتفاقية … يدل على أنها قد أجازت – و بمفهوم المخالفة – كل شرط يهدف إلى تشديد مسئولية الناقل أو تقدير حد أعلى للتعويض عن الحد المعين فى الإتفاقية.

(الطعن رقم 1509 لسنة 51 جلسة 1983/01/31 س 34 ع 1 ص 351 ق 79)

 

الموجز : –

إقامة الحكم قضاءه بانتفاء مسئولية الناقل على ما ثبت من وصول الطرد موضوع النزاع إلي جهة الوصول يليما وأن عدم استلامه يرجع إلي خطأ الطاعنة التي تقاعت عن الإستلام . صحيح . النعي علي الحكم بما تثيره الطاعنة من أنها توجهت لأستلأم الطرد فلم تجده . جدل موضوعي لم يتم الدليل عليه . غير مقبول .

القاعدة : –

لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد القاعدة القانونية الصحيحة من أن عقد النقل يلزم الناقل بنقل البضاعة سليمة إلى جهة الوصول ، قد أقام قضاءه بإنتفاء مسئولية المطعون ضدها الأولى [ الناقلة ] على ما إستقاه و إطمأن إليه من تقرير خبير الدعوى و فى حدود سلطة المحكمة التقديرية – من أن الطرد موضوع النزاع قد وصل سليماً إلى جهة الوصول و أودع مخازن المطعون ضدها الثانية [ شركة مصر للطيران ] فى 1975/7/1 و تسلمت الطاعنة إذن التسليم فى 1975/7/7 إلا أنه لم يقم دليل على أنها توجهت لإستلام الطرد بموجب الإذن المشار إليه و كان نتيجة تقاعسها عن الإستلام لمدة ثلاثة أشهر أن نقل الطرد إلى مخزن المهمل ، الأمر الذى إستخلص منه الحكم أن عدم الإستلام إنما يرجع إلى خطأ الطاعنة و رتب على ذلك إستبعاد مسئولية المطعون ضدها الأولى ، و لما كان هذا الإستخلاص سائغاً و له أصله الثابت بالأوراق و من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم فإن ما تثيره الطاعنة فى نعيها من أنها توجهت إلى المستودعات فور تسلمها إذن التسليم و لم تجد الطرد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لم تقدم الدليل عليه مما يجعله غير مقبول .

(الطعن رقم 387 لسنة 49 جلسة 1982/12/20 س 33 ع 2 ص 1205 ق 218)

 

الموجز : –

أحكام توزيع المسئولية بين الناقل الجوى والشخص المضرور . خضوعها لقانون القاضي م 21 إتفاقية فارسوفيا . إنطباق حكم المادة 216 مدنى لعدم وجود تشريع خاص بتنظيم عقد النقل الجوى .

القاعدة : –

إذا كانت المادة 21 من الإتفاقية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوى الدولى الموقعة فى فارسوفيا فى 1929/10/2 و التى إنضمت مصر إليها بالقانون رقم 593 لسنة 1955 تنص على أنه ” إذا أثبت الناقل أن خطأ الشخص المضرور قد تسبب عنه الضرر أو أسهم فى إحداثه ، فللمحكمة طبقاً لنصوص قانونها . أن تستبعد مسئولية الناقل أو تخفف منها ” فإنها تكون قد أتت بقاعدة إسناد تحيل إلى قانون القاضى فيما يتعلق بأحكام توزيع المسئولية بين الناقل الجوى و الشخص المضرور . و كانت المادة 216 من التقنين المدنى هى المنطبقة – لعدم وجود تشريع خاص ينظم عقد النقل الجوى .

(الطعن رقم 387 لسنة 49 جلسة 1982/12/20 س 33 ع 2 ص 1205 ق 218)

 

الموجز : –

مسئولية الناقل الجوى عن التعويض كاملا و غير محدد اتفاقية فارسوفيا قبل تعديلها ببروتوكول لاهاى . شرطه . ثبوت أن الضرر نشأ عن غش الناقل أو خطأ منه يراه قانون المحكمة معادلا للغش . الخطأ المعادل للغش . هو الخطأ الجسيم . عبء اثبات هذا الخطأ على عاتق مدعيه .

القاعدة : –

إذا كانت المادة 25 من إتفاقية فارسوفيا للطيران – قبل تعديلها ببروتوكول لاهاى – تستوجب للقضاء بالتعويض كاملا و غير محدد أن يثبت أن الضرر المطالب بتعويضه قد نشأ عن غش الناقل أو عن خطأ منه يراه قانون المحكمة المعروض عليها النزاع معادلا الغش ، و كان الخطأ المعادل للغش وفقا للتشريع المصرى – و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة هو الخطأ الجسيم المنصوص عليه فى المادة 217 من القانون المدنى ، فانه يشترط للحكم على شركة الطيران الناقلة بالتعويض كاملا وقوع خطأ جسيم من جانبها و يقع عبء إثبات هذا الخطأ على عاتق مدعيه ، كما أن لمحكمة الموضع تقدير مدى توافر الأدلة على ثبوته .

(الطعن رقم 56 لسنة 40 جلسة 1976/01/26 س 27 ع 1 ص 297 ق 67)

 

الموجز : –

مسئولية الناقل الجوى غير المحدودة عن حادث الطيران متى كان قد وقع قبل 1/8/1963 . خضوعها للمادة 25 من اتفاقية فارسوفيا قبل تعديلها ببروتوكول لاهاى .

القاعدة : –

متى كان الثابت أن حادث الطيران موضوع دعوى المسئولية قد وقع فى 1960/9/29 فانه يكون خاضعا فيما يتصل بالمسئولية غير المحدودة للناقل للمادة 25 من اتفاقية فارسوفيا للطيران قبل تعديلها ببورتوكول لاهاى الذى لم يوضع موضع التنفيذ إلا فى أول أغسطس سنة 1963 .

(الطعن رقم 56 لسنة 40 جلسة 1976/01/26 س 27 ع 1 ص 297 ق 67)

 

– مسئولية الناقل الجوى . لا تنقضى ولا تنتهى إلا بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول والمكان المتفق عليه . دفع هذه المسئولية . شرطه . إثبات الناقل وتابعيه اتخاذهم التدابير اللازمة لتفادى الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها أو قام به أو لديه سبب أخر من أسباب الإعفاء طبقاً للقواعد العامة . المادتان 20،18 من اتفاقية فارسوفيا الدولية المعدلة ببروتوكول لاهاى فى 28 سبتمبر سنة 1952.

( الطعن رقم1050 لسنة 69ق-جلسة7/3/2000)
( نقض جلسة 30/1/1989س40ج1ص347)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,