You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض فى تجنيح الجناية
- إتباع الإجراءات المقررة فى مواد الجنح لدى الفصل فى الجناية المجنحة.
أن قانون الإجراءات الجنائية إذ أجاز بالمادتين ۱۵۸/۲ و ۱۷۹/۲ إحالة بعض الجنايات إلى المحكمة الجزئية إذا رؤى أنها قد اقترنت بأحد الأعذار القانونية أو بظروف مخففة من شأنها تخفيض العقوبة إلى حدود الجنح لم يقصد إلى تغيير طبيعة الجريمة من جناية إلى جنحة وإنما أراد تخفيف العبء عن محاكم الجنايات بإعفائها من نظر بعض الجنايات التى تقتضى أحوالها إستعمال الرأفة، ومن مقتضى ذلك أن إحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة وأن كان يوجب عليها أن تتبع فى الفصل فيها الإجراءات المقررة فى مواد الجنح عملا بالمادة ۳۰٦/۳ من قانون الإجراءات الجنائية إلا أنه لا يترتب عليه أن تفقد الجنائية طبيعتها ومقوماتها أو ألا تلتزم محكمة الجنح فى قضائها الحدود المبينة فى المادة ۱۷ من قانون العقوبات عند النزول بالعقوبة وإذن فالحكم الذى يقضى بالحبس لمدة تقل عن ثلاثة شهور فى جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن يكون قد أخطأ فى القانون بما يستوجب نقضه.
(الطعن رقم ۲٤۷۵ سنة ۲٤ ق جلسة ۷/۳/۱۹۵۵)
- حدود سلطة غرفة الإتهام فى تجنيح الجنايات.
المادة ۱۷۹/۲ التى تحيل على المادة ۱۵۸/۲ من قانون الإجراءات الجنائية، لم تطلق لغرفة الإتهام إحالة الجناية إلى محكمة الجنح للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة إذ هذه الإحالة غير جائزة إلا إذا كانت العقوبة المقررة أصلا للجناية مما يجوز النزول بها إلى عقوبة الحبس بتطبيق المادة ۱۷ من قانون العقوبات.
(الطعن رقم ۱۱۹۱ لسنة ۲۵ ق جلسة ٦/۳/۱۹۵٦ س۷ ص۲۹۵)
- شرط إحالة الجناية من غرفة الإتهام إلى محكمة الجنح للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة أن تكون العقوبة المقررة أصلا للجناية مما يجوز النزول بها إلى عقوبة الحبس.
أن المـادة ۱۷۹/ ۲ التى تحيـل على المـادة ۱۵۸/ ۲ من قانـون الإجراءات الجنائية لم تطلق لغرفة الإتهام إحالة الجناية إلى محكمة الجنح للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة فهذه الإحالة غير جائزة إلا إذا كانت العقوبة المقررة أصلا للجناية مما يجوز النزول بها إلى عقوبة الحبس، وإذن فإن قرار غرفة الإتهام إذ قضى بإحالة المتهم إلى محكمة الجنح لمعاقبته على الجرائم المسندة إليه فى حدود عقوبة الجنحة مع أن إحدى هذه الجرائم هى أنه اختلس مالا مسلما إليه بسبب وظيفته وبصفته من مأمورى التحصيل وهى الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم ٦۹ لسنة ۱۹۵۳ والمعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة يكون قد خالف القانون، ولا يغير من ذلك كون النيابة العامة أوردت فى تقرير الإتهام المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات ضمن المواد التى طلبت تطبيقها دون أن تشير إلى الفقرة الثانية منها متى كان الواضح من تقرير الإتهام أن وصف تهمة الإختلاس مما ينطبق عليه نص الفقرة الثانية المشار إليها.
(الطعن رقم ۱۰۱۰ لسنة ۲۷ ق جلسة ۲۵/۱۱/۱۹۵۸ س۹ ص۹۹)
- إحالة الجناية من غرفة الإتهام إلى محكمة الجنح - نتائج التجنيح - سلطة محكمة الجنح فى القضاء بعدم الإختصاص.
ساوى الشارع بين غرفة الإتهام وقاضى التحقيق فيما خولهما من سلطة تجنيح الجنايات، ومؤدى ذلك أنه يترتب على الأمر الصادر بإحالة الجناية إلى محكمة الجنح للفصل فيها فى حدود عقوبة الجنح النتائج التى نص عليها القانون - بصرف النظر عن الهيئة التى أصدرته، وما تقوله النيابة العامة من أن إحالة المادة ۱۷۹ من قانون الإجراءات الجنائية مقصورة فقط على الفقرة الثانية من المادة ۱۵۸ - التى تجيز لمحكمة الجنح أن تحكم بعدم الاختصاص إذا رأت أن ظروف الدعوى لا تبرر تخفيض العقوبة إلى حدود الجنح - ما تقوله النيابة من ذلك هو تخصيص للنص بغير مخصص، ويخالف الفهم الصحيح للقانون الذى لا يفرق بين الأمر الصادر فى هذا الخصوص من قاضى التحقيق أو من غرفة الإتهام التى هى بلا شك من سلطات التحقيق.
(الطعن رقم ۱۳٦۷ لسنة ۳۰ ق جلسة ۲۸/۱۱/۱۹٦۰ س۱۱ ص۸۲۳)