You cannot copy content of this page

“أركان ,شروط , عقوبة” جريمة أنتحال صفة 

" أركان وشروط وعقوبة " جريمة أنتحال صفة طبقآ لقانون العقوبات المصرى " مادة 155 عقوبات"

 

– شروط جريمة انتحال الصفة     – عقوبة انتحال شخصية      – اركان جريمة انتحال الصفة      – عقوبة انتحال شخصية

 

1 – شروط جريمة انتحال الصفة :  –
نحرص على التعرف على عقوبة انتحال شخصية محامي ولكن قبل ذلك يمكننا التعرف على شروط الجريمة والتي تتمثل في الآتي ذكره:-

أولاً : لابد أن تكون الصفة التي قام بانتحالها الشخص أحد الوظائف أو الشخصيات العامة أو الوظائف العسكرية.
ثانيًا :  من شروط الجريمة أن يمارس الشخص المهنة بالفعل وليس فقط مجرد الادعاء بذلك.
حيث أن فعل الشيء هو ما يؤكد وقوع الجريمة من قبل الشخص الذي انتحل شخصية بالكذب.
ثالثًا : لابد أن يكون هناك قصد بارتكاب الجريمة من جانب الشخص بغرض النصب على الكثير من الشخصيات الأخرى.

2 – اركان جريمة انتحال الصفة :  –
تعد عملية انتحال الصفة جريمة من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، لذا يشدد القانون المصري على أشد عقوبة انتحال شخصية محامي على كل من تسول له نفسه ويرتكب الجريمة بأركانها، حيث تتمثل أركان جريمة الانتحال فيما يلي:

أولاً : الركن المادي
حيث يقوم الشخص بالنصب على المجني عليه بقصد سلب أمواله وخداع الشخص بأنه محامي بقصد الاحتيال عليه، وذلك عن طريق استخدام أساليب تساعد على اقناع المجني عليه بالصفة التي قام بانتحالها.

ثانيًا : الركن المعنوي
فهو عبارة عن توجيه الشخص تفكيره بكامل إرادته إلى ارتكاب الجريمة وهي انتحال صفة الغير، حيث يقوم بخداع الطرف الآخر بأعمال وهمية أو الكذب عليه من أجل سلب أمواله، كما يقوم الشخص في هذه الحالة بالقيام بالأعمال التي يقوم بها الشخص الذي قام بانتحال شخصيته.

 

3 – عقوبة انتحال شخصية : –

هناك العديد من الجرائم التي تتم من قبل الكثير من الأشخاص الغير سوية، حيث يقوم الشخص بانتحال صفة محامي بغرض النصب على أشخاص أخري، حيث نجد أن القانون المصري قد شدد على عقوبة انتحال صفة لكي يكون الشخص عبرة لمن تسول له نفسه ويقوم بانتحال شخصية أخري.

حيث يتم الحكم على من ينتحل صفة محامي أو غيره من الشخصيات الأخرى بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاثة سنوات ولا تقل عن ثلاثة شهور حسب خطورة الجريمة التي قام بارتكابها الشخص.

وذلك بناءً على ما جاء في نص المادة 155 من قانون العقوبات المصري والتي تنص على :  – “كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين”.

كما تنص المادة 156 من القانون على الآتي :  – “كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك في تظاهرة”.

ونصت المادة 157 على : –  “يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق”.

وتنص المادة 158 على :  – “يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية”.

ونصت المادة 159 على :  – “فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه”.

1 Comment

  1. ahmed says:

    – جريمة انتحال الصفة في القانون المصرى .
    – جريمة انتحال صفة في القانون الجزائري.
    – أركان جريمة انتحال صفة محامي .
    – عقوبة انتحال صفة في القانون المغربي .
    – عقوبة انتحال شخصية الغير .
    – صيغة جنحة انتحال صفة.
    – مذكرة دفاع في جنحة انتحال صفة .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Howdy,