You cannot copy content of this page
الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لسابقة شطبها او لعدم تجديد صحيفة التجديد من الشطب في الميعاد
– السند القانوني : –
تنص المادة رقم ۸۲ من قانون المرافعات على : – . . . . إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا إنقضي ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها ، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كان لم تكن.
وتحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم في الجلسة الأولي وحضر المدعى عليه.
– التعليق : –
يتضمن نص المادة ۸۲ سالفة الذكر شقين :-
الحالة الأولى:- هو حالة شطب الدعوى دون تجديدها او شطبها أكثر من مرة في هذه الحالة للمحكمة أن تقضي بإعتبار الدعوى كان لم تكن لسابقة شطبها وهذا الجزاء مقرر لكل ذي مصلحة الحق في التمسك بإعتبار الدعوى كان لم تكن وذلك لسابقة شطب الدعوى.
الحالة الثانية:- هي حالة تجديد الدعوى من الشطب بعد الميعاد المنصوص عليه بنص المادة ۸۲ سالفة الذكر في هذه الحالة ايضا للمحكمة القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها خلال الميعاد المنصوص عليه وهو ستون يوما من تاريخ شطب الدعوى وهذا الدفع دفع شكلي يجب على المدعى عليه التمسك به قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق فيه وإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوما ولم يطلب أحد من الخصوم السير فيها اعتبرت كان لم تكن بقوة القانون وبغير حاجة الى استصدار حكم واعتبار الدعوى كأن لم تكن لتجديدها بعد الميعاد لا يتعلق بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولا يزول بحضور المدعى عليه عند نظر الدعوى وإنما يزول بتنازله عن الدفع صراحة.
– تطبيقات قضائية : –
بقاء الدعوى مشطوبة ستين يوما دون أن يطلب أحد الخصوم السير فيها . إعتبارها كأن لم تكن بقوة القانون .م ۱/۸۲ مرافعات . وجوب القضاء به متی طلب المدعى عليه ذلك قبل التكلم في الموضوع . سريان ذلك على الدعوى أمام الاستئناف.
النص في المادة ۱/۸۲ من قانون المرافعات – قبل تعديلها بالقانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ – على أنه – إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا بقيت مشطوبة ستين يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها إعتبرت كان لم تكن يدل على أن الدعوى إذا بقيت مشطوبة المدة المذكورة ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اإعتبرت – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – كان لم بقوة القانون ، وعلى محكمة الموضوع أن تقضي بذلك مئی طلبه المدعى عليه قبل التكلم في الموضوع ، وذلك جزاء تقصير المدعى في موالاة السير في دعوى وحثه على متابعة إجراءاتها حتى لا تراكم الدعاوى أمام المحاكم ، ويسرى حكم تلك المادة على الإستئناف وفقا لنص المادة ٢٤٠ من قانون المرافعات.
( الطعن رقم ١٠٤٠ لسنة٦٠ ق. جلسة ٥/ ١/ ١٩٩٧ س٤٨ ص٨٤ ).