قانون رقم 118 لسنة 1964 فى شأن إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 118 لسنة 1964 فى شأن إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور
الفرق بين الاشياء والاموال فى القانون المدنى المصرى
– السند القانونى : –
تقسيم الأشياء والأموال
مادة 81 – (1) كل شىء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلا للحقوق المالية.
(2) والأشياء التى تخرج عن التعامل بطبيعتها هى التى لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها، واما الخارجة بحكم القانون فهى التى لا يجيز القانون أن تكون محلا للحقوق المالية.
مادة 82 – (1) كل شىء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف، فهو عقار وكل ما عدا ذلك من شىء فهو منقول.
(2) ومع ذلك يعتبر عقارا بالتخصيص، المنقول الذى يضعه صاحبه فى عقار يملكه، رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله.
مادة 83 – (1) يعتبر مالا عقاريا كل حق عينى يقع على عقار، بما فى ذلك حق الملكية، وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عينى على عقار.
(2) ويعتبر مالا منقولا ما عدا ذلك من الحقوق المالية.
مادة 84 – (1) الأشياء القابلة للاستهلاك هى التى ينحصر استعمالها بحسب ما أعدت له، فى استهلاكها أو إنفاقها.
(2) فيعتبر قابلا للاستهلاك كل ما اعد فى المتاجر للبيع.
مادة 85 – الأشياء المثلية هى التى يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، والتى تقدر عادة فى التعامل بين الناس بالعد أو المقاس أو الكيل أو الوزن.
مادة 86 – الحقوق التى ترد على شىء غير مادى تنظمها قوانين خاصة.
مادة 87 – (1) تعتبر أموالا عامة، العقارات والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة، والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص.
(2) وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم (1)،
مادة 88 – تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة. وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل، أو بانتهاء الغرض الذى من اجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة (1).
(1) عدلت المادتان 87، 88 بالقانون رقم 331 لسنة 1954 – الوقائع المصرية – عدد 47 مكرر – صادر فى 17/ 6/ 1954.
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 118 لسنة 1964 فى شأن إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور
حكم محكمة النقض رقم 932 لسنة 86 قضائية ( مدنى ) : رعاية التلاميذ صغار السن طوال اليوم الدراسي هي في صميم عمل مدير المدرسة والعاملين
مدي جواز مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي – مدي جواز مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة والبريد