You cannot copy content of this page

الفرق بين الالتزام التخييرى والالتزام البدلى فى القانون المدنى فى الفقة والقضاء

شرح الالتزام التخييرى والالتزام البدلى فى القانون المدنى فى الفقة والقضاء

 

 

 

– الســند القـانـونـى : –

تعدد محل الإلتزام

1 – الالتزام التخييرى

مادة 275 – ويكون الالتزام تخييريا إذا شمل محله أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين براءة تامة إذا أدى واحد منها، ويكون الخيار للمدين ما لم ينص القانون أو يتفق المتعاقدان على غير ذلك.
مادة 276 – 1 – إذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار أو تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم، جاز للدائن أن يطلب من القاضى تعيين أجل يختار فيه المدين أو يتفق فيه المدينون، فإذا لم يتم ذلك تولى القاضى بنفسه تعيين محل الالتزام.
2 – أما إذا كان الخيار أو تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم، عين القاضى أجلا ان طلب المدين ذلك، فإذا انقضى الأجل انتقل الخيار إلى المدين.
مادة 277 – إذا كان الخيار للمدين، ثم استحال تنفيذ كل من الأشياء المتعددة التى اشتمل عليها محل الالتزام، وكان المدين مسئولا عن هذه الاستحالة ولو فيما يتعلق بواحدة من هذه الأشياء كان ملزما بأن يدفع قيمة آخر شىء استحال تنفيذه.

2 – الالتزام البدلى

مادة 278 – 1 – يكون الالتزام بدليا إذا لم يشمل محله إلا شيئا واحدا، ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدى بدلا منه شيئا آخر.
2 – والشىء الذى يشمله محل الالتزام، لا البديل الذى تبرأ ذمة المدين بأدائه، هو وحده محل الالتزام وهو الذى يتعين طبيعته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,