You cannot copy content of this page
التمييز بين الفاعل الاصلى والشريك فى الجريمة ( طبقآ لقانون العقوبات المصرى )
– الفاعل الاصلى للجريمة هو : – من يرتكبها وحده أو مع غيره ، أو من يدخل فى ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتى عمدا عملا من الأعمال المكونة لها.
ومع ذلك إذا وجدت أحوال خاصة بأحد الفاعلين تقتضى تغيير وصف الجريمة أو العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى أثرها إلى غيره منهم وكذلك الحال إذا تغير الوصف باعتبار قصد مرتكب الجريمة أو كيفية علمه بها، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة ( 39 ) من قانون العقوبات .
– أما الشريك فقد عرفته المادة ( 40 ) من القانون، حيث يعد شريكا في الجريمة : – ، كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض.
ومن اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق.
ومن أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.
الفرق بين الفاعل الاصلى والشريك فى الجريمة فى ضوء أحكام محكمة النقض
العنوان : مسئولية جنائية . القصد المشدد . ماهيته .
الموجز : اشتراك . التمييز بين الفاعل والشريك . المساهمة الأصلية في الجريمة بطريق الاتفاق . متى تتوافر ؟ مثال في ضرب أفضى إلى موت . انتفاء التعارض بين نفى ظرف سبق الاصرار في حق المتهمين وبين ثبوت اتفاقهم على الاعتداء على المجنى عليه .
القاعدة : لا تعارض فيما قاله الحكم حين نفى قيام ظرف سبق الإصرار في حق المتهمين – و هو تدبر إرتكاب الجريمة و التفكير فيها تفكيراً هادئاً لا يخالطه إضطراب مشاعر و لا إنفعال نفس – و بين ثبوت إتفاق المتهمين على الإعتداء على المجنى عليه – فإذ ما أخذت المحكمة المتهمين عن النتيجة التى لحقت بالمجنى عليه نتيجة ضربة واحدة بناء على ما إقتنعت به من إتفاقهم على الإعتداء عليه ، فلا تثريب عليها في ذلك .
( الطعن رقم ١٤٦٠ لسنة ٢٩ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٦٠/٠٢/٠١ )
مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ٢٢ – صفحة ١١٢ )
العنوان : اشتراك . مساهمة جنائية . التمييز بين الفاعل والشريك .
الموجز : قياس عمل الفاعل بالدور المباشر الذى يأخذه في تنفيذ الجريمة ويقتضى وجوده على مسرحها وإتيانه عملاً من الأعمال المكونة لها . مثال في جريمة قبض بظرفها المشدد . المادة ٢ / ٣٩ ع .
القاعدة : ظهور كل من المتهمين على مسرح الجريمة وإتيانه عملاً من الأعمال المكونة لها مما تدخله في نطاق الفقرة الثانية من المادة ٣٩ من قانون العقوبات ، يجعله فاعلا أصليا في الجريمة التى دينوا بها فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم أنه بينما كان المجنى عليه عائدا في الطريق إلى بلدته يتقدمه أخوه ( الشاهد الثانى ) إذ خرج عليه المتهمون من زراعة الذرة الواقعة على جانب الطريق وأمسك المتهمان الثانى والثالث بأخ المجنى عليه ، ولما حاول مقاومتهما اعتدى عليه المتهم الثالث بالضرب بعقب البندقية على رأسه وذراعه فأصابه ، بينما أمسك المتهم الأول وآخرون مجهولون بالمجنى عليه وهددوه ببنادقهم وعذبوه بالتعذيبات البدنية وعصبوا عينه واقتادوه قسرا عنه إلى مكان مجهول ، وكان المتهمان الثانى والثالث آنذاك ممسكين بالشاهد الثانى حتى أختفى الجناة ومعهم المجنى عليه ، فإن الحكم إذ دان المتهمين كفاعلين أصليين في جريمة القبض بظرفها المشدد ، يكون صحيحاً في القانون .
( الطعن رقم ٧١٧ لسنة ٢٩ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٥٩/٠٦/٢٣ )
مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ١٥٣ – صفحة ٦٨٨ )
إن المادة 42 عقوبات إذ نصت على أنه ” إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائى أو لأحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانوناً قد جاءت بعبارة عامة يتناول حكمها الجرائم كافة ، و يسرى على الاشتراك بجميع الطرق التى يقع بها . و هذا هو الذى يتسق مع ما نصت عليه المادة 41 من قانون العقوبات من أن عقوبة الشريك هى العقوبة المقررة للجريمة دون ذكر الفاعل ، و مع ما نصت عليه المادة 40 التى عرفت الشريك فى الجريمة دون أن تشترط فى حقه أن تكون له علاقة مباشرة بالفاعل ، مما مفاده أن الشريك – بحسب الأصل – يستمد صفته من الجريمة التى وقعت و من فعل الاشتراك الذى أرتكبه و من قصده هو من فعلته ، و أنه لا يجب لمعاقبته أكثر من أن تكون الجريمة قد وقعت بناء على تحريضه على ارتكاب الفعل المكون لها أو اتفاقه على ارتكابها مع غيره أياً كان و مهما كانت صفته ، أو بناء على مساعدته فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لها . يستوى فى ذلك كله أن يكون اتصاله بالفاعل قريباً و مباشراً أو بعيداً و بالواسطة . فعلى مقتضى ذلك يصح أن يكون الشريك عالماً بالجريمة التى يشترك فيها و بجميع الظروف المحيطة بها ، و الفاعل الأصلى يباشر ارتكاب الفعل المادى المكون لها و هو حسن النية غير عالم بأنه يرتكب جريمة . و إذ كان يجوز فى العقل تصور ذلك فى جريمة الرشوة أو الشروع فيها فإن المحكمة إذا استخلصت أن الشريك حين أتفق مع الفاعل و ساعده فى أن يقدم المبلغ الذى قدمه إلى الموظف كان فى الواقع و حقيقة الأمر يقصد هو و الموظف أن المبلغ إنما هو فى مقابل قيام الموظف بعمل من أعمال وظيفته لا للعمل الذى قدمه الفاعل من أجله معتقداً أنه عمل برئ – إذا استخلصت ذلك ، و كانت الأدلة التى ذكرتها مؤدية إليه ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون فى شئ . و اختلاف قصد فاعل الشروع فى الرشوة عن قصد الموظف ، و كون الأول لم يقصد عملاً من أعمال الوظيفة – ذلك ، و إن كان ينفى الجريمة عن الفاعل ، ليس من شأنه أن ينفيها عن الشريك متى كانت جميع عناصرها القانونية متوافرة فى حقه .
( الطعن رقم 965 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/7 )
إن إدانة المتهم فى السرقة لمجرد كونه حضر مع باقى المتهمين إلى محل تجارة المجنى عليه حيث أختلس أحدهم المسروق – ذلك من القصور . لأنه لا يكفى لأدانه شخص بصفته فاعلاً أو شريكاً فى جريمة السرقة مجرد حضوره مع غيره وقت ارتكابها إلا إذا كانت ظروف الدعوى كما أوردها الحكم ظاهراً منها أنهم جميعاً كانوا متفقين على السرقة
( الطعن رقم 332 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/2/5 )
من المقرر طبقاً لنص المادة 41 من قانون العقوبات أن من اشتراك فى جريمة فعليه عقوبتها و إنه طبقاً لنص المادة 42 من ذات القانون أنه إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائى أو لأحوال أخرى خاصة وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبات المنصوص عليها قانوناً . لما كان ذلك و كان ما أثبته الحكم يكفى لبيان أن الطاعنين قد تعمدا الاشتراك فى التزوير بقصد الحصول على بطاقة شخصية مزورة تحمل إسم ………. – زوجة الطاعن الثانى – و صورة الطاعنة الأولى – و كان ما أورده الحكم بياناً لوصف التهمة واضح المعنى فى أن التزوير قد قع من موظفة عمومية حسنة النية حال تحريرها المختص بوظيفته – و كان عدم توفر القصد الجنائى لدى الموظفة لا يحول دون قيام جريمة الاشتراك فى التزوير فى حق الطاعنين و هو ما أقام الدليل عليه قبلهما ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
( الطعن رقم 86 لسنة 60 ق جلسة 1991/1/21 )
لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن القائم على انتفاء قصد المساهمة فى الجريمة وأطرحه فى قولة :” وحيث أنه فى شأن ما أثاره الدفاع الحاضر مع المتهمين الثالث والرابع من أن تواجدهما على مسرح الحادث كان مصادفة وبغير قصد المساهمة فى الجريمة، فإن هذا القول مردود بأن من أقوال المجنى عليه أن المتهمين جميعا قد طالبوه، بإخراج ما معه من نقود بغيه الاستيلاء عليها ووجهوا إليه السباب ابتغاء بلوغ مقصدهم وهى أقوال محل ثقة المحكمة واطمئنانها ، كما تم ضبط مبلغ عشرين جنيها مع المتهم الثالث حال ضبطه، وقرر بشأنه وقتذاك بأنه المبلغ المستولى عليه من المجنى عليه لرئيس مباحث الدقى ، هذا إلى أن تواجدهم على مسرح الحادث وقت وقوعه ثم هروبهم عقب ارتكابه كل فى طريق ، كل ذلك يكتشف عن أن نية الجنازة الأربعة كانت معقودة على السرقة ابتداء وبصرف النظر عن حجم الدور الذى باشره كل منهم لإتمام جريمة السرقة ” فإن الحكم بهذا يكون قد أثبت فى حق الطاعن مساهمته بنصيب فى الأفعال المادية المكونة للجريمة وهو ما يكفى لاعتباره فاعلا أصليا فيها، كما يكفى للتدليل على توافر القصد الجنائى لديه، فإن ما يثيره الطاعن فى شأن التدليل على مشاركته فى الجريمة لا يعدو فى حقيقة أن يكون جدلا موضوعيا فى سلطة المحكمة فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز موضوعيا إثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 4363 لسنة 61 ق، جلسة 1992/11/3 )
إن المادة40 من قانون العقوبات لا تشترط فى الشريك أن يكون له علاقة مباشرة مع الفاعل الأصلى للجريمة إذ الشريك إنما هو فى الواقع شريك فى الجريمة ذاتها يستمد صفته من فعل الاشتراك الذى أرتكبه ومن قصده منه ومن الجريمة التى وقعت بناء على اشتراكه.
( الطعن رقم 23081 لسنة 61 ق جلسة )
من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضى فى الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضى وقت معين ومن الجائز عقلا وقانون أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقا لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أى أن يكون كلا منهم قصد قصد الآخر فى إيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلا بدور فى تنفيذها بحسب الخطة التى وضعت أو تكونت لديهم فجأة، وأنه يكفى فى صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلا أصليا فى الجريمة، أن يساهم فيها يفعل من الأفعال المكونة لها.
( الطعن رقم 12752 لسنة 62 ق جلسة 1994/6/2 )