You cannot copy content of this page
القانون رقم 112 لسنة 1962 بشأن تعديل أحكام قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها رقم 21 لسنة 1958
بأسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصة وقد أصدرناة : –
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 25 من القانون رقم 21 لسنة 1958 المشار إليه النص الآتي: “مادة 25- يجوز أن يفرض على المنشآت الصناعية رسم لدعم الصناعة لا يجاوز 10% من ثمن المادة أو المواد الأولية الداخلة في عملية التشغيل في المنشأة أو من قيمة المهايا والأجور المستحقة إلى المنشأة عن السنة المالية السابقة”. ويصدر رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الصناعة بالاتفاق مع وزيري الاقتصاد والخزانة قرارا بتعيين وعاء الرسم ونسبته بخصوص كل صناعة وتخصيص الحصيلة الناتجة منه وطريقة تحصيله وحالات الإعفاء منه وتضاف قيمة الرسم على تكاليف إنتاج المنشآت الصناعية الملزمة أداءه ويكون للرسم حق امتياز على أموال الملزمين أداءه يأتي في الترتيب بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم ويجوز تحصيله بطريق الحجز الإداري.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس الجمهورية – جمال عبد الناصر