You cannot copy content of this page

أستئناف دعوى طرد إيجارات من شريك على الشيوع ” المادة رقم 830 من القانون المدنى “

المادة رقم 830 من القانون المدنى

أستئناف دعوى طرد إيجارات من شريك على الشيوع ” المادة رقم 830 من القانون المدنى “
صحيفة أستئناف دعوى أنتهاء علاقة إيجارية طبقآ لنص المادة رقم 563 مدنى 

 

إنه في يوم (            ) الموافق      /    /  2023 بناء على طلب كل من : –

1- السيد / …………………………………… – مصري الجنسية – والمقيم فى ………………………… – طريق مصنع الحديد – طريق عزبة صلاح الدين – قلج المرور – الخانكة –  القليوبية.

2 – السيد / …………………………………….  – مصرى الجنسية –  والمقيم فى ………………………………..– طريق مصنع الحديد – طريق عزبة صلاح الدين – قلج المرور – الخانكة –  القليوبية.

   ومحلهما المختار مكتب الاستاذ / أحمد سيد حسن المحامي والكائن فى 26 عمارات بيتشو أمريكان سيتى – زهراء المعادى – القاهرة .

 

أنا                  محضر محكمة                 الجزئية  قد انتقلت الى محل اقامة : –

 

1- السيد / ……………………………………………. –  المقيم فى 33 شارع ………………………….. – من شارع رشدى غنيم – متفرع من شارع مصلحى بكر- مدينة ناصر – الاميرية – القاهرة .

مخاطبآ مع / ……………………………………………….

 

2- السيدة / …………………………….. المقيمة فى 33 شارع …………………….. – من شارع رشدى غنيم – متفرع من شارع مصلحى بكر- مدينة ناصر – الاميرية – القاهرة .

مخاطبآ مع / …………………………………………………………

 

الموضــــــــوع

 

بموجب هذة الصحيفة يطعن الطالبين بالاستئناف على الحكم الصادر فى الدعوى 2379 لسنة 2022 إيجارات كلى شمال القاهرة والقاضى منطوقة : –

 

– حكمت المحكمة : –

أولا :- بعدم قبول التدخل الهجومى شكلا .

ثانيآ :- فى الدعوى الاصلية بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى كامل صفة والزمت المدعى بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعوت جنية مقابل أتعاب المحاماة .

 

وقائع الدعوى

تتلخص فى أن المستأنفين عقدو لواء الخصومة ضد المستأنف ضدة الأول بموجب صحيفة الدعوى رقم 2379 لسنة 2022 إيجارات  كلى شمال القاهرة بتاريخ 20 / 7 / 2022 طالبين فى هذة الصحيفة الحكم لهم  : –

 

أولا :-  بإنتهاء مدة عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ فى 20 / 7 / 2003 م  وأخلاء المعلن إليه من العين المؤجرة له بموجب هذا العقد والموضحة بصدر الصحيفة وتسليمها للطالبين خالية من كافة الأشخاص والشواغل .

 

ثانيآ :- إلزام المعلن الية بمبلغ 100 جنية ( مئة جنيهآ مصريآ )  عن كل يوم تأخير من تاريخ 1/7/ 2022م وحتى صدور الحكم كاتعويض عن الاضرار التى لحقت بالطالبين نتيجة تقاعس المعلن الية عن تسليم الشقة المؤجرة موضوع الدعوى والمحددة بصدر الصحيفة .  مع تحملة المصاريف القانونية والقضائية وأتعاب المحاماه .

 

– وقامت المستأنف ضدها الثانية بالتدخل هجوميآ فى الدعوى بجلسة 14 / 11 / 2022 طالبة رفض الدعوى وتداولت الدعوى بالجلسات حتى أصدرت المحكمة حكمها السابق الذكرة المطعون فية بجلسة 26 / 12 / 2022 .

 

– ولما كان هذا الحكم قد  صدر مخالفا للقانون والوقائع ومجحفآ بحقوق المستأنفين فاسدا فى أستدلالة وشابة الغموض والقصور فى التسبيب فيما حكم بة مما يجعل للمستأنفين الاحقية فى أقامة هذا الاستئناف .                 

أستئناف دعوى طرد إيجارات من شريك على الشيوع ” المادة رقم 830 من القانون المدنى “

      أسباب الاستئناف

 

تمهيد : –

 

أولا : –  من حيث قبول الطعن شكلا

 

لما كان المقرر وفقآ لنص المادة رقم ٢١١ مرافعات والتى نصت على أنة : –

” لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضى له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك “.

 

وطبقآ لما أقرتة المادة رقم ٢٢٧ مرافعات والتى نصت على : –

” ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك ………………………….. “.

 

وإستنادآ لنص المادة 221 مرافعات التى نصت على :-

” يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفه انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفه قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان  في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم وعلى المستأنف في هذه الأحوال أن يودع خزانه المحكمة الاستئنافيه عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة مبلغ مائه جنيه ….”

 

كما أنة من المقرر وفقا لنص المادة 178/3 مرافعات:-

” يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه وما إذا كان صادرا في مادة تجارية أو مسألة مستعجلة ، وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة ، واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية أن كان ، وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم ، وحضورهم وغيابهم . كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ، ثم طلبات الخصوم ، وخلاصة موجزة لدفوعهم ولدفاعهم الجوهري ، ورأى النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقة.  والقصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم “.

 

وهو الأمر الذي يجعل من قصور الحكم في الأسباب الواقعية يؤدى إلى بطلان الحكم ومن ثم ينفتح به الاستئناف .

 

وهو ما نصت عليه المادة رقم 176مرافعات والتى نصت على : –

” يجب أن تشمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة.  ”

 

– وإعمالا للأثر الناقل للاستئناف المنصوص علية بالمادتين 232, 233 مرافعات نتمسك بما سبق أن أبديناه من دفوع وأوجة دفاع وما قدم من مذكرات ومستندات أمام محكمة أول درجة حيث نصت المادة 232 من قانون المرافعات على : –

(( أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنة الاستئناف فقط )) .

 

– وكما نصت المادة 233 من ذات القانون على : –

(( يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجة دفاع جديدة وما كان مقدم من ذلك أمام أول محكمة أول درجة  )) .

 

– وطبقآ لما سبق وترتيبآ علية يكون الاستئناف مقبول من الناحية الشكلية .

أستئناف دعوى طرد إيجارات من شريك على الشيوع ” المادة رقم 830 من القانون المدنى “

 

ثانيآ : قصور الحكم المستأنف فى التسبيب والفساد فى الاستدلال : –

– فأنة طبقآ لنص المادة 178 مرافعات والتى نصت على : –

(( يجب ان يبين فى الحكم المحكمة التى أصدرته ، و تاريخ اصداره و مكانه،وما اذا كان صادراً فى مادة تجارية ، أو مسألة مستعجلة،و أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى الحكم و حضروا تلاوته و عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية،إن كان،وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم

كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى،ثم طلبات الخصوم ، و خلاصة موجزة لدفوعهم و دفاعهم الجوهرى ، و رأى النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم و منطوقه والقصور فى أسباب الحكم الواقعية و النقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم و صفاتهم ، و كذا عدم بيان أسماء القضاة الذين اصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم )) .

 

– ومن المتعارف علية فقهآ وقضاء من الاسباب التى تؤدى إلى بطلان الحكم هو القصور فى تسبيبة ويحدث ذلك ويتجلى عندما لا يبين القاضى في حكمه الاسباب والاسانيد الكافية والصحيحة التى أستند إليها فى حكمة . كما حدد المشرع ضرورة تسبيب المحكمة للحكم تسبيبآ دقيقآ حتى لا يشوب الحكم  قصور فى أسبابة الواقعية .

 

ومن أسباب بطلان الحكم عدم بيان السند القانونى الذى بنى عليه الحكم او يورد النصوص القانونية التى استند اليها فى الحكم فان لم يبين السند القانونى فان هذا الحكم يكون قاصرا قصورا يبطله .

حيث أن بيان السند القانونى الذى استند اليه القاضى فى حكمه هام وضرورى لانه يرتبط ارتباط قوى بتفهم المحكمة لوقائع الدعوى والنزاع ودفاع ودفوع الخصوم لان فهم الواقع صحيحا يؤدى الى انزال النص القانونى السليم المنطبق على الدعوى والواقع فيها اما الفهم الخاطئ للواقع قد يؤدى الى انزال نص قانونى لا ينطبق على وقائع الدعوى فيؤدى الى حكم خاطئ الناتج عن القصور فى التسبيب .

ومن الواضح وضوح الشمس ولا يوجد معة مجال للشك ان محكمة اول درجة  بقضائها السابق المستأنف علية لم تبين فى سردها لحكمها الاسباب القانونية والادلة التى جعلتها تصدر حكمها  ” بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى كامل صفة “ ولم تستند إلى أى نصوص قانونية أو حتى أحكام محكمة النقض تتعلق بتسبيب الحكم من إلزام إختصام جميع الورثة فى موضوع دعوانا وما هى القاعدة القانونية التى أستند إليها الحكم فى تسبيبة فى هذة الجزئية التى جعلت المحكمة لا تبحث موضوع النزاع مما يشكل نقصآ فى الاساس القانونى للحكم  . ويرجع ذلك للفهم الغير الصحيح لوقائع الدعوى والذى أدى للمحكمة ليس تطبيق قاعدة قانونية مخالفة لوقائع الدعوى بل قامت بتسبيب حكمها عن رأى وقناعات ليس لهم أى اساس قانونى قامت بتحديدة أو الاستناد إلية   .

 

وفى هذا الشأن أكدت محكمة النقض فى أحكامها على أنة : – 

((يتعين على قاضى الموضوع استظهار حكم القانون الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه ، وهو فى ذلك لا يحتاج إلى طلب الخصوم بل هو واجبه الذى عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانونى المنطبق على الوقائع المطروحة عليه وأن يُنزل عليها هذا الحكم أيًا ما كانت الحجج القانونية التى استند إليها الخصوم فى طلباتهم ودفاعهم )).

أستئناف دعوى طرد إيجارات من شريك على الشيوع ” المادة رقم 830 من القانون المدنى “

” الطعن رقم ٩٥٤٢ لسنة ٩١ القضائية جلسة 16 / 3 / 2022 “

 

وأقرت محكمة النقض : –  

” اذا كان الحكم لم يبين سنده القانونى لما قضى به او يورد النصوص القانونية التى طبقها على واقعة الدعوى او يناقش الاساس الذى بنى عليه الحكم الابتدائى الذى قضى بالغائه فان هذا يكون من شأنه ان يجهل بالاساس الذى اقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه لاحكام القانون ويتعين نقض ذلك الحكم “.

” الطعن رقم 296 لسنة 30 ق جلسة 4/3/1965 س 16 ص  “285

 

– ونتيجة لما سبق ::: وترتيبآ علية فلم تحدد المحكمة فى حكمها أى سند قانونى لوجوب أختصام جميع الورثة فى موضوع دعوانا حيث أنها دعوى أنتهاء مدة عقد إيجار طبقآ لبنود عقد الإيجار المؤرخ فى  20 / 7 / 2003 ” أى يخضع للقانون المدنى ” والمحدد فية مدة العقد ” بالمشاهرة “ أى أن مدة العقد هى شهرية ويجدد لنفس المدة لحين التنبية على المستأجر بإنهاء العقد وهى دعوى من الدعاوى المتعلقة بحفظ المال الشائع طبقآ لنص المادة رقم 830 من القانون المدنى وايضأ هى من الدعاوى القابلة للتجزئة وتخرج من نطاق تطبيق نص المادة رقم 218 من قانون المرافعات وطبقآ للنصوص سالفة الذكر فقد جعل المشرع لأى مالك من ملاك المال الشائع الحق فى إتخاذ الاجراءات القانونية والتى منها إقامة الدعوى القضائية الازمة للحفاظ على المال الشائع حتى دون موافقة باقى الملاك على الشيوع .  وبالبحث فى الاساس القانونى لموضوع الدعوى نجدها أنها ليست من قبيل أعمال الادارة التى أستوجب المشرع إجماع جميع الورثة على إجرائها أو توكيل جميع الورثة لأحد الملاك على الشيوع للقيام بها وبالتالى فإن موضوع دعوانا يخرج من إطار أعمال الادارة التى تستوجب موافقة جميع ملاك المال الشائع إلى أعمال حفظ المال الشائع التى يكون لأى من ملاك المال الشائع القيام بها بمفردة دون موافقة باقى الملاك على الشيوع . وبالتالى صدور الحكم المستأنف بهذة الكيفية دون تحديد السند القانونى لة فقد شابة الفساد فى الاستدلال حيث أن الحكم جاء مخالفآ للعقل والمنطق والحجة القانونية للأحكام القضائية وبالتالى لا يؤدى إلى الاقناع .

 

ثالثآ : – بطلان الحكم المستانف لمخالفته نص المادة 830 من القانون المدنى : –

– والذى أدى إلى مخالفة الحكم المستأنف لتطبيق صحيح القانون عدم تفهم المحكمة الفهم الكامل والواضح لموضوع الدعوى والطلبات الواردة بها مما أدى بالحكم إلى الاستناد إلى نصوص قانونية فى ظاهرها حق ولكن فى باطنها باطل ولكن لا تمت من قريب أو بعيد لصحيح القانون وللنصوص القانونية المطابقة  لوقائع الدعوى  وطلبات الواردة فى ختامها .

– وبالنظر إلى قانون المرافعات نجد المشرع وضع نصوص عامة لقبول أى دعوى قضائية أمام المحكمة وحدد ذلك فى المواد رقم 3 , 115 من قانون المرافعات والاتان نصتا على : –

فقد نصت المادة رقم 3 من قانون المرافعات على : –

((  لا تقبل أى دعوى كما لا يقبل أى طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون . ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه )).

 

كما نصت المادة رقم 115 من قانون المرافعات على : –

(( الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها. وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب فى صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت الدعوى لإعلان ذى الصفة ويجوز للمحكمة فى هذه الحالة الحكم على المدعى بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه …………………….)) .

 

** وطبقآ لهذة المواد :: فقد حدد المشرع شرطان أساسيآ على العموم  لقبول أى دعوى أمام المحكمة  حيث يجب أن يكون مقيم الدعوى لة صفة ومصلحة سواء كانت قائمة فى الحال أو مصلحة محتملة فى المستقبل . وبالنظر إلى وقائع الدعوى نجد أن المستأنفين قاما برفع الدعوى أمام محكمة أول درجة للحكم لهم بإنتهاء العلاقة الايجارية الثابتة بعقد الايجار المؤرخ فى 1 / 7 / 2003  بينهم ( كاورثة للمؤجر ) وبين المستأنف ضدة الأول ( كامستأجر ) وقام المستأنفين بوضع الاعلام الشرعى رقم 2091 لسنة 2004 وراثات الزيتون الخاص بمورثهم المرحوم / حسن عبدالفتاح سيد والثابت فية أن المستأنفين من ضمن الورثة المستحقين للميراث الشرعى فى المذكور مما ينطبق عليهم الشروط العامة الواردة بقانون المرافعات المتعلقة بشرط الصفة والمصلحة لإقامة أى دعوى قضائية تتعلق بأموال وعقارات مورثهم .

أستئناف دعوى طرد إيجارات من شريك على الشيوع ” المادة رقم 830 من القانون المدنى “

** نزيد إلى ذلك :: تخصيص المشرع المصرى نص المادة رقم 830 من القانون المدنى لتقوم بتحديد فيمن لة أحقية من الشركاء على المشاع فى إتخاذ الاجراءات والوسائل للحفاظ على المال الشائع حيث أقرت هذة المادة وجعلت من حق أى شريك من الشركاء فى المال الشائع منفردآ دون موافقة باقى الشركاء إتخاذ كل ما يلزم من الوسائل لحفظ المال الشائع ومن أهم هذة الوسائل والاجراءات هى أقامة الدعاوى القضائية الازمة للحفاظ على هذا المال . وبالرجوع إلى موضوع دعوانا نجد أن المستأنفين قد أقامو دعواهم طالبين بإنتهاء عقد الايجار المؤرخ فى 1 / 7 / 2003 والمحرر بين مورثهم وبين المستأنف ضدة الأول وهى من الدعوى التى تتعلق بالحفاط على المال الشائع وقيمتة لكافة ملاك هذا المال وذلك طبقآ للقانون وطبقأ لما أستقرت علية أحكام محكمة النقض فى أحكامها  .

 

فقد نصت المادة رقم ٨٣٠ من القانون المدنى على أنة : –

(( لكل شريك في الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء، ولو كان ذلك بغير موافقة باقى الشركاء )).

 

– وطبقآ لمفاد المادة سالفة الذكر :: وما أقرة المشرع من خلالها فقد أعطى للشريك على الشيوع  ( منفردآ وبدون موافقة باقى الشركاء  )  حق حفظ المال الشائع منفردآ حيث نصت المادة رقم 830 من القانون المدنى على هذا الحق بلفظ حفظ والاعمال محل الحفظ عديدة ومنها رفع الدعاوى منفردآ دون القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى كامل صفة ومن ذلك دعاوى الطرد للغصب وأستلام العين المشاع وأسترداد الحيازة والكثير من الدعاوى التى يكون الهدف منها الحفاظ على المال الشائع ليس فقط لمقيم الدعوى ولكن لكافة ملاك المال الشائع . فحفظ المال الشائع من حق كل شريك على المشاع ولة أن يتخذ من الوسائل القانونية ما يلزم لذلك .

والشريك فى أثناء قيامة بلإجراءات والوسائل القانونية الازمة لحفظ المال الشائع دون موافقة باقى الشركاء على المشاع يكون ” فضولى ” يتصرف فى حدود وقواعد الفضالة إذا لم يوافق الشركاء الأخرون على العمل القانونى الذى يقوم بة الشريك على المشاع حيث أنة يكون مجبر على أن يتولى شأن باقى الشركاء لأنة حقة الذى يحافظ علية مرتبط أرتباط وثيق بحقوق بباقى الشركاء على المشيوع ولا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلا عن الآخر .

 

حيث نصت المادة رقم ١٨٩من القانون المدنى على أنة  : –

” تتحقق الفضالة ولو كان الفضولي . في اثناء توليه شأنا لنفسه، قد تولى شان غيره، لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلا عن الآخر “.

 

وقد أكدت على ذلك وأقرت محكمة النقض فى أحكامها على : – 

”  أنه وفقاً لنص المادتين ٨٣٠ ، ٨٣١ من القانون المدني أن للشريك في الشيوع منفرداً ودون حاجة إلى موافقة باقي الشركاء القيام بأعمال حفظ المال الشائع يستوي في ذلك أن يكون من الأعمال المادية … وأن أعمال الحفظ تتسع لتشمل دعاوي الحدود والحيازة والاستحقاق وما يلحق بها من طلبات الإزالة والتعويض ، والشريك الذى يقوم بهذه الأعمال إنما يقوم بها بحكم القانون باعتباره أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن باقي الشركاء للحفاظ على المال الشائع ” .

 

” الطعن رقم ٥٦٦٩ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة 16 / 3 / 2019 “

 

 

كما أقرت وأكدت على  : – ”  أن النص في المادة ٨٣٠ من القانون المدنى يدل على أن لكل شريك في الشيوع منفرداً ان يقوم بأعمال الحفظ ، وكانت الدعوى بطرد الغاصب تندرج ضمن أعمال الحفظ التي يحق لكل شريك على الشيوع رفعها ، بالنسبة لكل المال الشائع دون حاجة لموافقة باقى الشركاء ، ومن ثم فإذا رفعها منفرداً أحد الشركاء على الشيوع لرد بعض المال الشائع من يد مغتصبيه فإنه يجوز أن يقضى لذلك الشريك بطلباته برد القدر المغتصب لكل المال الشائع ” .

” الطعن رقم ٨٣١٩ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة 24 / 3 / 2018 “

 

أستئناف دعوى طرد إيجارات من شريك على الشيوع ” المادة رقم 830 من القانون المدنى “

  *** ونود أن نوضح لعدالة المحكمة أن دعوى إنتهاء مدة عقد الايجار  من الدعاوى التى تقبل التجزئة وتخرج من نطاق تطبيق نص المادة رقم 218 مرافعات وبناء علية يجوز للمستأنفين منفردين دون باقى الملاك على الشيوع أقامتها كانوع من السبل والوسائل  للحافظ على المال الشائع : –

 

وهذا ما أكدتة وأستقرت علية محكمة النقض فى أحكامها حيث قالت :-

إذ كانت الدعوى المرفوعة من مورث المطعون ضدهم – وأخرى – بطلب الحكم بعدم نفاذ عقد الإيجار في حقهم وبإخلاء الطاعنة الثانية من العين المؤجرة لها والتسليم على سند من أنهما مالكين على الشيوع وأن المؤجر للطاعنة الثانية غير مالك وكان عقد الإيجار الصادر من غير مالك يكون صحيحاً بين طرفيه ولا ينفذ في حق المالك – أو الملاك في حالة تعددهم – إلا إذا أجازه صراحة أو ضمنا بما يكون معه طلب الإخلاء قابلا للتجزئة والانقسام بالنسبة لرافعي الدعوى ويخرج من نطاق تطبيق الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات بما يضحى معه هذا السبب المثار من النيابة العامة بطلب بطلان الحكم المطعون فيه لعدم قيام المطعون ضدهم باختصام أخرى في الاستئناف وكانت قد أقامت مع مورثهم الدعوى على الطاعنين أمام محكمة أول درجة وقبلت الحكم الابتدائي (الصادر برفض الدعوى) ولم تستأنفه ولم تأمر المحكمة باختصامها إعمالا للفقرة الثانية من المادة ٢١٨ مرافعات باعتبار أن طلب مورث المطعون ضدهم – والأخرى – إخلاء الطاعنة الثانية من العين المؤجرة لها والتسليم لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فيه .

” الطعن رقم ٤٣٦٩ لسنة ٧٠ قضائية  الدوائر المدنية – جلسة 28 / 11 / 2001 “

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٢٣٩ – صفحة ١٢٣٥ )

 

بناء علية

 

أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت وأعلنت المعلن اليهم بصورة من هذا الاعلان وكلفتة بالحضور أمام محكمة أستئناف عالى شمال القاهرة أمام الدائرة (       ) إستئناف إيجارات كلى شمال القاهرة الكائن مقرها فى بميدان العباسية أمام أكاديمية الشرطة – بجوار مصلحة الاحوال المدنية – بالعباسية  بجلستها المنعقدة علنا يوم                  الموالفق    /    /  2023 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها أمام الدائرة وذلك لسماع الحكم : –

 

أولا :-  بقبول الاستئناف شكلا لرفعة فى الميعاد .

 

ثانيا : وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف رقم 2379 لسنة 2022 إيجارت كلى شمال القاهرة وإعتبارة كأن لم يكن والقضاء مجددآ بــــ   : –

1 –  بإنتهاء مدة عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ فى 20 / 7 / 2003 م  وأخلاء المعلن إليه من العين المؤجرة له بموجب هذا العقد والموضحة بصدر الصحيفة وتسليمها للطالبين خالية من كافة الأشخاص والشواغل .

2 –  إلزام المعلن الية بمبلغ 100 جنية ( مئة جنيهآ مصريآ )  عن كل يوم تأخير من تاريخ 1/7/ 2022م وحتى صدور الحكم كاتعويض عن الاضرار التى لحقت بالطالبين نتيجة تقاعس المعلن الية عن تسليم الشقة المؤجرة موضوع الدعوى والمحددة بصدر الصحيفة .

3 – والقضاء مجددآ برفض التدخل الهجومى المقام من المستأنف ضدها الثانية  فضلأ عن إلزام المستأنف ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على درجتى التقاضى .

ولأجل العلم  ,,,,,


مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

             Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى تخصص عقارات فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1