You cannot copy content of this page
تعريف وأركان وأثبات جريمة لعب القمار فى قانون العقوبات المصرى
– الاسانيد القانونية : –
المادة 352 : –
كل من أعد مكاناً لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيه يعاقب هو وصيارف المحل المذكور بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه وتضبط جميع النقود والأمتعة في المحلات الجاري فيها الألعاب المذكورة ويحكم بمصادرتها.
المادة 353 : –
ويعاقب بهذه العقوبات أيضا كل من وضع للبيع شيئاً في النمرة المعروفة باللوتيري بدون إذن الحكومة وتضبط أيضا لجانب الحكومة جميع النقود والأمتعة الموضوعة في النمرة.
– تعريف القمار : –
القمار حسب المصطلح القانوني و حسب المصطلحات الفقهية و التراث العربي ما يسمى بالميسر و هو ( كل لعب بين متنافسين على مال يجمع منهم و يوزع على الفائز منهم و يحرم الخاسر ) و يطلق لفظ القمار أو الميسر على مختلف أشكال المراهنات و الألعاب و الممارسات التى يقوم بها فرد أو مجموعة من الأفراد بحيث يقومون من خلالها بتقديم مبلغ معين و المراهنة و الرهان عليه ربحاً أو خسارةً و في المحصلة هناك شخص رابح و آخر خاسر بناءً على معاير الحظ و النصيب فقط دون أية معايير موضوعية أخرى مثل معايير مسابقات التنافس العلمي و الأكاديمي التي تترتب عليها جائزة المتفوقين من دون أن تتطلب بالضرورة دفع مبالغ مالية .
– أنواع و صور القمار : –
١. لعب الورق
أي الشدة و النرد و طاولة الزهر على شرط و يقصد بالشرط إشتراط اللاعبين أن يدفع الخاسر للفائز مبلغاً من المال كلفة اللعب و ما يتصل به من نفقات و ثمن ما يطلب من طلبات من طعام و شراب .
٢. اليانصيب
و هي أوراق متسلسلة من الأرقام تباع بأسعار زهيدة بحيث يحق لكل ورقة أن تشارك فى عملية السحب لأختيار الأوراق الفائزة .
٣. المراهنة
و هي التي تجرى بين الطرفين بحيث يدفع أحدهما للآخر مبلغاً من المال أو أي شيء آخر إن فاز فريق معين على فريق آخر سواءً أكان ذلك في المباريات الرياضية أم سباق السيارات أو الخيول أو غيرها .
٤. مسابقات التلفزيون
بعض المسابقات التلفزيونية و التي تطالب اللاعب بالأتصال على رقم معين و تكون تكلفة الأتصال هنا هي المبلغ الذي يقامر به الشخص و حيث إنه لا يوجد مصدر تمويل للجائزة إلا من الربح الناتج من الأتصالات فتتحقق شروط القمار و الميسر هنا .
٥. ألعاب المائدة
في الكازينوهات يستخدم مصطلح ألعاب المائدة لوصف الألعاب مثل بلاك جاك ، الروليت ، البوكر ، و لعبة ورق واحد و عشرون و الكونكان و الماعون و المستور و التيمو . و إن هذه الألعاب تُمارس على المائدة و تدار بواسطة شخص أو أكثر كمدير اللعبة أو الموزع فى لعبة البوكر في حين إن ماكينة الحظ أو ( السلوت ) آلة بها ذراع يتم تحريكه ثلاثة بكرات بها أشكال مختلفة إذا تطابق أحد الأشكال فيتحقق الفوز لا تستلزم سوى اللاعب فقط .
٦. الألعاب الألكترونية
تشمل أي نوع من أنواع القمار طالما تتحقق فيه شروطه .
– أركان القمار : –
إشترطت القانون الشريعة توافر ركنين أساسيين : –
١. وجود لاعبين أو أكثر مهيئين على ممارسة لعبة القمار .
٢. توافر جميع المستلزمات الضرورية من الآلات و الأدوات و المكائن و الأشخاص المحترفين في المهنة و النقود لأدارة اللعبة .
– اركان جريمة القمار فى ضوء أحكام محكمة النقض : –
لا تدخل لعبة الطمبولا فى أى من الألعاب و الأعمال الرياضية بالمعنى الوارد فى القانون رقم 10 سنة 1922 المعدل بالقانون رقم 135 سنة 1947 بشأن المراهنة على سباق الخيل و رمى الحمام و غيرها من أنواع الألعاب و الأعمال الرياضية و ليست أيضاً من أنواع القمار المحظور مزاولتها فى المحال العامة بمقتضى المادة 19 من القانون رقم 38 سنة 1941 قبل صدور قرار وزير الداخلية فى 1955/2/10 بإعتبار بعض الألعاب من ألعاب القمار و من بينها الطمبولا و أنها لم تكن تعدو وقتذاك عملاً من أعمال اليانصيب مما يندرج تحت أحكام القانون رقم 10 سنة 1905 بشأن أعمال اليانصيب .
( الطعن رقم 675 لسنة 25 قضائية ، جلسة 1956/5/22 )
المراد بألعاب القمار فى معنى نص المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 إنما هى الألعاب التى تكون ذات خطر على مصالح الجمهور ، و قد عدد القانون بعض أنواع ألعاب القمار فى بيان على سبيل المثال و تلك التى تتفرع منها أو تكون مشابهة لها و ذلك للنهى عن مزاولتها فى المحال العامة و الأندية – و هى التى يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة – و لما كان الربح كما يتحقق فى صورة المقامرة على مبلغ من النقود قد يتحقق أيضاً فى المقامرة على طعام أو شراب ثمنه مستحق الأداء لصاحب المقهى أو على أى شئ آخر يقوم بمال ، و كان الحكم المطعون فيه لم يبين نوع اللعب الذى ثبت حصوله فى المقهى و بذلك جاء مجهلاً فى هذا الخصوص مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم و هو مما يعيبه بالبطلان و يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 907 لسنة 33 قضائية ، جلسة 1963/12/16 )
متى كان الحكم قد أثبت أن اللعبة التى كان يزاولها بعض رواد المقهى هى لعبة ” الكونكان ” و هى من ألعاب القمار المحظور فى المحال العامة طبقاً لنص المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 و قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957 ، و كان الربح كما يتحقق فى صورة المقامرة على مبلغ من النقود قد يتحقق أيضاً فى المقامرة على طعام أو شراب ثمنه مستحق الأداء لصاحب المقهى أو على شئ آخر يقوم بمال ، و كانت المادة 38 من القانون سالف الذكر تنص على أن يكون مستغل المحل و مديره و المشرف على الأعمال فيه مسئولين معاً عن أية مخالفة لأحكامه ، و هى مسئولية أقامها الشارع
و إفترض بها علم هؤلاء بما يقع من مخالفات حتى و لو لم يكن أيهم موجوداً بالمحل وقت وقوعها فلا يقبل من أحد منهم أن يعتذر بعدم علمه . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من جريمة السماح بلعب القمار تأسيساً على أن لعب الورق لقاء دفع الخاسر من اللاعبين ثمن الشراب لا يعتبر من قبيل المقامرة ، و على أنه لا يمكن إفتراض علم صاحب المقهى بالجريمة غير صحيح فى القانون مما يعيبه و يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 961 لسنة 33 قضائية ، جلسة 1963/12/30 )
لعبة الكومى من ألعاب القمار المؤثمة طبقاً لقرار وزير الداخلية رقم 3 لسنة 1955 الصادر فى 6 من فبراير سنة 1955 تنفيذاً للمادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 .
( الطعن رقم 1004 لسنة 33 قضائية ، جلسة 1964/1/13 )
لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أمام المحكمة الإستئنافية أن المدافع عن الطاعن دفع بعدم توافر جريمة إعداد منزل لألعاب القمار تأسيساً على أن المنزل لم يكن مفتوحاً للجمهور بغير تمييز و أن جميع من ضبطوا فيه هم من أقاربه و أصدقائه . لما كان ذلك ، و كان من المقرر أنه يشترط لتطبيق المادة 352 من قانون العقوبات – المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1955 – أن يكون المحل مفتوحاً لألعاب القمار معداً ليدخل فيه من يشاء بغير قيد أو شرط ، فإن هذ الدفاع الذى تمسك به الطاعن هو دفاع جوهرى ينبنى عليه – إن صح – تغير وجه الرأى فى الدعوى ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى بتأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه دون أن يعرض لهذا الدفاع إيراداً له و رداً عليه فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 1807 لسنة 45 قضائية ، جلسة 1976/2/15 )
– أثبات جريمة لعب القمار : –
ما دام الحكم قد أثبت أن المتهم قد أعد غرفتين من منزله للعب القمار وضع فيهما الموائد و صفت حولها الكراسى ، و يغشى الناس هذا المنزل للعب دون تمييز بينهم بحيث إن من تردد تارة قد لا يتردد أخرى ، و أنه يعطى اللاعبين فيشا و يتقاضى عن اللعب نقوداً – فإن هذا الذى أثبته الحكم يجعل من منزله محلاً عاماً يغشاه الجمهور بلا تفريق للعب القمار مما يبيح لرجال البوليس الدخول فيه بغير إذن من النيابة . و لا جدوى لهذا الطاعن مما ينعاه على الحكم من أنه إعتبر منزله نادياً ما دامت العقوبة التى أوقعها عليه تدخل فى العقوبة المقررة للجريمة التى أثبتها عليه موصوفة بوصفها الصحيح .
( الطعن رقم 1175 سنة 22 قضائية ، جلسة 1953/3/17 )
– عقوبة جريمة لعب القمار : –
نصت المادة 34 من القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1957 على أنه يعاقب على مخالفة أحكام المادة 19 – التى تؤثم لعب القمار فى المحال العامة – بالحبس و بغرامة لا تجاوز ألف جنيه و يحكم بمصادرة الأدوات و النقود و غيرها من الأشياء التى إستعملت فى إرتكاب الجريمة ، كما نصت المادة 1/36 من هذا القانون على أنه فى حالة مخالفة أحكام المواد 2 و 3 – التى تؤثم فتح المحل العام بدون ترخيص – و 10 و 12 يجب الحكم بإغلاق المحل . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أغفل القضاء بمصادرة الأدوات و غيرها من الأشياء الخاصة بالمطعون ضده و التى إستعملت فى إرتكاب الجريمة كما قضى بتوقيت عقوبة الغلق ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 1854 لسنة 38 قضائية ، جلسة 1969/3/24 )