You cannot copy content of this page
– فقد نصت المادة 65 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952: – “يحكم بالحجر على البالغ للجنون أو للعته أو للسفه أو للغفلة ولا يرفع الحجر إلا بحكم وتقيم المحكمة على من يحجر عليه قيما لإدارة أمواله وفقا لأحكام المقررة فى هذا القانون”.
– لمن تكون القوامة ؟
كما تنص المادة 68 من ذات القانون: “تكون القوامة للابن البالغ ثم للأب ثم للجد ثم لمن تختاره المحكمة”، وطبقا للمادة 37 لا يجوز بوجه خاص تعيين المحكوم عليه فى جريمة من الجرائم المخلة بالآداب أو المساس بالشرف أو النزاهة وصيا “الفقرة الأولى من المادة المذكورة” وكذا المحكوم بإفلاسه إلى أن يحكم برد اعتباره “الفقرة الرابعة من ذات المادة” إلا أن المادة 69 قد استثنت الابن والأب والجد من هذين الحكمين، وعلى ذلك يجوز للمحكمة أن تعهد إلى أى من هؤلاء بالقوامة ولو كان قد سبق الحكم عليه فى الجرائم المخلة بالآداب أو الماسة بالشرف أو النزاهة أو كان قد سبق الحكم بشهر إفلاسه ولم يسترد اعتباره بعد.
– لماذا هؤلاء الأولى بالقوامة؟
والحكمة من تخويل المحكمة هذه الرخصة لتباشرها فى ضوء ما يتبين من ظروف القيم أنها قد ترى أن الابن أو الأب أو الجد أولى من غيره بالقوامة رغم سبق صدور حكم من الأحكام المشار إليها من قبل، وقد ترى غير ذلك، ومرجع الفصل هو ظروف كل حالة بخصوصها ومن الواضح أن الاستثناء الوارد بالمادة 69 آنفة البيان يقصر فقط على الابن والأب والجد فلا ينصرف إلى القيم الذى تختاره المحكمة من غيره، حيث نصت المادة “47” من القانون المدنى التى تنص على أن: “يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط ووفقا للقواعد المقررة فى القانون “.
1- شهادة وفاة الاب.
2- شهادة وفاة الجد.
3- بطاقة القيم + صورة ضوئية.
4- بطاقة الموجه ضده القوامه + صورة ضوئية.
5- صورة بطاقة عدد 2 شهود.
6- تقرير طبى حديث بحالته الصحية والعقلية.
7- طلب تعيين قيم.
– إجراءات تعيين قيم : –
– يقدم الطلب للعرض على السيد مدير النيابة شئون الاسرة مال.
– يتم عمل تحقيق وسؤال القيم والشهود عن حاله المريض وهل لديه مال من عدمه على احد اوليائه الطبيعيين مازال حى ام جميعهم متوفى ويغلق التحقيق ويتم تاييده بسجل البلاغات وتحتفظ بالرقم.
– ثم تتوجه بعد اسبوع لتعرف ميعاد الجلسه واستلام جواب الكشف الطبى لمستشفى الامراض العقليه بالعباسيه او احد مراكز التاهيل النفسى التابع لدائرتها الطلب ثم بعد ذلك استلام القرار وهذا فى الحالات الوديه بدون نزاع.
ملحوظة : من شروط القوامه وجود مال لادارته
أنه في يوم …….. الموافق / / ۲۰۲۲
بناء على طلب السيد / ……………………….. والمقيم فى …………………………….. ومحلة المختار مكتب الاستاذ حسام محروس الموافى الكائن فى ………………………………… طنطا .
أنا …….. محضر محكمة …….. الجزئية قد انتقلت إلى محل إقامة : –
السيدة / ………………………………… والمقيم فى ……………………. محافظة الجيزة .
مخاطبا …………………………………………………………………………………………..
المعلن إليها والدة الطالب وتبلغ من العمر (۹٦) عاماً، حيث أصابها مرض عقلي (ألزاهيمر) ترتب عليه اصابه عقلها بالعته والخرف مما افقدها قدرتها على إدارة أمورها الشخصية والقانونية والحكم على الأشياء وفقدانها المطرد لقدرتها الذهنية، وقد ترتب على ذلك قيام أشقاء الطالب يذكر الافعال بالتفصيل و حتى تاريخ إقامة الدعوى وغيرها من التصرفات المالية التي لا تدركها المعلن إليها نظراً لمرضها. وقد قام الطالب بتحرير محضر رقم …….. لسنة ۲۰۱۲ إداري قسم ……….. ضد أشقاءه عن واقعة تبديد أموال المعلن إليها وخيانة الأمانة، الأمر الذي يستوجب من الطالب تعيين قيم عليها خشية على أموال والدته (المعلن إليها) من التبديد. ويستند الطالب في طلب تعيين قيم للمدعي عليها (والدة الطالب) إلي ما جاء بنص المادة (٦۸) من القانون رقم ۱۱۹لسنة ۱۹۵۲م الخاص بإحكام الولاية على المال التي تنص علي : – ” تنص على ” تكون القوامة للابن البالغ ثم الأب ثم للجد ثم لمن تختاره المحكمة ”
ولما كانت المدعي عليها تعانى من مرض ألزاهيمر و فق ما هو ثابت بمحضر جلسة القضية رقم ( ) بتاريخ / / ۲۰۲۲ من اثبات قاضي تلك الدائرة ملاحظة عدم ادراكها للامور واكد ذلك ايضاً الشهادة الطبية المقدمة من الطالب بحافظة المستندات رفق صحيفة الدعوى
– حيث شخص الطبيب المعالج الحالة حالة ألزاهيمر متوسطة، ووفق الوصف الطبي لتلك الحالة التي تعانى منها المدعي عليها تتفاقم مشاكل الذاكرة, فيمكن أن يفشل الفرد في التعرف على الأقارب المقربين. وتصبح ذاكرة المدى الطويل, والتي كانت بدون تغيير في السابق, معطلة, وتصبح التغيرات في السلوك أكثر انتشاراً، وتتخبط المظاهر العصبية العامة, والهياج والقابلية للتغير مما يؤدى إلى البكاء ونوبات العدوان غير المتعمدة أو مقاومة القائم بالرعاية. ويمكن أن تتطور أعراض خطأ التعرف الوهمية والأعراض الوهمية الأخرى ويمكن أن يتطور سلس البول وتخلق هذه الأعراض الأعباء على الأقارب والقائمين بالرعاية, والتي يمكن تقليلها عن طريق نقل المريض من الرعاية المنزلية إلى مرافق الرعاية طويلة المدى.
– ووفق ما جاء بنص المادة (٤۷) من القانون المدني التي تنص علي أن : – ” يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون “.
– ولما كانت المعلن إليها لديها ودائع يذكر الثروه ……………………….
ولما كان الطالب نجل المطلوب تعيين قيم لحمايتها فيحق له ذلك وفق صحيح القانون ويركن الطالب في أثبات طلبه إلى أهل الخبرة ولشواهد الحال التي له إثباتها بكافة طرق الإثبات المقررة قانونا بما في ذلك البينة والقرائن.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه إلى محل إقامة المعلن إليها وأعلنتها بصورة من هذه الصحيفة وكلفتها بالحضور أمام محكمة …….. للأحوال الشخصية للولاية على المال الدائرة …….. بمقرها الكائن بشارع …….. وذلك بجلستها المنعقدة في يوم …….. الموافق / / ۲۰۲۲ فى تمام الساعة التاسعة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بتعيين السيد/ ……………………..بصفته النجل الأكبر للمدعى عليها قيماً لها تطبيقا لنص المادة (٦۸) من القانون رقم ۱۱۹ لسنة ۱۹۵۲م الخاص بالولاية على المال ، ونص المادة (۳۹) من القانون رقم ۱ لسنة ۲۰۰۰م الخاص بتنظيم التقاضي في أمور الأحوال الشخصية وإلزامها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
ولأجل العلم ,,,,,,,,,
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+