You cannot copy content of this page

حالات قطع مدة سقوط العقوبة ” المادة 530 و 531 إجراءات جنائية “

حالات قطع مدة سقوط العقوبة " المادة 530 و 531 إجراءات جنائية "

 

– نصت المادة رقم٥٣٠ من قانون الاجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 على : –

” تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التى تتخذ فى مواجهته أو تصل إلى علمه “.

 

– نصت المادة رقم ٥٣١ من قانون الاجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 على : –

” فى غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضا، إذا ارتكب المحكوم عليه فى خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها “.


مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى قضايا أسرة فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,