You cannot copy content of this page
حالات قطع مدة سقوط العقوبة " المادة 530 و 531 إجراءات جنائية "
– نصت المادة رقم٥٣٠ من قانون الاجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 على : –
” تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التى تتخذ فى مواجهته أو تصل إلى علمه “.
– نصت المادة رقم ٥٣١ من قانون الاجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 على : –
” فى غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضا، إذا ارتكب المحكوم عليه فى خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها “.
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+