You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 12709 لسنة 4 قضائية ( جنائى ) : حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات . عدم بيان الحكم الأفعال التي أتاها الطاعن مما يعدها القانون عرضاً لبيع أدوية وعقاقير منتهية الصلاحية أو لم يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها أو تداولها . قصور . عرض تلك الأدوية بصيدليته . غير كاف لإدانته
الموجز : –
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات . عدم بيان الحكم الأفعال التي أتاها الطاعن مما يعدها القانون عرضاً لبيع أدوية وعقاقير منتهية الصلاحية أو لم يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها أو تداولها . قصور . عرض تلك الأدوية بصيدليته . غير كاف لإدانته . وجوب إثبات أنه هو من قام بعرضها للجمهور مع علمه بذلك . عدم بيان الحكم الأفعال التي أتاها الطاعن مما يعدها القانون صرفاً للأدوية بالبيع للجمهور دون تذكرة طبية . قصور . وجود نقص بتلك الأدوية داخل الصيدلية وعدم إدراجها بالدفاتر المعدة لذلك . ليس دليلاً بذاته على صرفها للجمهور دون تذكرة طبية . مثال لتسبيب معيب فى حكم صادر بالإدانة بجرائم حيازة وعرض أدوية وعقاقير طبية منتهية الصلاحية وأخرى لم يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها وتداولها وصرف أدوية بدون تذكرة طبية .
القاعدة : –
لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بقوله ” … تخلص الواقعة حسبما أثبته محرر المحضر بمحضره المؤرخ فى …. من أن تحرياته السرية دلت على أن المتحرى عنه – المتهم – الصيدلي …. يقوم بالاتجار فى الأقراص والعقاقير المخدرة وكذا الأقراص والعقاقير غير المسجلة بوزارة الصحة وغير المصرح بتداولها داخل الصيدليات وذلك عن طريق بيعها والاتجار فيها فى غير الأحوال المصرح بها بقرار وزير الصحة متخذاً من الصيدلية الخاصة به مكاناً لحيازة تلك الأقراص والعقاقير المخدرة وغير المسجلة بوزارة الصحة وعليه تم استصدار إذن من النيابة العامة بتفتيش شخص وصيدلية المتحرى عنه برفقة أحد مفتشي الصيادلة لضبط ما يحوزه أو يحرزه من أقراص وعقاقير مخدرة فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً وذلك فى غضون أربعة وعشرين ساعة تبدأ من ساعة وتاريخ إصداره ونفاذاً لذلك الإذن انتقل فى تاريخه وبرفقته لجنة من تفتيش الصيادلة بـ …. إلى حيث صيدلية المأذون بتفتيشه – المتهم – حيث وجد باب الصيدلية مفتوحاً وتقابل مع المتحرى عنه …. وأثبت صحة اسمه …. ، وتم تفتيش الصيدلية والذي أسفر التفتيش عن ضبط – الأدوية المبينة بمدونة ذلك الحكم – وبمواجهته بالمضبوطات أقر بحيازة الأقراص والعقاقير المخدرة بقصد الاتجار … ” وأورد الحكم بمدوناته ما ثبت بتقرير مفتشي الصيادلة ، ودلل الحكم على ثبوت الجريمتين الأولى والثانية – كما يبين بمدوناته – على مجرد ما دون بذلك التقرير من ضبط أدوية منتهٍ تاريخ صلاحيتها وأخرى لم يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها بداخل الصيدلية واتخاذه من ذلك دليلاً على اتجاه إرادة الطاعن لعرض تلك الأدوية للبيع . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصراً ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين ما آتاه الطاعن من أفعال مما يعده القانون عرضاً لبيع أدوية وعقاقير منتهية الصلاحية أو لم يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها ، وكان لا يكفي لإدانة الطاعن أن يثبت أن تلك الأدوية عُرضت فى صيدليته بل لابد أن يثبت أنه هو من قام بعرضها للجمهور مع علمه بانتهاء تاريخ صلاحيتها أو لم يصدر باستعمالها أو تداولها قرار من وزير الصحة ، كما أن الحكم اكتفى فى مقام التدليل على ثبوت الجريمة الثالثة – الأخيرة – فى حق الطاعن على مجرد قيامه بالتصرف فيها وعدم إدراجها بالدفاتر المعدة لذلك داخل الصيدلية ، دون أن يبين الأفعال التي أتاها الطاعن مما يعده القانون صرفاً بالبيع لها للجمهور دون تذكرة طبية ، إذ وجود نقص بتلك الأدوية داخل الصيدلية وعدم إدراجها بالدفاتر المعدة لذلك لا يعد فى حد ذاته دليلاً على صرفها للجمهور دون تذكرة طبية ولا يكون الحكم على هذا النحو قد استظهر عناصر تلك الجريمة حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها به ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه .
(الطعن رقم 12709 لسنة 4 قضائية جلسة 2014/11/01 س 65 ص 770 ق 98)