You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 1289 لسنة 4 قضائية ( جنائى ) : الحكم بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 بشأن البلطجة . مقتضاه : عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ويتحقق به معنى القانون الأصلح
الموجز : –
الحكم بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 بشأن البلطجة . مقتضاه : عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ويتحقق به معنى القانون الأصلح . أثره : اعتبار الأحكام الصادرة بالإدانة استناداً إليه كأن لم تكن . أساس ذلك ؟ مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض لدي نظرها موضوع الدعوى فى جريمة استعراض القوة .
القاعدة : –
لما كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين – وآخرين سبق الحكم عليهم – أنهم فى يوم … بدائرة قسم …. أولاً / المتهمين جميعاً قاموا باستعراض القوة بأنفسهم أمام الآخرين والتلويح لهم بالعنف والتهديد باستخدام القوة معهم وذلك لترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بدنياً بهم مما أحدث الرعب فى نفس المجني عليهم ، حال كونهم أكثر من شخص يحملون أسلحة بيضاء وأدوات حادة ، وطلبت عقابهم بالمادة 375 / 1 ، 2 من قانون العقوبات ، ومحكمة أول درجة قضت بجلسة … غيابياً بحبس كل متهم سنتين مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لكل ووضع كل متهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة ، فعارض كل من المتهمين الأول والسادس والسابع ، وذات المحكمة قضت بتاريخ … بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه ، فاستأنفوا ومحكمة ثاني درجة قضت بجلسة … غيابياً بسقوط الاستئناف ، فعارضوا فقضت المحكمة بجلسة … بقبول المعارضة شكلاً ، وفي الموضوع بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، فطعن المحكوم عليهم الأول والسادس والسابع فى هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة استئناف …. قضت بجلسة … بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، وإذ أعيدت القضية إلى محكمة ثاني درجة – بهيئة مغايرة – قضت بجلسة … باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، فطعن المحكوم عليهم الأول والسادس والسابع فى هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية ومحكمة استئناف …. قضت بجلسة … بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه – بالنسبة للطاعنين – وتحديد جلسة لنظر الموضوع .ومن حيث إن المتهمين أعلنوا بالجلسة المحددة لنظر معارضتهم الاستنئافية وحضر الأول ومعه محاميه وأنكر الاتهام المسند إليه ولم يحضر الباقون ، والحاضر مع المتهم الأول طلب تعديل مادة القيد بجعلها المادة 375 مكرراً فقرة 1 ، 2 بدلاً من المادة 375 فقرة 1 ، 2 من قانون العقوبات ، ودفع بعدم دستورية نص المادة 375 مكرراً المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1998 إلى قانون العقوبات ، وقرر أن المتهم الأول مريض والمحكمة لاحظت أعراض المرض عليه ، وطلب قبول الاستئناف شكلاً ، والمحكمة أمرت بتعديل قيد الاتهام بجعله المادة 375 مكرراً من قانون العقوبات بدلاً من المادة 375 فقرة أولى وثانية وذلك فى مواجهة النيابة والدفاع الحاضر مع المتهم .ومن حيث إن الاستئناف استوفي أوضاعه الشكلية ، ومن ثم يتعين إلغاء الحكم الغيابي الاستئنافي وقبول الاستئناف شكلاً دون النص على ذلك فى المنطوق .ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بتاريخ 7 من مايو سنة 2006 فى الدعوى رقم 83 لسنة 23 قضائية دستورية بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 بإضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات – فى جميع ما تضمنه من أحكام – ومن بينها نص المادة 375 مكرراً المضافة بمقتضاه إلى القانون رقم 6 لسنة 1998 والتي أنزل الحكم المستأنف بمقتضاها العقاب بالمتهمين ، وذلك لصدوره على خلاف الأوضاع المقررة فى المادة 195 من الدستور ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 10 من مايو سنة 2006 . لما كان ذلك ، وكانت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد نصت على أن : ” أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ، وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها فى الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها ، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ” ، وكان حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان قد أشتمل قضاؤه على عدم دستورية نص جنائي هو نص المادة 375 مكرراً المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1998 والتي جرم الشارع بمقتضاها فعل الترويع والتخويف ” البلطجة ” والعقاب عليه بعقوبة الحبس ، وكان قضاء المحكمة الدستورية سالفة الذكر يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهمين واجب تطبيقه فى شأن هذه التهمة ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليهم ما زالت قائمة لم يفصل فيها بحكم بات ، وذلك إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ، فإن الحكم المستأنف الذي استند إلى هذا النص فى الإدانة – وإن صدر قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ونشره – يعتبر كأن لم يكن . لما كان ذلك ، وكان مفاد ما تقدم أن الفعل الذي قارفه المتهمون – على فرض ثبوته – يعتبر وكأنه لم يؤثم ، فإنه يتعين القضاء بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المستأنفين مما أسند إليهم عملاً بالفقرة الأولي من المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية .
(الطعن رقم 1289 لسنة 4 قضائية جلسة 2014/01/28 س 65 )