قانون رقم 118 لسنة 1964 فى شأن إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 118 لسنة 1964 فى شأن إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور
حكم محكمة النقض رقم 13833 لسنة 81 قضائية ( تجارى ) : قصد بالعرف المصرفى مجموعة العادات والقواعد التى استقر العمل في البنوك عليها وتواتر تطبيقها سواء بين البنوك بعضها البعض أو بين البنوك والمتعاقدين معها ، ومن الأعراف المصرفية التى استقر عليها العمل المصرفى ضرورة تقاضى البنك أجراً عن الخدمات التى يؤديها لعملائه يسمى بالعمولة أو المصاريف ويضع البنك المركزى المصرى تعليماته بشأن أثمان الخدمات
العنوان : – إثبات ” عبء الإثبات : في المسائل التجارية ” . بنوك ” عمليات البنوك ” . عرف ” العرف التجارى ” .
الموجز : – العرف المصرفى . ماهيته .
القاعدة : – يقصد بالعرف المصرفى مجموعة العادات والقواعد التى استقر العمل في البنوك عليها وتواتر تطبيقها سواء بين البنوك بعضها البعض أو بين البنوك والمتعاقدين معها ، ومن الأعراف المصرفية التى استقر عليها العمل المصرفى ضرورة تقاضى البنك أجراً عن الخدمات التى يؤديها لعملائه يسمى بالعمولة أو المصاريف ويضع البنك المركزى المصرى تعليماته بشأن أثمان الخدمات المصرفية المستحقة عموماً وقراراته في هذا الشأن ملزمة للبنوك والأصل أن تلك العمولة تكون مقابل خدمة حقيقية يؤديها البنك وعلى المدين إذا ما ادعى خلاف ذلك عبء إثبات ما يدعيه .
( الطعن رقم ١٣٨٣٣ لسنة ٨١ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/١١/١٨ )
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 118 لسنة 1964 فى شأن إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور
حكم محكمة النقض رقم 932 لسنة 86 قضائية ( مدنى ) : رعاية التلاميذ صغار السن طوال اليوم الدراسي هي في صميم عمل مدير المدرسة والعاملين
مدي جواز مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي – مدي جواز مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة والبريد