عقوبة حيازة الألعاب النارية في مصر وفقًا لقانون العقوبات
عقوبة حيازة الألعاب النارية في مصر وفقًا لقانون العقوبات إن حيازة الألعاب النارية من الأفعال التي أحاطها المشرع المصري بقيود جنائية مشددة، نظرًا لما قد
حكم محكمة النقض رقم 1508 لسنة 67 قضائية ( جنائى ) : عدم معرفة الفاعل الأصلي للجريمة . لا يحول دون معاقبة الشريك وإن استلزمت صفة خاصة في الفاعل الأصلي كصفة الموظف العام
العنوان : – فاعل أصلي . اشتراك . استيلاء على اموال أميرية .
الموجز : – عدم معرفة الفاعل الأصلي للجريمة . لا يحول دون معاقبة الشريك وإن استلزمت صفة خاصة في الفاعل الأصلي . شرط ذلك ؟
القاعدة : – من المقرر أنه ليس بشرط أن يكون فاعل الجريمة معلوما بل يعاقب الشريك ولو كان الفاعل الأصلي للجريمة مجهولا, وأنه ليس هناك ما يحول من أن يكون الشخص شريكا في جريمة تستلزم في فاعلها صفة خاصة كصفة الموظف العام, إلا أنه يتعين على الحكم الصادر بالإدانة في هذه الجريمة أن يدلل على صفة الموظف العام في حق من قام بتسهيل الاستيلاء لغيره على المال العام وهي ركن في جناية الاستيلاء على مال الدولة أو ما في حكمها أو تسهيل ذلك للغير المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ١١٣ من قانون العقوبات التي تقتضي وجود المال في ملك الدولة أو ما في حكمها عنصراً من عناصر ذمتها المالية, ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة أو تسهيل ذلك للغير .
( الطعن رقم ١٥٠٨ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٩٩/٠١/٠٦ )
مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٣ – صفحة ٢٤ )
عقوبة حيازة الألعاب النارية في مصر وفقًا لقانون العقوبات إن حيازة الألعاب النارية من الأفعال التي أحاطها المشرع المصري بقيود جنائية مشددة، نظرًا لما قد
حكم محكمة النقض رقم 3952 لسنة 66 قضائية ( مدنى ) :إقامة الشريك على الشيوع بناء على جزء من العقار الشائع يعادل نصيبه . ليس للشريك
كتابة ووضع منشور على موقع الفيس بوك يتضمن واقعة صادر بشأنها حكم قضائي باسم الشعب ومتاح للكافة. ليس من شأنه أن يمس الحياة الخاصة للمجني عليه