You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم ۱۵۳۵ لسنة ٤۸ قضائية ( مدنى ) : الزوجية التى تخول حق امتداد عقد الإيجار لا يلزم إثباتها بوثيقة رسمية
الموجز : -
الزوجية التى هى من شرائط استمرار عقد الإيجار عملا بنص المادة ٢١/ ١ من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ - المقابلة للمادة ٢٩/ ١ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ - لا يلزم لتوافرها ثبوت الزواج بوثيقة رسمية ، ولو قصد المشرع غير ذلك لنص عليه صراحة .
( الطعن رقم ١٥٣٥ لسنة ٤٨ ق - جلسة ١٩/ ٥/ ١٩٨٢ س ٣٣ ص ٥٤٥ )
( الطعن رقم ٥٣٦ لسنة ٥١ ق - جلسة ١٠/ ٣/ ١٩٨٨ )
( الطعن رقم ٩٧٣ لسنة ٤٩ ق - جلسة ٢٠/ ١٢/ ١٩٨٤ س ٣٥ ص ٢١٧٦ )
( الطعن رقم ٢٨٩ لسنة ٥٤ ق - جلسة ١٨/ ١٢/ ١٩٩١ )
( الطعن رقم ٣١٥١ لسنة ٥٨ ق - جلسة ١٩/ ٥/ ١٩٩٣ )