You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم 161 لسنة 69 قضائية ( تجارى) : دعوى إثبات الحالة . ماهيتها . دعوى إجرائية تحفظية يقيمها رافعها على نفقته تمهيداً لرفع دعوى الموضوع أمام المحكمة المختصة . تقرير الخبير فيها لا يقيد قاضى الموضوع

حكم محكمة النقض رقم 161 لسنة 69 قضائية ( تجارى) : دعوى إثبات الحالة . ماهيتها . دعوى إجرائية تحفظية يقيمها رافعها على نفقته تمهيداً لرفع دعوى الموضوع أمام المحكمة المختصة . تقرير الخبير فيها لا يقيد قاضى الموضوع

 

 

العنوان : – حكم ” الطعن في الحكم : الأحكام الجائز الطعن فيها ” ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” . خبرة . دعوى ” شروط قبول الدعوى : المصلحة ” ” دعوى إثبات الحالة ” . استئناف ” المصلحة في الاستئناف ” ” الأحكام الجائز استئنافها ” .

 

الموجز : – دعوى إثبات الحالة . ماهيتها . دعوى إجرائية تحفظية يقيمها رافعها على نفقته تمهيداً لرفع دعوى الموضوع أمام المحكمة المختصة . تقرير الخبير فيها لا يقيد قاضى الموضوع . مثال .

 

القاعدة : –  إذ كانت دعوى إثبات الحالة بصورها المتعددة وفى غير الحالة المنصوص عليها في المادتين ١٣٣ ، ١٣٤ من قانون الإثبات – لا تعدو أن تكون دعوى إجرائية تحفظية صرفة يقيمها رافعها على نفقته تمهيداً لرفع دعوى الموضوع أمام المحكمة المختصة ، وأن تقرير الخبير المقدم فيها لا يقيد قاضى الموضوع عند نظر موضوع النزاع أمامه إن شاء أخذ به وإن شاء أطرحه ، وكان البين من الأوراق – وعلى نحو ما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعنة أقامت على البنك المطعون ضده الدعوى الماثلة بطلب ندب خبير لتصفية حسابها وتحديد المركز المالى معه ، ومن ثم فإن طلباتها بهذه المثابة تكون قد وقفت عند حد طلب اتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات دون أن تتضمن أية طلبات موضوعية والدعوى بذلك تكون دعوى إثبات حالة موضوعية غاية القصد منها هو مجرد اتخاذ إجراء تحفظى صرف بقصد تهيئة الدليل مقدماً لحين عرضه على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيه وبالتالى فإن الحكم الصادر فيها من محكمة الدرجة الأولى بانتهاء الدعوى بعد أن بلغت منتهاها بإيداع الخبير تقريره وتهيئة الدليل فيها بالفعل لم يفصل في خصومة ولم يتضمن قضاءً موضوعياً ضد أى من الطرفين ولم يلزم أيهما بشئ ومن ثم فإن الطاعنة لا يكون محكوماً عليها في معنى المادة ٢١١ من قانون المرافعات بما تنتفى معه مصلحتها في إقامة استئنافها ، وإنه وإن كان يستثنى من ذلك حالة ما إذا تعلق الأمر ببطلان عمل الخبير أو عدم إنفاذه المأمورية كاملة فإن الأوراق قد خلت من وقوعه ، والأصل في الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعى خلاف ذلك إثبات صحة ما يدعيه وغير صحيح وغير منتج أثراً فيما سلف ما أثارته الطاعنة من نعى ببطلان تقرير الخبير لعدم إعلانها بالمثول أمامه إذ الثابت بالمدونات إعلانها بالحضور أمام الخبير على عنوان وكيلها الأستاذ / محمود قطب المحامى الذى مثل عنها بالجلسات أمام محكمة أول درجة ، وإذ استقر ما تقدم فكان متعيناً على محكمة الاستئناف أن تقضى ومن تلقاء نفسها بعدم جواز الاستئناف المطروح عليها وإذ خالف حكمها المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف شكلاً ثم مضى إلى الحكم في موضوعه بتأييد الحكم المستأنف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

( الطعن رقم ١٦١ لسنة ٦٩ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧ )

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,