You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 21945 لسنة 87 قضائية ( مدنى ) : لا يجوز لنقابة المحامين أن تتخذ قرار بشأن نقل المحامى إلى جدول غير المشتغلين لمخالفته أى شرط من شروط القيد فى الجدول العام، دون سماع أقواله وإعلانه، كما أكدت على ضرورة أن يكون القرار مسببا
الموجز : –
المادة 44/1 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة . مفادها ؟ نعي الطاعن بصدور القرار المطعون فيه بنقل اسمه لجدول المحامين غير المشتغلين لصدوره دون سماع أقواله أو إعلانه وخلو الطعن مما ينفي صحة ادعائه وعدم ضم النقابة ملف القرار تنفيذاً لقرار المحكمة بضمه . أثره : وجوب إلغاؤه . علة وأساس ذلك ؟
القاعدة : –
لما كانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص فى فقرتها الأولى على أنه ” لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه فى حالة تخلفه عن الحضور أن يُصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد فى الجدول العام المنصوص عليها فى هذا القانون ” ، ومفاد ذلك أنه على مجلس نقابة المحامين وهو يفصل فى قرار نقل المحامي إلى جدول غير المشتغلين أن يُراعي الضمانات والإجراءات التي أوجبتها المادة 44 سالفة البيان ، وعلى وجه الخصوص كفالة حق الدفاع للمحامي بسماع أقواله أو إعلانه فى حالة تخلفه عن الحضور ، وأن يكون القرار الصادر منه مسبباً حتى يتاح للمحكمة التي تنظر الطعن أن تبسط رقابتها على صحة القرار من حيث تحصيله للوقائع وسلامة تطبيق القانون . وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكانت المحكمة قد خاطبت نقابة المحامين أكثر من مرة لضم ملف القرار المطعون عليه أو صورة رسمية منه إلَّا أن النقابة المذكورة لم تقم بإرسال ملف القرار أو صورة رسمية منه ، مما لا تملك معه المحكمة إلَّا أن تحكم فى الطعن بحالته الراهنة ، سيما أنه ليس فى الأوراق – بحالتها – ما ينفى صحة ما ينعاه الطاعن على القرار ، ومن ثم تقضي للطاعن بطلبه بإلغاء القرار المطعون فيه والصادر بتعديل القرار الصادر بجلسة 6/11/2014 بإسقاط قيده من تاريخ 24/6/1992 ، لصدوره بغير سماع أقوله أو إعلانه مخالفاً بذلك المادة 44 من القانون رقم 17 لسنة 1983 سالف الذكر .
(الطعن رقم 21945 لسنة 87 قضائية جلسة 2018/09/23)