You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم 35 لسنة 57 قضائية ( مدنى ) : عدم جواز الطعن إستقلالاً فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها . الأستثناء . الأحكام الوقتيه والمستعجله والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابله للتنفيذ الجبرى . م 212 مرافعات قبل تعديلها بق 23 لسنة 1992

حكم محكمة النقض رقم 35 لسنة 57 قضائية ( مدنى ) : عدم جواز الطعن إستقلالاً فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها . الأستثناء . الأحكام الوقتيه والمستعجله والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابله للتنفيذ الجبرى . م 212 مرافعات قبل تعديلها بق 23 لسنة 1992

 

الموجز : –

تقدير المحكمة الجزئية الدعوى بمبلغ يزيد على خمسمائه جنية . قضاؤها تبعاً لذلك بعدم إختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها الى المحكمة الإبتدائية لاختصاصها قيمياً بنظرها . جواز إستئنافه إستقلالاً . صيرورته نهائياً حائزاً قوه الأمر المقضى . مؤداه . تقيد المحكمة المحال إليها بهذا التقدير ولو كان بنى على قاعده غير صحيحة فى القانون . الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فى موضوع النزاع يعتبراً صادراً فى دعوى تزيد قيمتها على نصابها الأنتهائى . جواز إستئنافه .

 

القاعدة : –

إذ كان البين من الأوراق أن محكمة بندر الجيزة قضت بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الابتدائية وقد أصبح هذا الحكم نهائيا بعدم الطعن فيه وحاز قوة الأمر المقضى ولما كانت قوة الأمر المقضى كما ترد على منطوق الحكم ترد أيضا على ما يكون من أسبابه مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه وكانت محكمة ___ الجزئية قد أقامت قضاءها اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية على تقديرها لقيمة هذه الدعوى هذه الدعوى بمبلغ 1755 جنيه حسبما انتهى الخبير المنتدب فيها بما يجعل المحكمة الابتدائية هى المختصة فى ذلك أحد من الخصوم عن طريق استئناف الحكم الصادر به فى ميعاده وكان هذا القضاء لا يعتبر مستأنفاً باستئناف الحكم المنهى للخصومة طبقاً للمادة 229 / 1 من قانون المرافعات ما دام أنه حائز الاستئناف على استقلال فإنه بذلك يكون قد اكتسب قوة الأمر المقضى وهى لا تقتصر على ما قضى به فى منطوقة من عدم الاختصاص والاحالة بل تلحق أيضا ما ورد فى أسبابه من تقدير لتلك الدعوى بهذا المبلغ لأن هذا التقدير هو الذى إنبنى عليه المنطوق ولا يقوم هذا المنطوق إلا به، ومقتضى ذلك أن تتقيد المحكمة المحالة إليها الدعوى بذلك التقدير ولو كان قد بنى على قاعدة غير صحيحة فى القانون ويمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم الجدل فيه من جديد وترتيباً عاى ذلك يعتبر الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فى موضوع النزاع صادراً فى دعوى تزيد قيمتها على النصاب الانتهائى لها ويكون الحكم جائز استثنافه على هذا الاعتبار.

 

(الطعن رقم 35 لسنة 57 جلسة 1995/12/21 س 46 ع 2 ص 1428 ق 280)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1