إنذار بالوفاء طبقآ للقانون رقم 164 لسنة 2025
إنذار بالوفاء طبقآ للقانون رقم 164 لسنة 2025 إنه فى يوم الموافق / / 2026 مـ بنأن على طلب كل من : –
حكم محكمة النقض رقم 37 لسنة 44 قضائية ( مدنى ) : عدم بيان المدعى موطنه الاصلى فى صحيفة افتتاح الدعوى . أثر . جواز إعلانه بصحيفة الاستئناف فى موطنه المختار المبين بصحيفة دعواه . م 214 مرافعات . لايغير من ذلك أن يكون المستأنف عالما بالموطن الأصلى للدعى المستأنف عليه
الموجز : –
عدم بيان المدعى موطنه الاصلى فى صحيفة افتتاح الدعوى . أثر . جواز إعلانه بصحيفة الاستئناف فى موطنه المختار المبين بصحيفة دعواه . م 214 مرافعات . لايغير من ذلك أن يكون المستأنف عالما بالموطن الأصلى للدعى المستأنف عليه .
القاعدة : –
إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 214 مرافعات تنص على أنه ” إذا كان المطعون ضده هو المدعى و لم يكن قد بين فى صحيفة إفتتاح الدعوى موطنه الأصلى جاز إعلانه بالطعن فى موطنه المختار المبين فى هذه الصحيفة ” فإنه يصبح إعلان صحيفة الطعن إلى المطعون عليه إذا كان هو المدعى . فى موطنه المختار المبين فى صحيفة إفتتاح الدعوى ذلك أن مناط صحة إعلان الطعن فى الموطن المختار فى هذه الحالة هو خلو صحيفة الدعوى من بيان موطن المدعى الأصلى و هو حق للطاعن لم يورد الشارع قيداً عليه . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده هو المدعى و لم يبين موطنه الأصلى سواء فى صحيفة إفتتاح الدعوى أو فى ورقة إعلان الحكم فإنه يصح إعلانه فى الموطن المختار. لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أبطل هذا الإعلان تأسيساً على أن الطاعن ليس على جهل تام بموطن المطعون ضده الأصلى بسبب علاقة العمل بينهما فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 37 لسنة 44 قضائية جلسة 1980/04/19 س 31 ع 1 ص 1144 ق 219)
إنذار بالوفاء طبقآ للقانون رقم 164 لسنة 2025 إنه فى يوم الموافق / / 2026 مـ بنأن على طلب كل من : –
الطلاق لغياب الزوج في القانون المصري (المادة 12 و13) هل يجوز تطليق الزوجة لغياب الزوج سنة فأكثر؟ شرح قانوني كامل بالمستندات أولًا: رسالة لكل زوجة وزوج
دعوى الزنا في القانون المصري دعوى الزنا في القانون المصري: شروط رفع الدعوى، من له حق تحريكها، مدة السقوط، عقوبة الزوج والزوجة والشريك، وأحكام التنازل وفقًا