You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم 4134 لسنة 78 قضائية ( مدنى ) : أن التقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة ١٧٢ من القانون المدنى هو تقادم استثنائى خاص بدعوى التعويض عن الضرر الناشئ عن العمل غير المشروع فلا يسرى على الالتزامات التي تنشأ من القانون مباشرة وإنما يخضع تقادمها لقواعد التقادم العادى المنصوص عليها في المادة ٣٧٤ من ذلك القانون

حكم محكمة النقض رقم 4134 لسنة 78 قضائية ( مدنى ) : أن التقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة ١٧٢ من القانون المدنى هو تقادم استثنائى خاص بدعوى التعويض عن الضرر الناشئ عن العمل غير المشروع فلا يسرى على الالتزامات التي تنشأ من القانون مباشرة وإنما يخضع تقادمها لقواعد التقادم العادى المنصوص عليها في المادة ٣٧٤ من ذلك القانون

 

 

العنوان : –  تعويض ” تقادم دعوى التعويض : التقادم في بعض أنواع دعاوى التعويض : التقادم في دعاوى التعويض عن الإخلال بالالتزامات الناشئة من القانون مباشرة ” . تقادم ” التقادم المسقط : مدة التقادم : التقادم الثلاثى : عدم سريان التقادم الثلاثى على الالتزامات التى مصدرها القانون ” . مسئولية ” المسئولية التقصيرية : المسئولية عن الأعمال الشخصية : عناصر المسئولية : الخطأ : الخطأ المرفقى ” .

الموجز : –  الالتزامات الناشئة من القانون مباشرة . سريان التقادم العادى عليها وفق م ٣٧٤ مدنى . الاستثناء . وجود نص خاص يقضى بتقادم آخر . مقتضاه . عدم سريان التقادم الثلاثى وفق م ١٧٢ مدنى عليها . علة ذلك .

القاعدة : –  أن التقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة ١٧٢ من القانون المدنى هو تقادم استثنائى خاص بدعوى التعويض عن الضرر الناشئ عن العمل غير المشروع فلا يسرى على الالتزامات التي تنشأ من القانون مباشرة وإنما يخضع تقادمها لقواعد التقادم العادى المنصوص عليها في المادة ٣٧٤ من ذلك القانون ما لم يوجد نص خاص يقضى بتقادم آخر .

 

( الطعن رقم ٤١٣٤ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٣/١٠ )

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,