موقف الضامن في حالة وفاة المقترض في القانون المصري
موقف الضامن في حالة وفاة المقترض في القانون المصري في ضوء أحكام القانون المدني المصري، لا يؤدي وفاة المقترض (المدين الأصلي) إلى انقضاء الالتزام، بل ينتقل
حكم محكمة النقض رقم 629 لسنة 69 قضائية ( أحوال شخصية ) : الزواج الصحيح . شرطه . أن تكون المرأة محلاً لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها وأن يحضر زواجهما شاهدان . ليس للزوج خيار الفسخ إذا وجد فى إمرأته عيباً لأنه يقدر أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق
الموجز : –
الزواج الصحيح . شرطه . أن تكون المرأة محلاً لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها وأن يحضر زواجهما شاهدان . ليس للزوج خيار الفسخ إذا وجد فى إمرأته عيباً لأنه يقدر أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق .
القاعدة : –
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الزواج الصحيح شرطه أن تكون المرأة محلاً لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها وأن يحضر زواجهما شاهدان ، وسبق عقد قرانها على آخر أو عدم بكارتها ، وإن ثبت لا أثر له فى محليتها لزوجها ولا يحرمها عليه ولا يبطل عقد زواجهما ، وعلة ذلك أنه ليس للزوج خيار الفسخ إذا وجد فى امرأته عيباً لأنه يقدر أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق .
(الطعن رقم 629 لسنة 69 قضائية جلسة 2009/11/14 س 60 ص 856 ق 145)
موقف الضامن في حالة وفاة المقترض في القانون المصري في ضوء أحكام القانون المدني المصري، لا يؤدي وفاة المقترض (المدين الأصلي) إلى انقضاء الالتزام، بل ينتقل
الضامن في القانون المصري ” المادة 772 من القانون المدنى “ تعرف على مفهوم الضامن في القانون المصري، وشروط انعقاد الكفالة، وآثارها القانونية، مع أهم أحكام
صيغة طلب تشابة أسماء فى جنحة صيغة طلب مقدم للنيابة العامة بخصوص تشابة أسماء فى جنحة السيد المستشار / رئيس نيابة ………………… الجزئية تحية طيبة