You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 7229 لسنة 54 قضائية ( جنائى ) : لا يجوز إدانة متهم بناء على دليل مستمد من أقوال محامية طالما خطة الدفاع متروكة لرأى المحامى
الموجز : –
استناد الحكم فى إدانة الطاعن إلى دليل مستمد من أقوال محاميه . يعيب الحكم . أساس ذلك . مبدأ تساند الأدلة فى المواد الجنائية . مؤداه ؟
القاعدة : –
لما كان الثابت من الإطلاع على المفردات ” التى أمرت المحكمة بضمها ” أن الطلب المقدم للمحامى العام لنيابة المخدرات بتاريخ 1983/7/4 تقدم من محامى الطاعن و موقع عليه منه وحده دون الطاعن و لما كان من المقرر أنه ما دامت خطة الدفاع متروكة لرأى المحامى و تقديره وحده فلا يحوز للمحكمة أن تستند إلى شيء من أقواله هو فى إدانة المتهم و إذ عول الحكم المطعون فيه فى إطراح دفاع الطاعن و إثبات صلته بمحل الضبط و فى قضائه بالإدانة على هذا الإقرار الوارد بتلك المذكرة فإنه يكون قد إستند فى إدانة الطاعن إلى دليل باطل مستمد من أقوال محاميه مما يعيب الحكم و لا يغنى عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الإدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط إحداها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .
(الطعن رقم 7229 لسنة 54 قضائية جلسة 1985/03/28 س 36 ق 83)