دعوى بطلان حكم الخلع أختصاص المحكمة المدنية وليس محكمة الاسرة
دعوى بطلان حكم الخلع أختصاص المحكمة المدنية وليس محكمة الاسرة تعرف على الاختصاص القضائي في دعوى بطلان حكم الخلع، ولماذا ينعقد الاختصاص للمحكمة المدنية وليس لمحكمة
حكم محكمة النقض رقم 837 لسنة 48 قضائية ( مدنى ) : اتفاق الطرفين في مشارطة ايجار الناقلة على تطبيق العرف البحرى فيما لم يرد بشأنه نص فيها . النص في المشارطة بعبارة واضحة على تحمل المستأجرة لجميع الخسائر والاضرار التى تلحق بالناقلة اثناء مدة الايجار . اتفاق صحيح لا يخالف النظام العام . تطبيق الحكم لعرف بحرى يخالف هذا النص . خطأ في القانون
العنوان : – عقد ” تفسير العقد ” . نقل بحرى . عرف . حكم ” ما لا يعد قصورا “.
الموجز : – اتفاق الطرفين في مشارطة ايجار الناقلة على تطبيق العرف البحرى فيما لم يرد بشأنه نص فيها . النص في المشارطة بعبارة واضحة على تحمل المستأجرة لجميع الخسائر والاضرار التى تلحق بالناقلة اثناء مدة الايجار . اتفاق صحيح لا يخالف النظام العام . تطبيق الحكم لعرف بحرى يخالف هذا النص . خطأ في القانون . التفاف المحكمة عن دفاع الطالبة في هذا الشأن . قصور .
القاعدة : – إذ كان المتفق عليه في العقد موضوع النزاع أن مجال تطبيق العرف البحرى يكون فيما لم يرد بشأنه نص في العقد و كان نص المادة السادسة من العقد واضح الدلالة على أن إرادة المتعاقدين قد إتجهت إلى تحمل المطعون ضدها لجميع الخسائر و هو إتفاق صحيح و لا يخالف النظام العام فإن الحكم المطعون فيه إذ ساير الحكم الإبتدائى في أعمال العرف البحرى تطبيقاً للمادة السابعة عشر متجاهلاً ما تضمنته المادة السادسة من شروط واضحة تخالف هذا العرف إتجهت إرادة الطرفين إلى أعمالها فإنه يكون قد مسخ نصوص العقد و خالف بذلك قواعد التفسير و إذ إلتفت عن دفاع الطاعنة في هذا الشأَن و لم يتناوله بالرد فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون قد شابه القصور في التسبيب .
( الطعن رقم ٨٣٧ لسنة ٤٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٤/٠٢/٢٧ )
مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ١٠٧ – صفحة ٥٦٨ )
دعوى بطلان حكم الخلع أختصاص المحكمة المدنية وليس محكمة الاسرة تعرف على الاختصاص القضائي في دعوى بطلان حكم الخلع، ولماذا ينعقد الاختصاص للمحكمة المدنية وليس لمحكمة
حكم محكمة النقض رقم 22340 لسنة 62 قضائية ( جنائى ) : بطلان تسجيل المكالمات في جرائم السب والقذف العنوان : سب وقذف . إثبات
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 118 لسنة 1964 فى شأن إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور