You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 8428 لسنة 85 قضائية ( مدنى ) : العبرة فى الإختصاص القيمى هو بالطالبات الواردة فى الصحيفة حتى لو حدد القانون قيمة الحق المطالب به
قضت محكمة النقض فى حكم حديث لها أن العبرة فى الإختصاص القيمى هو بالطالبات الواردة فى الصحيفة حتى لو حدد القانون قيمة الحق المطالب به فقد قضت بأن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العبرة في تقدير نصاب الطعن ، هي بقيمة المطلوب في الدعوى الابتدائية ، لا قيمة ما قضت به المحكمة ، لا يغير من ذلك أن ينص المشرع في المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع ، على أنه ” تؤدي شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها في المادة “1” من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته ، وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص ، ويكون مبلغ التأمين الذي تؤديه شركة التأمين مقداره أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم ، ويحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز المستديم بمقدار نسبة العجز ، كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى مقداره عشرة آلاف جنيه …. ” إذ إنه يخاطب شركة التأمين عندما يتقدم إليها المضرور أو ورثته مباشرة ، دون اللجوء إلى القضاء ، بطلب ما يستحقه لديها ، من جراء الحادث الذي وقع عليه أو على أمواله ، بسبب السيارة المؤمن لديها من مخاطرها ، ولكن إذا تنكب المضرور أو ورثته هذا الطريق ، وسلك طريق التقاضي ، فإن دعواه بهذا الطلب تخضع في تقدير قيمتها – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – للقواعد والضوابط التي وضعها المشرع في قانون المرافعات ، دون أن ينال من ذلك، أن يكون القاضي ملتزماً في الحكم بمبلغ التأمين في الحدود الواردة في المادة سالفة الذكر .
(الطعن رقم 8428 لسنة 85 قضائية جلسة 2016/11/7)