You cannot copy content of this page

صيغة إعتراض على عناصر وأسس ربط الضريبة

صيغة إعتراض على عناصر وأسس ربط الضريبة

 

السيد/ رئيس مأمورية ضرائب …………………………………..

 

تحية طيبة وبعد ،،،،

 

بالإشارة إلى نموذج 19 ضرائب الصادر من المأمورية تحت رقم ……………………. عن السنوات 2010 وحتي 2012 بتاريخ 20/2/2014 والنموذج 19 الصادر تحت رقم ……./ …../…../……  عن السنوات 2005/2008 بتاريخ 25/2/2014 والمتضمن عناصر ربط الضريبة وقيمتها عن تلك السنوات فإننا نطعن على عناصر ربط الضريبة وتتلخص أوجه هذا الطعن في الآتي : ــ

 

أولا : بطلان الفحص بطلانا مطلقا للأسباب التالية:-

1- خلو أوراق الفحص ما يثبت ورود الممول ضمن عينة الفحص عن تلك السنوات بالمخالفة لنص المادة 94 من القانون رقم 91 لسنة 2005 .

2- خلو أوراق الفحص من القرار الوزاري بتحديد قواعد ومعايير عينة الفحص عن السنوات محل الطعن بالمخالفة للمادة 126 من القانون 91 لسنة 2005 .

3- استناد المأمورية عند الفحص على الكتب والتعليمات الدورية الصادرة من المصلحة هو مخالفة صريحة لنص الفقرة الثانية من مواد إصدار قرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005 لان هذه الكتب والتعليمات منعدمة لصدورها من جهة لا ولاية لها في إصدارها مما يبطل عملية الفحص.

4- انتقاء أدلة القواعد الأساسية للفحص وأدلة إجراءات الفحص وأدلة الفحص بالعينة بالمخالفة لنص المادة 141/5 من القانون 91 لسنة 2005 مما يترتب علية البطلان .

5- عدم إخطار الممول بالنموذج 31 فحص طبقا لنص المادة 95 من القانون رقم 91 لسنة 2005 والمادة 118 من اللائحة التنفيذية له مما يبطل الفحص.

6- عدم وجود وضوح أسباب الفحص والحقائق الجوهرية التي دعت المأمورية إلي الفحص بالمخالفة لنص المادة 96 من القانون و المادة 119 من اللائحة التنفيذية وهو مما يبطل عمل المأمورية.

7- بطلان الإخطار بعناصر ربط الضريبة لكونه على غير النموذج (19) المعد من قبل المصلحة والمنصوص علية بالمادة 90 من القانون والمادة 115 من اللائحة بالإضافة إلي خلوه من عناصر ربط الضريبة.

8 -عدم قيام المأمورية بإجراء إجراءات الفحص والتحري والمعاينة الفعلية السنوية والمناقشات الحقيقية يبطل الفحص طبقا للباب الرابع من الكتاب السادس من القانون 91 لسنة 2005 .

9 -عدم تقديم المأمورية عبء إثبات ما ورد بتلك النماذج،مع وقوع عبء الإثبات عليها.

 

ثانيا : بطلان أسس المحاسبة للأسباب التالية : –

1- عدم وجود أسس محاسبية معلومة.

2- عدم وجود عناصر للأسس المحاسبة.

3- الاعتماد على التقدير الجزافي وليس الحقيقي على الرغم من صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان المواد المنظمة لحق مصلحة الضرائب في التقدير.

4- عدم وجود مستندات أو حقائق تؤدي بها العملية المحاسبية إلي النتيجة التي انتهت إليها.

 

ثالثا:التمسك بالإعفاء القانوني العشري حتى 31/12/2010 وذلك للأسباب التالية : –

1- الإعفاء منح وتم اثباتة على البطاقة الضريبة وصدر الإعفاء وكان نشاط الممول الوارد بعقد الشركة هو إعمال التنجيد وتجارة مستلزمات التنجيد وبالتالي فان الأقمشة من مستلزمات التنجيد.

2- اعتماد المأمورية واللجنة الداخلية بها إعفاء نشاط التنجيد ومستلزماته عن السنوات 2000/2004 وتم الربط على الممول بالإعفاء الضريبي.

 

رابعا:التمسك بكل ما لم يرد بهذا الطعن من أوجه قانونية شكلية وموضوعية إثناء اللجنة الداخلية أو الخارجية أو القضاء. 

 

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،،،

 

       مقدم الإعتراض

…………………

المحامى أو المحاسب

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,