دعوى بطلان حكم الخلع أختصاص المحكمة المدنية وليس محكمة الاسرة
دعوى بطلان حكم الخلع أختصاص المحكمة المدنية وليس محكمة الاسرة تعرف على الاختصاص القضائي في دعوى بطلان حكم الخلع، ولماذا ينعقد الاختصاص للمحكمة المدنية وليس لمحكمة
(1) بطريقه مقلقه للراحه
(2) بطريقه ضاره بالصحه
(3) بطريقه منافيه للاداب
(4)بطريقه ضاره بسلامه المبنى
انه فى يوم………… الموافق……/……./……….
بناء على طلب السيد /………….. والمقيم فى ……………. ومحله
المختارمكتب الأستاذ/………….. المحامى الكائن فى…………….
انا…………. محضر محكمة …….. الجزئيه انتقلت واعلنت
السيد/…………. والمقيم فى………… قسم ……. محافظة……….
مخاطبا مع/ ……………….
واعلنته بالاتى
بموجب عقد ايجار مؤرخ…./…/….. استاجر المعلن اليه من الطالب
(المؤجر) ما هو……….. بغرض الأستعمال فى …….. بالعقار رقم ….
الكائن فى………….
وحيث ان المعلن اليه (المستاجر) قد قام( باستعمال العين)ا و(سمح باستخدامها)
بطريقه( مقلقه للراحه)
او (ضاره بالصحه)
او (منافيه للاداب)
او(ضاره بسلأمه المبنى)
وقد ثبت ذلك بالحكم القضائى النهائى فى الدعوى رقم…….لسنه……..
الصادر من محكمة……. الأمر الذى يحق معه للطالب استنادا الى نص
الماده (18)الفقره(د) من القانون 136 لسنة لسنه1981 اقامه هذه الدعوى بطلب اخلأء
المعلن اليه من العين المؤجره.
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى حيث المعلن اليه وسلمته صوره من
اصل هذه الصحيفه وكلفته الحضور امام محكمه………. الكليه الدائره( ) ايجارات
الكائنه فى………….. وذلك بجلستها التى سوف تنعقد علنا فى تمام الساعه
التاسعه من صباح يوم ……… الموافق…./…./….. ليسمع الحكم باخلأءه من العين
المؤجره لاساءة استعمالها بطريقه……. وقد ثبت ذلك بالحكم القضائى النهائى
من محكمه……….. فى الدعوى رقم ………. لسنة …………
مع الزامه بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل المعجل وبلا كفاله.
ولاجل العلم.
السند القانونى : الماده (18) الفقره(د) من القانون رقم 136 لسنه1981
دعوى بطلان حكم الخلع أختصاص المحكمة المدنية وليس محكمة الاسرة تعرف على الاختصاص القضائي في دعوى بطلان حكم الخلع، ولماذا ينعقد الاختصاص للمحكمة المدنية وليس لمحكمة
حكم محكمة النقض رقم 22340 لسنة 62 قضائية ( جنائى ) : بطلان تسجيل المكالمات في جرائم السب والقذف العنوان : سب وقذف . إثبات
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 118 لسنة 1964 فى شأن إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور