You cannot copy content of this page

صيغه دعوى إثبات علاقه إيجاريه

صيغه دعوى إثبات قيام علاقه إيجاريه

 

انه فى يوم ………… الموافق     /   / 2018

بناء على طلب السيد / ……………………………. المقيم …………………… محافظة ………. ومحله المختار مكتب الاستاذ / أحمد سيد المحامى الكائن فى 26 عمارات بيتشو أمريكان سيتى – زهراء المعادى – القاهرة .

انا ……………. محضر محكمة …………… الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت : –

1 – السيد / ………………………… المقيم ………………………. قسم …….. محافظة ………..
مخاطبا مع/ ……………………………………………………………………….

 

واعلنتة بالأتى

بتاريخ   /   / 2011  استاجر الطالب من المعلن اليه ما هو ………بغرض الاستعمال فى ………….. بالعقار رقم ………….. الكائن
……….. قسم……….. محافظة………………وحيث انه لايوجد عقد تحت يده بسبب ………………….. ومن ثم يحق للمستاجر فى هذه الحاله ان يثبت العلاقه الايجاريه وجميع شروط العقد بكافة طرق الاثبات وذالك طبقا لنص الماده ( 24 ) الفقره الثانيه من القانون رقم 49 لسنة1977 والتى تنص على الاتى : – 

…………..و يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجيـر و جميـع شروط العقد بكافة طرق الاثبات…………………الخ وهو ما اضطر الطالب الى إقامة الدعوى الماثلة لإثبات قيام العلاقة الإيجارية بينه وبين المعلن اليه وإلزام المعلن اليه بتحرير عقد إيجار للطالب عن العين المؤجرة والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة .

وترتيبا على ما سبق فأنة  يجوز للمستأجر (المدعي)  إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات : –
ولما كان الثابت من المحضر الإداري رقم…….. لسنة…….. وشهادة الشهود في تلك المحضر بان المدعي يستأجر العين المؤجرة منذ…….. مقابل أجرة شهرية تدفع كل أول شهر قدرها……….
وقد طلب المدعي أكثر من مرة من المؤجر (المدعي عليه) تحرير عقد الإيجار إلا أنه أبى الأمر الذي حدي به لإقامة هذه الدعوى طالبا الحكم فيه بثبوت العلاقة الإيجارية.

وقد قضت محكمة النقض بأن : –

“حق المستأجر وحده في إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة. م 16 ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 24 ق 49 لسنة 1977 مؤداه عدم لزوم إثبات العلاقة الإيجارية بالكتابة أو حصول المستأجر على إيصالات بسداد الأجرة “.

(الطعن 7630 لسنة 64 ق جلسة 21/ 6/ 2000)
الطعن 11457 لسنة 65 ق جلسة 8/ 6/ 1998)

وفى سبيل أثبات العلاقة الايجارية المدعى يطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات العلاقة الإيجارية : –

حيث يجوز للمدعي عليه (المستأجر) إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود ولا يقدح في ذلك عدم وجود عقد مكتوب أو حصول المستأجر (المدعي عليه) على إيصالات بسداد الأجرة لأن المؤجر كان يرفض إعطاء الإيصالات التي تفيد بسداد الأجرة الأمر الذي يحق معه للمدعي عليه بإثبات واقعة تأجير العين المؤجرة وإرغامه على تحرير عقد إيجار للمدعي عليه.

وقد قضت محكمة النقض بأن : –
“إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد. جوازه للمستأجر بكافة طرق الإثبات. شرطه. عدم وجود عقدا مكتوبا أو انطواء العقد على شروط مخالفة للنظام العام وأن يتمسك المستأجر بذلك صراحة”.

(الطعن 485 لسنة 68 ق جلسة 3/ 11/ 1999)

 

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من اصل الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ………….الكائن مقرها فى ……………….. امام الدائرة ( ) إيجارات ، وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم………. الموافق    /   / 2018  وذلك لسماع الحكم بثبوت قيام العلاقة الإيجارية بين الطالب والمعلن اليه وإلزامه بتحريرعقد إيجارللطالب عن العين المبينة الحدود والمعالم بصدر عريضة الدعوى ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

 

ولاجل العلم ,,,,,,,,,

السند القانونى : الماده (24) الفقره الثانيه من القانون 49 لسنة1977

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1