You cannot copy content of this page

طرق تعيين مراقبون التفليسة . وشرط رد أعتبار امفلس .

طرق تعيين مراقبون التفليسة . وشرط رد أعتبار امفلس .

 

المراقبون:

1- يعين قاضي التفليسة مراقباً أو أكثر من بين الدائنين الذين يرشحون أنفسهم لذلك.
2- ويجوز للمفلس ولكل دائن الاعتراض على قرار قاضي التفليسة الخاص بتعيين المراقب دون أن يترتب على الاعتراض وقف تنفيذ القرار، ويقدم الاعتراض إلى قاضي التفليسة نفسه ويجب أن يفصل فيه على وجه السرعة.

 

المراقبون:

هناك تشريعات تأخذ بنظام المراقبين كالوكلاء عن الدائنين لمراقبة أعمال مدير التفليسة وهناك تشريعات أخرى تأخذ بنظام المراقبين لمعاونة قاضي التفليسة وقد أخذ التشريع المصري في المادة 582 بنظام مراقبي التفليسة الذين يعينون من بين الدائنين.

 

شروط المراقب:

وفقا لصريح نص المادة 583 من القانون 17 لسنة 1999 لا يجوز أن يكون المراقب أو النائب عن الشخص الاعتباري المعين مراقباً زوجا للمفلس أو قريباً له من الدرجة الرابعة.

 

الأعمال التي يقوم بها مراقب التفليسة:

أوضحت المادة 584 من قانون التجارة لسنة 1999 الاختصاصات التي يقوم بها مراقب التفليسة وهي:
1- يقوم المراقب، بالإضافة إلى السلطات المقررة له بنصوص خاصة بفحص الميزانية والتقرير المقدمين من المدين وغير ذلك من المهام التي يكلفه بها قاضي التفليسة في شأن الرقابة على أعمال أمينها، ومعاونة قاضي التفليسة في ذلك.
2- وللمراقب أن يطلب من أمين التفليسة إيضاحات عن سير إجراءاتها وعن إيراداتها ومصروفاتها وحالة الدعاوى المتعلقة بها.

ووفقاً لصريح نص المادة 585:-

فإن مراقب التفليسة لا يتقاضي أجراً نظير عمله على أنه إذا بذل جهداً غير عادياً يجوز منحه مكافأة إجمالية عن عمله إذا كانت حالة التفليسة المالية تسمح بذلك.

 

رد الاعتبار للمفلس

والبين من نص المادة 712 أن المشرع لم يجرد الإفلاس، ولو كان بسيطاً لا تقصير ولا تدليس فيه، من كل معنى للإجرام فرتب على شهره سقوط بعض الحقوق السياسية والمهنية عن المفلس قاصداً بذلك إذلاله وإشعاره بنقص اعتباره وتهديده حتى يبذل قصارى جهده لتفادي الإفلاس.

غير أن المشرع أراد من ناحية أخرى تمهيد الطريق أمام المفلس لاستعادة الحقوق التي سقطت عنه ورد اعتباره التجارة فوضع لذلك شروطاً وإجراءات خاصة في المواد من 712 إلى 724 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 وتجيز التشريعات رد الاعتبار وان اختلفت في المدد ولقد نص المشرع في المادة سالفة الإشارة إليها (712) أنه فيما عدا حالة الإفلاس بالتدليس تعود إلى المفلس جميع الحقوق التي سقطت منه بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء التفليسة وهو ما يسمي برد الاعتبار القانوني.

كما يبين من نص المادة 713 سالفة البيان:-
أنه يجب الحكم برد الاعتبار للمفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة 712 (ثلاث سنوات) إذا أوفى بجميع ديونه من أصل ومصاريف وفوائد مدة لا تزيد على سنتين.
غير أنه أفرد نصاً خاصاً إذا كان المفلس شريكاً متضامناً في شركة حكم بإفلاسها فلا يرد إليه اعتباره إلا إذا أوفي بجميع ديون الشركة من أصل ومصاريف وعوائد.

تنظم المادة 714 أحكام رد الاعتبار في حالة حصول المفلس على صلح وبناء على هذا النص:-
يجوز الحكم برد الاعتبار إلى المفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة 712 من هذا القانون في الحالتين الآتيتين:-
أ‌- إذا حصل المفلس على صلح من دائنيه ونفذ شروطه. ويسري هذا الحكم على الشريك المتضامن في شركة حكم بشهر إفلاسها إذا حصل هذا الشريك على صلح خاص به ونفد شروطه.
ب‌- إذا أثبت المفلس أن الدائنين قد أبرءوا ذمته من جميع الديون أو أنهم أجمعوا على الموافقة على رد اعتباره.

وعلي هذا فإنه إذا حصل المفلس على صلح من دائنين ونفذ شروطه رد إليه اعتباره حتى ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة 718 وإذا أثبت المفلس أن الدائنين قد أبرءوا ذمته من جميع الديون أو أنهم وافقوا جميعاً على رد اعتباره.

 

رد اعتبار المفلس بعد وفاته:

حيث نصت المادة 717 من قانون التجارة بأنه:-
يرد الاعتبار إلى المفلس بعد وفاته بناء على طلب أحد الورثة.

 

إجراءات رد الاعتبار:

1- يقدم طلب رد الاعتبار مرفقاً به المستندات المؤيدة له إلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت حكم شهر الإفلاس.
2- ويرسل قلم كتاب المحكمة فوراً صورة من الطلب إلى النيابة العامة.
3- وينشر ملخص الطلب في إحدى الصحف اليومية التي تصدر أو توزع في دائرة المحكمة على نفقة المدين. ويجب أن يشمل هذا الملخص على اسم المدين وتاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وكيفية انتهاء التفليسة والتنبيه على الدائنين بتقديم اعتراضاتهم أن كان لها مقتض.

وتودع النيابة العامة قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمها صورة طلب رد الاعتبار تقريراً يشتمل على بيانات عن نوع الإفلاس والأحكام التي صدرت على المفلس في جرائم الإفلاس أو المحاكمات أو التحقيقات الجارية معه في هذا الشأن.

وعلي هذا فإن طلب رد الاعتبار يقدم مرفقاً به المستندات المؤيدة له إلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم بشهر الإفلاس وأوجب القانون على قلم كتاب المحكمة أن ترسل صورة من الطلب إلى النيابة العامة فوراً.

والغاية من تبليغ النيابة العامة بطلب رد الاعتبار الاستعلام عن جرائم الإفلاس وأخذ رأيها في قبول الطلب أو رفضه، إذ يلزمها المشرع أن تقدم إلى المحكمة التي أرسلت لها صورة من طلب رد الاعتبار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمها صورة الطلب تقريراً يشتمل على بيانات عن نوع الإفلاس والأحكام التي صدرت على المفلس في جرائم الإفلاس أو المحاكمات أو التحقيقات الجارية معه في هذا الشأن ورأيها في قبول الطلب أو رفضه ضرورة نشر ملخص لطلب رد الاعتبار في إحدى الصحف اليومية أوجب القانون في المادة 718 ضرورة نشر ملخص لطلب رد الاعتبار في إحدى الصحف اليومية التي توزع في دائرة المحكمة على نفقة المدين.

 

الاعتراض على رد الاعتبار:

نظمت المادتين 720، 721 سالفي البيان الاعتراض على طل رد الاعتبار:
ويبين من نصيبهما أن لكل دائن لم يستوفي حقه أن يعترض على طلب رد الاعتبار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر الطلب في الصحف وذلك بتقرير حسابي يقدم إلى قلم الكتاب مرفق به المستندات المؤيدة لذلك وبعد انتهاء المدة المحددة في المادة 712 يقوم قلم الكتاب بإخطار الدائنين بالجلسة المحددة لنظر الطلب.

 

الحكم في رد الاعتبار:

ووفقاً للمادة 722 من قانون التجارة 17 التي نظمت طلب رد الاعتبار ويجري نصها على النحو التالي:
1- تفصل المحكمة في طلب رد الاعتبار بحكم انتهائي.
2- وإذا قضت المحكمة برفض الطلب، فلا يجوز تقديمه من جديد إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور الحكم.
ويبين من هذا النص أن المشرع جعل فصل المحكمة في طلب رد الاعتبار بحكم نهائي أي أنه لا يجوز الطعن عليه فإذا قضت المحكمة برفض الطلب، فلا يجوز تقديمه ثانية للسبب نفسه إلا بعد مضي سنة من تاريخ صدور الحكم برفضه فالمشرع قدر ضرورة السماح للمفلس بطلب رد اعتباره ثانية إذا رفضته المحكمة، ولكنه أراد أن تمضي فترة معقولة يستطيع المفلس خلالها إصلاح أسباب رفض الطلب الأول، لذا لم يجز له تقديم الطلب ثانية إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور الحكم برفض الطلب الأول.

 

حكم المدين الذي يصدر حكم بإدانته في إحدى جرائم الإفلاس:

إذا صدر على المدين حكم بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بعد صدور الحكم برد الاعتبار اعتبر هذا الحكم كأن لم يكن، ولا يجوز للمدين الحصول بعد ذلك على رد الاعتبار إلا بالشروط المنصوص عليها في المادة 716 من هذا القانون.

 

 

4) الأركان المشتركة بين جريمتي التفالس بالتدليس والتفالس بالتقصير

(أ) النصوص القانونية:
تضمن قانون التجارة النص في المادة 768 على أنه تسري في شأن جرائم التفالس الأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات.
ولقد تضمن قانون العقوبات في الباب التاسع تحت عنوان التفالس المواد من 328 إلى 335 ويجري نصوصهم على النحو التالي:

مادة 328:
كل تاجر وقف عن دفع ديونه يعتبر في حالة تفالس بالتدليس في الأحوال الآتية:
أولاً: إذا أخفى دفاتره أو أعدمها أو غيرها.
ثانياً: إذا اختلس أو خبأ جزءاً من ماله إضراراً بدائنيه.
ثالثاً: إذا اعترف أو جعل نفسه مدينا بطريق التدليس بمبالغ ليست في ذمته سواء كان ذلك ناشئاً عن مكتوباته أو ميزانيته أو غيرهما من الأوراق أو عن إقراره الشفاهي أو عن امتناعه من تقديم أوراق أو إيضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع.

مادة 329:
يعاقب المتفالس بالتدليس ومن مشاركة في ذلك بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس.

مادة 330:
يعد متفالساً بالتقصير على وجه العموم كل تاجر أوجب خسارة دائنيه بسبب عدم حزمه أو تقصيره الفاحش وعلى الخصوص التاجر الذي يكون في إحدى الأحوال الآتية:
أولاً: إذا رئي أن مصاريفه الشخصية أو مصاريف منزله باهظة.
ثانياً: إذا استهلك مبالغ جسيمة في القمار أو أعمال النصب المحض أو في أعمال البورصة الوهمية أو أعمال وهمية على بضائع.
ثالثاً: إذا اشتري بضائع ليبيعها بأقل من أسعارها حتى يؤخر إشهار إفلاسه أو اقترض مبالغ أو اصدر أوراقا مالية أو استعمل طرقا أخرى مما يوجب الخسائر الشديدة لحصوله على النقود حتى يؤخر إشهار إفلاسه.

رابعاً: إذا حصل على الصلح بطريق التدليس.

مادة 331:
يجوز أن يعتبر متفالساً بالتقصير كل تاجر يكون في إحدى الأحوال الآتية:
أولاً: عدم تحريره الدفاتر المنصوص عليها في المادة 11 من قانون التجارة أو عدم إجرائه الجرد المنصوص عليه في المادة 13.
أو إذا كانت دفاتره غير كاملة أو غير منتظمة بحيث لا تعرف منها حالته الحقيقة في المطلوب له والمطلوب منه وذلك كله مع عدم وجود التدليس.
ثانياً: عدم إعلانه التوقف عن الدفع في الميعاد المحدد في المادة 198 من قانون التجارة أو عدم تقديمه الميزانية طبقاً للمادة 199 أو ثبوت عدم صحة البيانات الواجب تقديمها بمقتضي المادة 200.
ثالثاً: عدم توجهه بشخصه إلى مأمور التفليسة عند عدم وجود الأعذار الشرعية أو عدم تقديمه البيانات التي يطلبها المأمور المذكور أو ظهور عدم صحة تلك البيانات.
رابعاً: تأديته عمدا بعد توقف الدفع مطلوب أحد دائنيه أو تمييزه إضراراً بباقي الغرماء أو إذا سمح له بميزة خصوصية بقصد الحصول على قبوله الصلح.

خامساً: إذا حكم بإفلاسه قبل أن يقوم بالتعهدات المترتبة على صلح سابق.

مادة 332:
إذا أفلست شركة مساهمة أو شركة حصص فيحكم على أعضاء مجلس إدارتها ومديريها بالعقوبات المقررة للتفالس بالتدليس إذا ثبت عليهم أنهم ارتكبوا أمرا من الأمور المنصوص عليها في المادة 328 من هذا القانون أو إذا فعلوا ما يترتب عليه إفلاس الشركة بطريق الغش أو التدليس وعلى الخصوص إذا ساعدوا على توقف الشركة عن الدفع سواء بإعلانهم ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب أو المدفوع أو بتوزيعهم أرباحاً وهمية أو بأخذهم لأنفسهم بطريق الغش ما يزيد عن المرخص لهم به في عقد الشركة.

مادة 333:
ويحكم في تلك الحالة على أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المذكورين بالعقوبات المقررة للتفالس بالتقصير.
أولاً: إذا ثبت عليهم أنهم ارتكبوا أمراً من الأمور المنصوص عليها في الحالتين الثانية والثالثة من المادة 330 وفى الأحوال الأولي والثانية والثالثة والرابعة من المادة 331 من هذا القانون.
ثانياً: إذا أهملوا بطريق الغش في نشر عقد الشركة بالكيفية التي نص عليها القانون.
ثالثاً: إذا اشتركوا في أعمال مغايرة لما في قانون نظام الشركة وصادقوا عليها.

مادة 334:
يعاقب المتفالس بالتقصير بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

مادة 335:
يعاقب الأشخاص الآتي بيانهم فيما عدا أحوال الاشتراك المبينة قانوناً بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

أولاً: كل شخص سرق أو أخفى أو خبأ كل أو بعض أموال المفلس من المنقولات أو العقارات ولو كان ذلك الشخص زوج المفلس أو من فروعه أو من أصوله أو أنسابه الذين في درجة الفروع والأصول.
ثانياً: من لا يكونون من الدائنين ويشتركون في مداولات الصلح بطريق الغش أو يقدمون أو يثبتون بطريق الغش في تفليسة سندات ديون صورية باسمهم أو باسم غيرهم.
ثالثاً: الدائنون الذين يزيدون قيمة ديونهم بطريق الغش أو يشترطون لأنفسهم مع المفلس أو غيره مزايا خصوصية في نظير إعطاء صوتهم في مداولات الصلح أو التفليسة أو الوعد بإعطائه أو يعقدون مشارطة خصوصية لنفعهم وإضراراً بباقي الغرماء.
رابعاً: وكلاء الدائنين الذين يختلسون شيئاً أثناء تأدية وظيفتهم ويحكم القاضي أيضاً ومن تلقاء نفسه فيما يجب رده إلى الغرماء وفى التعويضات التي تطلب باسمهم إذا اقتضى الحال ذلك ولو في حالة الحكم بالبراءة.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,