You cannot copy content of this page
عدم قبول دعوى الاخلاء لبطلان التكليف بالوفاء حيث كان يجب ( الاعلان بحوالة الحق )
بسم الله الرحمن الرحيم
مسـودة
أسباب ومنطوق الحكم فى الدعوى
رقم لسنة إيجارات كلى شمال القاهرة
الدائرة ( 21 ) إيجـارات
بعد الاطلاع على الأوراق وسـماع المرافعـة والمداولـة قـانونـا
حيث يخلص وجيز الدعوى فى أن المدعى أقامها بموجب صحيفة موقعـة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة
بتاريخ / / وأعلنت قانوناً وطلب فى ختامها الحكم بفسخ عقد الإيجار المحرر بينه وبين المدعى عليه وبإخلاء العين المؤجرة المبينة بصحيفة الدعوى وتسليمها للمدعى خالية من الشواغل والأشخاص مع الزامه بأن يؤدى له قيمة الأجرة المستحقة عليه فضلاً عما يستجد حتى تاريخ التنفيذ مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلاكفالة ، وفال شرحاً لدعواه أنه بموجب عقد إيجارمؤرخ / / إستأجر المدعى عليه من المالك السابق للعقار الشقة السكنية الكائنة بالدور بالعقار رقم ( ) شارع قسم لقاء إيجار شهرى يدفع أول كل شهر وقـدره ( جنيه ) ، إلا أن المدعى عليه تأخر عن سداد الإيجار الفترة من الى مما استحق له معه فى ذمته مبلغ جنيه فأنذره على يد محضر بتاريخ / / إلا أنه لم يحرك ساكنا رغم مرور أكثر من خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذاره وتكليفه بالوفاء بالأجرة
وقدم المدعى تدليلاً على مايدعيه حافظة مستندات طويت على :
(1) أصل عقد إيجار عين التداعى والمذيل بعبارة منسوبة للمالك السابق ومذيلة بتوقيعه تفيد حوالة الحق فى عقد إيجار عين التداعى للمدعى
(2) أصل الإنذار المرسل منه للمدعى عليه والمعلن قانونا بتاريخ / / يكلفه فيه بالوفاء بأجرة الشقة عين التداعى عن الفترة من / / الى / / باجمالى مبلغ جنيه
وتداولت الدعوى بالجلسات حيث مَثُل
وبجلسة / / قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم .
وحيث أنه من المقرر قانوناً بنص المادة 303 من القانون المدنى أنه : –
يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص آخر ، إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام . وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين
كما أنه من المقرر قانوناً بنص المادة 305 من القانون المدنى أنه : –
لاتكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ
وحيث أنه من المقرر قانوناً بنص المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة1981 أنه : –
لايجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المنصوص عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية :
أ- ………………………….
ب – إذا لم يقم المسـتأجر بالوفـاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ……………. إلخ .
لما كان ذلك ، وكان من ضمن شروط قبول دعوى الإخلاء للتأخر فى سداد الأجرة التى تضمنتها نص المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 – سالفة البيان – أن يكلف المؤجر المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة تكليفاً صحيحاً ، وأن حوالة الحق لاتنفذ فى حق المدين – المستأجر – إلا إذا أعلن بها قانوناً أو قبلها بأن قام بسداد الأجرة للمحال إليه مثلاً وذلك إعمالاً لنص المادتين 303 ، 305 من القانون المدنى السالف بيانهما ،
حيث قضت محكمة النقض بأن : –
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرط أساسى لقبول دعوى الإخلاء للتأخير فى سدادها – خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً أو صدوره ممن لا حق له فى توجيهه – أثره : عدم قبول الدعوى ، وأن نفاذ حوالة الحق فى حق المستأجر والتزامه بدفع الأجرة للمحال إليه منوط بإعلانه بالحوالة أو بقبولها أو بسداده الأجرة للمحال إليه
[ الطعن رقم 179 لسنة 61 ق – جلسة 12/1/1995 س46 ص148 ع1]
كما قضت محكمة النقض بأنه كى يترتب على التكليف بالوفاء أثره ينبغى قيام علاقة مسبقة بين مشترى العين المؤجرة وبين المستأجر عن طريق سريان حوالة عقد الإيجار فى حقه وفق القانون .
[ الطعن رقم 958 لسنة 46 ق – جلسة 8/11/1978 س29 ص 1694 ، والطعن رقم 2860 لسنة 57 ق – جلسة 27/6/1988 س 39 ص 1086 ، وانظر أيضاً – القواعد العامة وتشريعات إيجار الأماكن للمستشار / خيرى أبو الليل – ط 1997 ج1 ص 696 ]
لما كان ذلك ، وكان المدعى قد كلف المدعى عليه بسـداد الأجرة المستحقة عن عين التداعى رغم أن عقد ملكيته لتلك العين عقد غير مسجل وإن كان يوجد حوالة حق من المؤجر الأصلى للمدعى على عقد الإيجار إلا أن الأوراق قد خلت مما يفيد إعلان المستأجر بحوالة الحق تلك أو علمه بها أو قبوله إياها أو سداده الأجرة للمحال إليه – المدعى – ومن ثم فإن حوالة الحق هذه لاتنفذ فى حق المستأجر – المدعى عليه – وهو مايكون معه التكليف بالوفاء قد صدر ممن لاحق فى توجيهه مما ييطله ، وهو ماتقضى معه المحكمة والحال كذلك بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء
وحيث أنه عن المصـاريف ومقابل أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بهما المدعى عملاً بنص المادة 184/1من قانون المرافعات والمادة 187/1 من قانون المحاماة رقم 17لسنة 1983 .
فلـهـذه الأسـباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء وألزمت المدعى بالمصاريف ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة .