You cannot copy content of this page

عقد الوكالة فى القانون المدنى المصرى والفرق بينها وبين باقى العقود الأخرى

عقد الوكالة فى القانون المدنى المصرى والفرق بينها وبين باقى العقود الأخرى

 

المعروف أن عقد الوكالة من العقود المسماة التي أفرد المشرع لها أحكاما خاصة بها، وهي من العقود الواردة على العمل، والوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل، ويجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في العمل القانوني الذي يكون محل الوكالة مالم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

وعقد الوكالة في الأصل من عقود التراضي ويكون عقدا «شكليا» إذا كان التصرف القانوني محل الوكالة هو تصرف شكلي، وهو في الأصل من عقود التبرع، ويكون من عقود المعاوضة إذا اشترط الآجر صراحة «أو ضمنا»، وهو عقد ملزم للحانبين على أنه ليس من المحتم أن تكون الوكالة ملزمة للجانبين فقد تكون مُلزمة لجانب الوكيل وحده.

 

الوكالة فى القانون المصري تنقسم إلي قسمين :-

1– الوكالة العامة : وهي التي تكون قائمة علي الاعتبار الشخصي وتنتهي بوفاة أحد طرفيها انطلاقا من نص المادة 714 مدني.

2- الوكالة الخاصة :  المخصصة لمصلحة الوكيل أو الغير وهي وكالة لا تكون قائمة علي الاعتبار الشخصي ولا يجوز إلغائها بالإرادة المنفردة لأحد طرفيها، ولا تنتهي بوفاة أحد طرفيها أو كلاهما وعقد الوكالة المخصص لمصلحة الغير أو الموكل والذي نص فية مثلا عن حق الوكيل في قبض الثمن والبيع للنفس يندرج تحت الصنف الثاني ودليل ذلك المادة 69 مكرر من تعليمات الشهر العقاري والمضافة بطبعة عام 2001 والتي أتي فيها عند الحديث عن الوكالة الخاصة المرتبة لمصلحة للوكيل أو للغير«.. كأن ينص موضوعها علي حق الوكيل في البيع لنفسه أو للغير والتوقيع علي عقد البيع النهائي ..».

–  فقد أيدت  أحكام محكمة النقض علي استمرار تلك الوكالة رغم وفاة أحد أو كلا طرفيهاالحقيقة إن هذا الإجماع لم يكن فقط من نصيب أحكام محكمة النقض بل هو إجماع درجت علية المحاكم المصرية منذ فجر إنشائها بداية من المحاكم الأهلية مرورا بالمحاكم المختلطة وصولاً إلي محكمة النقض والإبرام المصرية، وجميع تلك الإحكام قررت أنه متى كانت الوكالة تنطوي علي مصلحة أكيدة للوكيل أو للغير فإنها لا تنتهي بوفاة احد طرفيها . ومن تلك الإحكام :-

«لا تنتهي الوكالة بموت الموكل إذا كانت صدرت لمصلحة الوكيل»

استئناف 13/3/1900 عدد 12 صـ 174و استئناف 28/12/1932 منشور بمجلة المحاماة عدد 15 رقم 142 ديسمبر 1932واستقرت أحكام محكمة النقض علي :-

«للعاقدين أن يتفقا علي أن تستمر الوكالة رغم وفاة احدهما علي أن تنتقل التزامات المتوفى إلي ورثته، وهذا الاتفاق كما يكون صريحاً قد يكون ضمنياً ولقاضي الموضوع استخلاص الاتفاق الضمني من ظروف العقد وشروطه كأن تكون الوكالة لمصلحة الغير مثلاً».

طعن مدني جلسة 21 مايو 1942 مجموعة القواعد القانونية رقم 163 صــ 458وطعن مدني جلسة 22 يناير 1953 رقم 327 ســ 20 قـ وطعن مدني جلسة 13 ديسمبر 1996 رقم 8101 ســ 64

 

تعليمات الشهر العقاري وفتاوى مجلس الدولة :-

لقد جاء بالمنشور الفني للشهر العقاري رقم 10 لسنه 2001: «أن الوكالة الخاصة المرتبة لمصلحة الوكيل أو الغير والتي ينص موضوعها علي حق الوكيل في البيع لنفسه او للغير والتوقيع علي عقد البيع النهائي وقبض الثمن لا يجوز إلغاؤها إلا بحضور الطرفين»-هكذا يقول «الزهيرى»-.

وجاء بالمنشور الفني للشهر العقاري رقم 15 لسنه 2006 «فإذا كان المشرع بموجب نص صريح قد غل يد الموكل عن إنهاء الوكالة أو تقييدها في هذه الحالة – يقصد حالة أن يكون التوكيل مرتب لمصلحة الوكيل أو الغير – علي الرغم من أهليته لذلك فإنه ولذات الحكمة يعد ومن المتعين القول بأنه لا اثر لفقد الأهلية لدي الموكل عند مزاولة الوكيل التصرف إذا كانت الوكالة لصالحة أو لصالح الغير».

 

وجاء بفتوى مجلس الدولة المؤرخة 28/2/200 ملف رقم 88/1/69 بصـ 3 منها «وان الوكالة شانها شان سائر العقود ينصرف أثرها إلي طرفيها والي خلفهما العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث».

وجاء بصـ 4 من ذات الفتوى: «ففي هذه الحالة لا تنتهي الوكالة بموت الموكل بل يلتزم بها ورثته في حدود التركة وكذلك الأمر إذا كانت الوكالة لمصلحة الوكيل أو الغير».

 

شروط صحة الوكالة : –

1-أن يكون الموكل مالكا حق التصرف بنفسه فيما وكل فيه.

2-أن يكون الوكيل غير ممنوع من التصرف فيما وكل بـه.

3-أن يكون الموكل به معلوما و قابلا للنيابة و مطابقا لسجلات الشهر العقارى للأراضي او غير ذلك .

4-أن تكون الوكالة أصلية أو صورة طبق الأصل مصدقة من جهة إصدار الوكالة أو من قبل الجهة الرسمية التي تحتفظ بالوكالة الأصلية «الشهر العقارى..او السفارات…والقنصليات».

 

الوكالة شكلا: –

أ. الوكالات الصادرة عن الشهر العقاري أو السفارات والقنصليات.

1-يجب أن تحتوي على ختم الشهر العقارى او السفارات والقنصليات الذي صدرت عنه و تصديقه على الوكالة.

2-رقم الوكالة و تاريخ التصديق عليها.

3-أن تكون الوكالة بلغة عربية و اضحة و مفهومة ولا لبس فيها و بدون كشط أو طمس.

ب. الوكالات الصادرة عن كتاب العدل في سفارات وقنصليات الدول يشترط فيها نفس الشروط السابقة إضافة إلى وجوب تصديقها من قبل وزارة الخارجية البلد التى ستستعمل بها .

ج. الوكالات الصادرة عن كتاب العدل غير المصريين :

1. الوكالات الصادرة عن كتاب العدل في الدول العربية و يجب تصديقها من سفارة ذلك البلد في مصر أو من السفارة المصرية ذلك البلد إضافة إلى تصديقها من قبل وزارة الخارجية المصرية.

ب. الوكالات الصادرة عن كتاب العدل الأجانب «غير العرب» : ويجب تصديقها من سفارة ذلك البلد في مصر أو من السفارة المصرية في ذلك البلد إضافة إلى تصديقها من قبل وزارة الخارجية المصرية، كما يجب ترجمة هذه الوكالات بجميع «مرفقاتها» من قبل مكتب ترجمة معتمد و التصديق الترجمة من قبل وزارة العدل

 

 

أحكام عامة للوكالات:-

– أن يكون إسم الموكل مطابقا لسند التسجيل فى التوكيل «وفي حال عدم المطابقة يجب إحضار ما يثبت بأن الإسم الوارد في الوكالة هو لنفس الإسم في سند التسجيل».

– يجب التأكد من جنسية الموكل .

– يجب تنفيذ الوكالة بجميع الشروط الواردة فيها في حال وجود مثل هذه الشروط «إسم المشتري، كيفية أداء البدل، …».

– يجوز للمفوض بالتوقيع عن الشركة أن يتولى طرفي العقد في إتمام عقد البيع «في حال كون البيع من ماله الخاص».

– إذا وجد نص في الوكالة على الإفراز فيجوز إجراء معاملات الضم و التوحيد و تجميع الملكيات و التجزئه.

– الوكالات الصادرة عن الشركات يجب إرفاقها بشهادة تسجيل حديثة و أن يكون فيها نص يعطي للمفوض بالتوقيع عن الشركة الحق بالتوكيل.

– الخلط في رقم الحوض أو القطعة أو المساحة في الوكالات يترك تقديره لمدير التسجيل فى الشهر العقارى.

– الوصف بالنسبة للشقق يجب ان يكون مطابقا للوصف الوارد في سند التسجيل «في حال عدم ذكر رقم الشقة ».

 

التعريف بعقد الوكالة وخصائص هذا العقد – نص قانوني : –

أوردت المادة699 من التقنين المدني تعريفًا لعقد الوكالة على الوجه الآتي :

«الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل»

 

ويخلص من التعريف المتقدم الذكر أن لعقد الوكالة خصائص نجمل أهمها فيما يأتي : –

1- عقد الوكالة هو في الأصل من عقود التراضي، وسنرى أنه يكون عقدًا شكليا إذا كان التصرف القانوني محل الوكالة هو تصرف شكلي .

وهو في الأصل من عقود التبرع، وسنرى أنه يكون من عقود المعاوضة إذا اشترط الأجر راحة أو ضمنًا، أما في القانون الروماني فقد كان دائمًا عقد تبرع، وهو عقد ملزم للجانبين، ليس فحسب إذا اشترط أجر للوكيل، بل أيضا فيما إذا كانت الوكالة تبرعًا، إذ أن الموكل يلتزم في جميع الأحوال برد ما صرفه الوكيل في تنفيذ الوكالة وبتعويضه عما أصابه من الضرر، وهذان التزامان ينشآن كما سنرى من عقد الوكالة نفسه .

 

وليس من الضروري أن تنشأ الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين متعاصرة وقت إبرام العقد.

على أنه ليس من المحتم أن تكون الوكالة ملزمة للجانبين، فقد تكون ملزمة لجانب الوكيل وحده.

ولا تنشأ التزامات في ذمة الموكل إذا كانت الوكالة بغير أجر ولم ينفق الوكيل مصروفات ولم يصبه ضرر يعرض عنه.

2- جاء في نص المادة 699 مدني المتقدم الذكر صراحة أن الوكيل يلتزم «بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل».

وسنرى أن أهم ما يميز الوكالة عن غيرها من العقود، وبخاصة عن عقدي المقاولة والعمل، و أن محل الوكالة الأصلي يكون دائمًا تصرفًا قانونيًا، في حين أن المحل في عقدي المقاولة والعمل هو عمل مادي، وهذا التصرف القانوني يقوم به الوكيل «لحساب الموكل»، وليس معنى ذلك أن يقوم به الوكيل حتمًا باسم الموكل وإن كان هذا هو الغالب، بل يصح أن يقوم به باسمه الشخصي كما يقع في الاسم المستعار وفي الوكالة بالعمولة، ولكن يجب دائمًا أن يعمل الوكيل لحسابه الموكل لا لحساب الشخصي، فيقدم عند انتهاء الوكالة حسابًا للموكل عما قام به من الأعمال لتنفيذ الوكالة-طبقا لـ«الزهيرى»-.

ومن هذا نرى كيف تتميز الوكالة عن النيابة، فهي تارة تكون مقترنة بها وتكون الوكالة نيابية عندما يعمل الوكيل باسم الموكل، وهي تارة تنفصل عنها وتكون الوكالة غير نيابية عندما يعمل الوكيل باسمه الشخصي، وسواء عمل الوكيل باسم الموكل في الوكالة النيابية أو عمل باسمه الشخصي في الوكالة غير النيابية فهو في الحالتين يعمل لحساب الموكل كما سبق القول .

3- وتتميز الوكالة أيضًا بتغلب الاعتبار الشخصي، فالموكل أدخل في اعتباره شخصية الوكيل ، وكذلك الوكيل أدخل في اعتباره شخصية الموكل، وسنرى أن هذه الخاصية يترتب عليها أن الوكالة تنتهي بموت الوكيل كما تنتهي بموت الموكل .

4- وتتميز الوكالة أخيرًا بأنها عقد غير لازم، وسنرى أنه يجوز كقاعدة عامة للموكل أن يعزل الوكيل، وللوكيل أن ينحى عن الوكالة، وذلك قبل إتمام التصرف القانوني محل الوكالة، بل حتى قبل البدء فيه .

 

تمييز عقد الوكالة عن العقود الأخرى:-

الوكالة تضفى في الغالب صفة النيابة على الوكيل، فتكون هناك وكالة ونيابة، ولكن قد تكون هناك وكالة دون نيابة، كما في الاسم المستعار والوكيل بالعمولة، وقد تكون هناك نيابة دون وكالة، إذ النيابة إما أن تكون اتفاقية إذا كان مصدرها الوكالة وهنا تجتمع الوكالة والنيابة، وإما أن تكون قانونية إذا كان مصدرها القانون كما في الولي فإن القانون هو الذي يعين الأولياء، وإما أن تكون قضائية إذا كان مصدرها القضاء كما في الوصي والقيم والحارس القضائي فإن جهة قضائية هي التي تختار هؤلاء . وفي كل من النيابة القانونية والنيابة القضائية تكون هناك نيابة دون وكالة.

ورد هذا النص في الماة 972 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقرن المدني الجديد، فيما عدا أن المشروع التمهيدي كان يتضمن فقرة ثانية تجرى على الوجه الآتي : «إذا كان محل الوكالة غدارة عمل، فالمفروض أن الوكيل ملزم أن يعمل باسم الموكل ، مالم يقم الدليل على غير ذلك» .

وفي لجنة المراجعة حذفت هذه الفقرة الثانية، وأصبح رقم النص731 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم730، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم699 ( مجموعة الأعمال التحضيرية5 ص187 – ص190 ) .

 

ويقابل النص في التقنين المدني القديم المادة512/ 625 – 626، وكانت تجرى على الوجه الآتي : «التوكيل عقد به يؤذن الوكيل بعمل شيء باسم الموكل وعلى ذمته، ولا يتم العقد إلا بقبول الوكيل»، ( ونص التقنين المدني القديم يتفق في مجموعة مع نص التقنين المدني الجديد ، غلا أن نص التقني المدني الجديد أدق من ناحية تحديد محل الوكالة بأنه “عمل قانوني”، ومن ناحية أنه غذا كان من الضروري أن يعمل الوكيل لحساب الموكل فليس من الضروري أن يعمل باسمه.

 

عقد الوكالة وعقد المقاولة :-

للتمييز بين المقاولة والوكالة أهمية عملية ، تظهر في أن المقاولة تكون دائمًا مأجورة ولا تخضع الأجرة فيها لتقدير القاضي، أما الوكالة فالأصل فيها أن تكون بغير أجر وإذا كانت بأجر خضع الأجر لتقدير القاضي، وتظهر في أن المقاول لا ينوب عن رب العمل، أما الوكيل فإنه ينوب عن الموكل إذا كان يعمل باسمه .

وتظهر في أن الوكالة تنتهي حتمًا بموت الموكل أو بموت الوكيل، أما المقاولة فلا تنتهي بموت رب العمل ولا بموت المقاول إلا إذا كانت شخصيته محل اعتبار، وتظهر في أن الوكالة في الأصل عقد غير لازم، أما المقاولة فهي في الأصل عقد لازم .

الفرق بين عقد الوكالة وعقد المقاولة :

قدمنا عند الكلام في عقد المقاولة أن المقاولة والوكالة يتفقان في أن كلا منهما عقد يرد على العمل وهذا العمل يؤديه كل من المقاول والوكيل لمصلحة الغير، ولكنهما يختلفان في أن العمل في العقد الوكالة هو تصرف قانوني في حين أنه في عقد المقاولة عمل مادي، وبينا أن للتمييز بين المقاولة والوكالة أهمية عملية، تظهر في أن المقاولة تكون دائمًا مأجورة ولا تخضع الأجرة فيها لتقدير القاضي، أما الوكالة فالأصل فيها أن تكون بغير أجر وإذا كانت بأجر خضع الأجر لتقدير القاضي، وتظهر في أن المقاول لا ينوب عن رب العمل، أما الوكيل فإنه ينوب عن الموكل إذا كان يعمل باسمه .

وتظهر في أن الوكالة تنتهي حتمًا بموت الموكل أو بموت الوكيل، أما المقاولة فلا تنتهي بموت رب العمل ولا بموت المقاول إلا إذا كانت شخصيته محل اعتبار، وتظهر في أن الوكالة في الأصل عقد غير لازم ، أما المقاولة فهي في الأصل عقد لازم، وهناك فروق أخرى كثيرة سبق بيانها عند الكلام في المقاولة .

 

وقدمنا أن الوكالة قد تلتبس بالمقاولة، وبخاصة في العقود التي تبرم مع أصحاب المهن الحرة كالطبيب والمحامي والمهندس المعماري، وبينا أن المحل في هذه العقود هو عمل مادي وإن كان يتميز بأنه عمل فكري فتكون هذه العقود عقود مقاولة، وقد يختلط بها عقد الوكالة، فعقد مع المحامي يقع على خليط من الأعمال المادية والتصرفات القانونية، ويغلب فيه عنصر الوكالة، وعلى العكس من ذلك العقد مع المهندس المعماري، فإنه إذا وقع على خليط من الأعمال المادية والتصرفات القانونية فإن عصر المقاولة يكون هو الغالب .

وسنديك التفليسة يعتبر وكيلا عن المفلس وعن جماعة الدائنين، فلا يكون مقاولا، وكذلك مصفّى الشركة يعتبر وكيلا عن الشركة في أثناء التصفية، وليس مقاولا، أما الخبراء والمحكمون، فهم مقاولون لا خبراء، وأمين النقل مقاول في الأصل لا وكيل، ولكن قد يعهد إليه بتصرفات قانونية كالتأمين على البضاعة وإيداعها في مخزن وقبض ثمنها ففي هذه التصرفات يعتبر وكيلا لا مقاولا، والتعاقد مع رجال الأعمال يكون في الأصل مقاولة، وقد يتضمن وكالة إذا دخل في الأعمال المتعاقد عليها أن يقوم رجل الأعمال بتصرف قانوني، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك.

 

عقد الوكالة وعقد العمل:-

للتمييز بين عقد الوكالة وعقد العمل نفس الأهمية التي للتمييز بين عقد الوكالة وعقد المقاولة . وتظهر في نفس الوجوه : ضرورة الأجر في عقد العمل وعدم ضرورته في عقد الوكالة وخضوع أجر الوكيل إن وجد لتقدير القاضي، وعدم نيابة العامل عن رب العمل ونيابة الوكيل عن الموكل إن كان يعمل باسمه، وعدم انتهاء عقد العمل بموت رب العمل وانتهاء الوكالة بموت الموكل وإن كان كل من العقدين ينتهي بموت العامل أو موت الوكيل، ولزوم عقد العمل وعدم لزوم عقد الوكالة .

وقد يلتبس عقد الوكالة بعقد العمل، ويقع ذلك عادة في شأن الطوافين والممثلين التجاريين والجوابين ومندوبي التأمين، فهؤلاء يقومون بأعمال مادية وبصفات قانونية مع العملاء لحساب مخدوميه فيعقدون الصفقات ويبرمون عقود التأمين .

عقد الوكالة وعقد العمل :

ويتميز عقد الوكالة عن عقد العمل ، كما يتميز عن عقد المقاولة، بأن محله تصرف قانوني لا عمل مادي، ويزيد في تمييز عقد الوكالة عن عقد العمل أن العمل أن العالم أو المستخدم في عقد العمل يعمل دائمًا تحت إشراف رب العمل وتوجيهه فعلاقته به هي علاقة التابع بالمتبوع، أما الوكيل فلا يعمل حتما تحت إشراف الموكل فليس من الضروري أن تقوم بينهما علاقة التبعية.

وللتمييز بين عقد الوكالة وعقد العمل نفس الأهمية التي للتمييز بين عقد الوكالة وعقد المقاولة، وتظهر في نفس الوجوه : ضرورة الأجر في عقد العمل وعدم ضرورته في عقد الوكالة وخضوع أجر الوكيل إن وجد لتقدير القاضي، وعدم نيابة العامل عن رب العمل ونيابة الوكيل عن الموكل إن كان يعمل باسمه، وعدم انتهاء عقد العمل بموت رب العمل وانتهاء الوكالة بموت الموكل وإن كان كل من العقدين ينتهي بموت العامل أو موت الوكيل، ولزوم عقد العمل وعدم لزوم عقد الوكالة .

وقد يلتبس عقد الوكالة بعقد العمل، ويقع ذلك عادة في شأن الطوافين والممثلين التجاريين والجوابين ومندوبي التأمين، فهؤلاء يقومون بأعمال مادية وبصفات قانونية مع العملاء لحساب مخدوميه فيعقدون الصفقات ويبرمون عقود التأمين، وقد انقسم القضاء الفرنسي فيما يتعلق بمندوبي التأمين، فذهبت بعض الأحكام إلى أن العقد الذي يربط مندوب التأمين بالشركة هو عقد وكالة، وذهبت أحكام أخرى إلى أنه عقد عمل .

ولكن القانون الفرنسي الصادر في 16ديسمبر سنة 1927 قضى بأن مندوب التأمين ينتفع بأحكام المادة 1780 من التقنين المدني الفرنسي المتعلقة بعقد العمل فرجح كفة عقد العمل على كفة عقد التأمين، وبهذا قضت أخيراً محكمة النقض الفرنسية. أما فيما يتعلق بالطوافين والممثلين التجاريين والجوابين، فقد صدر في فرنسا قانون 18يويه سنة 1937 يجعل هؤلاء جميعًا يرتبطون بمخدوميهم بموجب عقد عمل لا بموجب عقد وكالة إذا توافرت شروط معينة، وذلك حتى يتكمنوا من الانتفاع بالتشريعات العمالية ويستظلوا بحمايتها .

 

وفي مصر ورد نص صريح يقضى بسريان أحكام عقد العمل على العلاقة فيما بين أرباب الأعمال وبين الطوافين والممثلين التجاريين والجوابين ومندوبي التأمين، فنصت الفقرة الأولى من المادة676 مدني على أن “تسرى أحكام عقد العمل على العلاقة ما بين أرباب الأعمال وبين الطوافين والممثلين التجاريين والجوابين ومندوبي التأمين وغيرهم من الوسطاء، ولو كانوا مأجورين بطريق العمالة أو كانوا يعملون لحساب جملة من أرباب الأعمال، مادام هؤلاء الأشخاص تابعين لأرباب العمل وخاضعين لرقابتهم” .

– ويعتبر رئيس مجلس إدارة الشركة وكيلا عن هذا المجلس ، أما المدير الفني للشركة فيعتبر موظفًا فيها يرتبط معها بعقد عمل لا بعقد وكالة .

وكثيرًا ما يختلط عقد الوكالة بعقد العمل، فيعهد السيد إلى الخادم بالقيام بالمشتريات المنزلية من طعام وشراب وغير ذلك، ويعهد صاحب المتجر إلى مستخدمة بعقد الصفقات مع العملاء أو بقبض الديون منهم، ويعهد صاحب الأرض الزراعية لناظر زراعته بأن يمضى عقود الإيجار مع المستأجرين، ويعهد صاحب السيارة إلى الساق بتشحيم السيارة وتزييتها، ويعهد صاحب العمارة إلى البواب بقبض الأجرة من السكان .

وفي هذه الأحوال تسرى في الأصل أحكام عقدالعمل، وتسرى في الوقت ذاته أحكام عقد الوكالة فيما يتعلق بالتصرفات القانونية التي يقوم بها هؤلاء المستخدمون، ومن ثم ينتفعون بالتشريعات العمالية وبما تضفيه عليهم من الحماية، ويكونون تابعين لرب العمل فيكون هذا مسئولا عنهم مسئولية المتبوع عن التابع، أما التصرفات القانونية التي يقومون بها فيمثلون فيها مخدومهم، وتنصرف آثارها مباشرة إلى المخدوم، وإذا تعارضت أحكام عقد العمل مع أحكام عقد الوكالة.

غلب عنصر عقد العمل فتسرى أحكامه وتستبعد أحكام عقد الوكالة، ومن ثم لا يجوز فصل المستخدم دون إخطار أو فصلا تعسفيًا تطبيقًا لأحكام عقد العمل وهي هنا تعتبر من النظام العام ، وكانت أحكام الوكالة تقضى بجواز عزل الوكيل في أي وقت.

 

الفرق بين عقد الوكالة وعقد البيع :

قدمنا عند الكلام في البيع أن الوكالة قد تقترن بالبيع ، ويحدث ذلك في أحوال منها :

1- حالة الاسم المستعار المسخر، فهو يشتري باسمه ما وكل في شرائه ثم يبيعه بعقد جديد إلى الموكل . فيقترن عقد الوكالة في هذه الحالة بعقدي بيع ، الأول هو الذي أبرمه المسخر مع المتعاقد الآخر والثاني هو الذي أبرمه المسخر مع الموكل .

2- حالة السمسار والوكيل بالعمولة ، يقوم كل منهما بشراء الشيء باسمه ولكن لحساب عملية ، ثم ينقله إلى العميل بعقد جديد ، فيكون هناك عقد وكالة مقترنًا بعقدي بيع على النحو السالف الذكر .

3- حالة الوكالة بالشراء في حق التقرير بالشراء عن الغير، وقد تقدم تفصيل ذلك عند الكلام في البيع.

 

وقد تلتبس الوكالة بالبيع في أحوال منها : –

1- حالة ما إذا حول الدائن حقه لمحال له على أن يحتفظ هذا لنفسه بجزء من الحق ويرد الباقي للمحيل، فقد يكون العقد حوالة حق أي بيعًا للحق والثمن هو هذا الباقي الذي يرده المحال له للمحيل وقد اشترى الحق بجزء منه في نظير ما بذل من جهد في تحصيل الحق من المدين، وقد يكون العقد وكالة مأجورة والمحال له هو وكيل المحيل في قبض الدين من المحال عليه في مقابل أجر هو هذا الجزء من الحق الذي يستبقيه المحال له لنفسه .

وتذهب محكمة النقض الفرنسية إلى أن قاضي الموضوع هو الذي يبت فيها إذا كان المتعاقدان أرادا بيعًا أو وكالة، أما الفقه فمنقسم، فمن الفقهاء من يذهب إلى أن العقد وكالة، ومنهم من يذهب إلى أن العقد يكون وكالة إذا قبض المحال له الحق من المدين باسم المحيل ويكون بيعًا إذا قبض الحق باسمه الشخصي .

 

ونرى أن هذا العقد هو في الأصل وكالة ، فقد قصد المتعاقدان أن يقبض المحال له الحق من المدين ليسلمه للمحيل في مقابل أجر يقتطعه المحال له من الحق بعد قبضه، وهذا مالم يتعين من الظروف في وضوح أن المتعاقدين قد قصدا أن ينتقل الحق فعلا للمحال له في مقابل ثمن هو الجزء من الحق الذي يرده المحال له للمحيل فيكون العقد بيعًا .

2- حالة ما إذا وكل شخص شخصًا آخر في بيع مال له، مع تخويله الحق في أن يشتريه لنفسه إذا شاء، فالعقد هنا وكالة معلقة على شرط فاسخ، هو أن يشتري الوكيل المال لنفسه، فإذا اشترى الوكيل المال لنفسه انفسخت الوكالة، وتبقى من التعاقد وعد بالبيع قبله الموعود له ( الوكيل ) بشرائه المال، ويخلص من ذلك أن العقد وكالة معلقة على شرط فاسخ، وقد اقترنت بوعدٍ بالبيع .

3- حالة ما إذا دفع مورد السلعة سلعة إلى تاجر ليبيع منها ما يستطيع بيعه، ويرد له ما تبقى دون بيع مع ثمن ما باع بعد خصم أجره، وهذا عقد معروف عند الرومان باسم، لأن ثمن السلعة محدد طبقًا لتقدير متفق عليه، فهل هو بيع أو وكالة؟ يغلب أن يكون وكالة، ويكون التاجر وكيلا عن مورد السلعة في بيع ما باع منها وقد خصم أجره من الثمن الذي باع به، ويكون مبددًا ما لم يرد السلعة أو ثمنها .

وقد يكون بيعًا إذا تقاضى المورد مقدمًا من التاجر مبلغًا يحتفظ به، فيكون هذا المبلغ ثمنًا لجزء من السلعة، كما يكون بيعًا إذا ترك المورد للتاجر حرية تحديد الثمن الذي يبيع به السلعة ومازاد من هذا الثمن على مبلغ معين يأخذه التاجر لنفسه، فيكون العقد في هذه الحالة بيعًا معلقًا على شرط واقف هو أن يجد التاجر للسلعة مشتريًا، فإذا وجده تحقق الشرط واصبح التاجر مشتريًا ، وباع بدوره السلعة غلى المشتري الذي وجده .

 

وإذا عهدت شركة إلى مصرف بتوزيع أسهمها أو سنداتها على الجمهور، كان المصرف وكيلا عن الشركة في بيع هذه الأسهم أو السندات، وذلك مالم يتملك المصرف الأسهم أو السندات لنفسه ثم يبيعها للجمهور لحسابه فيكون العقد بيعًا .

وأهم ما يترتب من النتائج على أن يكون العقد وكالة أو بيعًا في الحالات المتقدم ذكرها أن أجر الوكيل يخضع لتقدير القاضي، وأن الوكيل يقدم يقدم حسابًا عن وكالته فإذا لم يرد الشيء أو ثمنه كان مبدداً.

 

الفرق بين عقد الوكالة وعقد الشركة :  –

قدمنا عند الكلام في عقد الشركة أن الوكالة تشتبه بالشركة فيما إذا فوض الدائن شخصًا أن يقبض حقه من المدين في مقابل نسبة معينة من الدين، فالعقد وكالة مأجورة لا شركة، لأن الوكيل لا يشارك الدائن في الخسارة إذا لم يقبض الدين، بل هو يأخذ أجرًا على وكالته نسبة معينة من الدين.

ويجب التميز بين الوكيل وأداة الشركة، فمجلس إدارة الشركة وعضو مجلس الإدارة المنتدب يعتبر كل منهما أداة للشركة ولا وكيلا عنها، وإذا عهد شخص إلى آخر في إدارة مال له، على أن يشاركه في الريح والخسارة فهذه شركة، أو على أن يتقاضى جعلا معينًا أو نبة مئوية من صافي الريع ولا يشارك في الخسارة فهذه وكالة .

 

الفرق بين عقد الوكالة وعقد الوديعة : –

يغلب أن يقع في يد الوكيل مال للموكل، كما إذا قبض دينًا له أو قبض ثمن المال الموكل في بيعه، كذلك قد يقع في يد الوكيل أشياء مملوكة للموكل كمستندات يحتاج إليها في تنفيذ وكالته، أو مجوهرات وكل في بيعها، أو كمبيالة وكل في قبضها، ففي جميع هذه الأحوال لا تكون هناك وديعة مقترنة بالوكالة، لأن ما في يد الوكيل لم يتسلمه لحفظه كما هو الأمر في الوديعة، بل تسلمه لتنفيذ الوكالة .

ومع ذلك قد تقترن الوديعة بالوكالة، كما إذا أودع شخص مالا عند آخر لحفظه، ووكله في الوقت ذاته بأن يدفع هذا المال بعد مدة معينة لدائن له يستوفى منه حقه، والحراسة ليست إلا وديعة مقترنة بتوكيل الحارس في إدارة المال الموضوع تحت الحراسة .

 

التنظيم التشريعي لعقد الوكالة : –

نظم التقنين المدني الحالي عقد الوكالة تنظيما منطقيًا عالج فيه عيوب التقنين المدني القديم، واستكمل ما نقص من نصوص هذا التقنين، وفصل في الوقت ذاته عقد الوكالة عن موضوع النيابة بوجه عام، ونجتزئ هنا بما جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد :

«فصل المشروع عقد الوكالة عن موضوع النيابة بوجه عام، فوضع مبدأ النيابة وما يتصل بها من أحكام بين القواعد العامة للالتزامات، وجعل عقد الوكالة في مكانة بين العقود المسماة التي ترد على العمل، إذ الوكالة محلها عمل الوكيل، وقد روعي، بعد فصل الوكالة عن النيابة، ألا تكرر النصوص في الموضوعين.

فاختصت النيابة بالمبادئ العامة، دون نظر إلى مصدر النيابة هل هو العقد أو القانون، وعرض المشروع فيها بنوع خاص إلى أثر النيابة في العلاقة مع الغير الذي يتعاقد معه النائب، أما الوكالة، فباعتبارها عقدًا بين الوكيل والموكل، فقد تركزت فيها أحكام النيابة مخصصة من ناحيتين، من ناحية المصدر فهي نيابة اتفاقية مصدرها العقد، ومن ناحية الأثر فهي تقف بنوع خاص عند أثر النيابة في علاقة الوكيل بالموكل أي النائب بالأصيل، أما العلاقة بالغير فقد وردت في الوكالة أحكامها الخاصة بالنيابة الاتفاقية، مع الإحالة على مبدأ النيابة بوجه عام في الأحكام الأخرى» .

«وقد راعي المشروع أن يرتب نصوص عقد الوكالة ترتيباً منطقيًا لا نجده في التقنين ( القديم )، فعرض في فصول ثلاثة لإنشاء عقد الوكالة، وما يترتب عليها من أثر، وكيف تنتهي، وفي إنشاء العقد فرق المشروع بين الوكالة الخاصة والوكالة العامة، وفي الآثار عرض لالتزامات كل من الوكيل والموكل، ثم لأثر الوكالة بالنسبة للغير، وبين في النهاية الأسباب التي تنتهي بها الوكالة، فظهر منها أن الوكالة عقد غير لازم، فللموكل أن يعزل الوكيل، ولوكيل أن يتنازل عن الوكالة» .

“وإذا قورنت نصوص المشروع بنصوص التقنين ( القديم )، يتبين أن المشروع قد عالج عيوبًا في نصوص التقنين الحالي ( القديم ) من وجوه ، واستكمل الناقص في هذا التقنين من وجوه أخرى” .

“فقد عالج العيوب من وجوه أهمها ما يأتي” :

1- عرف المشروع الوكالة، فبين أن الوكيل يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل، والتقنين ( القديم ) يطلق في عمل الوكيل فلا يقيده بالعمل القانوني، ويقيد في كيفية إجراء العمل فيقتضى من الوكيل أن يعمل باسم الموكل، وكل من هذا الإطلاق والتقييد غير صحيح، فالوكيل إنما يقوم بعمل قانوني، وهذا ما يميز الوكالة عن عقد العمل، وإذا كان يعمل باسمه، فقد يعمل الوكيل باسمه الشخصي، وهذا ما اصطلح على دعوته “بالاسم المستعار”، والاسم المستعار وكيل كسائر الوكلاء، يتسع له تعريف المشروع، ويضيق عنه تعريف التقنين ( القديم ) وإن كان هذا التقنين يشير إليه إشارة مقتضبة في أحد نصوصه ( م523/ 648 )، ولا يختلف الاسم المستعار عن سائر الوكلاء في علاقته مع الغير، ولذلك لم يخص المشروع له مكانًا في عقد الوكالة . وإنما يتميز بأحكام خاصة في علاقته مع الغير، وهذا مكانه في النيابة بوجه عام حيث نجد في المشروع نصًا خاصًا به ( م159 اي109 مدني ) ، وقد أُحيل في الوكالة على هذا النص” .

“2- جانب المشروع ، في تحديد مسئولية الوكيل عن تنفيذ الوكالة ، أن يجعل الوكيل مسئولا عن التقصير اليسير أو التقصير الجسيم تبعًا لما إذا كان ( القديم ) إلى معيار يتمشى مع التطور الحديث والنظريات العلمية” .

“3- قيد المشروع من حرية القاضي في تقدير أجر الوكيل إذا كن هذا الأجر متفقا عليه ، فلم يطلق هذه الحرية كما فعل التقنين ( القديم ) . بل قيدها بأن منع القاضي من التقدير إذا دفع الأجر طوعًا بعد تنفيذ الوكالة . وهذا القيد إنما هو تقنين لما جرى عليه القضاء المصري في هذه المسألة” .

“واستكمل المشروعُ الناقصَ في التقنين ( القديم ) من وجوه أهمها ما يأتي” :

“1- أوجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في العمل القانوني الذي يكون محل الوكالة” .

“2- بين ما يترتب من الأحكام على تعدد الوكلاء وتعدد الموكلين من حيث التضامن ومن حيث انفراد أحد الوكلاء بالعمل” .

“3- جعل الموكل مسئولا عما يصيب الوكيل من ضرر بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذًا معتادًا” .

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,