You cannot copy content of this page
قانون ببيع المحال التجارية ورهنها رقم 11 لسنة 1940
” شروط الرهن التجارى للمحال التجارية- شروط بيع المحال التجارية -أثار الرهن التجارى للمحال التجارية ( حق التقدم- حق التتبع )”
نحن فاروق الأول ملك مصر
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : –
الفصل الأول
فى بيع المحال التجارية
مادة 1 – يثبت عقد بيع المحل التجارى بعقد رسمى أو بعقد عرفى مقرون بالتصديق على توقيعات أو أختام المتعاقدين.
ويجب أن يحدد فى عقد البيع ثمن مقومات المحل التجارى غير المادية والمهمات والبضائع، كل منها على حدة.
ويخصم مما يدفع من الثمن أولا ثمن البضائع ثم ثمن المهمات ثم ثمن المقومات غير المادية ولو اتفق على خلاف ذلك.
مادة 2 – يشهر عقد البيع بقيده فى سجل خاص معد لهذا الغرض فى مكتب السجل التجارى بالمحافظة أو المديرية التى يقع بدائرتها المحل التجارى.
واذا شمل عقد البيع فرعا للمحل التجارى بالقطر المصرى وجب أيضا اتخاذ اجراءات القيد فى مكتب السجل التجارى بالمحافظة أو المديرية التى يوجد بدائرتها هذا الفرع.
واذا كان ما بيع هو الفرع وحده أجرى القيد فى كل من مكتبى السجل التجارى بالمحافظة أو المديرية التى يوجد فى دائرتها المحل الرئيسى والفرع.
مادة 3 – يجب اجراء القيد فى خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ البيع والا كان القيد باطلا.
ويكون للقيد الأولوية على القيود التى تجرى على ذات المشترى فى نفس الميعاد.
مادة 4 – لا يقع امتياز البائع إلا على أجزاء المحل المبينة فى القيد.
فاذا لم يعين على وجه الدقة ما يتناوله الامتياز لم يقع إلا على عنوان المحل التجارى واسمه والحق فى الاجارة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية.
وينفذ الامتياز على ما هو ضمان له من أثمان البضائع والمهمات أو مقومات المحل غير المادية كل منها على حدته.
مادة 5 – لا تقبل تلقاء الغير دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن إلا اذا كان قد احتفظ بها صراحة فى القيد ولا ترفع الدعوى إلا عن أجزاء المحل التى كانت محلا للبيع دون غيرها.
واستثناء من حكم المادة 354 من القانون التجارى الأهلى والمادة 364 من القانون التجارى المختلط لا يمنع الافلاس من رفع دعوى الفسخ.
مادة 6 – على البائع الذى يرفع دعوى الفسخ أن يعلن الدائنين الذين لهم قيود على المحل التجارى فى محالهم المختارة المبينة فى قيودهم.
وإذا اشترط البائع عند البيع أنه يصبح مفسوخا بحكم القانون اذا لم يدفع الثمن فى الأجل المسمى أو اذا تراضى البائع والمشترى على فسخ البيع وجب على البائع إخطار الدائنين المقيدين فى محالهم المختارة بالفسخ أو بحصول الاتفاق عليه.
مادة 7 – اذا طلب بيع المحل التجارى بالمزايدة العامة وجب على الطالب أن يخطر بذلك البائعين السابقين فى محالهم المختارة المبينة فى قيودهم معلنا إياهم بأنهم اذا لم يرفعوا دعوى الفسخ فى خلال شهر من تاريخ الاخطار سقط حقهم فيها قبل من يرسو عليه المزاد.
الفصل الثانى
فى رهن المحال التجارية
مادة 8 – يجوز بالشروط المقررة فى هذا القانون رهن المحال التجارية.
مادة 9 – رهن المحل التجارى يجوز أن يشمل ما يأتى:
العنوان والاسم التجارى والحق فى الاجارة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والأثاث التجارى والمهمات والآلات التى تستعمل فى استغلال المحل ولو صارت عقارا بالتخصيص والعلامات التجارية والرخص والاجازات وعلى وجه العموم حقوق الملكية الصناعية والأدبية والفنية المرتبطة به.
فاذا لم يعين على وجه الدقة ما يتناوله الرهن لم يقع إلا على العنوان والاسم التجارى والحق فى الاجارة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية.
مادة 10 – لا يجوز أن يرتهن لدى غير البنوك أو بيوت التسليف التى يرخص لها بذلك وزير التجارة والصناعة بالشروط التى يحددها بقرار يصدره.
مادة 11 – يثبت الرهن بعقد رسمى أو بعقد عرفى مقرون بالتصديق على توقيعات أو أختام المتعاقدين.
ويجب أن يشتمل العقد على تصريح من المدين عن قيام امتياز البائع على الشئ المرهون أو خلوه منه وعن وجود أى حق عينى عليه بوصفه عقارا بالتخصيص ويجب كذلك أن يشتمل على اسم الشركة التى أمن عليه لديها ضد خطر الحريق.
ويشهر عقد الرهن بقيده فى سجل يخصص لهذا الغرض بمكتب السجل التجارى بالمحافظة أو المديرية التى يوجد فى دائرتها المحل التجارى.
واذا شمل الرهن فرعا للمحل التجارى أو أثاثا أو آلات توجد فى دائرة محافظة أو مديرية أخرى وجب القيد أيضا فى مكتب السجل التجارى بالمحافظة أو المديرية التى توجد بدائرتها هذه الأشياء.
فاذا كان الشئ المرهون هو الفرع أو الأثاث أو الآلات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أجرى القيد فى مكتب السجل التجارى بالمحافظة أو المديرية التى يوجد بدائرتها الشئ المرهون وأيضا بمكتب السجل التجارى بالمحافظة أو المديرية التى يوجد بدائرتها المحل التجارى.
فاذا كان الرهن واقعا على عقار بالتخصيص وجب على الدائن أن يتبع علاوة على ذلك الأحكام الخاصة بالرهن العقارى.
مادة 12 – يجب إجراء القيد فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العقد والا كان باطلا
وفى حالة الإفلاس تطبق على الرهون التى تنشأ وفقا لهذا القانون الأحكام المقررة فى المواد 227 و228 و231 من القانون التجارى الأهلى والمواد 235 و236 و239 من القانون التجارى المختلط.
مادة 13 – المدين الذى يرهن طبقا لأحكام هذا القانون مسئول عن حفظ الأشياء المرهونة بحالة جيدة دون أن يكون له الحق فى الرجوع على الدائن بشئ فى مقابل ذلك.
مادة 14 – عند عدم الوفاء بباقى الثمن أو بالدين فى تاريخ استحقاقه ولو كان بعقد عرفى يجوز للبائع أو الدائن المرتهن بعد ثمانية أيام من تاريخ التنبيه على مدينه والحائز للمحل التجارى بالوفاء تنبيها رسميا أن يقدم عريضة لقاضى الأمور المستعجلة فى المحكمة التى يوجد بدائرتها المحل بطلب الاذن بأن يباع بالمزاد العلنى مقومات المحل التجارى كلها أو بعضها التى يتناولها امتياز البائع أو الراهن.
ويكون البيع فى المكان واليوم والساعة وبالطريقة التى يعينها القاضى.
ويذاع البيع قبل حصوله بعشرة أيام على الأقل بالنشر واللصق وتعلن صورة من هذه الاعلانات قبل البيع بخمسة أيام على الأقل لمالك المكان وللدائنين المرتهنين المقيدين فى محالهم المختارة المبينة فى قيودهم.
على أنه اذا كان العقار بالتخصيص مثقلا بقيد رهن عقارى أو اختصاص فلا يجوز بيعه إلا مع العقار الذى يرد عليه القيد المذكور وباتباع اجراءات نزع الملكية.
مادة 15 – يكون للدائنين المرتهنين على المبالغ الناشئة عن التأمين اذا تحقق سبب استحقاقها نفس الحقوق والامتيازات التى كانت لهم على الأشياء المؤمن عليها.
مادة 16 – الدائنون المرتهنون المقيدون فى يوم واحد لهم مرتبة واحدة.
وتكون الأولوية فى المرتبة بين الدائن المرتهن الحيازى وبين الدائن المرتهن رهنا عقاريا بحسب تاريخ القيد، ومع ذلك تكون مرتبة الرهن العقارى مقدمة على الرهن الحيازى اذا قيدا فى يوم واحد.
مادة 17 – ليس لمؤجر المكان الذى يوجد به الأثاث والآلات المرهونة التى تستعمل فى استغلال المحل التجارى أن يباشر امتيازه لأكثر من قيمة ايجار سنتين.
ومع ذلك يجوز للمؤجر الذى يكون لعقد ايجارته تاريخ ثابت قبل اصدار هذا القانون أن يستعمل امتيازه بدون مراعاة القيود المتقدم ذكرها.
مادة 18 – يعتبر باطلا كل شرط فى عقد الايجار يترتب عليه الاخلال بحق المستأجر فى الرهن طبقا لهذا القانون.
مادة 18 (مكررة) – كل من بدد أو أتلف عمدا اضرارا بالغير: مهمات أو آلات أو أثاث المحل التجارى المرهونة منه طبقا لهذا القانون يعاقب بالعقوبة المقررة فى المادة 341 من قانون العقوبات.
الفصل الثالث
أحكام عامة
مادة 19 – يجب على البائع أو الدائن عند طلب القيد أن يقدم صورة مصدقا عليها من عقد البيع أو الرهن اذا كان رسميا أو أصل العقد اذا كان عرفيا.
ويرفق بالعقد نسختان من حافظة تتضمن البيانات الآتية:
(1) اسم البائع أو الدائن ولقبه وجنسيته وصناعته وموطنه.
(2) اسم الحائز أو المدين ولقبه وجنسيته وصناعته وموطنه.
(3) بيان المحل التجارى والفروع التابعة له اذا وجدت مع تحديد الأجزاء التى يتكون منها والتى يرد عليها عقد البيع أو عقد الرهن وكذلك نوع عملياته ومقره.
(4) ثمن البيع المحدد للأدوات والبضائع ومقومات المحل التجارى غير المادية كل منها على حدة مع الاشارة عند الاقتضاء الى الاحتفاظ بحق الفسخ. أو قيمة الدين المبين فى عقد الرهن والشروط المتعلقة بسعر الفوائد ومواعيد الاستحقاق.
(5) بيان نوع عقد البيع أو الرهن (رسمى أو عرفى) وتاريخه.
(6) وجود أو عدم وجود حق امتياز البائع أو رهن سابق أو أى حق عينى على الشئ المرهون بوصفه عقارا بالتخصيص.
(7) اسم الشركة المؤمن لديها ضد خطر الحريق.
(8) اسم المؤجر ومدة الاجارة وقيمة الايجار السنوية ومواعيد الاستحقاق
(9) المحل المختار للبائع أو الدائن المرتهن فى دائرة اختصاص المحكمة الابتدائية التى يقع فيها المحل التجارى.
مادة 19 (مكررة) – اذا اشتمل بيع المحل التجارى أو رهنه على علامة تجارية فلا يكون نقل ملكية العلامة أو رهنها حجة على الغير الا بعد التأشير والاشهار المنصوص عليهما بالمادة 20 من قانون العلامات والبيانات التجارية.
ويكون التأشير فى سجل ادارة العلامات التجارية بناء على شهادة تفيد حصول القيد.
مادة 20 – على البائع أو الدائن أو المرتهن أن يطلب طبقا للأوضاع التى تقررها اللائحة التى توضع لتنفيذ هذا القانون إثبات كل تعيير أو تعديل فى البيانات المنصوص عليها فى المادة 19
مادة 21 – يتم القيد بنسخ البيانات واردة بالحافظة بالسجل الخاص ويرد مكتب السجل التجارى إحدى نسختى الحافظة للطالب مؤشرا بما يفيد إجراء القيد مع ذكر تاريخه ورقمه.
ويحتفظ مكتب السجل التجارى بصورة طبق الأصل من كل عقد يودع لديه طبقا لأحكام المادتين 19 و20
مادة 22 – لا يترتب على إغفال واحد أو أكثر من الإجراءات أو البيانات السابقة بطلان إلا اذا أضر ذلك بالغير.
مادة 23 – يكفل القيد حفظ الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه كما أنه يؤمن فوائد الدين لمدة سنتين بامتياز له نفس المرتبة التى للدين الأصلى. ويعتبر القيد لاغيا اذا لم يجدد خلال المدة السابقة.
مادة 24 – يجب على المشترى أو المدين الذى يرغب فى نقل المحل التجارى أو الأثاث أو الآلات التى تستعمل فى استغلاله أن يخطر البائع أو الدائن المرتهن بخطاب موصى عليه فى ميعاد شهر على الأقل قبل النقل فاذا أبدى البائع أو الدائن عدم موافقته على النقل بخطاب موصى عليه فى خلال الخمسة عشر يوما التالية ونشأ عن نقل المحل المبيع أو المرهون انقاص لقيمته يصبح الدين واجب الإداء فورا وكذلك الحال اذا نقل المحل بدون اخطار سابق.
ويجب على البائع أو الدائن المرتهن فى خلال الشهر التالى لاخطاره أو الشهر التالى لعلمه بالنقل أن يطلب التأشير على هامش القيد القائم بالمقر الجديد للمحل. ويجب عليه أيضا اذا نقل المحل الى محافظة أو مديرية أخرى أن يطلب القيد فى مكتب السجل التجارى بالمحافظة أو المديرية التى نقل اليها المحل مع بيان المقر الجديد للمحل وتاريخ القيد الأول. ويكون للتأشير المذكور ذات الأثر القانونى للقيد الأول.
مادة 25 – للدائنين السابقين على قيد الرهن متى كان الغرض من ديونهم استغلال المحل التجارى أن يطلبوا سداد ديونهم قبل مواعيد استحقاقها اذا أصابهم ضرر بسبب ذلك القيد.
مادة 26 – يجب على المالك الذى يرغب فى فسخ عقد إجارة المكان الذى يستغل فيه محل تجارى مثقل بقيود أو محل يكون أثاثه أو آلاته مثقلة بقيود وكان قد أبلغ كتابة بوجود الرهن أن يخطر الدائن المقيد فى محله المختار فى القيد برغبته فى الفسخ. ولا يجوز أن يصدر الحكم قبل شهر من تاريخ هذا الإخطار.
وكذلك لا يصبح الفسخ بالتراضى أو بحكم القانون نهائيا الا بعد شهر من تاريخ اخطار الدائن المقيد فى محله المختار.
مادة 27 – يشطب القيد بتراضى أصحاب الشأن فى القيد اذا كانت لهم الأهلية المطلوبة لإجرائه أو بمقتضى حكم حاز قوة الشئ المحكوم به.
ولا يجرى الشطب الكلى أو الجزئى فى الحالة التى لا يكون قد صدر به حكم إلا اذا أودع الطالب عقدا رسميا يثبت رضاء الدائن أو من تلقى الحق عنه.
ويشطب التأشير برهن العلامة الحاصل طبقا لنص المادة 20 من قانون العلامات والبيانات التجارية بناء على شهادة دالة على شطب القيد.
مادة 28 – يحصل الشطب بتدوين بيان به فى هامش القيد وتعطى شهادة بذلك لمن يطلبها من المتعاقدين.
مادة 29 – يجوز لأى شخص بشرط أن يدفع مقدما الرسوم المقررة أن يحصل من مكتب السجل التجارى المختص على صورة رسمية للقيود المثبتة فى السجل فاذا لم تكن قيود أعطى مكتب السجل التجارى شهادة بعدم وجود قيد.
مادة 30 – يصدر وزير التجارة والصناعة لائحة ببيان الشكل الذى – تكون عليه السجلات وكيفية القيد فيها ورسوم القيد والتأشير والصور وعلى العموم جميع الأحكام الأخرى اللازمة لتنفيذ هذا القانون
مادة 31 – تصدر وزارة التجارة والصناعة صحيفة رسمية للاشهار المنصوص عليه فى هذا القانون.
مادة 32 – تطبق الأحكام السابقة مع عدم الاخلال بالقواعد القانونية العامة التى لم تلغ صراحة بموجب هذا القانون.
مادة 33 – على وزيرى التجارة والصناعة والعدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر اللائحة المنصوص عليها فى المادة 30.