You cannot copy content of this page
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ۱۳٦ لسنة ۲۰۱٤ فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية
قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية رقم ۱۳٦ لسنة ۲۰۱٤ - قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية رقم ۱۳٦ لسنة ۲۰۱٤
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹٦٦؛
وعلى القانون رقم ۱ لسنة ۲۰۱۳ بشأن اشتراك القوات المسلحة فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة؛
وبعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)
مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها, تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها، وتعد هذه المنشآت فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية.
(المادة الثانية)
تخضع الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار بقانون لاختصاص القضاء العسكرى، وعلى النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة.
(المادة الثالثة)
يُعمل بأحكام هذا القرار بقانون لمدة عامين من تاريخ سريانه.
(المادة الرابعة)
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار بقانون.
(المادة الخامسة)
يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى ۳ المحرم سنة ۱٤۳٦هـ
(الموافق ۲۷ أكتوبر سنة ۲۰۱٤م).
عبدالفتاح السيسى