You cannot copy content of this page
قانون رقم 18 لسنة 1993 بشأن قانون المعاملات التجارية الامراتى
إصدار قانون المعاملات التجارية (القانون التجاري)
الجريدة الرسمية بتاريخ 7 /9 /1993 وعمل به من تاريخ 7/12/1993
نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1975 في شأن السجل التجاري،
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالاتالتجارية، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1981 بشأن القانون التجاري البحري، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجاريةوالقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1984 في شأن شركات ووكلاء التأمين، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملاتالمدنية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (22) لسنة 1991 في شأن الكاتب العدل،
وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 بإصدار قانون الإثبات فيالمعاملات المدنية والتجارية،
وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية،
وعلى القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية،
وعلى القانون الاتحادي رقم (44) لسنة 1992 في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية،
وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:-
المادة 1
يعمل بقانون المعاملات التجارية المرافق.
المادة 2
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 3
على الوزراء والسلطات المختصة في الإمارات كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، وعلى وزير الاقتصاد والتجارة بعد أخذ رأي تلك السلطات إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
المادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
باب تمهيدي
المادة 1
تسري أحكام هذا القانون على التجار، وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر.
المادة 2
1) يسري على التجار وعلى الأعمال التجارية ما اتفق عليه المتعاقدان ما لم يتعارض اتفاقهما مع نص تجاري آمر.
2) فإذا لم يوجد اتفاق خاص سرت قواعد العرف التجاري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون، أو في غيره من القوانين المتعلقة بالمسائل التجاريةويقدم العرف الخاص أو المحلي على العرف العام فإذا لم يوجد عرف تجاري وجب تطبيق الأحكام الخاصة بالمسائل المدنية فيما لا يتعارض مع المبادئ العامة للنشاط التجاري.
3) ولا يجوز تطبيق الاتفاقيات الخاصة أو قواعد العرف التجاري إذا تعارضت مع النظام العام أو الآداب.
المادة 3
المسائل التجارية التي تصدر بها قوانين اتحادية خاصة تسري عليها أحكام تلك القوانين وما لا يتعارض معها من أحكام هذا القانون.
الكتاب الأول: التجارة بوجه عام
الباب الأول
الفصل الأول: الأعمال التجارية
المادة 4
الأعمال التجارية هي:-
1) الأعمال التي يقوم بها التاجر لشئون تتعلق بتجارته، وكل عمل يقوم به التاجر يعتبر متعلقاً بتجارته ما لم يثبت غير ذلك.
2) أعمال المضاربة التي يقوم بها الشخص ولو كان غير تاجر بقصد تحقيق الربح.
3) الأعمال التي ينص القانون على اعتبارها أعمالاً تجارية.
4) الأعمال المرتبطة أو المسهلة لعمل تجاري.
المادة 5
تعد الأعمال التالية أعمالاً تجارية بحكم ماهيتها:
1- شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها بربح سواء أبيعت بحالتها أو بعد تحويلها أو صنعها.
2- شراء أو استئجار السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد تأجيرها.
3- البيع أو التأجير للسلع والمنقولات المشتراه أو المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم.
4- عمليات المصارف والصيارفة وسوق البورصة وعمليات شركات الاستثمار وصناديق الائتمان والمؤسسات المالية وجميع عمليات الوساطة المالية الأخرى.
5- جميع العمليات المتعلقة بالأوراق التجارية أياً كانت صفة ذوي الشأن فيها وأياً كانت طبيعة العمليات التي أنشئت من أجلها.
6- جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية والجوية ويدخل في ذلك:-
أ) إنشاء السفن والطائرات أو بيعها أو شراؤها أو تأجيرها أو استئجارها أو إصلاحها أو صيانتها والإرساليات البحرية والجوية بما في ذلك النقل البحري والجوي.
ب) بيع أو شراء مهمات أو أدوات أو مواد السفن أو الطائرات أو تموينها.
ج) أعمال الشحن والتفريغ.
د) القروض البحرية والجوية.
هـ) عقود استخدام الربابنة والملاحين في السفن والطائرات التجارية.
7- تأسيس الشركات.
8- الحساب الجاري.
9- التأمين بأنواعه المختلفة باستثناء التأمين التعاوني.
10- محال البيع بالمزاد العلني.
11- أعمال الفنادق والمطاعم ودور السينما والمسارح والملاعب والملاهي.
12- أعمال توزيع المياه والكهرباء والغاز.
13- إصدار الصحف والمجلات متى كان الغرض من إصدارها تحقيق الربح عن طريق نشر الإعلانات والأخبار والمقالات.
14- أعمال البريد والبرق والهاتف.
15- أعمال الإذاعة والتليفزيون واستديوهات التسجيل والتصوير.
16- أعمال المخازن العامة والرهون المترتبة على الأموال المودعة بها.
المادة 6
تعد الأعمال التالية أعمالاً تجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف:
1- السمسرة.
2- الوكالة التجارية.
3- الوكالة بالعمولة.
4- التمثيل التجاري.
5- عقود التوريد.
6- شراء وبيع الأراضي أو العقارات بقصد الربح من بيعها بحالتها الأصلية أو بعد تحويلها أو تجزئتها.
7- النقل البري.
8- الأشغال العقارية متى تعهد المقاول بتقديم المواد أو العمال.
9- الصناعات الاستخراجية لموارد الثروة الطبيعية.
10- أعمال السياحة والسفريات والتصدير والاستيراد والتخليص الجمركي ومكاتب الخدمات والاستخدام.
11- أعمال الطباعة والنشر والتصوير والتسجيل والإعلان.
12- الصناعة.
13- أعمال الثروة الحيوانية والسمكية.
14- تأجير عمل الغير واستئجاره بقصد التأجير.
15- تأجير أو استئجار المنازل أو الشقق والغرف مؤثثة أو غير مؤثثة بقصد إعادة تأجيرها.
المادة 7
الأعمال التي يمكن اعتبارها مجانسة للأعمال المنصوص عليها في المادتين السابقتين لتشابه صفاتها وغاياتها تعتبر أعمالاً تجارية.
المادة 8
صنع الفنان عملاً فنياً بنفسه أو باستخدامه عمالاً وبيعه لا يعد عملاً تجارياً وكذلك طبع المؤلف مؤلفه وبيعه.
المادة 9
1) لا يعتبر عملاً تجارياً بيع المزارع الحاصلات الناتجة من الأرض التي يملكها أو يزرعها ولو بعد تحويلها بالوسائط التي يستعملها عادة.
2) فإذا قام المزارع بتأسيس متجر أو مصنع بصفة دائمة لبيع حاصلاته بحالتها أو بعد تصنيعها فإن البيع في هذه الحالة يعتبر عملاً تجارياً.
المادة 10
إذا كان العمل تجارياً بالنسبة إلى أحد المتعاقدين ومدنياً بالنسبة إلى المتعاقد الآخر سرت أحكام هذا القانون على التزامات الطرفين ما لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على غير ذلك.
الفصل الثاني: التاجر
المادة 11
يعتبر تاجراً:-
1) كل من يشتغل باسمه ولحسابه في الأعمال التجارية وهو حائز للأهلية الواجبة متى اتخذ هذه الأعمال حرفة له.
2) كل شركة تباشر نشاطاً تجارياً أو تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية حتى ولو كان النشاط الذي تباشره مدنياً.
المادة 12
كل من أعلن للجمهور بأية طريقة عن محل أسسه للتجارة يعتبر تاجراً وأن لم يتخذ التجارة حرفة معتادة له.
المادة 13
تثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار أو كان مستتراً وراء شخص آخر فضلاً عن ثبوتها للشخص الظاهر.
المادة 14
إذا زاول التجارة أحد الأشخاص المحظور عليهم الإتجار بموجب قوانين أو نظم خاصة أعتبر تاجراً وسرت عليه أحكام هذا القانون.
المادة 15
لا تثبت صفة التاجر لوزارات الدولة ودوائرها وهيئاتها ومؤسساتها العامة والهيئات والمؤسسات ذات النفع العام والجمعيات والنوادي وكذلك أصحاب المهن الحرة الذين لا يزاولون أعمالاً تجارية، على أن الأعمال التجارية التي تقوم بها هذه الجهات تخضع لهذا القانون إلا ما استثنى بنص خاص.
المادة 16
تثبت صفة التاجر للشركات التجارية التي تنشئها أو تتملكها أو تساهم فيها الدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة وتسري عليها أحكام هذا القانون إلا ما استثنى بنص خاص.
المادة 17
الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة يعتمدون فيها على عملهم للحصول على قدر من الربح يؤمن معاشهم أكثر من اعتمادهم على رأس مال نقدي لا يخضعون لواجبات التجار الخاصة بالدفاتر التجاريةوبالقيد في السجل التجاري ولا لأحكام الإفلاس والصلح الواقي منه وتحدد وزارة الاقتصاد والتجارة بالتشاور مع السلطات المختصة في الإمارات الحد الأقصى لعدد الأفراد العاملين معهم ولرأس المال للتجارة الصغيرة.
المادة 18
1) كل من أتم إحدى وعشرين سنة ميلادية ولم يقم به مانع قانوني يكون أهلاً لمباشرة التجارة.
2) ومع ذلك يجوز للقاصر – سواء كان مشمولاً بالولاية أو بالوصاية – أن يتجر متى أتم ثماني عشرة سنة ميلادية من عمره وأذنته المحكمة في ذلك إذناً مطلقاً أو مقيداً.
المادة 19
1) إذا كان للقاصر أو المحجور عليه مال في تجارة جاز للمحكمة أن تأمر بإخراج ماله منها أو باستمراره فيها وفقاً لما تقضي به مصلحته.
2) فإذا أمرت المحكمة بالاستمرار في التجارة فعليها أن تمنح النائب عنه تفويضاً مطلقاً أو مقيداً للقيام بجميع الأعمال اللازمة لذلك.
3) ويجوز للمحكمة أن تسحب التفويض أو تقيده إذا طرأت أسباب تدعو لذلك على ألا يخل ذلك بالحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية.
المادة 20
كل أمر تصدره المحكمة بالاستمرار في تجارة القاصر أو المحجور عليه أو سحب التفويض في الاستمرار فيها أو تقييده يجب تدوينه في السجل التجاري ونشره في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية.
وإذا أمرت المحكمة بالاستمرار في تجارة القاصر أو المحجور عليه فلا يكون ملتزماً إلا في حدود أمواله المستثمرة في هذه التجارة، ويجوز إشهار إفلاسه على ألا يشمل الإفلاس الأموال غير المستثمرة في التجارة، وفي هذه الحالة لا يترتب على إشهار الإفلاس أثر بالنسبة إلى شخص القاصر أو المحجور عليه.
المادة 21
1) ينظم أهلية المرأة المتزوجة لمزاولة التجارة قانون الدولة التي تنتمي إليها بجنسيتها مع مراعاة أحكام المادة (11) من قانون المعاملات المدنية.
2) ويفترض في الزوجة الأجنبية التي تحترف التجارة أنها تزاولها بإذن زوجها فإذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز للزوج الاعتراض على احتراف زوجته للتجارة أو سحب إذنه السابق وجب قيد الاعتراض أو سحب الإذن في السجل التجاري ونشره في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية.
3) ولا يكون للاعتراض أو سحب الإذن أثر إلا من تاريخ إتمام القيد في السجل التجاري والنشر كما لا يؤثر الاعتراض أو سحب الإذن في الحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية.
المادة 22
1) يفترض في الزوجة الأجنبية التاجرة أنها تزوجت وفقاً لنظام انفصال الأموال إلا إذا كانت المشارطة المالية بين الزوجين تنص على خلاف ذلك، ولا يحتج على الغير بهذه المشارطة إلا إذا قيدت في السجل التجاري ونشر ملخصها في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية.
2) ويجوز للغير في حالة إهمال قيد المشارطة في السجل التجاري ونشر ملخصها أن يثبت أن الزواج قد تم وفقاً لنظام مالي أكثر ملاءمة لمصلحته من نظام انفصال الأموال.
3) ولا يحتج على الغير بالحكم الأجنبي القاضي بانفصال أموال الزوجين إلا من تاريخ قيده في السجل التجاري ونشر ملخصه في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية.
المادة 23
1) لا يجوز لغير مواطني الدولة الاشتغال بالتجارة فيها، إلا إذا كان له شريك أو شركاء من مواطني الدولة وفقاً للشروط وفي الحدود التي ينص عليها قانون الشركات التجارية.
2) لا يجوز للمهنيين مزاولة أعمال الاستيراد والتصدير.
3) وعلى غير المواطنين المشتغلين بالتجارة في الدولة وقت نفاذ هذا القانون وليس لهم شركاء من المواطنين أن يوفقوا أوضاعهم طبقاً لأحكامه.
المادة 24
1) لا يجوز للأشخاص الآتي بيانهم ممارسة التجارة:-
أ) كل تاجر أشهر إفلاسه خلال السنة الأولى من مزاولة التجارة ما لم يرد إليه اعتباره.
ب) كل من حكم عليه بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو الغش التجاري أو السرقة أو الاحتيال أو خيانة الأمانة أو التزوير أو استعمال الأوراق المزورة ما لم يرد إليه اعتباره.
2) يعاقب كل من يخالف الحظر المنصوص عليه في البند السابق بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين مع الحكم بإغلاق المحل التجاري في جميع الأحوال.
المادة 25
لا تقبل معاملات التاجر المتعلقة بتجارته لدى أي من الجهات المختصة ما لم يكن مقيداً في السجل التجاري.
الفصل الثالث: الدفاتر التجارية
المادة 26
1) يمسك التاجر الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة وما له من حقوق وما عليه من التزامات متعلقة بتجارته.
2) وفي جميع الأحوال يجب على التاجر أن يمسك الدفترين الآتيين:
أ) دفتر اليومية.
ب) دفتر الأستاذ العام.
المادة 27
1) تقيد في دفتر اليومية جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر وكذلك مسحوباته الشخصية ويتم القيد يوماً بيوم.
2) وللتاجر أن يستعمل دفاتر يومية مساعدة لإثبات تفصيلات عملياتهالتجارية وفي هذه الحالة يكتفي بقيد إجمالي لهذه العمليات في دفتر اليومية في فترات منتظمة فإذا لم يتبع هذا الإجراء اعتبر كل دفتر مساعد دفتراً عاماً.
المادة 28
يقيد في دفتر الأستاذ العام ما يأتي:
1) جميع العمليات الحسابية المرحلة من دفتر اليومية من واقع المستندات المؤيدة لها وعلى وجه الخصوص الحسابات المتعلقة بالصندوق والمصرف والشركاء والدائنين والمدينين والإيرادات والمسحوبات والمصروفات.
2) تفصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر في آخر السنة المالية أو بيان إجمالي عنها إذا كانت تفصيلاتها واردة بدفاتر أو قوائم مستقلة وفي هذه الحالة تعتبر تلك الدفاتر أو القوائم جزءاً متمماً لدفتر الأستاذ العام.
3) صورة عن الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر.
المادة 29
1) يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من كل فراغ أو شطب أو محو أو كتابة في الحواشي أو كشط أو تحشير فيما دون بها.
2) ويجب قبل استعمال دفتري اليومية العام والأستاذ العام أن ترقم وتوقع صفحاتهما من قبل السجل التجاري الذي يتبعه التاجر وأن يوضع عليهما الخاتم الرسمي للجهة المذكورة مع إثبات تاريخ هذا الإجراء.
فإذا انتهت صفحات أي من هذين الدفترين تعين على التاجر أن يقدمه لذات الجهة للتأشير عليه بما يفيد ذلك بعد آخر قيد وقبل استعمال الدفتر الجديد.
3) وعلى التاجر أو ورثته في حالة وقف نشاط المحل التجاري تقديم الدفتري المشار إليهما إلى السجل التجاري للتأشير عليهما بما يفيد ذلك.
4) ويكون وضع الخاتم الرسمي والتأشير في الحالات المتقدمة بدون رسوم.
المادة 30
على التاجر أن يحتفظ بصورة طبق الأصل من المراسلات والبرقيات والفواتير التي يرسلها أو يصدرها لأعمال تجارته، وعليه أيضاً الاحتفاظ بجميع ما يرد إليه من مراسلات وبرقيات وفواتير وغيرها من المستندات التي تتصل بأعمال تجارته، ويكون الاحتفاظ بهذه الأوراق بطريقة منظمة تسهل معها المراجعة ولمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ تصديرها أو ورودها.
المادة 31
على التاجر أو ورثته الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والوثائق المؤيدة للقيود الواردة بها مدة لا تقل عن خمس سنوات تبدأ من تاريخ وضع التأشير على الدفتر بانتهائه.
المادة 32
للمصارف والشركات أو المؤسسات التي يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد والتجارة أن تحتفظ للمدة المذكورة في المادتين السابقتين بالصورة المصغرة (ميكروفيلم أو غيره من أجهزة التقنية الحديثة) بدلاً من أصل الدفاتر والوثائق والمراسلات والبرقيات وغيرها من الأوراق المتصلة بأعمالها المالية والتجارية، وتكون لهذه الصور المصغرة حجية الأصل في الإثبات على أن توضع الضوابط المنظمة لعمليات استخدامها لأغراض هذه المادة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة والتي يتوجب على تلك المصارف والشركات والمؤسسات العمل بها.
المادة 33
القيود التي تدون في الدفاتر التجارية من قبل مستخدمي التاجر المأذونين في ذلك تعتبر في حكم القيود التي يدونها التاجر نفسه، ويفترض أنها دونت بعلمه ورضائه إلى أن يقيم الدليل على غير ذلك.
المادة 34
يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تأمر التاجر بتقديم دفاتره التجارية إليها لاستخلاص ما يتعلق بالنزاع المطروح عليها، وللمحكمة أن تطلع بنفسها على تلك الدفاتر أو بوساطة خبير تعينه لذلك.
المادة 35
1) لا يجوز للمحكمة أن تأمر التاجر بتقديم دفاتره التجارية لإطلاع خصمه عليها إلا إذا كانت المنازعة المطروحة تتعلق بتركة أو شركة أو قسمة أموال مشتركة بينهما.
2) وفي حالة الإفلاس أو الصلح الواقي منه تسلم الدفاتر التجارية للمحكمة المختصة أو لأمين التفليسة أو لمراقب الصلح.
المادة 36
تكون الدفاتر التجارية التي يمسكها التاجر مقبولة للإثبات في الدعاوى المقامة من التجار أو عليهم متى كانت متعلقة بأعمالهم التجارية، وذلك وفقاً للقواعد الآتية:
1) تكون البيانات الواردة بالدفاتر التجارية – ولو لم تكن منتظمة وفقاً لأحكام القانون – حجة على صاحبها، ومع ذلك لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلاً لنفسه أن يجزئ ما ورد بها من بيانات.
2) تكون البيانات الواردة بالدفاتر التجارية المنتظمة وفقاً لأحكام القانون حجة لصاحب هذه الدفاتر على خصمه التاجر، إلا إذا نقضها الخصم ببيانات واردة بدفاتره المنتظمة وفقاً لأحكام القانون أو بأية طريقة على عدم صحتها.
3) إذا كانت دفاتر كل من الخصمين منظمة وفقاً لأحكام القانون وأسفرت المقارنة بينهما عن تناقض بياناتهما، وجب على المحكمة أن تطلب دليلاً آخر.
4) إذا اختلفت البيانات الواردة بدفاتر الخصمين وكانت دفاتر أحدهما منتظمة وفقاً لأحكام القانون ودفاتر الآخر غير منتظمة، كانت العبرة بما ورد بالدفاتر المنتظمة إلا إذا أقام الخصم الدليل على عكس ما ورد بها، ويسري هذا الحكم إذا قدم أحد الخصمين دفاتر منتظمة ولم يقدم الخصم الآخر أية دفاتر.
المادة 37
إذا استند أحد الخصمين التاجرين في صحة دعواه إلى دفاتر خصمه التجاريةوسلم مقدماً بما ورد فيها ثم امتنع الخصم دون مبرر عن تقديم هذه الدفاتر إلى المحكمة للإطلاع عليها اعتبر ذلك قرينة على صحة الوقائع المطلوب إثباتها بالدفاتر وجاز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة للمدعي على صحة دعواه.
المادة 38
يستثنى التاجر الذي يستخدم في تنظيم عملياته التجارية الحاسب الآلي أو غيره من أجهزة التقنية الحديثة من أحكام المواد (26 و27 و28 و29) من هذا القانون وتعتبر المعلومات المستقاة من هذه الأجهزة أو غيرها من الأساليب الحديثة بمثابة دفاتر تجارية وتوضع ضوابط عامة تنظم عمليات استخدامها بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة.
الباب الثاني: المحل التجاري والاسم التجاري والمنافسة غير المشروعة والعلامات والبيانات التجارية
الفصل الأول: المحل التجاري والاسم التجاري والمنافسة غير المشروعة
الفرع الأول: المحل التجاري
المادة 39
المحل التجاري هو مجموع أموال مادية ومعنوية تخصص لمزاولة أعمال تجارية.
المادة 40
1) يضم المحل التجاري العناصر اللازمة للنشاط التجاري، وتنقسم هذه العناصر إلى عناصر مادية كالبضائع والمهمات والآلات والأدوات وعناصر معنوية كالاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والاسم التجاري والحق في الإجارة وحقوق الملكية الصناعية والأدبية والفنية والرخص.
2) ولا تعتبر العناصر المادية أساسية في المحل التجاري على خلاف العناصر المعنوية التي لا يوجد المحل التجاري إلا إذا توافر عنصر منها أو أكثر.
المادة 41
إذا كان التاجر مالكاً للعقار الذي يزاول فيه تجارته فإن هذا العقار لا يعتبر عنصراً من عناصر المحل التجاري، وكل شرط على خلاف ذلك لا يعتد به.
المادة 42
كل تصرف يكون موضوعه نقل ملكية المحل التجاري أو إنشاء حق عيني عليه يجب أن يكون موثقاً أو مصدقاً من الكاتب العدل ومقيداً في السجل التجاري وإلا كان باطلاً.
ويجب أن يشتمل التصرف على البيانات الآتية:-
1) أسماء المتعاقدين وجنسياتهم ومحال إقامتهم.
2) تاريخ التصرف ونوعه.
3) نوع المحل التجاري وعنوانه والعناصر التي اتفق على أن يشملها التصرف.
4) ثمن العناصر المادية وغير المادية كل منها على حدة إذا كان التصرف بيعاً والجزء المدفوع منه عند إبرام العقد وكيفية أداء الباقي.
5) الاتفاقات الخاصة بشأن العقود والتعهدات المتصلة بالمحل التجاري إن وجدت.
6) الاتفاقات المتعلقة باحتفاظ البائع بحق الفسخ أو الإنهاء أو حق الامتياز إن وجدت.
المادة 43
يخصم مما دفع من الثمن أولاً ثمن البضائع ثم ثمن المهمات ثم ثمن المقومات غير المادية ولو اتفق على خلاف ذلك.
المادة 44
1) لا تنتقل ملكية المحل التجاري فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير إلا من تاريخ قيد التصرف في السجل التجاري ونشر ملخصه في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية يفصل بين صدورهما مدة أسبوع وبعد انتهاء المدة المحددة لقبول الاعتراض على التصرف المذكور.
2) وإذا اشتمل المحل التجاري على عناصر خاضعة لنظام خاص للإعلان أو التسجيل فلا يقوم إعلان التصرف في المتجر مقام الإعلان الخاص أو التسجيل إلا إذا نص القانون على غير ذلك.
المادة 45
يتم قيد التصرف في المحل التجاري بعد إتمام الإجراءات الآتية:-
1) يقوم الموظف المختص في السجل التجاري بناء على طلب المشتري وعلى نفقته بنشر ملخص عن عقد البيع في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران في الدولة باللغة العربية يفصل بين صدورهما مدة أسبوع.
2) يتضمن الملخص المنشور أسماء المتعاقدين وجنسياتهم ومحال إقامتهم وتعيين المحل ومقدار الثمن الإجمالي وتخويل الدائنين التقدم باعتراضاتهم خلال عشرة أيام من تاريخ آخر نشر.
3) تقدم الاعتراضات للمحكمة المدنية المختصة الواقع في دائرتها المحل التجاري متضمنة مقدار الدين وسببه.
4) يمتنع المشتري عن دفع الثمن إلى أن تبت المحكمة في الاعتراضات ويحق للبائع أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الترخيص له بقبض الثمن حتى قبل النظر في الاعتراضات إذا قدم ضمانات كافية للوفاء بحقوق الدائنين.
5) يحق لكل دائن معترض أو دائن مرتهن أن يعرض شراء المحل لحسابه الخاص أو لحساب غيره بثمن يفوق الثمن المتفق عليه بنسبة الخمس على الأقل.
6) يقوم المعترض على الثمن بإيداع خزينة المحكمة مبلغاً لا يقل عن ثلث الثمن الأصلي مضافاً إليه الزيادة المعروضة من قبله.
7) تقوم المحكمة المختصة بإبلاغ عروض المزايدة لطرفي عقد بيع المحل التجاري وبمضي عشرين يوماً على هذا الإبلاغ تقرر المحكمة بيع المحل لمن عرض أعلى ثمن.
المادة 46
1) كل من تؤول إليه ملكية المحل التجاري يحل بحكم القانون محل المتصرف في جميع الحقوق والتعهدات الناشئة عن العقود المتصلة بالمحل التجاري ما لم يتفق على غير ذلك أو كان العقد قائماً على اعتبارات شخصية.
2) ومع ذلك يجوز لمن كان طرفاً ثانياً في العقود المشار إليها في الفقرة السابقة أن يطلب خلال تسعين يوماً من تاريخ إعلان التصرف إلغاءها بشرط أن تكون لديه أسباب جدية تبرر ذلك، وأن يخطر المالك الجديد برغبته في الإلغاء في ميعاد مناسب.
المادة 47
1) على من آلت إليه ملكية المحل التجاري أن يعين ميعاداً للدائنين السابقين على إعلان التصرف للتقدم ببيان عن ديونهم لتسويتها. ويجب أن يعلن عن هذا الميعاد في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة إحداهما باللغة العربية ويفصل بين صدورهما مدة أسبوع، ولا تقل مدة الميعاد المحدد للدائنين عن تسعين يوماً من تاريخ النشر وتبقى ذمة من آلت إليه ملكية المحل التجاري مشغولة بالديون التي يتقدم أصحابها ببيان عنها خلال الميعاد المذكور إذا لم تتم تسويتها خلال هذه المدة.
2) أما الديون التي لم يتقدم أصحابها ببيان عنها خلال الميعاد المعين على الوجه المبين في الفقرة السابقة فتبرأ ذمة من آلت إليه ملكية المحل التجاري منها.
3) وتبقى ذمة المتصرف مشغولة بالديون المتصلة بالمتجر والتي يكون تاريخ نشوئها سابقاً على إعلان التصرف إلا إذا أبراه الدائنون منها.
المادة 48
استثناء من الأحكام الخاصة بالإفلاس يجوز لبائع المحل التجاري الذي لم يستوف الثمن كاملاً أن يحتج على جماعة الدائنين في تفليسة المشتري بحقه في فسخ عقد بيع المحل التجاري واسترداده أو بحقه في الامتياز إذا كان قد احتفظ به في عقد البيع وذكر صراحة في ملخص العقد الذي نشر في الصحف ولا يقع الفسخ أو الإنهاء أو الامتياز إلا على العناصر التي شملها.
المادة 49
1) لا يجوز رهن المحل التجاري لغير المصارف ومؤسسات التمويل.
2) إذا لم يعين ما يتناوله الرهن لم يقع إلا على الاسم التجاري والحق في الإجارة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية.
المادة 50
1) لا يتم الرهن إلا بعقد موثق أو مصدق من قبل الكاتب العدل ومقيد بالسجل التجاري.
2) ويجب أن يشتمل عقد الرهن على تصريح من المدين عما إذا كان هناك امتياز للبائع على المحل التجاري المرهون، وأن يشتمل كذلك على اسم شركة التأمين المؤمن لديها على المتجر إن وجدت.
المادة 51
1) يكفل القيد في السجل التجاري حفظ الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه، ويعتبر القيد ملغي إذا لم يجدد خلال المدة السابقة.
2) يشطب القيد بتراضي أصحاب الشأن أو بموجب حكم قضائي نهائي.
المادة 52
الراهن مسؤول عن حفظ المحل التجاري المرهون في حالة جيدة.
المادة 53
1) إذا لم يوف صاحب المحل التجاري بالثمن أو بباقيه للبائع، أو بالدين في تاريخ استحقاقه للدائن المرتهن، جاز للبائع أو للدائن المرتهن، بعد ثمانية أيام من تاريخ إخطار مدينه الحائز للمحل التجاري أن يقدم عريضة لقاضي الأمور المستعجلة بطلب الإذن بأن تباع بالمزاد العلني مقومات المحل التجاري كلها أو بعضها التي يتناولها امتياز البائع أو الدائن المرتهن.
2) يكون البيع في المكان واليوم والساعة وبالطريقة التي يعينها القاضي، وينشر عن البيع قبل حصوله بعشرة أيام على الأقل.
المادة 54
يعد باطلاً كل نص في عقد الرهن يخول الدائن حق تملك المرهون أو التصرف فيه بدون الإجراءات المبينة في المادة السابقة.
المادة 55
يكون للبائع وللدائنين المرتهنين على المبالغ الناشئة من التأمين إذا تحقق سبق استحقاقها ذات الحقوق والامتيازات التي كانت لهم على الأشياء المؤمن عليها.
المادة 56
ليس لمؤجر المكان الذي يوجد به الأثاث والآلات المرهونة التي تستعمل في استغلال المتجر أن يباشر امتيازه لأكثر من أجرة سنتين.
الفرع الثاني: الاسم التجاري
Description: http://www.eastlaws.com/new_images/print.png
المادة 57
يتألف الاسم التجاري للتاجر الفرد من اسمه ولقبه، ويجوز أن يتضمن بيانات خاصة بالأشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها، كما يجوز أن يكون تسمية مبتكرة، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الاسم التجاري مطابقاً للحقيقة وإلا يؤدي إلى التضليل أو المساس بالنظام العام أو الآداب.
المادة 58
يكون الاسم التجاري للشركات التجارية وفق الأحكام القانونية الخاصة بها.
المادة 59
يقيد الاسم التجاري في السجل التجاري وفقاً للأحكام المقررة في هذا الشأن ولا يجوز بعد القيد لتاجر آخر استعمال هذا الاسم في نوع التجارة التي يزاولها في تجارة مماثلة وإذا كان اسم التاجر ولقبه يشبهان اسماً تجارياً سبق قيده وجب عليه أن يضيف إلى اسمه بياناً يميزه عن الاسم التجاري السابق قيده.
المادة 60
1) على التاجر أن يكتب اسمه التجاري على واجهة متجره، وعليه إجراء معاملاته التجارية باسمه التجاري.
2) ولا يجوز لتاجر استعمال اسم تجاري لتاجر آخر بعد انقضاء الاسم أو زواله إلا بعد مرور سنة على ذلك الزوال أو الانقضاء.
المادة 61
1) لا يجوز التصرف في الاسم التجاري تصرفاً مستقلاً عن التصرف في المحل التجاري المخصص له.
2) على أنه إذا تصرف صاحب المحل التجاري فيه فإن هذا التصرف لا يشمل الاسم التجاري ما لم ينص على شموله صراحة أو ضمناً.
3) لا يسأل من تنتقل إليه ملكية المحل التجاري دون اسمه التجاري عن التزامات سلفه ما لم يكن هناك اتفاق على خلاف ذلك مقيد في السجل التجاري.
المادة 62
1) لا يجوز لمن تنتقل إليه ملكية المحل التجاري أن يستخدم الاسم التجاري لسلفه إلا إذا آل إليه هذا الاسم أو أذن له سلفه في استعماله على أن يضيف إلى الاسم بياناً يفيد انتقال الملكية.
2) ويعاقب على مخالفة أحكام الفقرة السابقة بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن (10000) عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 63
1) كل من انتقلت إليه ملكية اسم تجاري تبعاً لانتقال ملكية محل تجاري يخلف سلفه في الالتزامات والحقوق التي ترتبت تحت هذا الاسم، وكل اتفاق على خلاف ذلك لا يسري في حق الغير إلا من تاريخ قيده في السجل التجاري وإخطار ذوي الشأن به.
2) ولا تسمع عند الإنكار وعدم وجود عذر شرعي دعوى المسؤولية عن التزامات السلف بمضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري.
الفرع الثالث: المنافسة غير المشروعة
المادة 64
لا يجوز للتاجر أن يغري عمال أو مستخدمي تاجر آخر منافس له ليعاونوه على انتزاع عملاء هذا التاجر، أو ليخرجوا من خدمة هذا التاجر ويلتحقوا بخدمته أو يطلعوه على أسرار منافسه، وتعتبر هذه الأعمال منافسة غير مشروعة تستوجب التعويض.
المادة 65
لا يجوز للتاجر أن يذيع أموراً مغايرة للحقيقة تتعلق بمنشأ بضاعته أو أوصافها أو غير ذلك من أمور تتعلق بطبيعتها أو أهميتها، كما لا يجوز له أن يعلن خلافاً للحقيقة أنه حائز على مرتبة أو شهادة أو مكافأة ولا يلجأ إلى أية طرق أخرى تنطوي على عدم الصحة بقصد انتزاع عملاء تاجر آخر ينافسه وإلا كان مسئولاً عن التعويض.
المادة 66
لا يجوز للتاجر أن يلجأ إلى طرق التدليس والغش في تصريف بضاعته، أو أن يذيع أو أن ينشر بيانات كاذبة من شأنها الإضرار بمصلحة تاجر آخر ينافسه وإلا كان مسئولاً عن التعويض.
المادة 67
لا يجوز للتاجر أن يعطي لمستخدم أو عامل سابق لديه شهادة مغايرة للحقيقة وإلا كان مسئولاً عن تعويض الأضرار اللاحقة لتاجر آخر والناجمة عن التضليل الناشئ عن تلك الشهادة.
المادة 68
1) إذا استعمل تاجر الاسم التجاري لغيره دون اتفاق يجيز له ذلك أو استعمله صاحبه على صورة تخالف القانون، جاز لذوي الشأن أن يطلبوا من المحكمة المختصة منع استعماله وشطبه إذا كان مقيداً في السجل التجاري دون أن يخل ذلك بحقهم في التعويض عند الاقتضاء.
2) ويعاقب على مخالفة أحكام الفقرة السابقة بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن (10000) عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 69
من كانت حرفته تزويد البيوت التجارية بالمعلومات عن أحوال التجارة، وأعطى بيانات مغايرة للحقيقة عن سلوك أحد التجار أو وضعه المالي وكان ذلك قصداً أو عن تقصير جسيم، كان مسئولاً عن تعويض الضرر الذي ينجم عن ذلك.
المادة 70
لا تخل الأحكام المتقدمة بما تنص عليه القوانين الأخرى من عقوبات على ارتكاب الأفعال التي تضمنتها تلك الأحكام.
الفصل الثانى: العلامات والبيانات التجارية
المادة 71
العلامات والبيانات التجارية تنظمها القوانين الخاصة الصادرة في هذا الشأن.
الكتاب الثاني: الالتزامات والعقود التجارية
الباب الأول: الالتزامات التجارية
المادة 72
1) إذا التزم شخصان أو أكثر بدين تجاري فإنهم يكونون متضامنين في أداء هذا الدين ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
2) ويسري حكم الفقرة السابقة عند تعدد الكفلاء في دين تجاري.
المادة 73
تكون الكفالة تجارية إذا كان الكفيل يضمن ديناً يعتبر تجارياً بالنسبة إلى المدين ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك، أو كان الكفيل تاجراً وله مصلحة في كفالة الدين.
المادة 74
في الكفالة التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين.
المادة 75
إذا قام التاجر لحساب الغير بأعمال أو خدمات تتعلق بنشاطه التجاري اعتبر أنه قام بها مقابل عوض ما لم يثبت عكس ذلك، ويعين العوض طبقاً للعرف فإذا لم يوجد عرف عينته المحكمة.
المادة 76
للدائن الحق في اقتضاء فائدة على القرض التجاري حسب السعر المنصوص عليه في العقد، وإذا لم يعين سعر الفائدة في العقد فيتم احتسابها وفق سعر الفائدة السائد في السوق وقت التعامل على ألا يزيد في هذه الحالة على 12% حتى تمام السداد.
المادة 77
إذا تضمن العقد اتفاقاً على سعر الفائدة، وتأخر المدين في الوفاء، احتسبت الفائدة التأخيرية على أساس السعر المتفق عليه حتى تمام السداد.
المادة 78
تؤدى الفائدة في نهاية السنة إذا كانت مدة القرض سنة أو أكثر، أو في يوم استحقاق الدين إذا كانت المدة أقل من سنة ما لم يجر العرف التجاري أو العمل المصرفي على خلاف ذلك.
المادة 79
إذا كانت مدة القرض معينة، لا يجبر الدائن على قبول استيفاء الدين قبل حلول الأجل ما لم يدفع المدين الفائدة المترتبة على المدة الباقية إلا إذا كان هناك اتفاق على غير ذلك.
المادة 80
الطلبات والتفويضات الصادرة من التاجر في شئون تتعلق بأعماله التجاريةلا تنقضي بوفاته، ومع ذلك يجوز للورثة إلغاؤها إذا قرروا عدم الاستمرار في التجارة، وفي هذه الحالة لا يستحق عليهم أي تعويض إذا أخطروا المتعاقد مع المورث برغبتهم في الإلغاء في ميعاد مناسب.
المادة 81
1) إذا كان محل الالتزام تسليم شيء خلال موسم معين أو فصل من فصول السنة وجب الرجوع إلى الاتفاق بين الطرفين لتعيين الوقت الذي يجب أن يتم فيه التسليم فإذا لم يوجد اتفاق يرجع إلى العرف السائد في البلد محل التسليم.
2) وفيما يتعلق بكيفية قياس البضائع أو وزنها أو عدها أو كيلها يؤخذ بالعرف السائد في البلد محل العقد.
المادة 82
إذا عين لتنفيذ العقد أجل وانقضى دون أن يقوم المدين بالتنفيذ فلا يجوز بعد ذلك إجبار الدائن على قبول التنفيذ ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.
المادة 83
إذا كان الدين مؤجلاً وعرض المدين الوفاء به قبل حلول الأجل فليس له أن يخصم جزءاً من الدين عند الوفاء به إلا بموافقة الدائن ما لم يوجد اتفاق أو نص في القانون يقضي بغير ذلك.
المادة 84
إذا احتفظ أحد المتعاقدين بحق فسخ العقد قبل البدء في تنفيذه فإن قيامه بتنفيذ ما يفرضه عليه هذا العقد من التزامات أو قبوله قيام المتعاقد الآخر بتنفيذ التزاماته يسقط حقه في الفسخ الذي احتفظ به.
المادة 85
يكون الإعذار أو الإخطار في المسائل التجارية بوساطة الكاتب العدل أو بخطاب مسجل بعلم الوصول أو ببرقية.
المادة 86
لا يجوز للمحاكم منح المدين بالتزام تجاري مهلة للوفاء به أو تقسيطه إلا بموافقة الدائن أو لظروف استثنائية عامة.
المادة 87
إذا وفى المدين بدين تجاري لمن يحوز سنده مؤشراً عليه بالتخالص أو لمن يحمل مخالصة من الدائن فإن ذمته تبرأ من الدين.
المادة 88
إذا كان محل الالتزام التجاري مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزماً أن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير الفائدة المحددة في المادتين (76) و(77) ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 89
لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير أن يثبت الدائن أن ضرراً لحقه من هذا التأخير.
المادة 90
تستحق الفوائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
المادة 91
1) يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى فوائد التأخير دون حاجة إلى إثبات أن الضرر الذي يجاوز هذه الفوائد قد تسبب فيه المدين بغش منه أو بخطأ جسيم.
2) أما إذا تسبب الدائن وهو يطالب بحقه في إطالة أمد النزاع بسوء نية، فللمحكمة أن تخفض الفوائد أو ألا تقضي بها إطلاقاً عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبرر.
المادة 92
1) كل صك يكون محله دفع مبلغ من النقود أو تسليم بضائع يجوز تداوله بطريق التظهير إذا كان لأمر الدائن وبالمناولة إذا كان للحامل.
2) ويترتب على التظهير أو المناولة انتقال جميع الحقوق الناشئة عن الصك إلى المظهر له أو الحامل الجديد.
3) وفي حالة التظهير يضمن المظهر الوفاء بالحق الثابت في الصك في ميعاد الاستحقاق ما لم يتفق في صيغة التظهير على قصر الضمان على وجود الحق وقت التظهير.
4) وإذا كان الصك ناشئاً بمناسبة عملية تجارية التزم الموقعون عليه بالتضامن ما لم يتفق على غير ذلك في صيغة التظهير.
5) وفي جميع الأحوال لا يجوز للمدين أن يحتج على حامل الصك بالدفوع المبنية على علاقات شخصية تربطه بمنشئ الصك أو حامليه السابقين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الصك الإضرار بالمدين أو كان الدفع يتعلق بنقص أهلية المدين.
6) ويجوز للمدين أن يمتنع عن الوفاء بقيمة الصك إذا لم يسلم إليه مؤشراً عليه بالتخالص.
المادة 93
وجود سند الدين في حيازة المدين يقوم قرينة على براءة ذمته من الدين حتى يثبت خلاف ذلك.
المادة 94
يجوز إثبات الالتزامات التجارية أياً كانت قيمتها بجميع طرق الإثبات ما لم ينص القانون أو يقض الاتفاق بغير ذلك.
المادة 95
لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي الدعاوى المتعلقة بالتزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بأعمالهم التجارية بانقضاء عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام ما لم ينص القانون على مدة أقل.
الباب الثاني: البيع التجاري
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 96
لا تسري الأحكام العامة المنصوص عليها في هذا الفصل إلا على البيوع التي يعقدها التجار فيما بينهم لشئون تتعلق بالتجارة ما لم ينص على خلاف ذلك.
المادة 97
إذا لم يحدد المتعاقدان الثمن انعقد البيع بالسعر الذي يجرى عليه التعامل بينهما فإذا لم يكن بينهما تعامل سابق فبالسعر المتداول في السوق، وذلك كله ما لم يتبين من ظروف الحال وجوب اعتماد سعر آخر.
المادة 98
إذا اتفق المتعاقدان على أن يكون البيع بسعر السوق فإن الثمن يتحدد بهذا السعر في الزمان والمكان اللذين يتم فيهما العقد ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك، وإذا تعدد سعر السوق فالعبرة بالسعر المتوسط.
المادة 99
يجوز أن يتفق المتعاقدان على تفويض الغير في تحديد ثمن المبيع، فإذا لم يقم بالتحديد في الميعاد المقرر له أو في الميعاد المناسب إن لم يكن مقرراً للتحديد موعد وجب اعتماد السعر المتداول في السوق في الزمان والمكان اللذين تم فيهما العقد.
المادة 100
إذا كان الثمن مقدراً على أساس الوزن فالعبرة بالوزن الصافي إلا إذا اتفق أو جرى العرف على غير ذلك.
المادة 101
1) إذا اتفق المتعاقدان على أن يكون للمشتري تحديد شكل المبيع أو حجة أو غير ذلك من الصفات المميزة له وجب عليه أن يقوم بهذا التحديد في الميعاد المتفق عليه أو في الميعاد المناسب إن لم يتفق على ميعاد محدد.
2) وإذا انقضى الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة دون أن يحدد المشتري صفات المبيع كان للبائع الخيار بين طلب فسخ العقد والتعويض وبين قيامه بتحديد صفات المبيع وإخطار المشتري بها على أن يعتبر هذا التحديد نهائياً إذا لم يعترض عليه المشتري خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره.
المادة 102
1) إذا لم يعين ميعاد التسليم فإنه يقع بمجرد إبرام العقد ما لم تستلزم طبيعة المبيع تسليمه في ميعاد آخر.
2) إذا اتفق على أن يكون للمشتري تعيين ميعاد تسليم المبيع التزم البائع بالتسليم في الميعاد الذي يحدده المشتري مع مراعاة الفترة التي تلزم لإعداد المبيع للتسليم وطبيعة المبيع.
المادة 103
1) تكون تبعة هلاك المبيع على البائع حتى تسليم المبيع إلى المشتري تسليماً فعلياً أو حكمياً.
2) وإذا قام البائع بناء على طلب المشتري بإرسال المبيع إلى غير المكان المعين لتسليمه كانت تبعة الهلاك على المشتري من وقت تسليم المبيع إلى من يتولى نقله، ما لم يتفق على غير ذلك.
3) فإذا خالف البائع تعليمات المشتري بشأن طريقة النقل دون ضرورة ملجئه كان مسئولاً عما يلحق المبيع من ضرر بسبب هذه المخالفة.
4) وتكون المصروفات التي يقتضيها تسليم المبيع في غير المكان المعين لتسليمه فيه على عاتق المشتري ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 104
لا يعتد عند تسليم المبيع بما يطرأ عليه من نقص يقضي العرف بالتسامح فيه.
المادة 105
إذا لم يقم البائع بتسليم المبيع المعين فللمشتري أن يخطر البائع بالتنفيذ خلال مدة مناسبة، فإذا لم يف البائع بذلك كان للمشتري الخيار بين أن يطلب من المحكمة إلزام البائع بالتنفيذ العيني وتسليمه المبيع متى كان ذلك ممكناً مع التعويض إن كان له مقتضى، وبين اعتبار العقد مفسوخاً والمطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى، وبين أن يشتري على حساب البائع شيئاً مماثلاً للمبيع وأن يطالبه بالفرق بين الثمن المتفق عليه وما دفعه بحسن نية للحصول على ذلك الشيء، وإذا كان للمبيع سعر معلوم في السوق جاز للمشتري – وإن لم يشتر فعلاً شيئاً مماثلاً للمبيع – أن يطالب البائع بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر السوق في اليوم المعين للتسليم.
المادة 106
إذا اتفق المتعاقدان على تسليم المبيع على دفعات جاز للمشتري أن يطلب فسخ العقد إذا لم يقم البائع بتسليم إحدى الدفعات في الميعاد المتفق عليه، ولا يسري الفسخ على الدفعات التي تم تسليمها إلا إذا ترتب على تجزئة المبيع ضرر جسيم للمشتري.
المادة 107
إذا لم يدفع المشتري الثمن في الميعاد المتفق عليه جاز للبائع بعد إخطار المشتري أن يعيد بيع البضاعة، فإذا بيعت البضاعة بحسن نية بثمن أقل من الثمن المتفق عليه كان من حق البائع مطالبة المشتري بفرق السعر، وإذا كان للبضاعة سعر معلوم في السوق فللبائع وإن لم يقم بالبيع فعلاً أن يطالب المشتري بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر السوق في اليوم المحدد لدفع الثمن.
المادة 108
1) يجوز للمشتري الذي دفع الثمن بكامله أن يطلب من البائع إعطاءه قائمة بالبضاعة مذكوراً فيها أن الثمن قد دفع.
2) يعتبر كل من قبل صراحة أو ضمناً قائمة ببيع بضاعة أنه قابل بمحتوياتها، ويعد قبولاً ضمنياً عدم اعتراض من تسلم القائمة على محتوياتها خلال ثمانية أيام من تاريخ تسلمها ما لم يتفق على مدة أطول.
المادة 109
1) إذا امتنع المشتري عن تسلم المبيع جاز للبائع أن يطلب من المحكمة إثبات حالته والإذن له في بيعه تحت إشرافها بعد انقضاء مهلة تحددها وتخطر بها المشتري وللمحكمة أن تأمر ببيع الأشياء القابلة لتلف سريع دون تحديد مهلة أو إخطار.
2) وتودع حصيلة البيع خزانة المحكمة بعد خصم جميع المصروفات التي تكبدها البائع حتى يسوى النزاع بينه وبين المشتري.
المادة 110
إذا تبين بعد تسليم المبيع أن البضاعة المسلمة تختلف عن البضاعة المتفق عليها في الكمية أو الصنف أو أن بها عيباً، فلا يقضي للمشتري بفسخ العقد إلا إذا نشأ عن الاختلاف أو العيب عدم صلاحية المبيع للغرض الذي أعده له المشتري أو صعوبة في تصريفه، وللمحكمة عند رفض طلب الحكم بفسخ العقد أن تقضي بإنقاص الثمن أو بتكملته تبعاً لنقص أو زيادة الكمية أو اختلاف الصنف أو درجة العيب. كل ذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بوجوب الفسخ.
المادة 111
1) يجب على المشتري في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة أن يخطر البائع بوجود الاختلاف أو العيب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليم المبيع إليه تسليماً فعلياً، وعليه أن يقيم دعوى الفسخ أو إنقاص الثمن خلال ستين يوماً من تاريخ التسليم المشار إليه. ومع ذلك إذا كان العيب خفياً مما لا يكشف عند الفحص المعتاد فعليه أن يخطر البائع بالعيب فور اكتشافه وأن يقيم دعوى ضمان العيب خلال ستة أشهر من تاريخ التسليم الفعلي ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك.
2) وإذا لم يخطر المشتري البائع بوجود الاختلاف أو العيب أو لم يرفع دعوى الفسخ أو إنقاص الثمن أو ضمان العيب في المواعيد المشار إليها في الفقرة السابقة حسب الأحوال، فإن دعواه لا تسمع عند إنكارها وعدم العذر الشرعي ما لم يثبت المشتري وجود غش من جانب البائع وفي هذه الحالة لا تسمع الدعوى بعد انقضاء سنة من تاريخ التسليم.
3) لا تسمع دعوى البائع في تكملة الثمن بسبب زيادة الكمية أو مستوى الصنف بعد انقضاء ستين يوماً من تاريخ التسليم الفعلي للمبيع.
4) ويجوز الاتفاق على إعفاء المشتري من المواعيد المشار إليها في الفقرات السابقة أو تعديلها.
المادة 112
1) إذا كان المبيع سلعة تحميها علامة تجارية مسجلة جاز الاتفاق على إلزام المشتري بعدم بيعها بثمن يقل عن ثمن معين.
2) وللمحكمة أن تقضي بعدم التقيد بهذا الشرط إذا رأت أن المبيع من السلع الضرورية.
3) ولا يلتزم خلفاء المشتري بمراعاة الشرط المشار إليه إلا إذا علموا به أو كان في استطاعتهم العلم به.
المادة 113
لا يجوز في عقود التوريد التي يقرر فيها المورد مزايا للمشتري الاتفاق على منعه من شراء بضائع مماثلة للمبيع من غير المورد مدة تزيد على خمس سنوات من تاريخ الاتفاق، وكل اتفاق على مدة أطول يخفض إلى خمس سنوات.
الفصل الثاني: بعض أنواع البيوع التجارية
الفرع الأول: البيع بالتقسيط
المادة 114
يجب أن يكون عقد البيع بالتقسيط محرراً من نسختين وأن توضح فيه المواصفات التي تعين ذاتية السلعة المبيعة ومقدار الثمن ومدة وشروط التقسيط وعلى البائع أن يسلم المشتري إحدى نسختي العقد.
المادة 115
يكون أداء الأقساط في محل إقامة البائع المبين في عقد البيع ما لم يتفق على غير ذلك، وفي حالة القيام بتحصيل الأقساط في محل إقامة المشتري فإنه لا يجوز للبائع اقتضاء أية مصروفات إضافية وتعتبر المخالصة عن أي قسط مخالصة عن الأقساط السابقة عليه ما لم يقم الدليل على غير ذلك.
المادة 116
1) إذا لم يدفع المشتري أحد أقساط الثمن المتفق عليه جاز للبائع بعد إخطار المشتري أن يطلب الفسخ مع التعويض إذا كان له مقتضى، على أنه يجوز للمحكمة إذا تبين أن المشتري قام بتنفيذ الجزء الأكبر من التزامه أن تمنحه مهلة للسداد وأن ترفض الفسخ إذا قام بالوفاء خلال هذه المهلة.
2) وفي حالة الحكم بالفسخ يجب على المشتري أن يرد المبيع إلى البائع وأن يرد البائع إلى المشتري الأقساط التي قبضها بعد أن يخصم منها ما يعادل أجرة الانتفاع بالإضافة إلى تعويض عن التلف الذي يكون قد لحق بالمبيع بسبب الاستعمال غير العادي ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك في عقد البيع وبشرط ألا يجاوز مجموع ما يتقاضاه البائع مقدار الثمن الأصلي مع فوائده.
المادة 117
لا يكون الاتفاق على حلول كامل الثمن عند عدم دفع أحد الأقساط في ميعاد استحقاقه نافذاً إلا إذا تخلف المشتري عن الدفع بالرغم من إخطاره وانقضاء سبعة أيام على ذلك.
المادة 118
1) إذا احتفظ البائع بملكية المنقول المبيع حتى أداء أقساط الثمن بأجمعها اكتسب المشتري هذه الملكية بأداء القسط الأخير، ويتحمل المشتري تبعة هلاك المبيع من وقت تسليمه إليه.
2) ومع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في باب الإفلاس لا يكون شرط الاحتفاظ بالملكية نافذاً في حق الغير إلا إذا كان هذا الشرط مدوناً في اتفاق وسابقاً على حق الغير.
المادة 119
إذا كان حق الغير لاحقاً لعقد البيع بالتقسيط فيكون شرط الاحتفاظ بالملكية نافذاً في حق هذا الغير إذا كان الشرط مدوناً في اتفاق ثابت التاريخ وسابق على الإجراءات التنفيذية التي يتخذها الدائنون على المبيع.
المادة 120
لا يجوز للمشتري التصرف في المبيع قبل أداء الأقساط بأكملها إلا إذا وافق البائع على ذلك كتابة. وكل تصرف يجريه المشتري للغير بالمخالفة لهذا الحكم لا يكون نافذاً في حق البائع إلا إذا أثبت الغير حسن نيته وفي هذه الحالة تستحق باقي الأقساط.
المادة 121
تسري أحكام البيع بالتقسيط المنصوص عليها في المواد السابقة ولو سمي المتعاقدان البيع إيجاراً.
الفرع الثاني: البيع بالمزاد العلني الاختياري للمنقولات المستعملة
المادة 122
1) تسري أحكام هذا الفرع على البيع الاختياري بالمزايدة العلنية للمنقولات المستعملة.
2) ويقصد بالبيع بالمزاد العلني كل بيع يستطيع أي شخص حضوره حتى لو اقتصرت المزايدة على طائفة معينة من الأشخاص.
3) ويقصد بالمنقولات المستعملة جميع الأموال المنقولة التي تكون حيازتها قد انتقلت للمستهلك بأي سبب من أسباب كسب الملكية.
المادة 123
1) مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات المدنية والقوانين المنظمة لبعض أنواع البيوع لا يجوز بيع المنقولات المشار إليها في المادة السابقة بالمزايدة إلا بوساطة خبير مثمن، وفي صالة مخصصة لهذا الغرض أو في المكان الموجود به المنقولات أصلاً أو المكان الذي يصدر به ترخيص من السلطات المختصة في الإمارة المعنية.
2) ويجوز للمشتري حسن النية طلب إبطال البيع الذي يتم على خلاف أحكام الفقرة السابقة ولا تسمع دعوى الإبطال عند الإنكار وعدم العذر الشرعي بمضي ثلاثين يوماً من تاريخ البيع.
3) ويستثنى من حكم الفقرتين السابقتين الأشياء المستعملة التي لا تجاوز قيمة المعروض منها للبيع بالمزاد العلني (10000) عشرة آلاف درهم.
المادة 124
1) على الخبير المثمن الذي يتولى البيع بالمزايدة العلنية أن يمسك دفتراً خاصاً باللغة العربية يدون فيه مفردات السلع المعدة للبيع والتقدير الابتدائي لقيمتها وأسماء طالبي البيع وأن يضع على السلع المعروضة للبيع بطاقات بأرقام قيدها في السجل وأن يؤشر في السجل بنتيجة كل بيع.
2) ويعاقب من يخالف حكم الفقرة السابقة بغرامة لا تجاوز (10000) عشرة آلاف درهم وفي حالة العود بغرامة لا تجاوز (20000) عشرين ألف درهم، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى أو جزاء تأديبي تنص عليها القرارات المنظمة لمزاولة مهنة الخبراء المثمنين.
المادة 125
إذا زاد التقدير الابتدائي للسلع المستعملة المعروضة للبيع في مزايدة علنية عن (200000) مائتي ألف درهم، وجب على الخبير المثمن النشر عن البيع في صحيفة يومية أو أكثر تصدر في الدولة وتكون إحداها باللغة العربية قبل التاريخ المحدد لإجرائه بسبعة أيام على الأقل مع تحديد يوم سابق على إجراء البيع لمعاينة السلع المعروضة.
المادة 126
1) على المشتري الذي ترسو عليه المزايدة أن يدفع نصف الثمن في جلسة المزايدة وأن يدفع الباقي عند تسلمه الشيء الذي رسا مزاد بيعه عليه، ويجب أن يتم التسليم خلال أسبوع من تاريخ رسو المزايدة.
2) فإذا لم يدفع من رسا عليه البيع باقي الثمن أو لم يحضر لتسلم الشيء الذي رسا مزاد بيعه عليه في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وجب إعادة البيع بطريق المزايدة العلنية أيضاً خلال خمسة عشر يوماً من انقضاء ميعاد التسليم، ولا تقبل المزايدة في البيع الثاني ممن سبق أن رسا عليه البيع الأول.
3) وإذا رست المزايدة الثانية بثمن أقل من الثمن الذي رست به المزايدة الأولى التزم المشتري المتخلف عن دفع باقي الثمن أو عن الحضور لاستلام الشيء الذي رسا مزاد بيعه عليه بالفرق أما إذا رست المزايدة الثانية بثمن أكبر فالزيادة تكون من حق طالب البيع.
4) ويسدد الثمن للخبير المثمن الذي أجرى المزايدة، ويكون مسئولاً مباشرة عن أدائه لمن أجريت المزايدة لصالحه.
5) ولا يجوز لطالب البيع أن يشترك بنفسه أو بوساطة غيره في المزايدة على السلع التي عرضها للبيع.
المادة 127
يكون لصاحب الصالة أو الخبير المثمن بحسب الأحوال حق الامتياز بالنسبة لما يستحقه من أجر أو عمولة على ثمن ما يقوم ببيعه بالمزايدة العلنية.
المادة 128
يصدر بتنظيم مزاولة مهنة الخبراء المثمنين واستغلال صالات المزاد قرار من وزير الاقتصاد والتجارة بالتشاور مع السلطات المحلية المختصة.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة لا تجاوز (5000) خمسة آلاف درهم وفي جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق المكتب أو الصالة، ونزع اللوحات واللافتات التي يكون المخالف قد استعملها مع نشر الحكم في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية وذلك على نفقة المحكوم عليه.
الفرع الثالث: البيع بالمزاد العلني وبالأسعار المخفضة في المحلات التجارية
أولاً: البيع بالمزاد العلني
المادة 129
يحظر على المحال التجارية بيع بضائعها بالمزاد العلني إلا بسبب قيام حالة من الحالات التالية وبشرط الحصول على الترخيص اللازم من السلطات المحلية:
1) تصفية المحل التجاري نهائياً.
2) ترك التجارة بصفة نهائية في صنف أو أكثر من بين الأصناف التي يتعامل المحل في تجارتها.
3) تصفية أحد فروع المحل التجاري ما لم يقع هذا الفرع في ذات المدينة التي يقع فيها المركز الرئيسي للمحل التجاري.
4) نقل المحل الرئيسي وفروعه من إمارة إلى أخرى، ويجب أن تتم التصفية في هذه الحالة خلال أربعة أشهر على الأكثر ويترتب عليها حظر مزاولة النشاط الذي انتهى بالتصفية في تلك الإمارة قبل مرور سنة على الأقل من تاريخ انتهاء المزايدة.
5) تصفية السلع التي يصيبها عيب بسبب حريق أو تسرب مياه أو رطوبة أو تفشي الحشرات أو ما شابه ذلك.
ثانياً: البيع بالأسعار المخفضة (التنزيلات)
المادة 130
1) لا يجوز للمحل التجاري وفروعه في المدينة الواحدة أن يجري بيع سلعة بطريق التنزيلات إلا لمرتين على الأكثر في السنة الواحدة للبضائع الموسمية ومرة واحدة لغير ذلك من البضائع.
2) ولا يجوز أن تستمر التنزيلات لأكثر من ثلاثين يوماً، كما لا يجوز أن تبدأ تنزيلات موسمية إلا بعد انقضاء خمسة أشهر على الأقل من انتهاء التنزيلات الموسمية السابقة عليها.
3) ويعتبر في حكم التنزيلات كل إجراء من شأنه الإعلان عن البيع بأسعار مخفضة.
4) ولا يجوز إجراء التنزيلات أو الإعلان عنها بأية وسيلة من وسائل الإعلام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة في الإمارة المعنية تحدد فيه تاريخ بداية فترة التنزيلات ونهايتها وأسعار البيع قبل وخلال هذه الفترة، ولا يمنح ذلك الترخيص إلا لمن كان حاصلاً على رخصة تجارية سارية المفعول ومسجلاً في الغرفة التجارية المعنية.
5) وعلى التاجر أن يلتزم بأية ضوابط منظمة للتنزيلات تضعها السلطة المختصة في الإمارة المعنية.
المادة 131
يكون لموظفي السلطة المختصة في الإمارة المعنية حق مراقبة تنفيذ أحكام المادتين (129) و(130) من هذا القانون، ولهم في سبيل ذلك حق الدخول إلى المحل التجاري المرخص له بالتصفية أو التنزيلات وطلب الأوراق والمستندات المتعلقة بالعملية موضوع الترخيص وتحرير أية مخالفات لأحكامها.
ثالثاً: العقوبات
المادة 132
يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (129) و(130) و(131) بغرامة لا تجاوز (20000) عشرين ألف درهم، وفي حالة العود بغرامة لا تجاوز (30000) ثلاثين ألف درهم مع جواز الحكم بحرمان مرتكب المخالفة من رخص التنزيلات لمدة ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابه للمخالفة.
الفرع الرابع: بعض أنواع البيوع الدولية
1- البيع فوب F.O.B
المادة 133
1) البيع فوب هو البيع الذي يتم فيه تسليم المبيع في ميناء الشحن على ظهر السفينة التي يعينها المشتري لنقله.
2) ويلتزم المشتري في هذا النوع من البيع بإبرام عقد النقل البحري وأداء أجرته وإخطار البائع في ميعاد مناسب باسم السفينة التي اختارها للنقل، ومكان الشحن وتاريخه والمهلة المعينة لإجرائه.
3) ويجوز للمشتري أن يعهد إلى البائع بإبرام عقدي النقل والتأمين على البضاعة لحساب المشتري، وتسري على العلاقة بين البائع والمشتري في هذا الشأن أحكام عقد الوكالة.
المادة 134
1) يلتزم البائع بتعبئة وحزم المبيع ونقله إلى ميناء الشحن وشحنه على السفينة التي عينها المشتري وذلك في التاريخ المحدد وخلال المهلة المعينة للشحن.
2) ويتحمل البائع نفقات التعبئة والحزم ومصروفات فحص أو قياس أو عد أو وزن المبيع قبل إجراء شحنه.
3) ويلتزم البائع بإخطار المشتري دون إبطاء بشحن المبيع مع إرسال الأوراق الدالة على ذلك إليه وذلك على نفقة المشتري.
المادة 135
1) إذا كان المبيع مما يلزم لتصديره خارج الدولة الحصول على إذن تصدير أو أي ترخيص حكومي آخر فإن البائع يلتزم بالحصول عليه ويتحمل مصروفات ذلك.
2) ويلتزم المشتري بالحصول على إذن الاستيراد وغيره من الوثائق اللازمة لذلك ويتحمل مصروفاتها.
3) ويلتزم البائع بالحصول على شهادة منشأ للمبيع حسب الأصول وتقديمها للمشتري ويتحمل المشتري مصروفات ذلك ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 136
على البائع أن يقدم للمشتري كل مساعدة تمكنه من الحصول على سند الشحن وغيره من الوثائق اللازم استخراجها في الدولة التي يقع فيها شحن المبيع لتيسير استيراده أو مروره عبر دولة أخرى ويتحمل المشتري النفقات اللازمة للحصول على هذه المستندات.
المادة 137
يلتزم البائع بدفع جميع المبالغ المستحقة على المبيع بما في ذلك رسوم التصدير ومصروفات الشحن إلى حين تمام اجتياز المبيع أثناء شحنه حاجز السفينة، كما يتحمل البائع تبعة ما قد يلحق بالمبيع من ضرر حتى تلك المرحلة، أما ما يستحق بعد ذلك من مبالغ وما قد ينشأ من ضرر فيقع على عاتق المشتري.
المادة 138
إذا تأخر وصول السفينة التي اختارها المشتري للنقل عليها إلى ميناء الشحن إلى ما بعد انتهاء المهلة المعينة للشحن أو إذا غادرت السفينة الميناء المذكور قبل انتهاء هذه المهلة أو إذا تعذر الشحن عليها لسبب لا يرجع إلى البائع التزم المشتري بالمصروفات الإضافية التي تنجم عن ذلك وتحمل تبعة ما قد يلحق المبيع من ضرر من تاريخ انقضاء المهلة المعينة للشحن بشرط أن يكون المبيع في هذا التاريخ قد تعين بذاته.
المادة 139
إذا لم يخطر المشتري البائع باسم السفينة في الميعاد المناسب أو احتفظ بحق تعيين ميعاد التسليم خلال مدة معينة ولم يعينه أو بتحديد ميناء الشحن ولم تصدر عنه تعليمات محددة خلال هذه المدة، التزم المشتري بالمصروفات الإضافية التي تنجم عن ذلك وتحمل تبعة ما قد يلحق بالمبيع من ضرر من تاريخ انتهاء ميعاد الإخطار أو المدة المتفق عليها لتعيين ميعاد التسليم بشرط أن يكون المبيع في ذلك الوقت قد تعين بذاته.
المادة 140
إذا اتفق على أن يتم تسليم المبيع على رصيف ميناء الشحن الذي ترسو عليه السفينة التي يعينها المشتري سمي البيع (فاس F.A.S) وتسري على هذا البيع أحكام البيع فوب عدا شحن البضاعة على السفينة.
2- البيع سيف C.I.F
المادة 141
1) البيع سيف هو البيع الذي يتم بثمن مقطوع يشمل فضلاً عن ثمن المبيع تكاليف التأمين البحري عليه وأجرة النقل بالسفينة إلى ميناء الوصول.
2) وتعتبر البضاعة قد تم تسليمها إلى المشتري عند إتمام شحنها بالسفينة، وتنتقل تبعة الهلاك إلى المشتري من هذا الوقت.
3) وإذا لم يلتزم البائع بالتأمين اعتبر البيع (س. آند. أف) (C. & .F).
المادة 142
على البائع إبرام عقد نقل البضائع مع ناقل حسن السمعة وبالشروط العادية واختيار سفينة صالحة لنقل البضائع من جنس المبيع، وعليه أيضاً أداء أجرة النقل وغيرها من المبالغ التي قد يشترط الناقل دفعها في ميناء الشحن.
المادة 143
1) على البائع أن يعقد مع مؤمن حسن السمعة تأميناً على المبيع ضد أخطار النقل وأن يؤدي المصروفات والنفقات اللازمة لذلك.
2) ويجب أن يعقد التأمين بوثيقة قابلة للتداول وبالشروط التي يجري عليها العرف وألا يقل مبلغ التأمين عن الثمن المذكور في عقد البيع.
3) ولا يلتزم البائع بالتأمين إلا ضد أخطار النقل العادية، أما الأخطار الإضافية وأخطار الحرب فلا يلتزم البائع بالتأمين ضدها إلا إذا طلب المشتري منه ذلك.
4) ولا يكون البائع مسؤولاً تجاه المشتري بسبب عجز المؤمن عن تأدية بدل التأمين إذا كان قد أمن على المبيع لدى شركة تأمين حسنة السمعة.
المادة 144
1) يلتزم البائع بتعبئة وحزم المبيع وشحنه على السفينة خلال المهلة المعينة للشحن أو التي يقضي بها العرف ويتحمل البائع نفقات التعبئة والحزم ومصروفات الفحص أو القياس أو الوزن أو العد اللازم لشحن المبيع.
2) وعلى البائع إخطار المشتري دون إبطاء باسم السفينة وإتمام الشحن.
المادة 145
1) يكون إثبات شحن البائع للمبيع بسند الشحن المذكور فيه كلمة (شحن) أما إذا كان سند الشحن قد ذكر فيه (برسم الشحن) فللمشتري أن يثبت أن الشحن لم يقع فعلاً في التاريخ المدون بالسند.
2) على أنه إذا كان سند الشحن يشتمل على بيان محرر بخط ربان السفينة وموقع منه بأن البضائع شحنت فعلاً في التاريخ المحدد فليس للمشتري أن يثبت خلاف ذلك في مواجهة البائع.
المادة 146
1) يلتزم البائع بالحصول على شهادة منشأ للمبيع حسب الأصول، وتقديمها للمشتري، على أن يتحمل المشتري مصروفات ذلك ما لم يتفق على خلافه.
2) كما يلتزم البائع بتقديم كل مساعدة لتمكين المشتري من الحصول على الوثائق اللازم استخراجها في الدولة التي يقع فيها شحن المبيع لتيسير استيراده أو مروره عبر دولة أخرى.
المادة 147
1) يلتزم البائع بأداء المبالغ التي تستحق على المبيع إلى أن يتم شحنه على السفينة ويدخل في ذلك رسوم التصدير.
2) أما رسوم الاستيراد ورسوم ومصاريف إخراج المبيع من الجمرك في ميناء التفريغ فتكون على عاتق المشتري.
المادة 148
يتحمل البائع تبعة ما قد يلحق المبيع من ضرر حتى اللحظة التي يجتاز فيها المبيع أثناء شحنه حاجز السفينة، وتنتقل هذه التبعة بعد ذلك إلى المشتري.
المادة 149
1) على البائع بعد شحن البضاعة أن يرسل إلى المشتري دون إبطاء سند الشحن نظيفاً وقابلاً للتداول وموجهاً إلى الميناء المعين للتفريغ، وترفق بسند الشحن قائمة بالبضاعة المبيعة وقيمتها ووثيقة التأمين أو شهادة تقوم مقامها والوثائق الأخرى التي يطلبها المشتري وإذا أحال سند الشحن في بعض الأمور إلى مشارطة إيجار السفينة وجب إرفاق نسخة من هذا العقد أيضاً.
2) ويعتبر سند الشحن نظيفاً إذا لم يشتمل على شروط إضافية صريحة تؤكد وجود عيوب في المبيع أو كيفية تعبئته وحزمه ولا يدخل في هذه الشروط الإشارة في سند الشحن إلى سبق استعمال الأوعية أو الأغلفة أو إلى عدم المسؤولية عما يحدث من ضرر بسبب طبيعة المبيع أو إلى جهل الناقل بمحتويات الطرود أو وزنها.
3) ويجب أن تكون الشهادة التي تقوم مقام وثيقة التأمين الأصلية صادرة من المؤمن ومشتملة على الشروط الأساسية المنصوص عليها في الوثيقة الأصلية بحيث تخول حاملها الحقوق التي تمنحها هذه الوثيقة.
المادة 150
1) لا يلتزم المشتري بقبول المستندات التي يرسلها إليه البائع إذا كانت غير مطابقة للشروط المنصوص عليها في عقد البيع، ويعتبر المشتري قابلاً بتلك المستندات إذا لم يعترض عليها عن طريق مصرف المشتري خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمها ويتم الاعتراض بإخطار البائع كتابة بإرسال مستندات مطابقة للشروط المتفق عليها خلال فترة مناسبة، وللمشتري بعد انقضاء تلك الفترة طلب فسخ البيع مع التعويض إن كان له مقتضى.
2) وإذا رد المشتري المستندات لأسباب معينة أو قبلها بتحفظات فليس له بعد ذلك أن يبدي أي اعتراض غير الأسباب والتحفظات التي سبق له إيرادها.
3) وإذا رد المشتري المستندات دون مسوغ لزمه تعويض البائع عما ينجم عن ذلك من ضرر.
المادة 151
إذا وصلت السفينة التي شحن عليها المبيع قبل وصول المستندات أو إذا وصلت المستندات ناقصة وجب على البائع فور إخطاره بذلك القيام بكل ما يلزم لتمكين المشتري من الحصول على نسخة من المستندات التي لم تصل أو استكمال المستندات الناقصة، ويحمل البائع المصروفات اللازمة لذلك مع التعويض إذا كان له مقتضى.
المادة 152
مع مراعاة أحكام المادة (111) يلتزم المشتري بتسلم المبيع عند وصوله إلى الميناء المتفق عليه، ويتحمل المشتري المبالغ التي تستحق على المبيع خلال نقله كما يتحمل مصروفات التفريغ عند وصوله ما لم يكن الناقل قد استوفى تلك المبالغ والمصروفات في ميناء الشحن أو اتفق في عقد البيع على أن يتحملها البائع (البيع سيف حتى التفريغ).
المادة 153
إذا احتفظ المشتري بحق تعيين ميعاد الشحن أو ميناء التفريغ خلال مدة معينة ولم يصدر تعليماته في هذا الشأن خلال المدة المذكورة التزم بالمصروفات الإضافية التي تنجم عن ذلك، وتحمل تبعة ما قد يلحق المبيع من ضرر حتى تاريخ انقضاء مهلة الشحن بشرط أن يكون المبيع في ذلك التاريخ قد تعين بذاته.
المادة 154
إذا ظهرت في البضاعة مخالفة لما جاء في المستندات ولم تجاوز المخالفة القدر المسموح به عرفاً كان المشتري ملزماً بقبولها مع تنزيل في الثمن يقدره الخبراء وفقاً للعرف المعمول به في ميناء الوصول.
3- بيع الوصول
المادة 155
العقد الذي يتضمن شروطاً من شأنها تحميل البائع تبعة الهلاك بعد شحن البضاعة أو تجعل أمر تنفيذ العقد منوطاً بوصول السفينة سالمة أو تعطي المشتري الخيار في قبول البضاعة حسب الاتفاق أو حسب النموذج المسلم إليه حين العقد، يخرج عن كونه بيع سيف أو بيع فوب، ويعتبر بيعاً بشرط التسليم في مكان الوصول.
4- البيع في مطار القيام
المادة 156
البيع في مطار القيام هو البيع الذي يتم فيه تسليم البضاعة في مطار القيام وذلك بوضعها تحت تصرف الناقل الجوي الذي عينه المشتري أو الذي يختاره البائع.
المادة 157
يلتزم البائع بتسليم البضاعة في مطار القيام إلى الناقل الجوي أو إلى من يمثله في المكان والتاريخ المتفق عليهما أو في المكان الذي يعينه المشتري، بعد إبرام العقد ويتم التسليم وفقاً للقواعد والأعراف المتبعة في مطار القيام.
وعلى البائع دون إبطاء إخطار المشتري بتمام تسليم البضاعة، وذلك بأية وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية.
المادة 158
1) يقوم البائع بإبرام عقد نقل البضاعة، على نفقة ومسئولية المشتري إذا طلب الأخير منه ذلك، أو يقوم البائع بذلك إذا لم يعط المشتري تعليمات بشأن نقل البضاعة في الموعد المناسب وكان قيامه بذلك مما جرى به العرف التجاري، ويجوز للبائع ألا يقوم بإبرام عقد النقل وفي هذه الحالة يخطر المشتري فوراً بذلك.
2) وإذا تولى البائع إبرام عقد النقل، التزم بمراعاة التعليمات الصادرة إليه من المشتري واختيار طائرة صالحة لنقل بضائع من ذات طبيعة الشيء وبطريق الرحلة المعتاد من مطار القيام إلى مطار الوصول الذي عينه المشتري، أو إلى أقرب مطار إلى منشأة المشتري.
المادة 159
1) يلتزم البائع بأداء جميع الرسوم والضرائب التي تستحق على البضاعة بسبب تصديرها.
2) كما يلتزم البائع بأن يزود المشتري بجميع المستندات اللازمة لاستلام البضاعة والتي تكون تحت تصرف البائع.
المادة 160
إذا امتنع الناقل الجوي، أو الشخص الآخر الذي عينه المشتري عن تسلم البضاعة في مطار القيام، أو إذا لم يقم المشتري بتزويد البائع في الوقت المناسب بالتعليمات اللازمة لنقل البضاعة يكون على البائع إخطار المشتري بذلك في أسرع وقت ممكن.
المادة 161
في الأحوال التي لا يكون فيها على البائع إبرام عقد نقل البضاعة، يلتزم المشتري وعلى نفقته بتنظيم عملية نقل البضاعة من مطار القيام إلى مطار الوصول وتحديد الناقل الجوي أو ممثله أو أي شخص آخر تسلم البضاعة إليه وعلى المشتري إخطار البائع بذلك في وقت مناسب.
وإذا لم يخطر المشتري البائع، في الوقت المناسب بالتعليمات اللازمة لنقل البضاعة، تحمل المشتري جميع النفقات الإضافية التي تترتب على ذلك، كما يتحمل ما قد يلحق البضاعة من ضرر منذ التاريخ الذي يتعين فيه التسليم، بشرط أن تكون البضاعة قد أفرزت أو تعينت بذاتها.
المادة 162
إذا امتنع الناقل الجوي، أو أي شخص آخر، عينه المشتري عن تسلم البضاعة، تحمل المشتري جميع النفقات الإضافية التي تترتب على ذلك. كما يتحمل تبعة ما قد يلحق البضاعة من ضرر وذلك منذ التاريخ الذي أصبحت فيه البضاعة معدة للتسليم بشرط أن تكون البضاعة قد أفرزت أو تعينت بذاتها.
المادة 163
يكون عقد البيع في البيوع الدولية المتقدمة مستقلاً، ولا يؤثر على العلاقات التي تنشأ بين كل من البائع والمشتري والناقل في عقد النقل، أو بين المشتري والمصرف في عقد الاعتماد المستندي.
الباب الثالث: الرهن التجاري
المادة 164
1) الرهن التجاري هو الذي يعقد على مال منقول ضماناً لدين تجاري.
2) وفيما عدا القيود الواردة في هذا القانون أو أي قانون آخر يثبت الرهن التجاري سواء بالنسبة للمتعاقدين أو للغير بكل طرق الإثبات.
المادة 165
1) لا ينفذ الرهن التجاري في حق المدين أو الغير إلا بانتقال حيازة الشيء المرهون من الراهن إلى الدائن المرتهن أو إلى شخص ثالث يعينه المتعاقدان وبقائه في حيازة من استلمه منهما حتى انقضاء الرهن أو بوضعه قيد الحيازة المشتركة على وجه لا يمكن معه للراهن أن يتصرف فيه بمعزل عن الدائن.
2) ويعتبر الدائن المرتهن أو الشخص الثالث حائزاً للشيء المرهون متى وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على الاعتقاد بأن الشيء المرهون قد أصبح في حراسته أو إذا تسلم سنداً يمثل الشيء المرهون ويعطى حائزه دون غيره حق تسلمه.
3) وتنقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك فيها، وإذا كان الصك مودعاً عند الغير اعتبر تسليم إيصال الإيداع بمثابة تسليم الصك ذاته بشرط أن يكون الصك معيناً في الإيصال تعييناً نافياً للجهالة وان يرضى المودع عنده بحيازة الصك لحساب الدائن المرتهن وفي هذه الحالة يعتبر المودع عنده قد تخلى عن كل حق له في حبس الصك لحسابه لسبب سابق على الرهن ما لم يكن قد احتفظ بهذا الحق عند قبوله حيازة الصك لحساب الدائن المرتهن.
المادة 166
1) إذا كان الشيء المرهون صكوكاً اسمية فإن رهنها يتم كتابة بمقتضى تنازل عن الصكوك يذكر فيه أنه على وجه الضمان ويؤشر به على الصك ذاته، ويقيد هذا التنازل في سجلات الجهة التي أصدرت الصك وتحدد مرتبة الدائن المرتهن من تاريخ ذلك القيد.
2) أما الصكوك الأذنية فإن رهنها يكون بتظهيرها تظهيراً يذكر فيه أن القيمة للرهن أو للضمان أو أي بيان آخر يفيد هذا المعنى.
المادة 167
1) يجوز للمدين بدين تجاري أن يرهن بسند مكتوب لدائنه ديناً يكون للمدين لدى الغير، وعليه في هذه الحالة أن يسلم إلى الدائن المرتهن السند المثبت لهذا الدين.
2) ولا يكون رهن الدين نافذاً في حق المدين الذي أقيم الرهن على دينه إلا بإعلان هذا الرهن إليه، أو بقبوله له، كما لا يكون نافذاً في حق غير ذلك المدين إلا بحيازة الدائن المرتهن لسند الدين المرهون.
3) وتحدد مرتبة الرهن من التاريخ الثابت للإعلان أو القبول.
المادة 168
يلتزم الدائن المرتهن باتخاذ الوسائل اللازمة للمحافظة على الشيء المرهون وصيانته، وإذا كان هذا الشيء ورقة تجارية فعليه عند حلول الأجل أن يقوم بالإجراءات اللازمة لحماية الحق الثابت فيها واستيفائه ويكون الراهن ملزماً بجميع المصروفات التي ينفقها الدائن المرتهن في هذا السبيل.
المادة 169
على الدائن المرتهن أن يستعمل لحساب الراهن جميع الحقوق والإجراءات المتعلقة بالشيء المرهون، وأن يقبض قيمته وأرباحه وفوائده وغير ذلك من المبالغ الناتجة منه على أن يخصم ما يقبضه من النفقات التي أداها عن الراهن، ثم من الفوائد، ثم من أصل الدين المضمون بالرهن ما لم ينص الاتفاق على غير ذلك.
المادة 170
على الدائن المرتهن أن يسلم الراهن – إذا طلب منه ذلك – إيصالاً يبين فيه ماهية الشيء المرهون ونوعه ومقداره ووزنه وغير ذلك من الصفات المميزة له.
المادة 171
1) إذا ترتب الرهن على مال مثلي بقي الرهن قائماً ولو استبدل بالمرهون شيء آخر من نوعه.
2) وإذا كان الشيء المرهون من الأموال غير المثلية جاز للراهن أن يستبدل به غيره بشرط أن يتفق على ذلك في عقد الرهن وأن يقبل الدائن المرتهن البدل وذلك مع عدم الإخلال بحق الغير حسن النية.
المادة 172
1) إذا لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن في تاريخ الاستحقاق كان للدائن بعد انقضاء سبعة أيام من تاريخ إنذار المدين بالوفاء أن يطلب من المحكمة الإذن له ببيع الشيء المرهون، وينظر في الطلب على وجه الاستعجال وتعين المحكمة كيفية البيع.
2) ويستوفي الدائن المرتهن بطريق الامتياز دينه من أصل وفوائد ومصروفات أنفقها للمطالبة به وذلك من الثمن الناتج من البيع.
المادة 173
إذا تقرر الرهن على عدة أموال كان من حق الدائن المرتهن أن يعين المال الذي يجري عليه البيع ما لم يتفق على غير ذلك وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يشمل البيع إلا ما يكفي الوفاء بحق الدائن المرتهن إلا إذا كان المبيع لا يقبل التجزئة.
المادة 174
إذا نقص سعر الشيء المرهون في السوق بحيث أصبح غير كاف لضمان الدين جاز للدائن أن يعين للراهن ميعاداً مناسباً لتكملة الضمان، فإذا رفض الراهن ذلك أو انقضى الميعاد المحدد دون أن يقوم الراهن بتكملة الضمان جاز للدائن أن يطلب بيع الشيء المرهون ولو لم يحل أجل الاستحقاق وذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (172).
المادة 175
إذا كان الشيء المرهون معرضاً للهلاك أو التلف أو النقص في القيمة أو أصبحت حيازته تستلزم نفقات باهظة ولم يشأ الراهن تقديم شيء آخر بدله جاز لكل من الدائن والراهن أن يطلب من المحكمة الإذن له في بيعه فوراً مع تحديد طريقة البيع، وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج من البيع.
المادة 176
1) يقع باطلاً كل اتفاق يبرم وقت تقرير الرهن أو بعد تقريره ويعطي الدائن المرتهن في حالة عدم وفاء المدين بالدين في تاريخ الاستحقاق الحق في تملك الشيء المرهون أو بيعه دون مراعاة الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة (172).
(2) ومع ذلك يجوز بعد حلول الدين أو قسط منه الاتفاق على أن ينزل المدين لدائنه عن الشيء المرهون أو جزء منه وفاء للدين أو لجانب منه.
المادة 177
إذا كان الشيء المرهون صكاً لم تدفع قيمته الاسمية بكاملها وجب على الراهن عند المطالبة بالجزء غير المدفوع أن يقدم إلى الدائن المرتهن المبالغ اللازمة للوفاء بالجزء المطلوب قبل ميعاد استحقاقه بيومين على الأقل وإلا جاز للدائن أن يقوم ببيع الصك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (172).
الباب الرابع: الإيداع في المخازن العامة
المادة 178
1) الإيداع في المخازن العامة عقد يتعهد بمقتضاه الخازن – فرداً كان أو شركة أو شخصاً عاماً – بتسلم بضاعة وحفظها لحساب المودع أو من تؤول إليه ملكيتها أو حيازتها بموجب الصكوك التي تمثلها.
2) ولا يجوز إنشاء أو استثمار مخزن عام له حق إصدار صكوك تمثل البضائع المودعة وتكون قابلة للتداول إلا بترخيص من السلطة المختصة في الإمارة المعنية وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد والتجارة بالتشاور مع السلطة المحلية المختصة.
3) المخزن الذي تقبل فيه البضائع على سبيل الإيداع ولا يعطي لقاءها إيصال تخزين ووثيقة رهن لا تطبق عليه أحكام المخازن العامة.
4) وعلى من يستثمر مخزناً عاماً أن يؤمن عليه ضد مخاطر الحريق والتلف والسرقة.
المادة 179
1) لا يجوز للخازن أن يمارس بأية صفة سواء لحسابه أو لحساب الغير نشاطاً تجارياً يكون موضوعه بضائع من نوع البضائع المرخص له في حفظها في مخزنه وإصدار صكوك تمثلها.
2) ويسري هذا الحكم إذا كان القائم على استثمار المخزن شركة يمارس أحد الشركاء فيها ممن يملكون 10% على الأقل من رأسمالها نشاطاً تجارياً يشمله الحظر المنصوص عليه فيما تقدم.
المادة 180
1) يلتزم المودع بأن يقدم إلى المخزن العام بيانات صحيحة عن طبيعة البضاعة المودعة ونوعها وقيمتها وكمياتها.
2) وللمودع الحق في فحص البضائع التي سلمت إلى المخزن العام لحسابه وأخذ نماذج منها.
المادة 181
1) يكون الخازن مسؤولاً عن البضائع المودعة لديه بما لا يجاوز قيمتها التي قدرها المودع.
2) ولا يسأل الخازن عما يصيب البضائع من تلف أو نقص إذا نشأ ذلك عن قوة قاهرة أو عن طبيعة البضاعة أو تعبئتها وحزمها.
المادة 182
للخازن بعد إخطار المودع أن يطلب من المحكمة التي يقع في دائرتها المخزن العام الإذن له ببيع البضاعة المودعة إذا كانت مهددة بتلف سريع، وتعين المحكمة طريقة البيع.
المادة 183
1) يتسلم المودع من الخازن إيصال تخزين يبين فيه اسم المودع، ومهنته وموطنه ونوع البضاعة المودعة وطبيعتها وكميتها واسم المخزن ومكانه واسم الجهة المؤمن لديها على البضاعة إن وجدت وغير ذلك من البيانات اللازمة لتعيين ذاتية البضاعة وقيمتها.
2) ويرفق بكل إيصال تخزين وثيقة رهن تشتمل على البيانات المدونة في إيصال التخزين.
3) ويحتفظ الخازن بصورة طبق الأصل من إيصال التخزين ووثيقة الرهن.
المادة 184
إذا كانت البضاعة المودعة والمسلم عنها إيصال تخزين ووثيقة رهن من الأشياء المثلية جاز أن يستبدل بها بضاعة أخرى من نوعها وفي جودتها إذا كان منصوصاً على ذلك في إيصال التخزين ووثيقة الرهن وفي هذه الحالة تنتقل جميع حقوق حامل إيصال التخزين ووثيقة الرهن وامتيازاته إلى البضاعة الجديدة.
المادة 185
1) يجوز أن يصدر إيصال التخزين ووثيقة الرهن باسم المودع أو لإذنه.
2) وإذا كان إيصال التخزين ووثيقة الرهن لأمر المودع جاز له أن يتنازل عنهما متصلين أو منفصلين بالتظهير.
3) ويجوز لمن ظهر له إيصال التخزين ووثيقة الرهن أو أحدهما أن يطلب قيد التظهير في الصورة المحفوظة لدى الخازن مع بيان موطنه ومهنته.
المادة 186
1) يجب أن يكون تظهير إيصال التخزين ووثيقة الرهن مؤرخاً.
2) وإذا ظهرت وثيقة الرهن منفصلة عن إيصال التخزين وجب أن يكون التظهير مقروناً بشرط الإذن وأن يشتمل على بيان الدين المضمون بالرهن وتاريخ استحقاقه واسم الدائن ومهنته وموطنه وتوقيع المظهر.
3) وعلى المظهر له أن يطلب قيد تظهير وثيقة الرهن والبيانات المتعلقة بالتظهير في دفاتر المخزن وأن يؤشر بذلك على وثيقة الرهن.
المادة 187
1) لحامل إيصال التخزين ووثيقة الرهن معاً الحق في تسلم البضاعة المودعة، وله طلب تجزئتها إلى مجموعات متعددة والحصول على إيصال تخزين ووثيقة رهن عن كل مجموعة منها.
2) ولحامل وثيقة الرهن وحدها دون إيصال التخزين حق رهن على البضاعة المودعة.
3) ولحامل إيصال التخزين وحده دون وثيقة الرهن حق استرداد البضاعة المودعة بشرط أن يدفع الدين المضمون بوثيقة الرهن إذا كان مستحقاً، فإذا لم يكن مستحقاً جاز له استرداد البضاعة قبل حلول الدين إذا أودع لدى الخازن مبلغاً كافياً لأداء الدين وفوائده ومصروفاته حتى حلول الأجل، ويسري هذا الحكم إذا كان الدين مستحقاً ولم يتقدم حامل وثيقة الرهن لقبضه ويجوز أن يقتصر الاسترداد على جزء من البضاعة المودعة بعد دفع مبلغ يتناسب مع قيمة هذا الجزء.
المادة 188
إذا لم يدفع الدين المضمون بوثيقة الرهن في ميعاد الاستحقاق جاز لحامل الوثيقة منفصلة عن إيصال التخزين أن يطلب بيع البضاعة المرهونة باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (172).
المادة 189
1) يستوفي الدائن المرتهن حقه بالامتياز من ثمن البضاعة على جميع الدائنين بعد خصم المبالغ الآتية:
أ) الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة.
ب) المصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة الدائنين المشتركة.
ج) مصروفات حفظ البضاعة وخزنها وبيعها.
2) ويدفع المبلغ الزائد على ما يستحقه حامل وثيقة الرهن إلى حامل إيصال التخزين إن كان حاضراً وقت بيع البضاعة فإن لم يكن حاضراً أودع المبلغ خزانة المحكمة التي أمرت بإجراء البيع.
المادة 190
1) لا يجوز لحامل وثيقة الرهن الرجوع على المدين أو المظهرين إلا بعد التنفيذ على البضاعة المرهونة وثبوت عدم كفايتها للوفاء بدينه.
2) ويجب أن يرجع حامل وثيقة الرهن على المظهرين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ بيع البضاعة وإلا فلا تقبل دعواه عند الإنكار.
3) وفي جميع الأحوال لا تقبل دعوى الرجوع على المظهرين إذا لم يباشر حامل وثيقة الرهن إجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استحقاق الدين.
المادة 191
إذا وقع حادث للبضاعة المودعة كان لحامل إيصال التخزين أو وثيقة الرهن على مبلغ التأمين الذي يستحق عند وقوع هذا الحادث جميع الحقوق المقررة له على البضاعة.
المادة 192
1) يجوز لمن ضاع منه إيصال التخزين أو تلف أن يطلب من المحكمة المدنية التي يقع في دائرتها المخزن العام إصدار أمر للخازن بتسليمه صورة من الإيصال بشرط أن يثبت ملكيته له مع تقديم كفيل أو ضمان كاف.
2) ويجوز لمن ضاعت منه وثيقة الرهن أو تلفت أن يستصدر أمراً من المحكمة ضد المدين بالوفاء له بالدين المضمون بالرهن عند استحقاقه بشرط تقديم كفيل أو ضمان كاف، فإذا لم يقم المدين بتنفيذ الأمر كان لمن صدر لصالحه أن يطلب بيع البضاعة المرهونة بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (172) بشرط أن يكون التظهير الذي حصل مقيداً في الصورة المحفوظة لدى الخازن وأن يشتمل الإنذار بالوفاء على بيانات هذا التظهير.
المادة 193
1) تبرأ ذمة الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع إيصال التخزين باسترداد البضاعة أو بانقضاء ثلاث سنوات دون أن توجه إلى المخزن أية مطالب باسترداد البضاعة.
2) وتبرأ ذمة الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع صك الرهن بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ قيد التظهير في دفاتر المخزن العام.
المادة 194
1) إذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء عقد الإيداع جاز للخازن طلب بيعها بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (172) ويستوفي الخازن من الثمن الناتج من البيع المبالغ المستحقة له ويسلم الباقي إلى المودع أو يودعه خزانة المحكمة لحسابه.
2) ويسري الحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا كان الإيداع غير محدد المدة وانقضت سنة واحدة دون أن يطلب المودع استرداد البضاعة أو يبدي رغبته في استمرار عقد الإيداع.
المادة 195
1) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (5000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (20.000) عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو استثمر مخزناً عاماً دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (178).
2) وتأمر المحكمة في حالة الحكم بالإدانة بإغلاق المخزن إلى أن يستصدر المخالف الترخيص اللازم ويجوز لها أن تأمر بتصفية المخزن.
الباب الخامس: سوق الأوراق المالية
المادة 196
لا يجوز فتح سوق للأوراق المالية في الدولة إلا بعد الحصول على موافقة من مجلس الوزراء، ويصدر بتنظيم أعمال السوق قانون اتحادي.
الباب السادس: الوكالة التجارية
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 197
تكون الوكالة تجارية عندما تختص بأعمال تجارية.
المادة 198
1) الوكالة التجارية تعتبر بأجر إلا إذا اتفق على غير ذلك.
2) وإذا لم يحدد أجر الوكيل في الاتفاق ولم يكن معيناً في القانون عين وفقاً لما يقضي به العرف فإذا لم يوجد عرف قدرته المحكمة.
المادة 199
يستحق الوكيل الأجر بمجرد إبرام الصفقة التي كلف بها، وكذلك يستحق الأجر إذا أثبت أن عدم إبرام الصفقة يرجع إلى الموكل، وفي غير هاتين الحالتين لا يستحق الوكيل إلا مقابلاً عن الجهود والنفقات التي بذلها طبقاً لما يقضي به العرف فإذا لم يوجد عرف قدرته المحكمة.
المادة 200
الوكالة التجارية وإن احتوت على توكيل مطلق لا تنصرف إلا إلى الأعمالالتجارية ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة 201
إذا أعطيت الوكالة التجارية مخصصة بمعاملة تجارية معينة جاز للوكيل القيام بجميع الأعمال اللازمة لإجراء هذه المعاملة دون حاجة إلى إذن من الموكل.
المادة 202
1) على الوكيل إتباع تعليمات الموكل الإلزامية الصريحة فإذا خالفها دون مسوغ مقبول جاز للموكل رفض الصفقة، أما بالنسبة للتعليمات الإرشادية الصادرة من الموكل فإن للوكيل حرية التصرف في نطاق الأهداف العامة التي يحددها الموكل للوكيل.
2) وإذا لم توجد تعليمات صريحة من الموكل بشأن الصفقة فعلى الوكيل تأخير إبرامها وطلب التعليمات من الموكل ما لم يكن في تأخير إتمام الصفقة ما يلحق الضرر بالموكل أو كان الوكيل مفوضاً في العمل بغير تعليمات منه.
المادة 203
إذا قام الوكيل بتنفيذ الأعمال الموكولة إليه بشروط أكثر فائدة من الشروط المعينة في الوكالة فلا يجوز له أن يتملك الفرق الذي يعود في هذه الحالة للموكل ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة 204
إذا كانت البضائع أو الأشياء التي يحوزها الوكيل لحساب الموكل مهددة بتلف سريع أو بهبوط في القيمة ولم تصله تعليمات الموكل بشأنها في ميعاد مناسب فللوكيل أن يطلب من المحكمة على وجه السرعة الإذن ببيعها بالكيفية التي تعينها.
المادة 205
للوكيل أن يمتنع عن إجراء العمل المعهود به إليه إذا كان إجراؤه يتطلب مصروفات غير عادية ولم يدفعها إليه الموكل إلا إذا اتفق أو جرى التعامل السابق بين الطرفين على أن يؤدي الوكيل هذه المصروفات.
المادة 206
إذا رفض الوكيل إجراء الصفقة المعهود بها إليه فعليه إخطار الموكل بذلك فوراً، وفي هذه الحالة يجب على الوكيل المحافظة على البضائع وغيرها من الأشياء التي يحوزها لحساب الموكل حتى تصله تعليمات بشأنها، فإذا لم تصل التعليمات في ميعاد مناسب جاز للوكيل أن يطلب من المحكمة الإذن بإيداع البضائع وغيرها من الأشياء عند أمين تعينه.
المادة 207
الوكيل مسؤول عن هلاك البضائع وتلفها، وكذلك عن غيرها من الأشياء التي يحوزها لحساب الموكل إلا إذا نتج ذلك عن سبب أجنبي لا يد للوكيل فيه أو عن عيب ذاتي في البضاعة أو الشيء.
المادة 208
لا يلتزم الوكيل بالتأمين على الأشياء التي يحوزها لحساب الموكل إلا إذا طلب الموكل منه ذلك أو كان التأمين مما يقضي به القانون أو العرف أو تستلزمه طبيعة الشيء.
المادة 209
1) لا يجوز للوكيل أن يقيم نفسه طرفاً ثانياً في الصفقة المكلف بإبرامها إلا في الأحوال الآتية:-
أ) إذا أذنه الموكل في ذلك.
ب) إذا كانت تعليمات الموكل بشأن الصفقة صريحة ومحددة ونفذها الوكيل بدقة.
ج) إذا كانت الصفقة تتعلق بسلعة لها سعر محدد في السوق واشتراها الوكيل لنفسه أو باعها للموكل من ماله بهذا السعر.
2) ولا يستحق الوكيل في هذه الحالات أجراً نظير الوكالة.
المادة 210
يجوز للغير الذي يتعامل مع الوكيل أن يطلب الإطلاع على عقد الوكالة والمراسلات وغيرها من الوثائق المثبتة لسلطة الوكيل، ولا يجوز الاحتجاج على الغير بالقيود الواردة على سلطة الوكيل إلا إذا ثبت علم الغير بها وقت التعاقد.
المادة 211
على الوكيل أن يحيط الموكل علماً بالصفقات التي يبرمها لحسابه.
المادة 212
على الوكيل أن يقدم للموكل في الميعاد المتفق عليه أو الذي يجرى عليه العرف أو التعامل السابق بينهما حساباً عن الأعمال التي يجريها لحسابه، ويجب أن يكون هذا الحساب مطابقاً للحقيقة، فإذا تضمن عن عمد بيانات كاذبة جاز للموكل رفض الصفقات التي تتعلق بها هذه البيانات، فضلاً عن حقه في المطالبة بالتعويض ولا يستحق الوكيل أجراً عن الصفقات المذكورة.
المادة 213
للوكيل الحق في حبس البضائع وغيرها من الأشياء التي يرسلها إليه الموكل أو يودعها لديه أو يسلمها له وذلك ضماناً لما يستحقه من أجر ومصروفات لدى الموكل.
المادة 214
يجوز لكل من طرفي عقد الوكالة التجارية إنهاء العقد في أي وقت، ولا يستحق التعويض إلا إذا وقع إنهاء العقد دون إخطار سابق أو في وقت غير مناسب، وإذا كان العقد محدد المدة وجب أن يستند إنهاؤه إلى سبب جدي ومقبول وإلا استحق التعويض.
المادة 215
إذا لم يكن للموكل موطن معلوم في الدولة اعتبر موطن وكيله موطناً له، وتجوز مقاضاته وتبليغه بالأوراق الرسمية فيه وذلك بالنسبة للأعمال التي يجريها الوكيل لحساب الموكل.
المادة 216
تسري فيما يتعلق بتنظيم الاشتغال بأعمال الوكالة التجارية القوانين الخاصة بذلك.
الفصل الثانى: بعض أنواع الوكالة التجارية
1- وكالة العقود
المادة 217
وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار، وفي منطقة نشاط معينة، الحض والتفاوض على إبرام الصفقات لمصلحة الموكل مقابل أجر ويجوز أن تشمل مهمته إبرام هذه الصفقات وتنفيذها باسم الموكل ولحسابه.
المادة 218
يتولى وكيل العقود ممارسة أعمال وكالته وإدارة نشاطه التجاري على وجه الاستقلال، ويتحمل وحده المصروفات اللازمة لإدارة نشاطه.
المادة 219
إذا اشترط في العقد أن يقيم وكيل العقود مباني للعرض أو مخازن للسلع أو منشآت للصيانة أو الإصلاح فيجب ألا تقل مدة العقد عن خمس سنوات ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 220
1) لا يجوز لوكيل العقود أن يقبض حقوق الموكل، إلا إذا أعطى له الموكل هذا الحق وفي هذه الحالة لا يجوز للوكيل أن يمنح تخفيضاً أو أجلاً دون ترخيص خاص.
2) ويجوز لوكيل العقود أن يتلقى الطلبات المتعلقة بتنفيذ العقود التي تبرم عن طريقه، وكذلك الشكاوى الخاصة بعدم تنفيذ هذه العقود، ويعتبر ممثلاً لموكله في الدعاوى المتعلقة بهذه العقود والتي تقام منه أو عليه في منطقة نشاط الوكيل.
المادة 221
1) يلتزم الموكل بأداء الأجر المتفق عليه للوكيل.
2) ويجوز أن يكون هذا الأجر نسبة مئوية من قيمة الصفقة، وتحسب هذه النسبة على أساس سعر البيع إلى العملاء ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 222
يستحق وكيل العقود الأجر عن الصفقات التي تتم أو التي يرجع عدم تمامها إلى فعل الموكل ما لم يقض العقد بغير ذلك.
المادة 223
على الموكل أن يقدم للوكيل جميع المعلومات اللازمة لتنفيذ الوكالة.
المادة 224
1) يلتزم وكيل العقود بالمحافظة على حقوق الموكل، وله اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الحقوق، وعليه أن يزود موكله بالبيانات الخاصة بحالة السوق في منطقة نشاطه.
2) ولا يجوز أن يذيع أسرار الموكل التي تصل إلى علمه بمناسبة تنفيذ الوكالة ولو كان ذلك بعد انتهاء العلاقة العقدية.
المادة 225
إذا استبدل الموكل بوكيل العقود وكيلاً جديداً، كان الوكيل الجديد مسئولاً بالتضامن مع الموكل عن الوفاء بالتعويضات المحكوم بها للوكيل السابق وذلك متى ثبت أن استبدال الوكيل السابق كان نتيجة تواطؤ بين الموكل والوكيل الجديد.
المادة 226
استثناء من قواعد الاختصاص الواردة في قانون الإجراءات المدنية تختص بنظر جميع المنازعات الناشئة عن عقد وكالة العقود المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ العقد.
المادة 227
يعتبر في حكم وكالة العقود، وتسري عليه أحكام المواد (220) و(225) و(226) عقد التوزيع الذي يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية أو تجارية في منطقة معينة بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها.
المادة 228
لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي الدعاوى الناشئة عن عقد وكالة العقود بعد انقضاء ثلاث سنوات من انتهاء الوكالة.
2- الوكالة بالعمولة
المادة 229
1) الوكالة بالعمولة عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بأن يجري باسمه تصرفاً قانونياً لحساب الموكل وذلك مقابل عمولة يتقاضاها من الموكل.
2) وإذا أجرى الوكيل بالعمولة التصرف القانوني باسم الموكل تسري في شأنه الأحكام العامة في الوكالة التجارية.
المادة 230
1) إذا باع الوكيل بالعمولة بأقل من الثمن الذي عينه الموكل أو اشترى بأعلى منه وجب على الموكل إذا أراد رفض الصفقة أن يخطر الوكيل بذلك خلال أسبوع من تاريخ علمه بإبرامها وإلا أعتبر قابلاً للثمن.
2) ولا يجوز للموكل رفض الصفقة إذا قبل الوكيل تحمل فرق الثمن.
المادة 231
1) إذا اشترى الوكيل بالعمولة لحساب الموكل بضاعة مخالفة للنوع أو الصنف الذي طلبه الموكل فلا يلزم بقبولها.
2) وإذا اشترى الوكيل بالعمولة بضاعة مطابقة للبضاعة المطلوبة ولكن بكمية أكبر فلا يلزم الموكل إلا بقبول الكمية التي طلبها.
المادة 232
إذا تعاقد الوكيل بالعمولة بشروط أفضل من التي حددها الموكل عادت المنفعة إلى الموكل، وعلى الوكيل أن يقدم حسابه على أساس الشروط الحقيقية التي تمت بمقتضاها الصفقة.
المادة 233
1) إذا منح الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع المشتري أجلاً للوفاء بالثمن أو قسطه عليه بغير إذن الموكل، جاز للموكل أن يطالب الوكيل بالعمولة بأداء الثمن بأجمعه فوراً، وفي هذه الحالة يجوز للوكيل بالعمولة أن يحتفظ لنفسه بفرق الثمن وفوائده إن وجد.
2) ومع ذلك يجوز للوكيل بالعمولة أن يمنح الأجل أو يقسط الثمن بغير إذن من الموكل إذا كان العرف في الجهة التي تم فيها البيع يقضي بذلك إلا إذا كانت تعليمات الموكل تلزمه بالبيع بثمن معجل.
المادة 234
إذا قضت تعليمات الموكل أن يتم البيع بثمن مؤجل وباع الوكيل بالعمولة بثمن معجل أقل من ذلك فلا يجوز للموكل أن يطالبه بأداء الثمن إلا عند حلول الأجل الذي عينه، وفي هذه الحالة يلتزم الوكيل بالعمولة بأداء الثمن على أساس البيع المؤجل.
المادة 235
1) لا يجوز للوكيل بالعمولة تغيير العلامات التجارية الموضوعة على البضاعة التي يتسلمها من الموكل أو لحسابه.
2) وإذا كان الوكيل بالعمولة حائزاً لجملة بضائع من جنس واحد ومرسلة إليه من موكلين مختلفين وجب أن يضع على كل بضاعة منها بياناً مميزاً لها.
المادة 236
1) يجوز للوكيل بالعمولة أن يصرح باسم الموكل الذي يتعاقد لحسابه إلا إذا طلب منه الموكل عدم الإفضاء باسمه، ولا يترتب على الإفضاء باسم الموكل تغيير في طبيعة الوكالة ما دام الوكيل بالعمولة يبرم العقد باسمه.
2) على الوكيل بالعمولة الإفضاء إلى الموكل باسم الغير الذي يتعاقد معه إذا طلب الموكل منه ذلك، فإذا امتنع الوكيل بالعمولة عن الإفضاء باسم الغير دون مسوغ مقبول جاز اعتباره ضامناً تنفيذ الصفقة.
3) وفي جميع الأحوال يلتزم الوكيل بالعمولة بإثبات وجود الغير المتعاقد معه متى طلب منه الموكل ذلك.
المادة 237
1) يلتزم الوكيل بالعمولة مباشرة قبل الغير الذي تعاقد معه كما يلتزم هذا الغير مباشرة قبل الوكيل بالعمولة.
2) وليس للغير الذي تعاقد مع الوكيل بالعمولة الرجوع على الموكل ولا للموكل الرجوع على الغير بدعوى مباشرة ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة 238
1) للوكيل – فضلاً عن حقه في الحبس – امتياز على البضائع وغيرها من الأشياء التي يرسلها الموكل أو يودعها لديه أو يسلمها له.
2) ويضمن هذا الامتياز أجر الوكيل والمصروفات والمبالغ التي يدفعها عن الموكل أو يقرضها له وفوائدها وغير ذلك من المبالغ التي تستحق للوكيل بسبب الوكالة سواء أنفقت قبل تسلم البضائع أو الأشياء أو أثناء وجودها في حيازة الوكيل.
3) ويتقرر الامتياز دون اعتبار لما إذا كان الدين قد نشأ عن أعمال تتعلق بالبضائع أو الأشياء التي لا تزال في حيازة الوكيل أو ببضائع أو أشياء أخرى سبق إيداعها لديه أو تسليمها أو إرسالها إليه.
المادة 239
1) لا يكون للوكيل الامتياز المشار إليه في المادة السابقة إلا إذا كان حائزاً لبضائع أو أشياء لحساب الموكل، وتتحقق هذه الحيازة في الأحوال الآتية:-
أ) إذا تسلم الوكيل البضائع أو الأشياء فعلاً.
ب) إذا وضعت البضائع أو الأشياء تحت تصرفه في مخزن عام أو في الجمرك.
ج) إذا كان يحوزها حكماً قبل وصولها بمقتضى سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى.
د) إذا أرسلها وظل حائزاً لها بمقتضى سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى.
2) وإذا بيعت البضائع أو الأشياء التي يقع عليها الامتياز وسلمت إلى المشتري انتقل امتياز الوكيل إلى الثمن.
المادة 240
امتياز الوكيل مقدم على جميع الامتيازات الأخرى عدا المصاريف القضائية والمبالغ المستحقة للحكومة.
المادة 241
1) تتبع في التنفيذ على البضائع والأشياء الموجودة في حيازة الوكيل إجراءات التنفيذ على الشيء المرهون رهناً تجارياً.
2) ومع ذلك إذا كان الوكيل مكلفاً ببيع البضائع أو الأشياء التي في حيازته جاز له التنفيذ عليها ببيعها دون حاجة إلى إتباع الإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة إلا إذا تعذر عليه تنفيذ تعليمات الموكل الصريحة في شأن البيع.
المادة 242
1) إذا أفلس الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع قبل قبض الثمن جاز للموكل أن يطالب المشتري مباشرة بأداء الثمن له.
2) وإذا أفلس الوكيل بالعمولة المكلف بالشراء قبل تسلم المبيع جاز للموكل أن يطالب البائع مباشرة بتسليم المبيع إليه.
المادة 243
1) لا يضمن الوكيل بالعمولة وفاء الغير المتعاقد معه بالتزامه إلا إذا تحمل هذا الضمان صراحة أو نص عليه القانون أو كان مما يقضي به عرف الجهة التي يمارس فيها نشاطه.
2) ويستحق الوكيل بالعمولة الضامن لوفاء المتعاقد بالتزاماته أجراً إضافياً تحدده المحكمة عند عدم وجود اتفاق أو عرف في شأنه.
المادة 244
لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يوكل غيره في العمل الموكل فيه ما لم يكن ذلك بإذن من الموكل فإذا أناب عنه في القيام بالعمل وكيلاً آخر بالعمولة فلا يكون للنائب حق الحبس أو الامتياز إلا بقدر الدين المستحق للوكيل بالعمولة الأصلي.
3- التمثيل التجاري
المادة 245
التمثيل التجاري عقد يتعهد بمقتضاه الممثل التجاري بإبرام الصفقات باسم موكله ولحسابه وذلك بصفة مستديمة في منطقة معينة.
المادة 246
لا يضمن الممثل التجاري تنفيذ الصفقات التي تتم عن طريقه إلا إذا تحمل هذا الضمان صراحة أو كان مما يقضي به العرف في الجهة التي يمارس فيها نشاطه.
المادة 247
1) يكون التاجر مسئولاً عما قام به ممثله من معاملات وما أجراه من عقود وذلك في حدود التفويض المخول له من قبل التاجر.
2) وإذا كان الممثل مفوضاً من عدة تجار فالمسئولية تترتب عليهم بالتضامن.
3) وإذا كان الممثل مفوضاً من قبل شركة، كانت الشركة مسئولة عن عمله، وتترتب مسئولية الشركاء تبعاً لنوع الشركة.
المادة 248
1) إذا لم تعين حدود التفويض المخول للممثل التجاري اعتبر التفويض عاماً شاملاً لجميع المعاملات المتعلقة بنوع التجارة التي فوض الممثل في إجرائها.
2) ولا يجوز للتاجر أن يحتج على الغير بتحديد التفويض ما لم يثبت التاجر علم الغير بهذا التحديد.
المادة 249
على الممثل التجاري أن يقوم بالأعمال التجارية المفوض فيها باسم التاجر الذي فوضه، ويجب عليه عند التوقيع أن يضع إلى جانب اسمه الكامل اسم هذا التاجر كاملاً مع بيان صفته كممثل تجاري، وإلا كان مسؤولاً شخصياً عما قام به من العمل، ومع هذا يجوز للغير الرجوع على التاجر مباشرة من جراء ما قام به الممثل من معاملات تتعلق بنوع التجارة المفوض له القيام بها.
المادة 250
للممثل التجاري أن يمثل التاجر في الدعاوى الناشئة عن المعاملات التجاريةالتي قام بها.
المادة 251
يكون الممثل التجاري مسئولاً بالتضامن مع التاجر عن مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة.
المادة 252
لا يجوز للممثل التجاري أن يقوم بأية معاملة تجارية من نوع المعاملة موضوع التمثيل لحسابه أو لحساب طرف ثالث دون أن يحصل على موافقة صريحة من التاجر الذي استخدمه.
المادة 253
إذا اتفق على أن يكون الممثل التجاري هو الممثل العام الوحيد للتاجر في المنطقة المتفق عليها استحق الممثل التجاري عمولة عن كل صفقة تبرم لحساب التاجر في هذه المنطقة ولو أجراها التاجر بنفسه أو تمت عن طريق شخص آخر غير الممثل التجاري.
الباب السابع: السمسرة (الدلالة)
المادة 254
السمسرة عقد يتعهد بمقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين وبالوساطة في مفاوضات التعاقد وذلك مقابل أجر.
المادة 255
1) إذا لم يعين أجر السمسار في القانون أو في الاتفاق، عين وفقاً لما يقضي به العرف فإذا لم يوجد عرف قدره القاضي بمراعاة قيمة الصفقة ومدى المجهود الذي بذله السمسار وما صرفه من وقت في القيام بالعمل المكلف به.
2) ويجوز للقاضي أن يخفض الأجر المتفق عليه إذا كان غير متناسب مع ماهية الصفقة والجهد الذي قام به السمسار ولا مجال للتخفيض إذا تم الاتفاق على الأجر أو دفعه العميل مختاراً بعد إبرام العقد الذي توسط فيه السمسار.
المادة 256
1) لا يستحق السمسار أجراً عن وساطته إلا إذا أدت هذه الوساطة إلى إبرام العقد بين الطرفين، ويعتبر العقد قد أبرم متى اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد.
2) وتكون العبرة في استحقاق السمسار أجره بإبرام العقد ولو لم ينفذ إلا إذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك.
3) وإذا كان العقد معلقاً على شرط واقف فلا يستحق السمسار الأجر إلا عند تحقق الشرط.
4) إذا تعذر إبرام العقد لسبب يرجع إلى العميل استحق السمسار تعويضاً تبعاً لما بذله من جهد.
المادة 257
إذا فسخ العقد الذي توسط السمسار في إبرامه، جاز للسمسار المطالبة بأجره أو الاحتفاظ به إن كان قد قبضه إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم من جانبه.
المادة 258
إذا توسط السمسار في إبرام صفقة ممنوعة قانوناً فلا يستحق عنها أجراً.
المادة 259
1) لا يستحق السمسار الأجر إلا ممن فوضه من طرفي الصفقة في التوسط في إبرامها.
2) وإذا صدر التفويض من الطرفين كان كل منهما مسؤولاً قبل السمسار بغير تضامن بينهما عن دفع الأجر المستحق عليه ولو اتفقا على أن يتحمل أحدهما أجر السمسار بكامله.
المادة 260
على السمسار ولو لم يكن مفوضاً إلا من أحد طرفي الصفقة أن يعرضها عليهما عرضاً أميناً وأن يوقفهما على جميع الظروف التي يعلمها عنها ويكون مسؤولاً قبلهما عن كل غش أو خطأ يصدر منه.
المادة 261
لا يجوز للسمسار استرداد المصروفات التي تحملها في تنفيذ العمل المكلف به إلا إذا تم الاتفاق على ذلك، وفي هذه الحالة تستحق المصروفات ولو لم يتم العقد.
المادة 262
لا يجوز للسمسار المطالبة بأجر أو استرداد المصروفات إذا عمل إضراراً بعاقد لمصلحة العاقد الآخر الذي لم يوسطه في إبرام العقد، أو إذا حصل من هذا العاقد الآخر على وعد بمنفعة له خلافاً لما يقضي به حسن النية.
المادة 263
لا يجوز للسمسار أن يقيم نفسه طرفاً ثانياً في العقد الذي توسط في إبرامه إلا إذا أجازه العاقد في ذلك، وفي هذه الحالة لا يستحق السمسار أجراً.
المادة 264
1) على السمسار أن يقيد في دفاتره جميع المعاملات التي تبرم بسعيه، وأن يحفظ الوثائق المتعلقة بها، وأن يعطي عن كل ذلك صوراً طبق الأصل لمن يطلب من العاقدين وتسري على هذه الدفاتر أحكام الدفاتر التجارية.
2) وفي البيع بالنموذج يجب على السمسار أن يحتفظ بالنموذج إلى أن يقبل المشتري البضاعة دون تحفظ أو تسوى جميع المنازعات بين الطرفين في شأنها.
المادة 265
يكون السمسار مسؤولاً عن تعويض الضرر الناجم عن هلاك أو فقدان ما يتسلمه من مستندات أو أوراق أو أشياء متعلقة بالصفقة التي يتوسط في إبرامها ما لم يثبت أن هلاكها أو فقدانها كان بسبب قوة قاهرة.
المادة 266
لا يجوز للسمسار أن يتوسط لأشخاص اشتهروا بعدم ملاءتهم أو كان عالماً بعدم أهليتهم.
المادة 267
1) لا يضمن السمسار يسر طرفي الصفقة التي يتوسط في إبرامها، وهو غير مسؤول عن تنفيذها أو عن قيمة وصنف البضائع المتعلقة بها إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ من جانبه، وكان ضامناً بموجب الاتفاق أو القانون.
2) ومع ذلك يكون السمسار مسؤولاً عن تنفيذ الصفقة بالتضامن مع المتعاقد إذا كانت له فضلاً عن أجره مصلحة فيها.
المادة 268
1) إذا أناب السمسار غيره في تنفيذ العمل المكلف به دون أن يكون مرخصاً له في ذلك، كان مسؤولاً عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه، ويكون السمسار ونائبه متضامنين في المسئولية.
2) وإذا رخص للسمسار في إقامة نائب عنه دون أن يعين شخص النائب، لا يكون السمسار مسؤولاً إلا عن خطئه في اختيار نائبه أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات.
3) وفي جميع الأحوال يجوز لمن فوض السمسار أن يرجع على النائب مباشرة.
المادة 269
إذا فوض عدة سماسرة بعقد واحد كانوا مسؤولين بالتضامن عن العمل المكلفين به، إلا إذا رخص لهم بالعمل منفردين.
المادة 270
إذا فوض أشخاص متعددون سمساراً واحداً في عمل مشترك، كانوا مسؤولين بالتضامن من قبله عن تنفيذ هذا التفويض، ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 271
تسري على السمسرة في أسواق الأوراق المالية والبضائع أحكام القوانين والنظم الخاصة بذلك.
الباب الثامن: النقل
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 272
عقد النقل عقد يلتزم الناقل بمقتضاه مقابل أجر بأن يقوم بوسائطه الخاصة بنقل شخص أو شيء من مكان إلى آخر.
المادة 273
فيما عدا النقل البحري تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب على جميع أنواع النقل أياً كانت صفة الناقل مع مراعاة الأحكام التي تنص عليها القوانين الخاصة بشأن بعض أنواع النقل وأحكام اتفاقيات النقل الدولية المعمول بها في الدولة.
المادة 274
تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب على النقل ولو اقترنت به عمليات من طبيعة أخرى ما لم تكن هذه العمليات هي الغرض الرئيسي من التعاقد.
المادة 275
1) يتم عقد النقل وعقد الوكالة بالعمولة للنقل بمجرد اقتران الإيجاب بالقبول إلا إذا اتفق الطرفان على تأخيره إلى وقت التسليم ويجوز إثبات العقد بكل طرق الإثبات.
2) ويعتبر تسلم الناقل للشيء محل النقل قبولاً منه للإيجاب الصادر من المرسل.
3) ويعتبر صعود الراكب إلى واسطة النقل قبولاً للإيجاب الصادر من الناقل ما لم يثبت أن نية الراكب لم تتجه إلى إبرام عقد النقل.
المادة 276
1) إذا كان للناقل أكثر من نموذج للعقود التي يبرمها ولم يتفق الطرفان على إتباع نموذج معين منها انعقد النقل بمقتضى النموذج الذي يتضمن الشروط العامة.
2) وإذا اتفق الطرفان على إتباع نموذج معين فلا يجوز تجزئة الشروط المذكورة فيه.
المادة 277
1) إذا كان الناقل محتكراً نوعاً من النقل أو محتكراً استثمار خطوط نقل معينة التزم بقبول كل ما يقدم له من طلبات إلا إذا كان الطلب مخالفاً للشروط المقررة للنقل أو إذا تعذر على الناقل تنفيذه لأسباب لا شأن له في أحداثها.
2) وإذا جاوزت طلبات النقل طاقة الوسائل التي رخص للناقل في استعمالها، وجب عليه أن يراعي في قبول الطلبات تواريخ تقديمها بحيث يكون للطلب الأسبق تاريخاً الأولوية على الطلبات اللاحقة له إلا إذا كان لبعضها الأولوية بمقتضى شروط النقل.
المادة 278
تشمل مسؤولية الناقل أفعاله وأفعال تابعيه التي تقع منهم أثناء قيامهم بخدماتهم، ويعتبر تابعاً كل شخص يستخدمه الناقل في تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد النقل.
المادة 279
1) لا تعتبر من القوة القاهرة في تنفيذ عقد النقل انفجار وسائل النقل أو احتراقها أو خروجها عن القضبان التي تسير عليها أو تصادمها أو غير ذلك من الحوادث التي ترجع إلى الأدوات والآلات التي يستعملها الناقل في تنفيذ النقل ولو ثبت أنه اتخذ الحيطة لضمان صلاحيتها للعمل ومنع ما قد تحدثه من ضرر.
2) وكذلك لا يعتبر من القوة القاهرة الحوادث التي ترجع إلى وفاة تابعي الناقل فجأة أو إصابتهم بضعف بدني أو عقلي أثناء العمل ولو ثبت أن الناقل أخذ الحيطة لضمان لياقتهم البدنية والعقلية.
المادة 280
لا يسأل الناقل عن تعويض الضرر الناشئ عن تعطيل النقل أو الانحراف عن الطريق المعين له بسبب الاضطرار إلى تقديم المساعدة لأي شخص مريض أو مصاب أو في خطر.
المادة 281
1) يقصد بالغش في تنفيذ عقد النقل كل فعل أو امتناع عن فعل يقع من الناقل أو من تابعيه بقصد إحداث ضرر.
2) ويقصد بالخطأ الجسيم كل فعل أو امتناع عن فعل يقع من الناقل أو من تابعيه برعونة مقرونة بإدراك لما قد ينجم عن ذلك من ضرر.
الفصل الثاني: عقد نقل الأشياء
المادة 282
1) على المرسل أن يقدم للناقل بيانات عن اسم المرسل إليه وعنوانه والمكان المطلوب النقل إليه ونوع الأشياء محل النقل وقيمتها ووزنها وحجمها وكمياتها وكيفية تغليفها وحزمها وعدد الطرود التي تشملها، وغير ذلك من البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشيء المطلوب نقله وكذلك مهلة التسليم والطريق الواجب إتباعه.
2) ويسأل المرسل عن الأضرار الناجمة عن عدم صحة البيانات التي يقدمها أو عدم كفايتها.
المادة 283
1) إذا حررت وثيقة النقل فيجب أن تشتمل على البيانات التالية بوجه خاص:
أ) تاريخ الوثيقة ومكان تحريرها.
ب) اسم المرسل والمرسل إليه والناقل والوكيل بالعمولة للنقل إن وجد ومحال إقامتهم.
ج) مكان القيام ومكان الوصول.
د) البيانات المتعلقة بتعيين ذاتية الأشياء محل النقل وقيمتها.
هـ) الميعاد المعين لتنفيذ النقل.
و) أجرة النقل وغيرها من المصروفات مع بيان ما إذا كانت مستحقة على المرسل أو على المرسل إليه.
ز) الشروط المتعلقة بالشحن والتفريغ ونوع وسائط النقل الواجب استخدامها في النقل والطريق الواجب إتباعه وتحديد المسئولية وغير ذلك من الشروط الخاصة التي قد يتضمنها اتفاق النقل.
2) ويجوز أن تحرر وثيقة النقل باسم شخص معين أو لأمره أو للحامل.
3) وتتداول الوثيقة طبقاً لقواعد حوالة الحق إذا كانت اسمية، وبالتظهير إذا كانت لأمر، وبالمناولة إذا كانت للحامل دون أن يعني ذلك نقل البضاعة آو حيازتها.
المادة 284
1) للمرسل أن يطلب من الناقل تسليمه صورة من وثيقة النقل.
2) وإذا لم تحرر وثيقة نقل جاز للمرسل أن يطلب من الناقل إعطاءه إيصالاً موقعاً منه بتسلم الشيء محل النقل، ويجب أن يكون الإيصال مؤرخاً ومشتملاً على البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشيء وأجرة النقل.
المادة 285
تعتبر وثيقة النقل والإيصال المحرر الموقع من الناقل بتسلم الشيء محل النقل حجة في إثبات البيانات الواردة فيهما، وعلى من يدعي ما يخالف هذه البيانات إثبات ذلك.
المادة 286
1) لا تثبت للمرسل إليه الحقوق الناشئة عن عقد النقل ولا يتحمل الالتزامات الناتجة عنه إلا إذا قبل هذه الحقوق والالتزامات صراحة أو ضمناً.
2) ويعتبر تسلم المرسل إليه لوثيقة النقل أو للشيء محل النقل أو المطالبة بتسليمه أو إصداره تعليمات في شأنه قبولاً ضمنياً منه للحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد النقل.
المادة 287
1) على المرسل أن يسلم الناقل الشيء المطلوب نقله والوثائق الضرورية لتنفيذ النقل، ويكون المرسل مسؤولاً عن عدم كفاية هذه الوثائق أو عدم مطابقتها للحقيقة، كما يكون الناقل مسؤولاً عن ضياعها أو إهمال استعمالها أو إساءة هذا الاستعمال.
2) وإذا اقتضى النقل استعداداً خاصاً وجب على المرسل إخطار الناقل بذلك قبل تسليم الشيء المطلوب نقله بوقت كاف.
3) ويكون التسليم في محل الناقل ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 288
1) إذا اقتضت طبيعة الشيء المطلوب نقله إعداده للنقل بتغليفه أو تعبئته أو حزمه وجب على المرسل أن يقوم بذلك بكيفية لا تعرضه للهلاك أو التلف ولا تعرض الأشخاص أو الأشياء الأخرى التي تنقل معه للضرر، وإذا كانت شروط النقل تستلزم إتباع طريقة معينة في التغليف أو التعبئة أو الحزم وجب على المرسل مراعاتها.
2) ويكون المرسل مسؤولاً عن الأضرار التي تنشأ عن العيب في التغليف أو التعبئة أو الحزم كما يكون الناقل مسؤولاً بالاشتراك مع المرسل عن هذه الأضرار إذا قبل القيام بالنقل مع علمه بالعيب، ويعتبر الناقل عالماً بالعيب إذا كان ظاهراً أو كان مما لا يخفى على الناقل العادي.
3) ولا يجوز للناقل أن ينفي مسؤوليته عن هلاك أو تلف شيء مما ينقل بإثبات أن الضرر نشأ عن عيب في تغليف أو تعبئة أو حزم شيء آخر ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة 289
1) للناقل الحق في فحص الأشياء المطلوب نقلها للتحقق من حالتها ومن صحة البيانات التي أدلى بها المرسل في شأنها.
2) وإذا اقتضى الفحص فض الأغلفة أو الأوعية وجب إخطار المرسل لحضور الفحص فإذا لم يحضر في الميعاد المعين له، جاز للناقل إجراء الفحص بغير حضوره، وللناقل الرجوع على المرسل بمصروفات الفحص إلا إذا اتفق على غير ذلك.
3) وإذا تبين من الفحص أن حالة الشيء لا تسمح بنقله دون ضرر، جاز للناقل رفض النقل أو تنفيذه بعد أخذ إقرار من المرسل بعلمه بحالة الشيء المطلوب نقله ورضائه بالنقل ويجب إثبات حالة الشيء وإقرار المرسل في وثيقة النقل.
المادة 290
تسلم الناقل الأشياء المطلوب نقلها دون تحفظ يفيد بأنه تسلمها بحالة جيدة ومطابقة للبيانات المذكورة في وثيقة النقل فإذا ادعى عكس ذلك فعليه الإثبات.
المادة 291
1) يلتزم الناقل بشحن الشيء المطلوب نقله ورصه في وسائط النقل الاعتيادية ما لم يتفق على غير ذلك.
2) وإذا طلب المرسل أن يكون الشحن على وسائط نقل من نوع معين فلا يكون الناقل مسؤولاً عن الضرر الذي ينجم عن استعمال هذا النوع من وسائط النقل.
المادة 292
1) على الناقل أن يسلك الطريق المتفق عليه، فإذا لم يتفق على طريق معين وجب سلوك أقصر الطرق.
2) ومع ذلك يجوز للناقل أن يغير الطريق المتفق عليه أو أن يسلك طريقاً أطول إذا وجدت ضرورة تلجئه إلى ذلك، وفي هذه الحالة لا يكون الناقل مسؤولاً عن التأخير وغيره من الأضرار التي تنجم عن تغيير الطريق إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم من جانبه أو من جانب تابعيه.
المادة 293
1) يضمن الناقل سلامة الشيء أثناء تنفيذ عقد النقل.
2) وإذا اقتضت المحافظة على الشيء أثناء الطريق إعادة الحزم أو إصلاح الأغلفة أو زيادتها أو تخفيضها أو غير ذلك من التدابير الضرورية وجب على الناقل القيام بها وأداء ما تستلزمها من مصروفات ما لم يتفق على غير ذلك، ومع ذلك لا يلتزم الناقل بالتدابير غير المعتادة في النقل كإطعام الحيوان أو سقياه أو تقديم الخدمات الطبية وغيرها أو ري النباتات بالماء ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 294
1) يلتزم الناقل بتفريغ الشيء عند وصوله ما لم يقم بذلك المرسل إليه أو شخص آخر بمقتضى اتفاق أو قانون أو لائحة أو تعليمات، وفي هذه الحالة لا يكون الناقل مسؤولاً عن الضرر الذي يقع بسبب التفريغ.
2) وفي جميع الأحوال يتحمل الناقل مصروفات التفريغ ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 295
1) إذا لم يكن التسليم واجباً في محل المرسل إليه فعلى الناقل أن يخطره بميعاد وصول الشيء المنقول وبالوقت الذي يستطيع فيه تسلمه.
2) وعلى المرسل إليه تسلم الشيء في الميعاد الذي عينه له الناقل وإلا التزم بمصروفات التخزين، وللناقل بعد انقضاء هذا الميعاد أن ينقل الشيء إلى محل المرسل إليه مقابل أجرة إضافية.
3) وللمرسل إليه طلب فحص الشيء قبل تسلمه، فإذا امتنع الناقل عن تمكينه من ذلك جاز له رفض تسلم الشيء.
المادة 296
1) للمرسل أن يأمر الناقل أثناء وجود الشيء المطلوب نقله في حيازته بالامتناع عن تنفيذ النقل أو بوقفه أو إعادة الشيء إليه أو بتوجيهه إلى شخص آخر غير المرسل إليه الأصلي أو إلى مكان آخر أو غير ذلك من التعليمات بشرط أن يدفع المرسل أجرة ما تم من النقل والمصروفات مع تعويض الناقل عما يلحقه من ضرر بسبب التعليمات الجديدة، وإذا تسلم المرسل صورة من وثيقة النقل وجب أن يعيدها إلى الناقل ليدون فيها التعليمات الجديدة التي يتعين على المرسل أن يوقعها وإلا كان للناقل الامتناع عن تنفيذ هذه التعليمات.
2) وينتقل الحق في إصدار التعليمات المتعلقة بالشيء محل النقل إلى المرسل إليه بمجرد تسلمه وثيقة النقل أو قبوله بعقد النقل صراحة أو ضمناً، ويجب في هذه الحالة أيضاً إعادة الوثيقة إلى الناقل ليدون فيها التعليمات الجديدة التي يتعين على المرسل إليه أن يوقعها وإلا كان للناقل الامتناع عن تنفيذها.
3) ولا يجوز إصدار تعليمات جديدة تتعلق بالشيء محل النقل بعد وصوله وطلب المرسل إليه تسلمه أو إخطاره بالحضور لتسلمه.
المادة 297
على الناقل تنفيذ التعليمات التي تصدر إليه ممن له الحق في إصدارها طبقاً لأحكام المادة السابقة إلا إذا كانت شروط النقل تمنع ذلك أو إذا تعذر على الناقل تنفيذها أو كان من شأن تنفيذها اضطراب حركة النقل أو كانت قيمة الشيء محل النقل لا تكفي لتغطية المصروفات التي يتحملها الناقل بسبب تنفيذها، وفي هذه الأحوال يجب على الناقل أن يخطر من أصدر التعليمات الجديدة بامتناعه عن تنفيذها وسبب هذا الامتناع ولا يكون الناقل مسؤولاً عن الامتناع عن التنفيذ إلا إذا كان دون مسوغ.
المادة 298
1) إذا حال مانع دون البدء في النقل أو إذا توقف النقل أثناء تنفيذه أو لم يحضر المرسل إليه لتسلم الشيء المنقول أو إذا حضر وامتنع عن تسلمه أو عن دفع أجرة النقل أو المصروفات المستحقة، وجب على الناقل أن يبادر إلى إخطار المرسل بذلك مع طلب تعليمات، واستثناء من أحكام المادة (296) يجب على الناقل تنفيذ التعليمات التي تصله من المرسل ولو تعذر عليه إعادة صورة وثيقة النقل التي تسلمها من الناقل.
2) وإذا لم تصل تعليمات المرسل خلال ميعاد مناسب جاز للناقل أن يطلب من المحكمة إثبات حالة الشيء والإذن له في إيداعه عند أمين لحساب المرسل وعلى مسئوليته.
3) وإذا كان الشيء معرضاً للهلاك أو التلف أو نقص القيمة أو كانت صيانته تقتضي مصروفات باهظة جاز للمحكمة أن تأمر ببيعه بالطريقة التي تعينها وإيداع الثمن خزانة المحكمة لحساب ذوي الشأن.
المادة 299
يلتزم المرسل بدفع أجرة النقل وغيرها من المصروفات المستحقة للناقل ما لم يتفق على أن يتحملها المرسل إليه وفي هذه الحالة يكون كل من المرسل والمرسل إليه مسئولين عن دفعها بالتضامن قبل الناقل.
المادة 300
لا يستحق الناقل أجرة نقل ما يهلك بقوة قاهرة من الأشياء التي يقوم بنقلها.
المادة 301
1) إذا حالت القوة القاهرة دون تنفيذ النقل فلا يستحق الناقل أجرة، أما إذا حالت تلك القوة دون مواصلة النقل فإن الناقل يستحق أجرة ما تم من النقل.
2) وفي جميع الأحوال يجوز للناقل المطالبة بمصروفات الشحن والتفريغ وغيرها من المصروفات الضرورية.
المادة 302
يكون حق المطالبة باسترداد ما دفع أكثر من أجرة النقل المتفق عليها أو المقررة في شروط النقل لمن دفع الأجرة.
المادة 303
1) للناقل حبس الشيء المنقول لاستيفاء أجرة النقل والمصروفات وغيرها من المبالغ التي تستحق له بسبب النقل.
2) وللناقل امتياز على الثمن المتحصل من التنفيذ على الأشياء التي يقوم بنقلها وذلك وفاء لأجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة للناقل بسبب النقل، وتتبع في هذا الشأن إجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهناً تجارياً.
المادة 304
1) يسأل الناقل من وقت تسلمه الشيء المطلوب نقله عن هلاكه كلياً أو جزئياً وعن تلفه وعن التأخير في تسليمه.
2) ويعتبر الشيء في حكم الهالك كلياً إذا لم يسلمه الناقل أو لم يخطر المرسل إليه بالحضور لتسلمه خلال ثلاثين يوماً من انقضاء الميعاد المعين للتسليم أو من انقضاء الميعاد الذي يستغرقه الناقل العادي في النقل لو وجد في الظروف ذاتها إذا لم يعين ميعاداً للتسليم.
المادة 305
لا يكون الناقل مسؤولاً عن هلاك الشيء أو تلفه بعد تسليمه إلى المرسل إليه أو إلى الجمرك المتفق عليه أو إلى الأمين الذي تعينه المحكمة لإيداع الشيء عنده، إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه.
المادة 306
1) لا يسأل الناقل عما يلحق الشيء المنقول عادة بحكم طبيعته من نقص في الوزن أو الحجم أثناء النقل ما لم يثبت أن النقص نشأ عن سبب آخر.
2) وإذا كانت وثيقة النقل تشمل عدة أشياء مقسمة إلى مجموعات أو طرود حدد النقص المتسامح فيه على أساس وزن كل مجموعة أو كل طرد إذا كان الوزن معيناً على وجه الاستقلال في وثيقة النقل أو كان من الممكن تعيينه.
المادة 307
إذا نقل الشيء في حراسة المرسل أو المرسل إليه فلا يكون الناقل مسؤولاً عن هلاكه أو تلفه إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم منه أو من تابعيه.
المادة 308
لا يجوز للناقل أن ينفي مسئوليته عن هلاك الشيء أو تلفه أو التأخير في تسليمه إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء المنقول أو خطأ المرسل أو المرسل إليه أو عمل من أعمال الإدارة.
المادة 309
1) يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك الشيء كلياً أو جزئياً أو تلفه وكذلك يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من هذه المسئولية إذا نشأت عن أفعال تابعيه ويعتبر في حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المرسل أو المرسل إليه بأية صفة كانت بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل.
2) ومع ذلك يجوز للناقل أن يشترط إعفاءه كلياً أو جزئياً من المسئولية عن التأخير.
المادة 310
1) يجوز للناقل أن يشترط تحديد مسؤوليته عن هلاك الشيء كلياً أو جزئياً أو تلفه ويشترط لصحة هذا الشرط ألا يكون التعويض المتفق عليه صورياً ويخضع ذلك لتقدير المحكمة عند المنازعة.
2) ولا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً إذا أثبت الناقل أن المرسل إليه لم يلحقه أي ضرر.
3) وإذا كانت قيمة الضرر أقل من مقدار التعويض الاتفاقي جاز للقاضي إنقاص هذا المقدار حتى يكون معادلاً لقيمة الضرر أما إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز المطالبة بأكثر من هذه القيمة إلا إذا ثبت أن الناقل أو تابعيه ارتكبوا غشاً أو خطأ جسيماً وحينئذ يلتزم الناقل بتعويض الضرر كاملاً.
المادة 311
يجب أن يكون شرط تحديد المسؤولية أو الإعفاء من مسؤولية التأخير مكتوباً وإلا اعتبر كأن لم يكن وإذا كان عقد النقل محرراً على نماذج مطبوعة وجب أن يكون الشرط واضحاً ومكتوباً بكيفية تسترعي الانتباه وإلا جاز للمحكمة أن تعتبر الشرط كأن لم يكن.
المادة 312
لا يجوز للناقل أن يتمسك بشرط تحديد المسؤولية أو الإعفاء من المسؤولية عن التأخير إذا ثبت صدور غش أو خطأ جسيم منه أو من تابعيه.
المادة 313
1) إذا هلك الشيء محل النقل أو تلف دون أن تكون قيمته مبينة في وثيقة النقل قدر التعويض على أساس قيمته الحقيقية في مكان الوصول وزمانه ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك، وفيما عدا حالة الهلاك الكلي يراعي عند تقدير التعويض قيمة النقص المتسامح فيه وفقاً لحكم المادة (298).
2) وإذا كانت قيمة الشيء محل النقل مبينة في وثيقة النقل جاز للناقل أن ينازع في هذه القيمة وأن يثبت بكل طرق الإثبات القيمة الحقيقية للشيء.
3) وفيما عدا حالتي الغش والخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه لا يسأل الناقل عن ضياع ما عهد إليه بنقله من نقود أو أوراق مالية أو مجوهرات أو غير ذلك من الأشياء الثمينة إلا بقدر ما قدمه المرسل بشأنها وقت تسليمها من بيانات كتابية صريحة.
المادة 314
1) لا يجوز الجمع بين التعويض عن الهلاك الكلي والتعويض عن التأخير.
2) ولا يقضي بالتعويض عن التأخير في حالة الهلاك الجزئي إلا بالنسبة إلى الجزء الذي لم يهلك.
3) وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد التعويض الذي يقضي به عما يستحق في حالة هلاك الشيء كلياً.
المادة 315
إذا تلف الشيء أو هلك هلاكاً جزئياً أو تأخر وصوله بحيث لم يعد صالحاً للغرض منه وثبتت مسؤولية الناقل عن التلف أو الهلاك أو التأخير، جاز لطالب التعويض أن يتخلى للناقل عن الشيء مقابل الحصول على تعويض يقدر على أساس هلاك الشيء كلياً.
المادة 316
1) إذا دفع التعويض بسبب هلاك الشيء ثم وجد خلال سنة من تاريخ دفع التعويض وجب على الناقل أن يخطر من قبض التعويض بذلك فوراً مع إعلامه بحالة الشيء ودعوته للحضور لمعاينته في المكان الذي وجد فيه أو في مكان القيام أو في مكان الوصول حسب اختياره.
2) فإذا لم يرسل من قبض التعويض تعليماته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار أو أرسل التعليمات ولم يحضر للمعاينة في الميعاد الذي حدده الناقل أو حضر ورفض استرداد الشيء جاز للناقل التصرف فيه.
3) وإذا طلب من قبض التعويض استرداد الشيء وجب عليه أن يرد التعويض الذي قبضه بعد خصم مصروفات المطالبة وما يقابل الضرر الذي حدث بسبب التأخير في تسليم الشيء.
المادة 317
1) استلام الأشياء المنقولة ودفع المرسل إليه أجرة النقل مبطلان لكل دعوى على الناقل إذا كان العيب الذي حصل فيها ظاهراً، أما إذا كان غير ظاهر فيجوز إثباته ولكن لا تقبل الدعوى بالعيب المذكور إلا إذا حصل الأخبار خلال اثنتين وسبعين ساعة من وقت الاستلام وقدم الطلب للمحكمة خلال ثلاثين يوماً ويضاف لهذين الميعادين ميعاد مسافة.
2) ويكون إثبات حالة البضاعة بمعرفة السلطات المختصة أو خبير تعينه المحكمة على وجه الاستعجال.
3) ولا تسري أحكام هذه المادة إذا ثبت أن العيب نشأ عن غش أو خطأ جسيم من الناقل أو من تابعيه أو إذا ثبت أن الناقل وتابعيه تعمدوا إخفاء العيب.
المادة 318
1) إذا قام عدة ناقلين على التعاقب بتنفيذ عقد نقل واحد كان الناقل الأول مسئولاً قبل المرسل والمرسل إليه عن مجموعة النقل ويقع باطلاً كل شرط يخالف ذلك.
2) ولا يسأل كل من الناقلين التالين للناقل الأول قبله أو قبل المرسل أو المرسل إليه إلا عن الضرر الذي يقع في الجزء الخاص به عن النقل فإذا استحال تعيين الجزء الذي وقع فيه الضرر وجب توزيع التعويض بين جميع الناقلين بنسبة ما يستحقه كل منهم من أجرة النقل وإذا أعسر أحدهم وزعت حصته على الآخرين بالنسبة ذاتها.
3) ويعفى من الاشتراك في تحمل المسئولية الناقل الذي يثبت أن الضرر لم يقع في الجزء الخاص به من النقل.
المادة 319
يجوز لكل ناقل من الناقلين المتعاقبين أن يطلب فحص الشيء وإثبات حالته عند تسليمه إليه من الناقل السابق عليه فإذا تسلمه دون تحفظ فيفترض أنه تسلمه بحالة جيدة ومطابقة للبيانات المذكورة في وثيقة النقل حتى يقيم الدليل على غير ذلك.
المادة 320
الناقل الأخير مسؤول قبل الناقلين السابقين عليه عن مطالبة المرسل إليه بدفع المبالغ المستحقة بسبب النقل، وله حق تحصيلها نيابة عنهم واتخاذ الإجراءات القانونية لاستيفائها بما في ذلك استعمال حق الحبس وحق الامتياز على الشيء محل النقل.
المادة 321
لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي:-
1) الدعاوى المقامة على الناقل بسبب التأخير أو الهلاك أو التلف الناشئة عن عقد نقل الأشياء بمرور ستة أشهر بالنسبة للنقل داخل الدولة وسنة بالنسبة للنقل الخارجي وذلك من تاريخ تسليم الشيء إلى المرسل إليه أو إلى الجمرك أو إلى الأمين الذي عينته المحكمة لإيداع الشيء لديه، وفي حالة الهلاك الكلي للشيء محل النقل تبدأ المدة من انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (304).
2) دعوى الناقل بالرجوع على الناقلين المتعاقبين طبقاً للفقرة الثانية من المادة (318) بمرور ستين يوماً من تاريخ وفاء التعويض أو من تاريخ المطالبة به رسمياً.
المادة 322
لا يجوز أن يتمسك بعدم السماع المنصوص عليه في المادة السابقة من صدر منه أو من تابعيه غش أو خطأ جسيم.
الفصل الثالث: عقد نقل الأشخاص
المادة 323
1) يلتزم الراكب بأداء أجرة النقل في الميعاد المتفق عليه أو المذكور في لوائح النقل وإلا ففي الميعاد الذي يقضي به العرف، وعليه إتباع التعليمات الصادرة من الناقل والمتعلقة بالنقل.
2) ويلتزم الناقل بنقل الأمتعة التي يحملها معه الراكب أثناء السفر، ولا يلتزم الراكب بدفع أجرة عن نقلها بشرط ألا تزيد على الحد المعين في تعريفة النقل أو الحد المتعارف عليه.
المادة 324
1) إذا حالت قوة قاهرة دون بدء تنفيذ النقل أو قامت قبل تنفيذه ظروف تجعله خطراً على الأرواح، فلا يلتزم الناقل بأداء تعويض بسبب عدم التنفيذ ولا يستحق أجرة النقل.
2) وإذا قامت القوة القاهرة أو الخطر على الأرواح بعد بدء تنفيذ النقل فلا يستحق الناقل الأجرة إلا عن الجزء الذي تم من النقل.
المادة 325
إذا استحال النقل بسبب وفاة الراكب أو مرضه أو غير ذلك من الموانع القهرية فإن عقد النقل ينفسخ ولا تجب الأجرة.
المادة 326
1) إذا عدل الراكب عن السفر قبل بدئه وجب عليه أن يخطر الناقل بعدوله قبل اليوم المعين لتنفيذ النقل، ويجوز للضرورة القصوى إجراء هذا الإخطار في اليوم المذكور.
2) وإذا وقع الإخطار وفقاً للفقرة السابقة فلا يستحق الناقل أجرة النقل، ومع ذلك يجوز له المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب عدول الراكب عن النقل.
المادة 327
إذا عدل الراكب عن مواصلة السفر بعد بدئه استحقت عليه الأجرة كاملة ما لم يكن عدوله بسبب ضرورة قصوى فلا يستحق عليه إلا أجرة الجزء الذي تم من النقل.
المادة 328
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين السابقتين إذا لم يحضر الراكب في الميعاد المعين للنقل استحقت عليه الأجرة كاملة، ويجوز للراكب سواء أكان قد دفع الأجرة قبل الميعاد المعين أم بعده طلب تنفيذ النقل في ميعاد لاحق، وكل ذلك ما لم يتفق على غيره.
المادة 329
1) إذا ألغي النقل قبل البدء فيه أو قبل إتمامه بسبب يرجع إلى الناقل أو تابعيه أو الوسائط التي يستعملها في النقل فلا تستحق الأجرة على الراكب وذلك دون إخلال بحق الراكب في التعويض إن كان له مقتضى.
2) وإذا تعطل النقل بعد البدء فيه بسبب يرجع إلى الناقل أو تابعيه أو الوسائط التي يستعملها في النقل جاز للراكب العدول عن مواصلة النقل، ويتحمل الناقل في هذه الحالة مصاريف إيصال الراكب إلى المكان المتفق عليه، وللراكب أن يختار الانتظار حتى تعود حركة النقل وفي هذه الحالة لا يجوز مطالبته بأداء أجرة إضافية.
المادة 330
يجوز التنازل عن تذكرة النقل قبل بدء تنفيذه ما لم تكن التذكرة باسم الراكب أو أعطيت له لاعتبارات خاصة.
المادة 331
1) على الناقل أن يهيء للراكب مكاناً في الدرجة المتفق عليها، وللراكب أن يطالب الناقل باسترداد الفرق إذا اضطر إلى السفر في درجة أدنى من الدرجة المبينة في تذكرة النقل.
2) وإذا دفع الراكب أجرة إضافية مقابل مزايا خاصة جاز له مطالبة الناقل برد هذه الأجرة الإضافية إذا لم يوفر له الناقل المزايا التي تقابلها.
المادة 332
1) للناقل حبس أمتعة الراكب ضماناً لأجرة النقل ولما قدمه له من طعام أو غيره أثناء تنفيذ عقد النقل.
2) وللناقل حق امتياز على ثمن أمتعة الراكب لاستيفاء أجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة له بسبب النقل، ويتبع في هذا الشأن إجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهناً تجارياً.
المادة 333
1) يلتزم الناقل بنقل الراكب وأمتعته إلى مكان الوصول في الميعاد المعين لذلك فإن لم يكن معيناً ففي الميعاد الذي يستغرقه الناقل العادي إذا وجد في الظروف ذاتها.
2) ويجوز للناقل قبل بدء النقل أو أثناء الطريق أن يفحص أمتعة الراكب بحضوره وذلك للتحقق من مطابقتها لشروط النقل.
المادة 334
1) يضمن الناقل سلامة الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل، وكل اتفاق يقضي بإعفاء الناقل من هذا الضمان يقع باطلاً.
2) ويشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين شروع الراكب في الصعود إلى وساطة النقل في مكان القيام ونزوله منها في مكان الوصول، وفي حالة وجود أرصفة مخصصة لوقوف وساطة النقل فإن تنفيذ العقد يشمل الفترة الواقعة بين دخول الراكب إلى الرصيف في مكان القيام وخروجه من الرصيف في مكان الوصول.
3) وإذا اقتضى الأمر تغيير وساطة النقل في الطريق فلا يشمل الضمان فترة انتقال الراكب من وساطة نقل إلى أخرى في غير حراسة الناقل أو تابعيه.
المادة 335
1) يكون الناقل مسؤولاً عن التأخير في الوصول، وعما يلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل من أضرار بدنية أو غير بدنية.
2) ولا ترتفع المسئولية المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلا إذا أثبت الناقل أن التأخير أو الضرر راجع إلى قوة قاهرة أو خطأ الراكب أو خطأ الغير.
المادة 336
1) يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل كلياً أو جزئياً من المسئولية عما يلحق الراكب من أضرار بدنية.
2) ويعتبر في حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام الراكب على أي وجه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الناقل.
المادة 337
1) يجوز للناقل أن يشترط إعفاءه كلياً أو جزئياً من المسؤولية الناشئة عن تأخير وصول الراكب والأضرار غير البدنية التي تلحقه أثناء النقل.
2) ويجب أن يكون شرط الإعفاء من المسؤولية مكتوباً وإلا اعتبر كأن لم يكن، وإذا كان عقد النقل محرراً على نماذج مطبوعة وجب أن يكون الشرط واضحاً ومكتوباً بكيفية تسترعي الانتباه وإلا جاز للمحكمة أن تعتبر الشرط كأن لم يكن.
3) ولا يجوز للناقل أن يتمسك بشرط الإعفاء من المسؤولية أو من جزء منها إذا ثبت صدور غش أو خطأ جسيم منه أو من تابعيه.
المادة 338
1) يلتزم الراكب بحراسة الأمتعة والحيوانات التي يرخص له في نقلها معه، ولا يكون الناقل مسؤولاً عن ضياعها أو عما يلحقها من الأضرار إلا إذا أثبت الراكب أن الضياع أو الضرر راجع إلى خطأ الناقل أو تابعيه.
2) ويكون الراكب مسؤولاً عن الضرر الذي يلحق بالناقل أو الغير بسبب الأمتعة أو الحيوانات التي ينقلها معه.
3) وبالنسبة للأمتعة التي تسلم للناقل فإن نقلها يخضع للأحكام الخاصة بنقل الأشياء.
المادة 339
1) إذا توفى الراكب أو أصيب بمرض أثناء تنفيذ عقد النقل التزم الناقل باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أمتعته إلى أن تسلم إلى ذوي الشأن.
2) وإذا وجد أحد ذوي الشأن عند وقوع الوفاة أو المرض جاز له أن يتدخل لمراقبة التدابير التي يتخذها الناقل للمحافظة على الأمتعة وأن يطلب منه إقراراً بوجود أمتعة الراكب في حيازته.
المادة 340
يجوز لورثة الراكب والأشخاص الذين يعولهم تنفيذاً لالتزام بنفقة أن يقيموا دعوى المسؤولية الناشئة عن عقد النقل في حالة وفاته سواء وقعت الوفاة أثر الحادث مباشرة أو بعد انقضاء فترة زمنية من وقوعه.
الفصل الرابع: الوكالة بالعمولة للنقل
المادة 341
1) الوكالة بالعمولة للنقل عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يبرم باسمه ولحساب موكله عقد نقل وبأن يقوم عند الاقتضاء بالعمليات المرتبطة بهذا النقل وذلك مقابل عمولة يتقاضاها من الموكل ويكون الوكيل بالعمولة للنقل بالنسبة للمرسل في ذات مركز الناقل.
2) وإذا تولى الوكيل بالعمولة النقل بوسائله الخاصة سرت عليه أحكام عقد النقل، ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 342
فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل تسري على الوكالة بالعمولة للنقل أحكام الوكالة بالعمولة.
المادة 343
يجوز للموكل في كل وقت إلغاء طلب النقل قبل أن يبرم الوكيل بالعمولة عقد النقل، ويلتزم الموكل في هذه الحالة بأن يرد إلى الوكيل بالعمولة المصروفات التي تحملها وأن يعوضه عما قام به من عمل.
المادة 344
1) يلتزم الوكيل بالعمولة للنقل بتنفيذ تعليمات موكله وعلى وجه الخصوص ما تعلق منها بميعاد النقل واختيار الناقل ووسيلة النقل والطريق الواجب إتباعه.
2) ولا يجوز للوكيل بالعمولة أن يقيد في حساب موكله أجرة نقل تزيد عن الأجرة التي اتفق عليها مع الناقل وكل ما يحصل عليه الوكيل بالعمولة من مزايا من الناقل تعود فائدته على الموكل ما لم يتفق في عقد الوكالة أو يقضي العرف بغير ذلك.
المادة 345
يضمن الوكيل بالعمولة للنقل سلامة الراكب أو الشيء محل النقل، ويقع باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة 346
1) يسأل الوكيل بالعمولة للنقل عن هلاك محل النقل كلياً أو جزئياً أو عن تلفه أو التأخير في تسليمه وذلك من وقت تسلمه، ولا يجوز له أن ينفي هذه المسئولية إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء أو خطأ الموكل أو المرسل إليه.
2) وفي نقل الأشخاص يكون الوكيل بالعمولة مسؤولاً عن التأخير في الوصول وعما يلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل من أضرار بدنية أو غير بدنية، ولا يجوز للوكيل بالعمولة أن ينفي هذه المسؤولية إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب.
3) وللوكيل بالعمولة في جميع الأحوال الرجوع على الناقل إذا كان لهذا الرجوع وجه.
المادة 347
1) يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الوكيل بالعمولة للنقل من المسؤولية كلياً أو جزئياً عما يلحق الراكب من أضرار بدنية.
2) ويعتبر في حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام الراكب على أي وجه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الوكيل بالعمولة.
المادة 348
1) يجوز للوكيل بالعمولة بالنقل أن يشترط إعفاءه كلياً أو جزئياً من المسؤولية الناشئة عن هلاك الشيء محل النقل أو تلفه أو التأخير في تسليمه وعن تأخير وصول الراكب والأضرار غير البدنية التي تلحقه أثناء النقل.
2) ويجب أن يكون شرط الإعفاء من المسئولية مكتوباً وإلا اعتبر كأن لم يكن، وإذا كان عقد الوكالة بالعمولة محرراً على نماذج مطبوعة وجب أن يكون الشرط واضحاً ومكتوباً بكيفية تسترعي الانتباه وإلا جاز للمحكمة أن تعتبر الشرط كأن لم يكن.
3) ولا يجوز للوكيل بالعمولة للنقل أن يتمسك بشرط الإعفاء من المسؤولية كلياً أو جزئياً إذا ثبت صدور غش أو خطأ جسيم منه أو من تابعيه أو من الناقل أو من تابعيه.
المادة 349
1) لكل من الموكل والراكب حق الرجوع المباشر على الناقل للمطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد النقل وكذلك للناقل حق الرجوع المباشر على كل من الموكل والراكب للمطالبة بهذه الحقوق، وفي جميع الأحوال يجب إدخال الوكيل بالعمولة للنقل في الدعوى.
2) للراكب في عقود نقل الأشخاص وللمرسل إليه في عقود نقل الأشياء حق الرجوع المباشر على كل من الموكل والناقل والوكيل بالعمولة للنقل بالحقوق الناشئة عن عقد النقل.
المادة 350
إذا أوفى الوكيل بالعمولة للنقل بأجرة النقل إلى الناقل حل محله فيما له من حقوق.
المادة 351
الوكيل الأصلي بالعمولة للنقل ضامن للوكيل بالعمولة للنقل الذي وسطه، ما لم يكن المرسل قد عين الوكيل الوسيط في اتفاقه مع الوكيل الأصلي.
المادة 352
تسري على عدم سماع الدعوى الناشئة عن عقد الوكالة بالعمولة لنقل الأحكام المنصوص عليها في المادتين (321)، (322).
الفصل الخامس: أحكام خاصة بالنقل الجوي
المادة 353
1) يقصد بالنقل الجوي في أحكام هذا القانون نقل الأشخاص والأمتعة والبضائع بالطائرات مقابل أجر.
2) ويقصد بالأمتعة المشار إليها في الفقرة السابقة الأشياء التي يجوز للراكب حملها معه في الطائرة أو تسلم للناقل لتكون في حراسته أثناء السفر.
المادة 354
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية والتي تكون الدولة طرفاً فيها تسري على النقل الجوي أحكام هذا الباب مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في المواد التالية.
المادة 355
يكون الناقل الجوي مسؤولاً عن الأضرار التي تحدث نتيجة لوفاة أو جرح أي راكب أو أي ضرر بدني يتعرض له أي من الركاب أثناء النقل الجوي أو أثناء العمليات الخاصة بصعوده ونزوله من الطائرة.
المادة 356
1) يكون الناقل الجوي مسؤولاً عن الأضرار التي تحدث نتيجة لهلاك أو فقدان أو تلف الأمتعة المسجلة والبضائع إذا وقع الحادث الذي ترتب عليه الضرر أثناء النقل الجوي.
2) ويشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة والبضائع في حراسة الناقل أثناء الطيران أو أثناء وجود الطائرة في أحد المطارات أو في أي مكان آخر هبطت فيه.
3) ولا يشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة أو البضائع محل نقل بري أو بحري أو نهري يقع خارج المطار ومع ذلك إذا كان هذا النقل لازماً لشحن الأمتعة أو البضائع أو لتسليمها أو لنقلها من طائرة إلى أخرى تنفيذاً لعقد نقل جوي وجب افتراض أن الضرر نتج عن حادث وقع أثناء فترة النقل الجوي حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.
المادة 357
يكون الناقل الجوي مسؤولاً عن الضرر الذي يحدث نتيجة للتأخير في وصول الراكب أو الأمتعة المسجلة أو البضائع.
المادة 358
يعفى الناقل الجوي من المسئولية بالنسبة للأشياء الشخصية الصغيرة التي تبقى في حراسة الراكب أثناء السفر، ولا يسأل الناقل الجوي عنها إلا إذا أثبت الراكب أن الناقل أو تابعيه لم يتخذوا التدابير اللازمة لمنع وقوع الضرر.
المادة 359
1) لا يجوز في حالة نقل الأشخاص أن يقل التعويض الذي يحكم به على الناقل عند وفاة الراكب أو إصابته عن مقدار الدية الشرعية المقررة، ويجوز الاتفاق على تجاوز هذا المقدار.
2) وفي حالة نقل الأمتعة والبضائع لا يجوز أن لا يزيد التعويض عن مبلغ (150) مائة وخمسين درهماً عن كل كيلو جرام ما لم يتفق على تجاوز هذا المقدار ومع ذلك إذا قدم المرسل بياناً خاصاً عند تسليم الأمتعة أو البضائع يوضح انه يعلق أهمية خاصة على تسليمها سليمة في مكان الوصول نظراً لقيمتها ودفع ما قد يطلبه الناقل من أجرة إضافية نظير ذلك، التزم الناقل بأداء التعويض بمقدار القيمة التي بينها المرسل إلا إذا أثبت الناقل أنها تجاوزت القيمة الحقيقية للأمتعة والبضائع.
3) وفي حالة ضياع أو تلف أو تأخير إيصال طرد ما وكان ذلك مؤثراً في قيمة الطرود الأخرى التي تغطيها ذات استمارة النقل فإن مجموع هذه الطرود يراعى عند تعيين حد المسئولية.
4) وبالنسبة للأشياء الشخصية أو الصغيرة التي تبقى في حراسة الراكب أثناء السفر لا يجوز أن يزيد التعويض الذي يحكم به لكل راكب عن هلاك تلك الأشياء أو تلفها عن (3000) ثلاثة آلاف درهم.
5) ولا يجوز للناقل الجوي أن يتمسك بتحديد المسئولية المنصوص عليها في هذه المادة إذا ثبت أن الضرر قد نشأ عن فعل أو امتناع من جانب الناقل أو تابعيه وذلك إما بقصد إحداث ضرر وإما برعونة مقرونة بإدراك أن ضرراً قد يترتب على ذلك فإذا وقع الفعل أو الامتناع من جانب التابعين فيجب أن يثبت أيضاً أن ذلك كان أثناء تأدية وظائفهم.
المادة 360
يكون الناقل الجوي مسؤولاً في الحدود المنصوص عليها في المادة السابقة أياً كانت صفة الخصوم في دعوى المسؤولية.
المادة 361
1) إذا أقيمت دعوى التعويض على أحد تابعي الناقل جاز له أن يتمسك بتحديد المسؤولية المنصوص عليها في المادة (359) إذا ثبت أن الفعل الذي أحدث الضرر قد وقع منه أثناء قيامه بخدماته.
2) ومع ذلك لا يجوز لتابع الناقل أن يتمسك بتحديد المسئولية إذا ثبت أن الضرر ناشئ عن فعل أو امتناع من جانبه وذلك إما بقصد إحداث ضرر وإما برعونة مقرونة بإدراك أن ضرراً قد يترتب على ذلك.
المادة 362
1) يجب أن تتضمن وثيقة النقل الجوي ما يفيد أن النقل يقع وفقاً لأحكام المسؤولية المحددة والمنصوص عليها في المادة (359) وإلا امتنع على الناقل أو تابعيه التمسك بهذه الأحكام.
2) ويقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل الجوي من المسؤولية أو بتحديدها بأقل مما هو وارد في المادة (359) إلا في حالة هلاك الشيء محل النقل أو تلفه بسبب طبيعته أو عيب ذاتي فيه.
المادة 363
تسلم المرسل إليه الأمتعة أو البضائع في مكان الوصول دون تحفظ ينهض قرينة على أنه تسلمها في حالة جيدة ومطابقة لشروط وثيقة النقل وله إثبات عكس ذلك.
المادة 364
1) في حالة وصول الأمتعة أو البضائع تالفة يجب على المرسل إليه أن يوجه إخطاراً للناقل فور اكتشاف التلف وفي ميعاد لا يجاوز سبعة أيام بالنسبة إلى الأمتعة وأربعة عشر يوماً بالنسبة إلى البضائع وذلك من تاريخ تسلمها، وفي حالة وصول الأمتعة أو البضائع متأخرة يجب أن يحرر الإخطار خلال واحد وعشرون يوماً على الأكثر من اليوم الذي توضع فيه الأمتعة أو البضائع تحت تصرف المرسل إليه.
2) ويجوز أن يوجه الإخطار في صورة اعتراض يكتب في وثيقة النقل عند تسلم الأمتعة أو البضائع.
3) ولا تقبل دعوى المسؤولية ضد الناقل إذا لم يوجه إخطار في المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة إلا إذا أثبت المدعي وقوع غش أو تدليس من جانب الناقل أو تابعيه لتفويت هذه المواعيد أو لإخفاء الضرر الذي أصاب الأمتعة أو البضائع.
المادة 365
1) إذا تم النقل بالمجان فلا يكون الناقل الجوي مسؤولاً إلا إذا أثبت صدور خطأ منه أو من تابعيه، وفي هذه الحالة يسأل الناقل في الحدود المنصوص عليها في المادة (359).
2) ويعتبر النقل بالمجان إذا كان بدون أجرة ولم يكن الناقل محترفاً النقل، فإن كان الناقل محترفاً اعتبر النقل غير مجاني.
المادة 366
لقائد الطائرة الحق في اتخاذ تدابير قسرية على جميع الأشخاص الموجودين فيها وله أن يقرر إخراج أي شخص أو أي شيء منها يترتب على وجوده في الطائرة خطر على سلامتها أو إخلال بالنظام فيها.
المادة 367
يعفى الناقل الجوي من المسئولية إذا أثبت أن الضرر كله قد نشأ بخطأ المضرور ويجوز للمحكمة أن تخفض مسئولية الناقل إذا أثبت أن خطأ المضرور قد اشترك في إحداث الضرر.
المادة 368
يكون للمدعي الخيار في رفع دعواه أمام إحدى المحاكم الآتية:
1) المحكمة التي يقع بدائرتها موطن الناقل.
2) المحكمة التي يقع بدائرتها المركز الرئيسي لنشاط الناقل.
3) المحكمة التي يكون للناقل في دائرتها مؤسسة أو منشأة تولت عنه إبرام العقد.
4) محكمة جهة الوصول.
ويعتبر باطلاً كل شرط يتضمن تعديلاً لقواعد الاختصاص المشار إليها إذا تم اشتراطه قبل وقوع الضرر.
المادة 369
في حالة النقل المتتابع الذي يتولاه عدة ناقلين متتابعين يعتبر كل ناقل طرفاً في عقد النقل بالنسبة للمرحلة التي يقوم بتنفيذها ومع ذلك يسأل الناقل الذي أبرم عقد النقل المتتابع عن كل المرحلة التي اتفق عليها في العقد حتى ولو لم يقم بتنفيذها هو شخصياً كلياً أو جزئياً.
المادة 370
لا تسمع دعوى المسئولية على الناقل الجوي أو أحد تابعيه بمرور سنتين من يوم وصول الطائرة أو من اليوم الذي كان يجب أن تصل فيه أو من وقت توقف النقل.
الكتاب الثالث: العمليات المصرفية
الباب الأول: الودائع والحسابات المصرفية
الفصل الأول: الودائع المصرفية
المادة 371
1) الوديعة النقدية المصرفية عقد بمقتضاه يسلم شخص مبلغاً من النقود بأية وسيلة من وسائل الدفع إلى المصرف الذي يلتزم برده لدى الطلب أو وفقاً للشروط المتفق عليها.
2) ويكتسب المصرف ملكية النقود المودعة ويكون له الحق في التصرف فيها لحاجات نشاطه الخاص مع التزامه برد مثلها للمودع ويكون الرد بذات نوع العملة المودعة.
المادة 372
1) ترد وديعة النقود بمجرد الطلب ما لم يتفق على غير ذلك وللمودع في أي وقت حق التصرف في الرصيد أو في أي جزء منه.
2) ويجوز أن يعلق هذا الحق على إخطار سابق أو على حلول أجل معين.
المادة 373
فيما عدا الوديعة المخصصة للاستثمار تعتبر الوديعة النقدية ديناً وتجوز المقاصة بينها وبين الدين الذي يكون للمصرف على المودع ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة 374
إذا أصدر المصرف دفتر توفير فيجب أن يكون باسم من صدر لصالحه الدفتر وأن تدون فيه الإيداعات والمسحوبات وتكون البيانات الواردة في الدفتر والموقع عليها من موظف المصرف حجة في إثبات البيانات المذكورة فيه بين المصرف ومن صدر لصالحه الدفتر ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة 375
يكون الإيداع والسحب في فرع المصرف الذي فتح فيه الحساب ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 376
إذا تعددت حسابات المودع في مصرف واحد أو فرع مصرف واحد اعتبر كل حساب منها مستقلاً عن الآخر ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 377
مع مراعاة ما تقضي به المادة (391) من هذا القانون لا يترتب على عقد الوديعة حق المودع في سحب مبالغ من المصرف تزيد على ما هو مودع فيه، وإذا أجرى المصرف عمليات يترتب عليها أن يصبح رصيد المودع مديناً وجب على المصرف إخطاره فوراً لتسوية مركزه.
المادة 378
على المصرف أن يرسل إلى العميل كشفاً بحساباته مرة كل شهر ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 379
للمصرف أن يفتح حساب وديعة مشترك بين شخصين أو أكثر بالتساوي فيما بينهم ما لم يكن هناك اتفاق بخلاف ذلك، ويراعى في هذا الحساب الأحكام الآتية:
1) يفتح الحساب المشترك من قبل أصحابه جميعاً أو من قبل شخص يحمل تفويضاً صادراً من أصحاب الحساب المشترك مصدقاً عليه من جهة رسمية مختصة، ويراعى في كيفية السحب من هذا الحساب اتفاق أصحابه.
2) وإذا وقع حجز على رصيد أحد أصحاب الحساب المشترك فإن الحجز يسري على حصة المحجوز عليه من رصيد الحساب يوم إبلاغ المصرف بالحجز، وفي هذه الحالة يوقف المصرف السحب من الحساب المشترك بما يساوي الحصة المحجوزة ويبلغ الشركاء أو من يمثلهم بتوقيع الحجز وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام من يوم توقيعه.
3) ولا يجوز للمصرف عند إجراء المقاصة بين الحسابات المختلفة الخاصة بأحد أصحاب الحساب إدخال هذا الحساب في المقاصة إلا بموافقة خطية من باقي الشركاء.
4) وعند وفاة أحد أصحاب الحساب المشترك أو فقده الأهلية القانونية يجب على الباقين إخطار المصرف بذلك خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو فقد الأهلية، وعلى المصرف إيقاف السحب من الحساب المشترك من تاريخ إخطاره حتى يتم تعيين الخلف.
الفصل الثاني: التحويل المصرفي
المادة 380
1) التحويل المصرفي عملية يقيد المصرف بمقتضاها مبلغاً معيناً في الجانب المدين من حساب الآمر بالتحويل ويقيد ذات المبلغ في الجانب الدائن من حساب آخر وذلك بناء على طلب كتابي من العميل الآمر بالتحويل.
2) ويجوز بوساطة هذه العملية إجراء ما يأتي:
أ) تحويل مبلغ معين من حساب شخص إلى حساب شخص آخر لكل منهما حساب لدى المصرف ذاته أو لدى مصرفين مختلفين.
ب) تحويل مبلغ معين من حساب إلى آخر كلاهما مفتوح باسم الآمر بالتحويل لدى المصرف ذاته أو لدى مصرفين مختلفين.
3) وينظم الاتفاق بين المصرف والعميل الآمر بالتحويل شروط إصدار الأمر، ومع ذلك لا يجوز أن يكون أمر التحويل لحامله.
المادة 381
إذا تم التحويل المصرفي بين فرعين للمصرف أو بين مصرفين مختلفين، وجب تبليغ كل اعتراض صادر من الغير في شأن هذا التحويل إلى الفرع أو المصرف الذي يوجد به حساب المستفيد.
المادة 382
يجوز أن يرد أمر التحويل على مبالغ مقيدة فعلاً في حساب الآمر بالتحويل أو على مبالغ يتفق مع المصرف على قيدها في حسابه خلال مدة معينة.
المادة 383
يجوز الاتفاق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر التحويل إلى المصرف الذي به حساب الآمر بالتحويل بدلاً من تبليغه إلى المصرف من الآمر بالتحويل.
المادة 384
1) يتملك المستفيد القيمة محل التحويل المصرفي من وقت قيدها في الجانب المدين من حساب الآمر بالتحويل، ويجوز للآمر بالتحويل الرجوع في أمر التحويل إلى أن يتم هذا القيد.
2) وإذا اتفق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر التحويل إلى المصرف فلا يجوز للآمر بالتحويل الرجوع في الأمر مع مراعاة ما تقضي به المادة (389).
المادة 385
يبقى الدين الذي صدر أمر التحويل وفاء له قائماً بتأميناته وملحقاته إلى أن تقيد القيمة فعلاً في الجانب الدائن من حساب المستفيد.
المادة 386
يجوز الاتفاق على إرجاء تنفيذ أوامر تحويل معينة سواء أكانت مرسلة من الآمر بالتحويل مباشرة أم مقدمة من المستفيد وذلك إلى آخر اليوم لتنفيذها مع غيرها من الأوامر التي تكون من نوعها وتقدم إلى المصرف في اليوم ذاته.
المادة 387
1) إذا كان رصيد الآمر بالتحويل أقل من القيمة المذكورة في أمر التحويل وكان الأمر موجهاً من الآمر مباشرة جاز للمصرف أن يرفض تنفيذه على أن يخطر الآمر بذلك دون إبطاء.
2) وإذا كان أمر التحويل مقدماً من المستفيد قيد المصرف لحسابه المقابل الجزئي ما لم يرفض المستفيد ذلك، وعلى المصرف أن يؤشر على أمر التحويل بقيد المقابل الجزئي أو برفض المستفيد قبول التحويل.
3) وإذا تقدم عدة مستفيدين إلى المصرف جملة واحدة وكانت قيمة أوامر التحويل التي يحملونها تجاوز رصيد الآمر كان من حقهم طلب توزيع هذا الرصيد الناقص بينهم بنسبة حقوقهم.
4) وإذا رفض المصرف تنفيذ الأمر بالتحويل أو رفض المستفيد قبول تحويل المقابل الجزئي وفقاً للفقرتين (1) و(2) فإن الآمر بالتحويل يبقى له حق التصرف في هذا المقابل.
5) وإذا لم ينفذ المصرف أمر التحويل في أول يوم عمل تال ليوم تقديمه اعتبر الأمر في حدود المقدار الذي لم ينفذ كأن لم يكن ووجب رده إلى من قدمه مقابل إيصال وإذا اتفق على مدة أطول من ذلك وجب أن يضاف أمر التحويل الذي لم ينفذ إلى الأوامر التي تقدم في الأيام التالية.
المادة 388
إذا توفي الآمر بالتحويل توقف المصرف عن تنفيذ أوامر التحويل الصادرة منه من تاريخ العلم بالوفاة وإذا توفي المستفيد استمر المصرف في تنفيذ أوامر التحويل.
المادة 389
1) إذا أشهر إفلاس المستفيد جاز للآمر بالتحويل أن يوقف تنفيذ أمر التحويل ولو تسلمه المستفيد بنفسه.
2) ولا يحول إشهار إفلاس الآمر بالتحويل دون تنفيذ أوامر التحويل التي أصدرها إذا قدمت إلى المصرف قبل صدور الحكم بإشهار الإفلاس ما لم يصدر قرار المحكمة خلافاً لذلك.
الباب الثاني: الحساب الجاري
المادة 390
الحساب الجاري عقد بين شخصين تتحول بموجبه الحقوق والديون الناشئة عن علاقتهما المتبادلة إلى قيود في الحساب تتقاص فيما بينهما بحيث يكون الرصيد النهائي عند إغلاق الحساب وحده ديناً يستحق الأداء.
المادة 391
1) للمصرف أن يفتح حساباً جارياً لعميله إذا كانت العمليات التي يقوم بها المصرف لحساب العميل مقترنة بفتح اعتماد أو تسهيل ائتماني لصالحه.
2) ويجوز الاتفاق على ألا يكون الحساب مكشوفاً من جانب العميل بحيث يكون الرصيد دائماً دائناً كما يجوز الاتفاق على أن يكون الحساب مكشوفاً من الجانبين بمعنى أن يكون الرصيد دائناً أو مديناً بالنسبة للطرفين.
المادة 392
يجب أن يتوفر في المدفوعات حتى يمكن قيدها في الحساب الجاري الشروط الآتية:
1) أن تكون نقوداً أو مثليات متحدة في النوع حتى تقع المقاصة بينها.
2) أن تكون ناشئة عن ديون محققة الوجود ومعينة المقدار.
3) أن تكون قد سلمت إلى القابض على وجه التمليك.
المادة 393
يجوز أن تتعدد الحسابات الجارية بين الطرفين إذا كان كل حساب يقتصر على نوع معين من العمليات أو العملات.
المادة 394
يترتب على عقد الحساب الجاري ما يأتي:
1) انتقال ملكية النقود والأموال المسلمة والمقيدة في الحساب الجاري إلى الطرف الذي تسلمها.
2) يعد قيد الورقة التجارية في الحساب صحيحاً على ألا تحتسب قيمتها إذا لم تدفع في ميعاد الاستحقاق، وفي هذه الحالة يجوز إعادتها إلى صاحبها وعكس قيدها على الوجه المبين في البند (2) من المادة (407).
3) المفردات المقيدة في الحساب الجاري بمجموعها لا تقبل التجزئة قبل غلق الحساب واستخراج الرصيد النهائي.
4) لا تجوز المقاصة بين مفرد في الحساب الجاري ومفرد آخر في الحساب ذاته.
5) مفردات القيود المسجلة في الحساب الجاري لا تسقط ما للطرفين من حقوق بشأن العقود والمعاملات التي نشأت عنها تلك المفردات.
6) لكل طرف في الحساب الجاري أن يتصرف في أي وقت في رصيده الدائن ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 395
1) جميع الديون الناشئة من علاقات الأعمال التي تتم بين طرفي الحساب الجاري تقيد فيه بحكم القانون، ما لم تكن هذه الديون مضمونة بتأمينات قانونية أو اتفاقية.
2) ومع ذلك يجوز قيد الديون المصحوبة بتأمينات اتفاقية في الحساب الجاري سواء كانت التأمينات مقررة من المدين أو من الغير وذلك إذا اتفق جميع ذوي الشأن صراحة على قيدها.
المادة 396
1) إذا اتفق على قيد الدين المصحوب بتأمين اتفاقي في الحساب الجاري فإن هذا التأمين ينتقل لضمان رصيد الحساب عند غلقه بمقدار الدين دون اعتبار لما يطرأ على الحساب الجاري من تغييرات أثناء تشغيله ما لم يتفق على غير ذلك.
2) وإذا اشترط القانون اتخاذ إجراءات معينة لانعقاد التأمين أو للاحتجاج به على الغير فلا يتم انتقال التأمين لضمان رصيد الحساب الجاري ولا يجوز الاحتجاج به إلا من التاريخ الذي تتم فيه هذه الإجراءات.
المادة 397
الديون المترتبة لأحد الطرفين إذا دخلت الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة وكيانها الذاتي، فلا تكون بعد ذلك قابلة على حدة للوفاء ولا للمقاصة ولا للمداعاة ولا لعدم سماع الدعوى.
المادة 398
1) إذا تضمنت مفردات الحساب الجاري ديوناً نقدية مقومة بعملات مختلفة أو أشياء غير متماثلة جاز للطرفين أن يتفقا على إدخالها في الحساب الجاري بشرط أن تقيد في أقسام مستقلة يراعى التماثل في المدفوعات التي تتضمنها وأن يصرح الطرفان ببقاء الحساب الجاري محتفظاً بوحدته رغم تعدد أقسامه.
2) ويجب أن تكون أرصدة هذه الأقسام المستقلة قابلة للتحويل بحيث يمكن في الوقت الذي يحدده الطرفان أو عند غلق الحساب على الأكثر إجراء المقاصة بينها لاستخراج رصيد واحد.
المادة 399
1) لا تنتج المدفوعات من العميل في الحساب الجاري فوائد إلا إذا اتفق على غير ذلك وتحتسب الفائدة بالسعر المتفق عليه وإذا لم يعين الاتفاق سعر الفائدة أحتسبت على أساس سعر الفائدة السائد في السوق وقت التعامل على ألا يزيد على 12%.
2) وتسري الفوائد على رصيد الدين من تاريخ غلق الحساب ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 400
1) إذا حددت مدة لغلق الحساب الجاري أغلق بانتهائها، ويجوز إغلاقه قبل انتهاء هذه المدة باتفاق الطرفين.
2) وإذا لم تحدد مدة للحساب الجاري جاز إغلاقه في كل وقت بإرادة أحد الطرفين مع مراعاة مواعيد الإخطار المتفق عليها أو التي يجرى عليها العرف.
3) وفي جميع الأحوال يغلق الحساب بوفاة العميل أو بفقد أهليته أو بإشهار إفلاس أحد الطرفين أو بانقضاء الشخص الاعتباري أو بشطب المصرف من قائمة المصارف العاملة أو توقف المصرف عن أعماله.
المادة 401
الحساب الجاري بين مصرف وعميله يعتبر مقفولاً في نهاية السنة المالية للمصرف، ولا يعتبر هذا القفل غلقاً للحساب بل يظل مفتوحاً ويرحل رصيده إلى الحساب الجاري ذاته ويستأنف حركته في أول يوم عمل تال.
المادة 402
إذا أغلق الحساب الجاري اعتبر الرصيد ديناً حالاً ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك أو كان قيد بعض العمليات الواجب قيدها في الحساب لا يزال جارياً وكان من شأن القيد تعديل مقدار الرصيد وفي هذه الحالة يعتبر دين الرصيد حالاً من اليوم التالي لآخر قيد تستلزمه هذه العمليات.
المادة 403
تسري القواعد العامة المقررة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمان على رصيد الدين وفوائده.
المادة 404
إذا زال الدين المقيد في الحساب الجاري أو خفض مقداره بسبب لاحق لقيده في الحساب وجب إلغاء قيده أو تخفيضه حسب الأحوال وتعديل الحساب تبعاً لذلك.
المادة 405
يجوز لدائن أحد طرفي الحساب الجاري توقيع حجز ما للمدين لدى الغير على الرصيد الدائن للمحجوز عليه وقت توقيع الحجز.
المادة 406
1) إذا أفلس أحد طرفي الحساب الجاري فلا يجوز الاحتجاج على جماعة الدائنين بأي رهن تقرر على أمواله بعد التاريخ الذي عينته المحكمة للتوقف عن الدفع لضمان دين الرصيد المحتمل وذلك بمقدار الرصيد المدين وقت تقرير الرهن.
2) ومع ذلك يجوز الاحتجاج على جماعة الدائنين بالرهن وذلك بالنسبة للفرق إن وجد بين مقدار الرصيد المدين الموجود وقت تقرير الرهن ومقدار الرصيد وقت غلق الحساب إلا إذا ثبت علم المرتهن وقت تقرير الرهن بتوقف المدين عن الدفع.
المادة 407
1) إذا قيدت حصيلة خصم ورقة تجارية في الحساب الجاري ولم تدفع قيمة الورقة في ميعاد الاستحقاق جاز لمن خصم الورقة، ولو بعد إشهار إفلاس من قدمها للخصم إلغاء قيد قيمتها في الحساب الجاري بإجراء قيد عكسي.
2) ويقصد بالقيد العكسي قيد مبلغ يعادل قيمة الورقة التجارية مضافاً إليها المصروفات وذلك في الجانب المدين من الحساب الجاري.
3) ولا يجوز إجراء القيد العكسي إلا فيما يتعلق بالأوراق التجارية التي لم تدفع قيمتها في مواعيد استحقاقها، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة 408
1) لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي الدعوى بطلب تصحيح الحساب الجاري ولو كان الطلب مبنياً على خطأ أو سهو أو تكرار القيود وذلك فيما يتعلق بالقيود التي مضى عليها أكثر من سنة من تاريخ استلام كشف الحساب ما لم يحصل خلال هذه المدة إخطار من أحد الطرفين للآخر بتمسكه بتصحيح الحساب أو إذا أثبت العميل في حالة الحساب الجاري المفتوح مع مصرف أنه لم يتلق منه خلال المدة المذكورة أي بيان بحسابه وفي هاتين الحالتين لا تسمع الدعوى بمرور خمس سنوات من تاريخ غلق الحساب.
الباب الثالث: الاعتمادات المصرفية
الفصل الأول: القرض المصرفي
المادة 409
1) القرض المصرفي عقد بمقتضاه يقوم المصرف بتسليم المقترض مبلغاً من النقود على سبيل القرض أو بقيده في الجانب الدائن لحسابه في المصرف وفق الشروط والآجال المتفق عليها.
2) ويجوز أن يكون القرض مضموناً بتأمينات.
3) ويلتزم المقترض بسداد القرض وفوائده للمصرف في المواعيد وبالشروط المتفق عليها.
المادة 410
يعتبر القرض المصرفي عملاً تجارياً أياً كانت صفة المقترض أو الغرض الذي خصص له القرض.
الفصل الثاني: الكفالة المصرفية
المادة 411
1) الكفالة المصرفية تعهد من المصرف بالوفاء بدين العميل قبل الغير وفقاً للشروط التي يتم الاتفاق عليها وتتضمنها الكفالة ويجوز أن تكون الكفالة لمدة معينة أو غير معينة.
2) والكفالة المصرفية تضامنية.
المادة 412
تتم الكفالة المصرفية بصورة متعددة منها:-
1) توقيع المصرف على ورقة تجارية كضامن احتياطي، أو إعطاء هذا الضمان الاحتياطي بورقة مستقلة بما يسمح بضمان بضعة أوراق تجارية دفعة واحدة.
2) إبرام عقد مستقل بالكفالة.
3) توجيه خطاب ضمان من المصرف إلى دائن العميل يضمن فيه المصرف تنفيذ العميل التزاماته.
المادة 413
تعتبر الكفالة المصرفية عملاً تجارياً أياً كانت صفة المكفول أو الغرض الذي خصصت له.
المادة 414
خطاب الضمان تعهد يصدر من المصرف الضامن بناء على طلب عميل له (الآمر) بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر (المستفيد) دون قيد أو شرط ما لم يكن خطاب الضمان مشروطاً إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب، ويوضح في خطاب الضمان الغرض الذي صدر من أجله.
المادة 415
1) للمصرف أن يطلب تقديم تأمين مقابل إصدار خطاب الضمان.
2) ويجوز أن يكون التأمين نقداً أو أوراقاً تجارية أو مالية أو بضائع أو تنازلاً من الآمر للمصرف عن حقه تجاه المستفيد.
المادة 416
لا يجوز للمستفيد التنازل للغير عن حقه الناشئ عن خطاب الضمان إلا بموافقة المصرف.
المادة 417
1) لا يجوز للمصرف أن يرفض الوفاء للمستفيد لسبب يرجع إلى علاقة المصرف بالآمر أو علاقة الآمر بالمستفيد.
2) وفي حالات استثنائية يجوز للمحكمة بناءاً على طلب الآمر الحجز على مبلغ الضمان لدى المصرف شريطة أن يستند الآمر ادعائه على أسباب جدية وأكيدة.
المادة 418
تبرأ ذمة المصرف قبل المستفيد إذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب من المستفيد بالدفع إلا إذا اتفق صراحة قبل انتهاء هذه المدة على تجديدها.
المادة 419
إذا وفي المصرف للمستفيد المبلغ المتفق عليه في خطاب الضمان حل محله في الرجوع على الآمر بمقدار المبلغ الذي دفعه.