You cannot copy content of this page
قانون رقم 494 لسنة 1955 في شان احتراف التصوير الفوتوغرافي في مناطق الآثار
مادة 1- لا يجوز لأي مصور فوتوغرافي ممارسة مهنة التصوير في مناطق الآثار المحددة والتي تحدد بقرار يصدر من وزير التربية والتعليم إلا بترخيص من المحافظ أو المديرية التي يزاول حرفته فيها نظير رسم قدره جنيهان وان يؤدي تأمينا قدره خمسة جنيها.
ويخول الترخيص التصوير بالات التصوير العادية أما التصوير السينمائي فلا يجوز إلا بتصريح خاص لكل حالة .
مادة 2- مدة الترخيص سنة ويجوز تجديده لمدد أخرى نظير رسم قدره 500 مليم عن كل تجديد وتعتبر الترخيص شخصيا ولا يجوز التنازل عنه.
مادة3- يصدر وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع وزير الداخلية قرارا بإجراءات وشروط منح الترخيص وتجديده وإلغاءه ونظام مزاولة مهنة التصوير الفوتوغرافي في مناطق الآثار والجزاءات الإدارية .
مادة 4- مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد يقضي لها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعا بغرامة لا تزيد على مائة قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
مادة 5- على وزراء التربية والتعليم والعدل والداخلية تنفيذ هذا القانون لوزيري التربية والتعليم والداخلية إصدار القرارات المنفذة له ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدر بديوان الرياسة في 52 صفر سنة 1375 .
(12 أكتوبر سنة 1955).