You cannot copy content of this page

قانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الاجانب بأراضي الجمهورية العربية المتحدة والخروج منها

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 89 لسنة 1960
في شأن دخول وإقامة الاجانب بأراضي الجمهورية العربية
المتحدة والخروج منها

 

والمعدل بالقانون رقم 99 لسنة 1996 و القانون رقم 77 لسنة 2016  و القانون رقم 173 لسنة 2018 

 

باسم الامة

رئيس الجهورية

بعد الإطلاع على الدستور المؤقت:

وعلى المرسوم التشريعي رقم 54 لسنة 1952 المتضمن الدخول الى الأراضي السورية والخروج منها والإقامة فيها الصادر في الإقليم السوري:

وعلى المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 في شان جوازات السفر وإقامة الأجانب الصادر في الإقليم المصري.

وعلى القانون رقم 28 لسنة 1955 بإلغاء السمات (التأشيرات) عن أبناء دول الامعة العربية الصادر في الإقليم السوري.

وعلى القانون رقم 448 لسنة 1955 بشأن وثائق سفر مؤقتة للاجئين الفلسطينيين الصادر في الإقليم السوري.

وعلى المرسوم رقم 1603 لسنة 1955 بإعفاء الرعايا الكويتيين من الحصول على سمة (تأشيرة) الصادر في الإقليم السوري.

وعلى القانون رقم 255 لسنة 1956 بإلغاء جوازات السر بين الجمهورية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية الصادر في الإقليم السوري.

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة.
قرر القانون الآتي:-

 

الباب الأول
قواعد عامة

 

مادة(1) ( مستبدلة بالقانون رقم 88 لسنة 2005 )

يعتبر أجنبيا فى حكم هذا القانون كل من لايتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية .

مادة (2) ( مستبدلة بالقانون رقم 88 لسنة 2005 )

” لا يجوز دخول جمهورية مصر العربية أو الخروج منها إلا لمن يحمل جواز سفر أو وثيقة صادرة من السلطة المختصة بذلك فى بلده أو سلطة أخرى معترف بها ، يخولانه العودة الى البلد الصادر منها .

ويجب أن يكون الجواز أو الوثيقة مؤشرا على أى منهما من وزارة الداخلية أو من إحدى البعثات الدبلوماسية أو أى هيئة تنتدبها حكومة جمهورية مصر العربية لهذا الغرض .

مادة (3) ( مستبدلة بالقانون رقم 88 لسنة2005)

لايجوز دخول جمهورية مصر العربية أو الخروج منها إلا من الأماكن التى يحددها وزير الداخلية بقرار يصدره وبإذن من الموظف المختص ويكون ذلك بالتأشيرعلى جواز السفر أو الوثيقة التى تقوم مقامه .

مادة (4) ( مستبدلة بالقانون رقم 88 لسنة 2005 )

يجوز بإذن خاص من مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية أن يعفى الأجنبى من أحكام المادتين السابقتين .

مادة(5) ( مستبدلة بالقانون رقم 88 لسنة 2005 )

يجوز لوزير الداخلية بقرار منه إعفاء رعايا بعض البلاد العربية والأجنبية أو قسمآ خاصا منهم من الحصول على تأشيرة دخول أو حمل جواز سفر .

ويجوز قصر هذا !لإعفاء على منطقة محددة بجمهورية مصر العربية .

مادة (6 ) ( ملغاة بالقانون رقم 88 لسنة 2005 )

مادة (7) ( مستبدلة بالقانون رقم 88 لسنة 2005 )

يجب على ربابنة السفن و قائدى الطائرات وسائقى المركبات عند وصولها إلى جمهورية مصر العربية أو مغادرتهم لهاأن يقدموا إلى الموظف المختص كشفا بأسماء أطقم سفنهم أو طائرا تهم أو مركبا تهم وركابهم و البيانات الخاصة بهم و عليهم أن يبلغوا السلطات المختصة بأسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر والذين يحملون جوازات غير صحيحة أوغير سارية المفعول و عليهم أن يمنعوهم من مغادرة السفينة أو الطائرة أو المركبة أو الصعود إليها .

 

 

الباب الثانى
تسجيل الأجانب

 

مادة ( 8 ) ( مستبدلة بالقانون رقم 88 لسنة 2005 )

« يجوز لوزير الداخلية بقرار منه إلزام رعايا بعض الدول أن يتقدموا شخصيا خلال سبعة أيام من اليوم التا لى لوصولهم جمهورية مصر العربية بتأشيرة دخول أو تأشيرة مرور إلى مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة فى الجهة التى يكونون بها ، وأن يحرروا إقرارا عن حالتهم الشخصية ، والغرض من حضورهم ، ومدة الإقامة المرخص لهم فيها ، ومحل سكنهم ، والمحل الذى يختارونه لإقامتهم العادية ، و تاريخ بدء الإ قامة ،

و غير ذلك من البيانات والأوراق المثبتة لشخصيتهم .

ويجب على رعايا تلك الدول قبل تغيير محال أقامتهم إبلاغ مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة الذى يقيمون فى دائرته بعنوانهم الجديد ، فإذا كان انتقالهم إلى مدينة أخرى وجب عليهم أن يتقدموا خلال يومين من وقت وصولهم إلى محال إقامتهم الجديدة بإقرار إلى مكتب تسجيل الأجانب أو متر الشرطة المختص فى المدينة التى انتقلوا إليها .

مادة 9: ملغاه بالقانون رقم 99 لسنة 1996 .

مادة 10 : ألغيت بالقانون رقم 99 لسنة 1996 .

مادة (11) ( مستبدلة بالقانون رقم 88 لسنة 2005 )

يجوز أن يعفى الأجنبى من شرط الحضور شخصيا المشار إليه فى المادة (Cool من هذا القانون لاعتبارات خاصة بالمجاملات الدولية أو لأعذار مقبولة .

وفى هذه الحالة يحرر الإقرار كتابة وعلى النموذج المعد لذلك على أن يسلم إلى مكتب التسجيل أو مقر الشرطة المختصة خلال سبعة أيام من اليوم التالى لوصوله جمهورية مصر العربية .

مادة 12: يجب على مدير الفندق أو النزل أو أي محل آخر من هذا القبيل وكذلك على كل من أوي أجنبياً أو أسكنه أو أجر له محلاً للسكنى إبلاغ مكتب التسجيل او مقر الشرطة الواقع في دائرته محل سكن الأجنبي عن اسم هذا الأجنبي ومحل سكنه خلال 48 ساعة من وقت نزوله لديه وعليه الإبلاغ كذلك عند مغادرة الأجنبي خلال 48 ساعة.

وعلى مؤجري محل السكنى الحاليين القيام بالإبلاغ المنوه عنه خلال المدة التي يحددها وزير الداخلية.

مادة (13) ( مستبدلة بالقانون رقم 88 لسنة 2005 )

على الأجانب خلال مدة إقامتهم فى جمهورية مصر العربية أن يقدموا متى طلب منهم جواز سفر أو الوثيقة التى تقوم مقامه وغير ذلك من الأوراق وأن يدلوا بما يسألون عنه من بيانات وأن يتقدموا عند الطلب إلى وزارة الداخلية أو فروعها أو مقر الشرطة المختص فى الميعاد الذى يحدد لهم .

ويجب عليهم فى حالة فقد أو تلف جواز السفر أو الوثيقة إبلاغ مقر الشرطة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الفقد أو التلف .

مادة 14: يجب على كل من يستخم أجنبياً أن يقدم الى مكتب تسجيل الأجانب او مقر الشرطة الذي يقع محل العمل في ائرته إقراراً على النموذج المعد لذلك خلال 48 ساعة من وقت التحاق الأجنبي بخدمته، وعليه عند انتهاء خدمة الأجنبي أن يقم إقراراً بذلك الى مكتب التسجيل أو مقر الشرطة خلال 48 ساعة من انقطاع علاقته به.

مادة ( 15) ( مستبدلة بالقانون رقم 88 لسنة 2005 )

استثناء من أحكام المادة 18 (مكررا ) فقرة 2 ، 3 من قانون الإجراءات الجنائية ، لمدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بإذن خاص منه ولأعذار يقبلها أن يتصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى المو!د 8 ، 12 ، 13 ، 14 ، 16 من هذا القانون مقابل دفع المتهم مائة جنيه .

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم .

 

 

الباب الثالث
تراخيص الإقامة

 

مادة (16) ( مستبدلة بالقانون رقم 88 لسنة 2005 )

على كل أجنبى مقيم بجمهورية مصر العربية أن يكون حاصلأ على ترخيص بإقامته بها وعليه أن يغادرها حال انتهاء إقامته .

مادة 17: يقسم الأجانب من حيث الإقامة الى ثلاث فئات:

1- أجانب ذوى إقامة خاصة.

2- أجانب ذوى إقامة عادية.

3- أجانب ذوى إقامة مؤقتة.

مادة (8ا) ( مستبدلة بالقانون رقم 88 لسنة 2005 )

الأجانب ذوو الإقامة الخاصة هم :

أ ) الأجانب الذين ولدوا فى جمهورية مصر العربية قبل تاريخ نشر المرسوم بقانون

رقم 74 لسنة 1952 و لم تنقطع إقامتهم بها حتى تاربخ العمل بهذا القانون .

(ب ) الأجانب الذين مضى على إقامتهم فى جمهورية مصر !لعربية عشرون سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 52 19 ولم تنقطع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع .

(ج ) الأجانب الذين مضى على إقامتهم فى جمهورية مصر العربية أكثر من خمس سنوات وكانت تتجدد بانتظام حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع ، وكذلك الأجانب الذين يمضى على إقامتهم أكثر من خمس سنوات بالشروط ذاتها إذا كانوا فى الحالتين يقومون بأعمال فيدة للاقتصاد القومى أو يؤدون خدمات علمية أو ثقافية أو فنية للبلاد

(د) العلماء ورجال الأدب والفن والصناعة والإقتصاد وغيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبلاد الذين يصدر بشأنهم قرار من وزير الداخلية .

ويرخص لأفراد هذه الفئة فى الإقامة مدة عشر سنوات تتجدد عند الطلب وذلك ما لم يكونوا فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة (26) من هذا القانون .

مادة(19) ( مستبدلة بالقانون رقم 88 لسنة 2005 )

الأجانب ذوو الإقامة العادية هم :

الأجانب الذين مضى على إقامتهم فى جمهورية مصر العربية خمس عشرة سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952ولم تنقطع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع .

ويرخص لأفراد هذه الفئة فى الإقامة مدة خمس سنوات يجوز تجديدها ،

مادة 20 ( مستبدلة بالقانون رقم 99 لسنة 1996) الأجانب ذوو الإقامة المؤقتة، وهم الذين لا تتوافر فيهم الشروط السابقة، ويجوز بقرار من مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية منح أفراد هذه الفئة ترخيصاً في الإقامة مدة أقصاها سنة قابلة للتجديد.

ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الاخلية منح الترخيص في الإقامة لمدة أقصاها خمس سنوات قابلة للتجديد وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منه.

مادة 21: يحدد وزير الداخلية بقرار يصدره الإجراءات الخاصة بالترخيص في الإقامة وتجديدها وميعاد طلبها.

مادة (22) ( مستبدلة بالقانون رقم 88 لسنة 2005 )

لايجوز لأحد أفراد الفئتين المشار إليهما فى المادتين (18 ، 19 ) من هذا القانون الغياب فى الخارج مدة تزيد على ستة أشهر ما لم يحصل قبل سفره أو قبل انتها ء هذه المدة على إذن بذلك من مد ير مصلحة الجوازات والهجرة و الجنسية لأعذار يقبلها ولايجوز أن تزيد مدة الغياب فى الخارج على سنتين .

و يترتب على مخالفة الأحكام المتقدمة سقوط حق الأجنبى فى الإقامة المرخص له فيها .

و يستثنى من ذلك الأجانب الذين يتغيبون لطلب العلم فى المدارس والجامعات الأجنبية أو للخدمة الإجبارية أو لأعذار أخرى يقبلها مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية إذا قدموا مايثبت ذلك .

مادة (23) ( مستبدلة بالقانون رقم 88 لسنة 2005 )

لا يجوز للأجنبى الذى رخص له فى الدخول أو فى الإقامة لغرض معين أن يخالف هذا الغرض إلا بعد الحصول على إذن بذلك من مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية .

مادة (24) ( مستبدلة بالقانون رقم 88 لسنة 2005 )

لاينتفع بالإقامة إلا الشخص المرخص له بها وأولاده القصر الذين يعيشون فى كنفه لحين بلوغ سن الرشد ، وكذلك زوجته إذا كان قد مضى على اقامتها الشرعية فى جمهورية مصر العربية سنتان من تاريخ إعلان مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بالزواج ظلت الزوجية قائمة .

 

الباب الرابع
الإبعاد

 

مادة 25 – لوزير الداخلية بقرار منه إبعاد الأجانب.
مادة 26 – لا يجوز إبعاد الأجنبى من ذوى الإقامة الخاصة إلا إذا كان فى وجوده ما يهدّد أمن الدولة أو سلامتها فى الداخل أو فى الخارج أو إقتصادها القومى أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو السكينة العامة أو كان عالة على الدولة بعد عرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 29 وموافقتها.
مادة 27 – لوزير الداخلية أن يأمر بحجز من يرى إبعاده مؤقتا حتى تتم إجراءات الإبعاد.
مادة 28 – يبين وزير الداخلية الإجراءات التى تتبع فى إصدار قرار الإبعاد وإعلانه وتنفيذه.
مادة 29 – تشكل لجنة الإبعاد على الوجه الآتى:

(1) وكيل وزارة الداخلية رئيسا
(2) رئيس إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الداخلية بمجلس الدولة }
}
}
}
}
}
}
أعضاء
(3) رئيس إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الخارجية بمجلس الدولة
(4) مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية
(5) مدير الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية
(6) مندوب عن مصلحة الأمن العام

وتنعقد اللجنة بناء على طلب رئيسها. ويشترط لصحة انعقادها حضور الرئيس وثلاثة أعضاء على الأقل – وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الرأى الذى منه الرئيس.
ويتولى أعمال السكرتارية رئيس قسم الإقامة بمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية أو من يقوم مقامه.
وتبدى اللجنة رأيها فى أمر الإبعاد على وجه السرعة.
مادة 30 – لمدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بقرار منه أن يفرض على الأجنبى الذى صدر قرار بإبعاده وتعذر تنفيذه، الإقامة فى جهة معينة والتقدم إلى مقر الشرطة المختص فى المواعيد التى يعينها القرار وذلك إلى حين إمكان إبعاده.
مادة 31 – لا يسمح للأجنبى الذى سبق إبعاده بالعودة إلى أراضى الجمهورية العربية المتحدة إلا بإذن من وزير الداخلية.

 

الباب الخامس
أنواع التأشيرات

مادة 32 – يعين بقرار يصدر من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية أنواع التأشيرات ومدة صلاحيتها وشروط وإجراءات منحها والإعفاء منها وقيمة الرسوم التى تحصل عنها على ألا تجاوز مبلغ خمسة جنيهات مصرية أو خمسة وأربعين ليرة سورية وحالات الإعفاء منها كليا أو جزئيا.

الباب السادس
وثائق سفر تصرف لبعض فئات من الأجانب واللاجئين

مادة 33 – يعين وزير الداخلية بقرار يصدره أشكال وأوضاع وثائق السفر التى تعطى لبعض فئات من الأجانب واللاجئين وشروط وإجراءات منحها وقيمة الرسوم التى تحصل عنها على ألا تجاوز مبلغ ثلاثة جنيهات مصرية أو سبعة وعشرين ليرة سورية وحالات الإعفاء منها كليا أو جزئيا.
مادة 34 – تعين بقرار من وزير الداخلية قواعد وإجراءات تحديد الممنوعين من مغادرة البلاد أو من الدخول إليها أو الانتقال بين إقليميها وكيفية إدراج أسمائهم فى القوائم الخاصة وكيفية رفعها منها.
ويعين بقرار من وزير الداخلية اللجان التى تشكل فى هذا الشأن واختصاصها وكيفية التظلم من قراراتها.
مادة 35 – يصدر وزير الداخلية قرارا بأشكال وأوضاع بطاقات الاقامة والنماذج والإقرارات المنصوص عليها فى هذا القانون والبيانات التى تتضمنها تلك النماذج والإقرارات.
مادة 36 – يحدد وزير الداخلية بقرار يصدره قيمة الرسوم التى تحصل على بطاقات الإقامة على الا تجاوز مبلغ خمسة جنيهات مصرية أو خمسة وأربعين ليرة سورية وكذلك حالات الإعفاء منها كليا أو جزئيا.

الباب السابع
إعفاءات

مادة 37 – لا تسرى أحكام هذا القانون على:
(1) أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى الأجنبى المعتمدين فى الجمهورية العربية المتحدة طالما كانوا فى خدمة الدولة التى يمثلونها. أما أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى الأجنبى غير المعتمدين فى الجمهورية العربية المتحدة فيتبع فى شأنهم مبدأ المعاملة بالمثل.
(2) رجال السفن والطائرات القادمة الى الجمهورية العربية المتحدة الذين يحملون تذاكر بحرية أو جوية من السلطات المختصة التابعين لها ويجب التأشير على هذه التذاكر من سلطات مراقبة الجوازات بالموانى والمطارات عند دخول أراضى الجمهورية العربية المتحدة أو النزول فيها أو مغادرتها. ولا تخول هذه التأشيرات حق الإقامة إلا خلال مدة بقاء السفينة راسية فى الميناء أو الطائرة فى المطار.
(3) ركاب السفن والطائرات التى ترسو أو تهبط فى ميناء أو مطار الجمهورية العربية المتحدة الذين ترخص لهم السلطات المختصة فى النزول أو البقاء مؤقتا فى أراضيها مدة بقاء السفينة فى الميناء أو الطائرة فى المطار على ألا يجاوز ذلك مدة أسبوع. ويجب على ربابنة السفن والطائرات قبل الرحيل إبلاغ سلطات مراقبة الجوازات عن تخلف أى راكب غادر السفينة أو الطائرة وتسليمها جواز سفره فإن لم يكشف أمره إلا بعد الرحيل وجب عليهم أن يبلغوا تلك السلطات أسماء المتخلفين وجنسياتهم برقيا وأن يرسلوا بأسرع الوسائل وثائق سفرهم من أول ميناء أو مطار يصلون اليه.
(4) رعايا الدول المجاورة لأراضى الجمهورية العربية المتحدة فيما يتعلق بدخول مناطق الحدود المتاخمة لتلك الدول بشرط الحصول على اجازة خاصة تدعى اجازة الحدود فى نطاق الأحكام المنصوص عنها فى الاتفاقات المعقودة لهذا الشأن مع تلك الدول.
(5) المعفون بموجب اتفاقات دولية تكون الجمهورية العربية المتحدة طرفا فيها وذلك فى حدود تلك الاتفاقات.
(6) من يرى وزير الداخلية إعفاءه بإذن خاص لاعتبارات خاصة بالمجاملات الدولية.
(7) المواطنون المغتربون فى حدود القواعد التى ينظمها وزير الداخلية بقرار يصدر منه.

الباب الثامن
العقوبات

مادة 38 – كل من امتنع عن تنفيذ القرار الصادر بإبعاده أو خالف حكم المادة 30 يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها مصريا ولا تزيد على مائتى جنيه أو لا تقل عن أربعمائة وخمسين ليرة ولا تزيد على ألف وثمانمائة ليرة سورية. أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الإخلال بتنفيذ قرار الإبعاد. وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.
مادة 39 – يعاقب كل من خالف حكم المادة 31 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة.
مادة 40 – مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه مصرى أو ألف وثمانمائة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبدى أمام السلطات المختصة أقوالا كاذبة أو قدم اليها اوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل دخوله الجمهورية العربية المتحدة أو إقامته فيها أو دخول غيره أو إقامته.
مادة 41 – مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها مصريا ولا تزيد على مائتى جنيه أو لا تقل عن أربعمائة وخمسين ليرة سورية ولا تزيد على ألف وثمانمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 2 و4 و7 و12 والقرارات الصادرة تنفيذا لها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه مصرى أو لا تقل عن ألف وثمانمائة ليرة ولا تزيد على أربعة آلاف وخمسمائة ليرة سورية فى حالة مخالفة أحكام المواد 2 و4 و12 و41 والقرارات الصادرة تنفيذا لها إذا كان المخالف أو الأجنبى من رعايا دولة فى حالة حرب مع الجمهورية العربية المتحدة أو فى حالة قطع العلاقات السياسية معها.
ومع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية أو تنفيذ العقوبة يجوز فى الأحوال المبينة فى المواد 2 و4 و16 إبعاد الأجنبى عن البلاد.
مادة 42 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها مصريا أو أربعمائة وخمسين ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 8 و10 و13 و14 و16 و23 والقرارات الصادرة تنفيذا لها.
مادة 43 – مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها مصريا أو أربعمائة وخمسين ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة 6 أو أبدى أمام السلطة المختصة أقوالا كاذبة أو قدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل حصوله أو حصول غيره على تأشيرة خروج تبيح له مغادرة أراضى الجمهورية العربية المتحدة.
مادة 44 – يلغى المرسوم التشريعى رقم 54 لسنة 1952 والمرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 والقانون رقم 28 لسنة 1955 والمرسوم بقانون رقم 448 لسنة 1955 والمرسوم رقم 1603 لسنة 1955 والقانون رقم 255 لسنة 1956 المشار إليها كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 45 – ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه،
صدر برياسة الجمهورية فى 21 رمضان سنة 1379 (18 مارس سنة 1960) .

المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 89 لسنة 1960

 

 

فى عام 1940 صدر أول قانون لتنظيم جوازات السفر وإقامة الأجانب فى الإقليم المصرى غير أنه لم يوضع موضع التنفيذ الكامل إلا فى عام 1949 إذ قامت فى سبيل تنفيذه عقبات يرجع بعضها إلى اعتبارات سياسية والبعض الآخر إلى قيام الحرب العالمية الثانية.
وبعد انتهاء فترة الانتقال التى كانت تنص عليها معاهدة مونتريه المنتهية عام 1949 رؤى إعداد تشريع لتنظيم إقامة الأجانب وإبعادهم فصدر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 فى شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب وتضمن بعض المبادئ التى أخذ بها فى بعض القوانين الأجنبية المماثلة.
ثم أدخلت عليه عدة تعديلات صدرت بها القوانين رقم 133 لسنة 1952، 181 لسنة 1953، 584 لسنة 1953، 88 لسنة 1954، 274 لسنة 1955، 649 لسنة 1955، 254 لسنة 1956
وقد قصد بهذه التعديلات استكمال نواحى النقص فى التشريع نظرا لما لوحظ عند تنفيذه عمليا من عدم مسايرته لتطورات المجتمع وعدم تناوله جميع المسائل التى تقتضيها صالح البلاد من ناحية الأمن العام فى العهد الجديد.
ونظرا لقيام الوحدة بين جمهوريتى سوريا ومصر ونشأة الجمهورية العربية المتحدة فقد رؤى إصدار قانون موحد ينظم دخول وإقامة الأجانب فى كلا الإقليمين الشمالى والجنوبى بما يكفل الأمن والطمأنينة بين ربوعها وسلامة أراضيها.
من أجل هذا وتحقيقا لما تقدم أعد مشروع القانون المرافق متضمنا ما يأتى:
1 – القواعد العامة بشأن دخول الأجانب أراضى الجمهورية العربية المتحدة والخروج منها واشتراط حمل جواز سفر سارى المفعول أو أية وثيقة تتيح لحاملها العودة إلى البلد الصادرة من سلطاته وكذلك ضرورة الحصول على تأشيرة دخول أو مرور من البعثات التمثيلية للجمهورية العربية المتحدة فى الخارج.
2 – تحديد الأماكن المخصصة لدخول الجمهورية العربية المتحدة ومغادرتها وجعل هذا التحديد بقرار يصدر من وزير الداخلية مع النص على جواز الاعفاء من شرط الحصول على جواز سفر أو تأشيرة بإذن خاص من مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية.
3 – النص على جواز إلغاء التأشيرات أو جوازات السفر بالنسبة إلى رعايا بعض البلاد الأجنبية أو قسما خاصا من الأجانب أو قصر هذا الاعفاء على أحد إقليمى الجمهورية دون الإقليم الآخر وجعل ذلك من اختصاص وزير الداخلية بقرار منه.
4 – تخويل وزير الداخلية فى الأوقات التى يراها حق إصدار قرارات توجب على الأجانب ضرورة الحصول على تأشيرة قبل مغادرتهم أراضى الجمهورية العربية المتحدة وحالات الاعفاء من هذا الإذن.
5 – الالتزامات التى يجب على الأجانب مراعاتها عند وصولهم أراضى الجمهورية العربية المتحدة فيما يتعلق بالتسجيل وتقديم الاقرارات فى مواعيد محددة والالتزامات التى يجب اتباعها بالنسبة لمن يأوى أجنبيا أو يسكنه أو يؤجر له محلا للسكنى وكذلك الالتزامات المفروضة على مديرى الفنادق والنزول أو أى محل من هذا القبيل.
6 – تنظيم إقامة الأجانب وتحديد أنواع الإقامة على النحو الآتى:
( أ ) الاقامة الخاصة.
(ب) الإقامة العادية.
(ج) الإقامة المؤقتة.
مع بيان الشروط الواجب توافرها لمنح هذه الإقامة… وقد روعى فيها احترام الحقوق المكتسبة.
7 – قواعد تنظيم إبعاد الأجانب وقصر التمتع بعرض حالات الإبعاد على اللجنة الاستشارية على الأجانب ذوى الإقامة الخاصة فقط ذلك لأن ذوى الإقامة العادية أصبحوا بعد مضى الخمس سنوات التى منحها إياهم قانون 74 لسنة 1952 فى حكم ذوى الإقامة المؤقتة.
8 – العقوبات التى توقع على من يخالف أحكام هذا القانون.
ويتشرف وزير الداخلية بعرض هذا المشروع على السيد رئيس الجمهورية مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرها مجلس الدولة، رجاء الموافقة عليه وإصداره.

وزير الداخلية  

 

 

قانون رقم 99 لسنة 1996
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960
فى شأن دخول وإقامة الأجانب
بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها

 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد 8 و15 و20 و41 و42 من القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، النصوص الآتية:
مادة (8):
يجوز لوزير الداخلية بقرار منه إلزام رعايا بعض الدول أن يتقدموا شخصياً خلال سبعة أيام من اليوم التالى لوصولهم أراضى جمهورية مصر العربية بتأشيرة دخول أو بتأشيرة مرور إلى مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة فى الجهة التى يكونون بها، وأن يحرروا إقراراً عن حالتهم الشخصية، وعن الغرض من حضورهم، ومدة الإقامة المرخص لهم فيها، ومحل سكنهم، والمحل الذى يختارونه لإقامتهم العادية، وتاريخ بدء الإقامة، وغير ذلك من البيانات والأوراق المثبتة لشخصيتهم.
ويجب على رعايا تلك الدول قبل تغيير محال إقامتهم إبلاغ مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة الذى يقيمون فى دائرته بعنوانهم الجديد، فإذا كان انتقالهم إلى مدينة أخرى وجب عليهم أن يتقدموا خلال يومين من وقت وصولهم إلى محال إقامتهم الجديد بإقرار إلى مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة المختص فى المدينة التى انتقلوا إليها.
مادة (15):
لمدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية، بإذن خاص منه ولأعذار يقبلها، أن يتجاوز عن مخالفة أحكام المواد 8 و12 و14 و16 من هذا القانون، كما له أن يقرر التصالح فى هذه المخالفات مقابل دفع مبلغ خمسين جنيها.
مادة (20):
الأجانب ذوو الإقامة المؤقتة، وهم الذين لا تتوافر فيهم الشروط السابقة، ويجوز بقرار من مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية منح أفراد هذه الفئة ترخيصاً فى الإقامة مدة أقصاها سنة قابلة للتجديد.
ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الترخيص فى الإقامة لمدة أقصاها خمس سنوات قابلة للتجديد وفقاً للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار منه.
مادة (41):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المواد 2 و4 و7 والقرارات الصادرة تنفيذًا لها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، فى حالة مخالفة أحكام المواد 2 و4 و40 من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً لها إذا كان المخالف أو الأجنبى من رعايا دولة فى حالة حرب مع جمهورية مصر العربية أو فى حالة قطع العلاقات السياسية معها، أو إذا وقعت مخالفة أحكام المادة (4) فى مناطق الحدود التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الخارجية.
ومع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية أو تنفيذ العقوبة، يجوز فى الأحوال المبينة فى المواد 2 و4 و16 من هذا القانون، إبعاد الأجنبى عن البلاد.
مادة (42):
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً كل من خالف أحكام المواد 8 و12 و13 و14 و16 و23 من هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذًا لها.

(المادة الثانية)

تلغى المادتان 9 و10 من القانون رقم 89 لسنة 1960 المشار إليه.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 صفر سنة 1417 هـ
(الموافق 30 يونية سنة 1996 م)

 

قانون رقم 77 لسنة 2016
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960
فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها

 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد أرقام (15، 32، 36، 42) من القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، النصوص الآتية:

مادة (15):
استثناء من أحكام المادة (18) مكررًا فقرتين (2، 3) من قانون الإجراءات الجنائية لمدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بإذن خاص منه ولأعذار يقبلها أن يتصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (8، 12، 13، 14، 16) من هذا القانون مقابل دفع المتهم ذات الغرامة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (42) من هذا القانون.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم.

مادة (32):
تحدد بقرار يصدر من وزير الداخلية وبموافقة وزير الخارجية أنواع التأشيرات ومدة صلاحيتها وشروط وإجراءات منحها والإعفاء منها وقيمة الرسوم التى تحصل عنها، على ألا تجاوز مبلغ خمسمائة جنيه وحالات الإعفاء منها كليًا أو جزئيًا.

مادة (36):
يحدد وزير الداخلية بقرار يصدره قيمة الرسوم التى تحصل على ترخيص وبطاقات الإقامة على ألا تقل عن مبلغ خمسمائة جنيه ولا تجاوز مبلغ خمسة آلاف جنيه عن كل سنة، وكذلك حالات الإعفاء منها كليًا أو جزئيًا.

مادة (42)
يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه كل من يخالف أحكام المواد أرقام (8، 12، 13، 14) من هذا القانون، ويعاقب كل من يخالف أحكام المادة (16) من هذا القانون بغرامة مقدارها ألف جنيه خلال الثلاثة الأشهر الأولى من التخلف، وتضاعف قيمة الغرامة بنسبة (50%) عن كل ثلاثة أشهر أخرى إذا زادت مدة التخلف عن ذلك.
ويعاقب كل من يخالف أحكام المادة (23) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه مع جواز ترحيله خارج البلاد.

(المادة الثانية)

تضاف إلى القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها مادة جديدة برقم (36) مكررًا نصها الآتى:

مادة (36 مكررًا):
يخصص ما يعادل نسبة (5%) من قيمة رسم تأشيرة الدخول لحساب وزارة الداخلية لمواجهة نفقات ترحيل وإبعاد الأجانب المعسرين، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ذى الحجة سنة 1437هـ

  (الموافق 25 سبتمبر سنة 2016م).

عبدالفتاح السيسى 

قانون رقم 173 لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960
فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية
والخروج منها والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية

 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة (17) من قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها رقم 89 لسنة 1960، النص الآتى:
مادة (17):
يُقسَّم الأجانب من حيث الإقامة إلى أربع فئات:
1 – أجانب ذوى إقامة خاصة.
2 – أجانب ذوى إقامة عادية.
3 – أجانب ذوى إقامة مؤقتة.
4 – أجانب ذوى إقامة بوديعة.

 

(المادة الثانية)

تُضاف مادة جديدة برقم (20 مكررًا) إلى قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها رقم 89 لسنة 1960، نصها الآتى:
مادة (20 مكررًا):
الأجانب ذوو الإقامة بوديعة هم الأجانب القادمون للاستثمار فى مصر، والذين يقومون بإيداع وديعة نقدية فى أحد البنوك المصرى لا تقل قيمتها عن سبعة ملايين جنيه مصرى، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية التى يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويصدر بتحديد ضوابط المرخص لهم بالإقامة ومدتها، وقيمة الوديعة وتنظيم إيداعها واستردادها، والبنوك التى يتم الإيداع بها، ومجالات الاستثمار قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء.

 

(المادة الثالثة)

تُضاف مادة جديدة برقم (4 مكررًا) إلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، نصها الآتى:
مادة (4 مكررًا):
يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبى من ذوى الإقامة بوديعة متى أقام فى مصر لمدة خمس سنوات متتالية سابقة على تقديم طلب التجنس وفقًا للضوابط المنصوص عليها فى المادة (20 مكررًا) من القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها، وتوافرت فى شأنه الشروط أرقام (1)، (2)، (3) المنصوص عليها فى البند (رابعًا) من المادة (4) من هذا القانون.
وفى حالة قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة إلى الخزانة العامة للدولة.
ويسرى على منح الجنسية وفقًا لحكم هذه المادة ذات القيود الواردة فى المادة (9) من هذا القانون.
ويُصدر بشروط وقواعد تقديم طلب التجنس، قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء.

 

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1439هـ
(الموافق 14 أغسطس سنة 2018م).

 

عبد الفتاح السيسى

 

 

 

2 Comments

  1. تم تسفيري من مصر بطريقه غير قانونيه بحجه لا املك جواز سفر ولا اقامه بعد استخدام خصومي صوره من جواز السفر الذي بلغت عنه علما استخرجت جواز سفر واقامه جديدين من السفاره السوريه ومجمع التحرير استخرجت الاقامه وكانتا ساريتين لمده ثلاث سنوات وتم ترحيلي بموجب ماده 89لعام 1960ماهو الحل علما متزوج من فتاه مصريه ولدي طفل منها

  2. ahmed says:

    قانون رقم 89 لسنة 1960 – قانون رقم 99 لسنة 1996 – قانون رقم 77 لسنة 2016  – قانون رقم 173 لسنة 2018 
    بشأن دخول وإقامة الاجانب بأراضي الجمهورية العربية المتحدة والخروج منها

    قانون رقم 89 لسنة 1960 – قانون رقم 99 لسنة 1996 – قانون رقم 77 لسنة 2016  – قانون رقم 173 لسنة 2018 
    بشأن دخول وإقامة الاجانب بأراضي الجمهورية العربية المتحدة والخروج منها

    قانون رقم 89 لسنة 1960 – قانون رقم 99 لسنة 1996 – قانون رقم 77 لسنة 2016  – قانون رقم 173 لسنة 2018 
    بشأن دخول وإقامة الاجانب بأراضي الجمهورية العربية المتحدة والخروج منها

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1